|
عضو نشط
|
رقم العضوية : 38733
|
الإنتساب : Jul 2009
|
المشاركات : 208
|
بمعدل : 0.04 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
نجف الخير
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 19-03-2010 الساعة : 04:50 AM
واجب الدرس الأول : ما المقصود بالمجتهد المطلق والمتجزئ ؟
الحــــــل:
المجتهد المطلق : هو الذي يتمكن من الاستنباط في جميع انواع الفروع الفقهية .
المجتهد المتجزئ : هو القادر على استنباط الحكم الشرعي في بعضها دون بعض.
.: يـــ زهراء أغيثيني ــا :. .: يـــ زهراء أغيثيني ــا :. .: يـــ زهراء أغيثيني ــا :. .: يـــ زهراء أغيثيني ــا :. واجب الدرس الثاني : المسألة السادسة فيها اربعة فروع اعط مثال لكل فرع غير المثال المذكور أعلاه
الحـــــــل:
(الأوّل) ففيما اذا تردد حكم فعل بين الوجوب وغير الحرمة ، والاحتياط ـ حينئذٍ ـيقتضي الاتيان به.
مثـــــال : إذا تردد في أداء نذر واجب عليه أو عدم قضائه فالاحتياط حينئذ يؤدي ذلك النذر .
(الثاني) ففيما اذا تردد حكم فعل بين الحرمة وغيرالوجوب ، والاحتياط فيه يقتضي الترك.
مثـــــال : إذا احتمل في أن استماع الموسيقى المصاحبة لشعر ما محرمة أو أنها مباحة فالاحتياط هنا عدم سماع تلك الموسيقى .
(الثالث) ففيما اذا تردد الواجب بينفعلين كما إذا لم يعلم المكلف في مكان خاص ان وظيفته الاتمام في الصلاة أو القصرفيها ، فإن الاحتياط يقتضي ـ حينئذٍ ـ أن يأتي بها مرة قصراً ومرة تماماً.
مثــــال : إذا تردد بين الوضوء والتيمم ما إذا كان أحد أعضاء الوضوء مجبرا فإن الاحتياط أن يأتي بالوضوء وبالتيمم .
(الرابع) ففيما اذا علم ـ اجمالاً ـ بحرمة شيء أو وجوب شيء آخر ، فإنّالاحتياط يقتضي في مثله أن يترك الأوّل ويأتي بالثاني.
مثــــال : الحالة الأولى: إذا علم إجمالا أن اللحم لحيوان غير مذبوح بالطريقة الشرعية فعليه أن
يجتنب أكله .
الحالة الثانية: إذا علم إجمالا أنه يجب إعادة صلاة أداها قد حدث خلل في أحد أركانها فعليه إعادتها .
.: يـــ زهراء أغيثيني ــا :. .: يـــ زهراء أغيثيني ــا :. .: يـــ زهراء أغيثيني ــا :. .: يـــ زهراء أغيثيني ــا :.
واجب الدرس الثالث : أشرح المسألة (14) مع تغيير الأمثلة الواردة في الشرح
الحـــــــل:
يجوز للمكلف الذي قلد مجتهدا لمدة معينة مثلا خمس سنوات وبعدها مات هذا المجتهد أن يبقى على تقليده بشرط أن يعلم –ولو إجمالا- بأن فتواه (الميت) لا تخالف المجتهد (الحي) الأعلم وبالخصوص المسائل التي دائما يتعرض لها . واما اذا كان هناك اختلاف في المسائل فاذا كان المجتهد الأول أعلم من المجتهدالثاني ـ الحي ـ وجب البقاء على تقليد المجتهد الأول واذا كان المجتهد الثاني ـالحي ـ أعلم وجب العدول اليه واذا كانا متساويين في العلم فان كان احدها ورعا اكثرمن غيره أي : أي أكثرتثبتا واحتياطاً في مقام الافتاءوجب تقليد هذا المجتهد الورع واذا لم يكن احدهما اورع من الاخر وكانورعين في مرتبة واحدة تخير المكلف بينهما ولا يجب عليه الاحتياط الا في حالة خاصةوهي إذا أفتى أحد المجتهدين بوجوب القصر والآخر بوجوب الاتمام فيجب عليه الجمع بينهما أو إذا أفتى أحد المجتهدين بوجوب فتح الوجه بالنسبة للمرأة في الحج والآخر يحرم ذلك فأنها تحتاط بعدم الفتح .
و يكفي البقاء على تقليد الميت انه كان ملتزما بفتوى الميت حينما كان حيا ولا يعتبران يكون المكلف قد تعلم فتاوى المجتهد او العمل بفتاوى المجتهد في حالحياته.
|
|
|
|
|