|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 33628
|
الإنتساب : Apr 2009
|
المشاركات : 308
|
بمعدل : 0.05 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
نجف الخير
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 28-03-2010 الساعة : 01:14 AM
أولا : كيف يثبت اجتهاد المجتهد ؟؟؟
يثبت الاجتهاد ، أو الأعلمية باحد أمور:
(1) العلم الوجداني ، أو الاطمينان الحاصل من المناشئ العقلائية ـ كالاختبار ونحوه ـ وانما يتحقق الاختبار فيما اذا كان المقلد قادراً على تشخيص ذلك.
(2) شهادة عادلين بها ـ والعدالة هي الاستقامة العملية في جادة الشريعة المقدسة الناشئة غالباً عن خوف راسخ في النفس ، وينافيها ترك واجب أو فعل حرام من دون مؤَمِّن ـ ويعتبر في شهادة العدلين ان يكونا من أهل الخبرة ، وان لا يعارضها شهادة مثلها بالخلاف ، ولا يبعد ثبوتهما بشهادة من يثق به من أهل الخبرة وان كان واحداً ، ومع التعارض يؤخذ بقول من كان منهما أكثر خبرة بحدٍ يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى قول غيره.
ثانيا : اذا لم يكن للاعلم فتوى في مسألة معينة فماذا يعمل المكلف؟؟
اذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة معينه، أو لم يمكن للمقلد استعلامها حين الابتلاء جاز له الرجوع فيها إلى غيره مع رعاية الأعلم فالأعلم بمعنى انه اذا لم يعلم الاختلاف في تلك الفتوى بين مجتهدين آخرين وكان أحدهما أعلم من الآخر جاز له الرجوع إلى ايهما شاء واذا علم الاختلاف بينهما لم يجز الرجوع إلى غير الأعلم .
ثالثا : ما هو الاحتياط الواجب ؟؟
هو الذي يعبر عنه بالاحوط وجوبا او يعبر عنه بـ لزوما أو بـ وجوبه مبني على الاحتياط أو بـمعنى على الاحتياط اللزومي أو الوجوبي ونحوها وهذه العبارات اذا وجدت في فتوى معينة فانه يجب العمل بها احتياطا وكذلك اذا وجدت عبارة (يشكل كذا , وهو مشكل , محل اشكال) ونحوها فانها ايضا من ضمن الاحتياط الوجوبي
|
|
|
|
|