|
عضو فضي
|
رقم العضوية : 34252
|
الإنتساب : Apr 2009
|
المشاركات : 1,863
|
بمعدل : 0.32 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
نجف الخير
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 29-03-2010 الساعة : 06:54 PM
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد أولا : كيف يثبت اجتهاد المجتهد الاجتهاديثبت باحد هذه الامور
- العلم الوجداني : وهو انيعلم او يطمئن ـ والاطمئنان صادر او ناشىء من دليل عقلائي أي ان العقلاء تحكم به ـ كالاختبارونحوه ويتحقق الاختبار اذا كان المكلف قادرا علىالاختبار.
- شهادة عادلين : والعدالة هيالاستقامة العملية في جادة الشريعة المقدسةالناشئة غالباً عن خوف راسخ في النفس. ويشترط في العدلين ان يكونامن اهل الخبرة أي لهم علم ومعرفة في تشخيص أي المجتهدين اعلم من الاخر , ويجب ان لاتكون هناك شهادة اخرى تعارض شهادتهما بالخلاف بل حتى بشهادة الثقة من اهل الخبرةحتى وان كان واحدا , واذا تعارض الثقتان اخذ المكلف بقول من يكون اكثر خبرة منالاخر للحد الذي يصرف الريبة والشك .
ثانيا : اذا لم يكن للاعلم فتوى في مسألةمعينة فماذا يعمل المكلف اذا لم يكنللمجتهد ا لأعلم الذي قلده المكلف فتوى في مسألة معينة او كان له فتوى ولكن لم يمكن للمكلفالرجوع اليها فيجوز هنا للمكلف الرجوع الى غيره من المجتهدين مع رعاية الاعلم فالاعلم .وذلك بشرط - عدم علمه بالاختلاف بينهم في الفتوى وكان احد المجتهدين اعلم منالاخر جاز له الرجوع الى ايهما شاء. - واما اذا كان اختلاف بينهم في الفتوى فلا يحق لهالرجوع الا الى الاعلم
ثالثا : ما هو الاحتياط الواجب الواجب وهو الذي يعبر عنه بالاحوط وجوبا او يعبر عنه بـ لزوما أو بـ وجوبه مبنيعلى الاحتياط أو بـ مبنى على الاحتياط اللزومي أو الوجوبي ونحوها وهذه العبارات اذاوجدت في فتوى معينة فانه يجب العمل بها احتياطا وكذلك اذا وجدت عبارة (يشكل كذا , وهو مشكل , محل اشكال , ...) ونحوها فانها ايضا من ضمن الاحتياطالوجوبي
|
|
|
|
|