|
محـــــاور عقائدي
|
رقم العضوية : 37360
|
الإنتساب : Jun 2009
|
المشاركات : 5,817
|
بمعدل : 1.01 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
ملاعلي
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 25-03-2010 الساعة : 05:36 PM
اقتباس :
|
- المجموع - محيى الدين النووي ج 02 ص 22 :
( إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان ) وعنه حده الرجم بكل حال ،
لانه إجماع الصحابة فانهم أجمعوا على قتله وانما اختلفوا في الكيفية .
|
شالغباء ؟؟
الزنا يكون رجل و أمراة و ليس رجل مع رجل
و الله جهل × جهل
اقتباس :
|
- حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي ج 7 ص 199 :
( لانه ) أي الامرد قوله : ( لا يحل بحال ) أي ومع ذلك ((فالزنى بالمرأة أشد إثما من اللواطة به على الراجح)) لما يؤدي إليه الزنى من اختلاط الانساب اه . ع ش
|
و
اقتباس :
|
وقال أبو حنيفة يعزر ولا يحد وذلك أن هذا الفعل ليس عندهم بزنا .
(((وقال بعض اهل الظاهر لا شئ على من فعل هذا الصنيع)))
|
عشان كذا هم عندهم منتشر اللواط
اعوذ بالله منهم لذلك هم يحبون سوالف الجنس اثاريهم عندهم عادي الله يخزيهم
|
|
|
|
|