|
عضو نشط
|
رقم العضوية : 42788
|
الإنتساب : Sep 2009
|
المشاركات : 155
|
بمعدل : 0.03 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
نجف الخير
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 01-04-2010 الساعة : 12:56 AM
أولا : كيف يثبت اجتهاد المجتهد ؟
1- العلم الوجداني : وهو ان يعلم او يطمئن ـ والاطمئنان صادر من دليل عقلائي أي ان العقلاء تحكم به ـ كالاختبار ونحوه ويتحقق الاختبار اذا كان المكلف قادرا على الاختبار.
2- شهادة عادلين : والعدالة هي الاستقامة العملية في جادة الشريعة المقدسة الناشئة غالباً عن خوف راسخ في النفس ويشترط في العدلين ان يكونا من اهل الخبرة أي لهم علم ومعرفة في تشخيص أي المجتهدين اعلم من الاخر , وان لا تكون هناك شهادة اخرى تعارض شهادتهما بالخلاف بل حتى بشهادة الثقة من اهل الخبرة حتى وان كان واحدا واذا تعارض الثقتان اخذ المكلف بقول من يكون اكثر خبرة من الاخر.
ثانيا : اذا لم يكن للاعلم فتوى في مسألة معينة فماذا يعمل المكلف ؟
جاز له الرجوع فيها إلى غيره مع رعاية الأعلم فالأعلم بمعنى انه اذا لم يعلم الاختلاف في تلك الفتوى بين مجتهدين آخرين ـ وكان أحدهماأعلم من الآخر ـ جاز له الرجوع إلى ايهما شاء ، واذا علم الاختلاف بينهما لم يجز الرجوع إلى غير الأعلم
ثالثا : ما هو الاحتياط الواجب؟
هو الذي يعبر عنه بالاحوط وجوبا او يعبر عنه بـ لزوما أو بـ وجوبه مبني على الاحتياط أو بـ مبنى على الاحتياط اللزومي أو الوجوبي ونحوها وهذه العبارات اذا وجدت في فتوى معينة فانه يجب العمل بها احتياطا وكذلك اذا وجدت عبارة (يشكل كذا , وهو مشكل , محل اشكال , ...) ونحوها فانها ايضا من ضمن الاحتياط الوجوبي
|
|
|
|
|