|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 20772
|
الإنتساب : Aug 2008
|
المشاركات : 1,243
|
بمعدل : 0.20 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
ملاعلي
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 25-03-2010 الساعة : 11:32 AM
السنة اختلفوا في حكمه وفي عقوبته وسياتي كلامهم .
واما الشيعة يحرمونه قولا واحدا لا خلاف فيه وحكمه عندهم القتل .
وهذه فتاواهم ( الشيعة ) :
- المقنع- الشيخ الصدوق ص 430 :
واعلم أن اللواط هو ما بين الفخذين ، فأما الدبر فهو الكفر بالله العظيم ( 1 ) . واعلم أن حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج ، لأن الله أهلك أمة بحرمة الدبر ، ولم يهلك أحدا بحرمة الفرج ( 2 ) . واعلم أن عقوبة من لاط بغلام أن يحرق بالنار ، أو يهدم عليه حائط ، أو يضرب ضربة بالسيف ( 3
- الانتصار- الشريف المرتضى ص 510 :
[ حد اللواط ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن حد اللوطي ( 1 ) إذا أوقع الفعل فيما دون الدبر بين الفخذين مائة جلدة للفاعل والمفعول به إذا كانا معا عاقلين بالغين لا يراعى في جلدهما وجود الاحصان ، كما روعي في الزنا ، فأما الايلاج في الدبر فيجب فيه القتل من غير مراعاة أيضا للاحصان فيه ، والإمام مخير في القتل بين السيف وضرب عنقه به وبين أن يلقي عليه جدارا يتلف نفسه بإلقائه أو بأن يلقيه من جدار أو جبل على وجه تتلف معه نفسه بإلقائه أو يرميه بالأحجار حتى يموت .
- المهذب - القاضي ابن البراج ج 2 ص 530 :
وإذا ثبت على اللائط حكم اللواط بالإيقاب ، كان حده أن يرمى من حائط عال ، أو يرمى عليه جدار ، أو يدهده ( 1 ) من جبل ، أو يضرب عنقه ، أو يرجمه الإمام والناس أو يحرق بالنار . والامام مخير في ذلك أي شئ إذا أراد فعله منه ، كان ذلك له بحسب ما يراه صلاحا . فإن أقام عليه حدا بغير النار ، كان له إحراقه بعد ذلك .
- السرائر - ابن إدريس الحلي ج 3 ص 458 :
فإذا ثبت على اللايط حكم اللواط بالايقاب ، كان حده القتل ، إلا أن الإمام بالخيار في كيفية قتل اللايط ، إما أن يرمى من حايط عال ، أو يرمي عليه جدار ( 3 ) ، أو يدهدهه من جبل ، ومعنى يدهدهه أي يدحرجه ، أو يضرب عنقه بالسيف ، أو يرجمه الإمام والناس ، أو يحرق بالنار ، والإمام مخير في ذلك ، أي شئ أراد فعله منه كان له ذلك ، بحسب ما يراه صلاحا ، فإن أقام عليه حدا بغير النار ، كان له إحراقه بعد ذلك .
- قواعد الأحكام - العلامة الحلي ج 3 ص 536 :
الأول في اللواط وهو : وطئ الذكر من الآدمي . فإن كان بإيقاب - وحده غيبوبة الحشفة في الدبر - وجب القتل على الفاعل والمفعول مع بلوغهما ورشدهما ، سواء الحر والعبد ، والمسلم والكافر ، والمحصن وغيره .
- إرشاد الأذهان - العلامة الحلي ج 2 ص 175 :
اللواط وهو : وطء الذكران ، فإن أوقب قتلا معا ، إن كانا بالغين ، عاقلين ، حرين كانا أو عبدين ، مسلمين أو كافرين ، محصنين أو غيرهما أو بالتفريق ، ولو ادعى المملوك إكراه مولاه صدق ، ولو لاط بصبي أو مجنون قتل ( 1 ) وأدب الصبي ، ولو لاط مجنون بعاقل قتل العاقل وأدب المجنون . ويتخير الامام في القتل بين ضربه بالسيف ، والتحريق ، والرجم ، والالقاء من شاهق ، وإلقاء جدار عليه ، والجمع بين أحدها مع الاحراق . وإن لم يوقب جلدا مائة ، حرين كانا أو عبدين ، [ مسلمين ] ( 2 ) أو كافرين ، محصنين أو غيرهما ، أو بالتفريق على رأي ، إلا الذمي إذا لاط بمسلم فإنه يقتل ، ولو لاط بمثله تخير الحاكم بين رفعه إلى أهل نحلته ، وبين إقامة الحد بشرعنا ، ولو تكرر الجلد قتل في الرابعة أو الثالثة على خلاف .
- مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي ج 1 ص 230 :
( مسألة 181 ) : يقتل اللائط المحصن . ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد والمسلم فر
- در المنضود - السيد الگلپايگاني ج 2 ص 35 :
حد اللواط غير الايقابي هذا كله في الايقاب وأما إذا لم يوقب وإنما فعل ذلك بين الاليتين أو بين الفخذين . فقال المحقق : وإن لم يكن إيقابا كالتفخيذ أو بين الاليتين فحده مأة جلدة وقال في النهاية : يرجم إن كان محصنا ويجلد إن لم يكن والاول أشبه .
- فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني ج 52 ص 451 :
[ ولو لم يوقب جلد مائة ، حرا كان أو عبدا فاعلا أو مفعولا ] حد اللواط بغير الايقاب ( ولو ) لاط الرجل بمثله و ( لم يوقب ) كالمفخذ والفاعل بين الاليتين ( جلد مائة ، حرا كان أو عبدا فاعلا أو مفعولا ) كما عن المفيد وسلار والحلبي وابن زهرة والحلي ، وفي المسالك إنه المشهور ، وعن صريح الانتصار وظاهر الغنية الاجماع عليه لخبر سليمان بن هلال عن الامام الصادق - عليه السلام - : في الرجل يفعل بالرجل قال : فقال - عليه السلام - : " إن كان دون الثقب فالجلد ، وإن كان ثقب اقيم قائما ثم ضرب بالسيف ضربة أخذ السيف منه ما أخذ " فقلت له : هو القتل ؟ قال - عليه السلام - : " هو ذاك "
- تكملة منهاج الصالحين- السيد الخوئي ص 38 :
الثاني - اللواط ( مسألة 180 ) : المراد باللواط وطء الذكران ، ويثبت بشهادة أربعة رجال وبالاقرار أربع مرات ، ولا يثبت بأقل من ذلك ، ويعتبر في المقر العقل والاختيار والحرية . فلو أقر المجنون أو المكره أو العبد لم يثبت الحد . ( مسألة 181 ) : يقتل اللائط المحصن . ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد والمسلم الكافر
- تكملة منهاج الصالحين- السيد الخوئي ص 39 :
الثالث - التفخيذ ( مسألة 189 ) : حد التفخيذ إذا لم يكن ايقاب مائة جلدة ولا فرق في ذلك بين المسلم والكافر والمحصن وغيره والفاعل والمفعول
-----------------------------------------------
واما السنة :
اولا:
هناك من يقول منهم ان لا حد عليه ولا تعزير ..
ففتاواهم في اللواط مختلفة:
فبعضهم افتى برجمه مطلقا احصن ام لم يحصن وهو قول مالك..
وبعضهم فرق بين المحصن فيقتل وغير المحصن فلا يقتل بل يجلد وهو اظهر قولي الشافعي ..
وبعضهم قال حكمه حكم الزاني وهو راي الاوزاعي ..
وبعضهم بعضهم قال بانه يعزر ولا حد عليه وهو راي ابي حنيفة ..
وبعضهم قال بانه لا حد عليه ولا تعزير وهم جماعة من اهل الظاهر ..
وقد جمع هذه الاقوال النووي في مجموعه ..
- المجموع - محيى الدين النووي ج 02 ص 22 :
( إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان ) وعنه حده الرجم بكل حال ،
لانه إجماع الصحابة فانهم أجمعوا على قتله وانما اختلفوا في الكيفية . قال الخطابى في معالم السنن : بعد أن أورد حديثى ابن عباس ( من وجدتموه / صفحة 23 / يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به )
والثانى ( البكر يؤخذ على اللوطية قال يرجم )
قلت : وفى كليهما ضعف ، بل قال الحافظ في التلخيص عن الاول استنكره النسائي ، ورواه ابن ماجه والحاكم وإسناده أضعف من رواية الترمذي وغيره .
وقال ابن الطلاع في أحكامه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم في اللواط ولا أنه حكم فيه ،
وفى الثاني قال لا يصح وقد أخرجه البزار وفيه عاصم متروك .
في هذا الصنع هذه العقوبة العظيمه ، وكأن معنى الفقهاء فيه أن الله سبحانه أمطر الحجارة على قوم لوط فقتلهم بها ورتبوا للقتل المأمور به على معاني ما جاء فيه من أحكام الشريعة
فقالوا : يقتل بالحجارة رجما ان كان محصنا ويجلد مائة إن كان بكرا ولا يقتل ، وإلى هذا ذهب سعيد بن المسيب وعطاء بن أبى رباح والنخعي والحسن وقتادة وهو أظهر قولى الشافعي . وحكى ذلك أيضا عن أبى يوسف ومحمد .
وقال الاوزاعي : حكمه حكم الزانى ،
وقال مالك بن أنس وإسحاق بن راهويه يرجم ان أحصن أو لم يحصن وروى ذلك عن الشعبى ،
وقال أبو حنيفة يعزر ولا يحد وذلك أن هذا الفعل ليس عندهم بزنا .
(((وقال بعض اهل الظاهر لا شئ على من فعل هذا الصنيع)))
( قلت ) وهذا أبعد الاقاويل عن الصواب دعاها إلى إغراء الفجار به وتهوين ذلك بأعينهم وهو قول مرغوب عنه .
ففي اقوال السنة نفي الحد عند البعض ونفي التعزير عند بعض اخر ..
وليس عند الشيعة مثل هذا الحكم ..
ثانيا:
هناك من يقول بان اللواط بالصبي اهون من الزنا بالمراة ..
- حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي ج 7 ص 199 :
( لانه ) أي الامرد قوله : ( لا يحل بحال ) أي ومع ذلك ((فالزنى بالمرأة أشد إثما من اللواطة به على الراجح)) لما يؤدي إليه الزنى من اختلاط الانساب اه . ع ش
- حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي ج 9 ص 182 :
قوله : ( قيل يقدم ) إلى المتن عبارة النهاية قدم الدفع أي وجوبا عنها أي المرأة كما هو أوجه احتمالين واقتضاه كلامهم لان حد الزنى مجمع عليه ولما يخشى من اختلاط الانساب أي ولذلك كان الزنى أشد حرمة من اللواط اه بزيادة من ع ش
- حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي ج 9 ص 390 :
: ( ولكونه إلخ ) أي الزنى اه ع ش والاولى أي إلى ما ذكر من الزنى واللواط قوله : ( شدد فيه أكثر ) أي من اللواط له
وفتوى ابي حنيفة بان في اللواط التعزير وفي الزنا الحد ..
- مواهب الجليل - الحطاب الرعيني ج 5 ص 457 :
. وقال القرطبي : إذا قذف بالوطئ في الدبر لاعن . وعن أبي حنيفة : لا يلاعن وبناه على أصله في أن اللواط لا يوجب لحد .
وفتوى اهل الظاهر بان اللواط لاحد فيه ولا تعزير والزنا فيه حد ..
- المجموع - محيى الدين النووي ج 02 ص 22 :
((وقال بعض اهل الظاهر لا شئ على من فعل هذا الصنيع))
والظاهر ان اهل الظاهر سنة ولا عقوبة عندهم على اللواط ولا تعزير
وابو حنيفة سني وعليه عنده التعزيز دون الحد ..
|
|
|
|
|