|
مشرف منتدى الصور والتصاميم
|
رقم العضوية : 206
|
الإنتساب : Aug 2006
|
المشاركات : 21,147
|
بمعدل : 3.12 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
نجف الخير
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 25-03-2010 الساعة : 09:12 PM
السؤال الاول /
الاجتهاد يثبت باحد هذه الامور
1- العلم الوجداني : وهو ان يعلم او يطمئن ـ والاطمئنان صادر من دليل عقلائي أي ان العقلاء تحكم به ـ كالاختبار ونحوه ويتحقق الاختبار اذا كان المكلف قادرا على الاختبار.
2- شهادة عادلين : والعدالة هي الاستقامة العملية في جادة الشريعة المقدسة الناشئة غالباً عن خوف راسخ في النفس ويشترط في العدلين ان يكونا من اهل الخبرة أي لهم علم ومعرفة في تشخيص أي المجتهدين اعلم من الاخر , وان لا تكون هناك شهادة اخرى تعارض شهادتهما بالخلاف بل حتى بشهادة الثقة من اهل الخبرة حتى وان كان واحدا واذا تعارض الثقتان اخذ المكلف بقول من يكون اكثر خبرة من الاخر.
السؤال الثاني /
اذا لم يكن للمجتهد الذي قلده المكلف رأي في مسألة معينة او كان له رأي ولكن لم يمكن للمكلف الرجوع اليه فيها جاز له الرجع الى غيره من المجتهدين مع رعاية الاعلم فالاعلم كما تقدم وذلك بشرط عدم عمله بالاختلاف بينهم في الفتوى وكان احد المجتهدين اعلم من الاخر جاز له الرجوع الى ايهما شاء واما اذا كان اختلاف بينهم في الفتوى فلا يحق له الرجوع الا الى الاعلم
السؤال الثالث /
الوالواجب وهو الذي يعبر عنه بالاحوط وجوبا او يعبر عنه بـ لزوما أو بـ وجوبه مبني على الاحتياط أو بـ مبنى على الاحتياط اللزومي أو الوجوبي ونحوها وهذه العبارات اذا وجدت في فتوى معينة فانه يجب العمل بها احتياطا وكذلك اذا وجدت عبارة (يشكل كذا , وهو مشكل , محل اشكال , ...) ونحوها فانها ايضا من ضمن الاحتياط الوجوبي
|
|
|
|
|