|
المدير المؤسس
|
رقم العضوية : 2
|
الإنتساب : Jul 2006
|
المشاركات : 11,014
|
بمعدل : 1.61 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
حسن الزركوشي
المنتدى :
المنتدى الفقهي
بتاريخ : 14-02-2010 الساعة : 05:28 PM
السلام عليكم
مسألة 1115 : يشترط في وجوب الزكاة فيها أمران :
الأول : بلوغ النصاب ، و هو ثلاثمائة صاع ، و هذا يقارب ـ فيما قيل ـ ثمانمائة و سبعة و أربعين كيلو غراماً ، و لا تجب الزكاة فيما لم يبلغ النصاب ، فإذا بلغه وجبت فيه و فيما يزيد عليه و إن كان الزائد قليلاً .
مسألة 1120 : المقدار الواجب إخراجه في زكاة الغلات ، العشر ( 10 % ) إذا سقي سيحاً ، أو بماء السماء ، أو بمص عروقه من الأرض
هذا الجواب من كتاب منهاج الصالحين الجزء الاول
دمتم بود
|
|
|
|
|