عرض مشاركة واحدة

الصورة الرمزية ترانيم الملائكة
ترانيم الملائكة
شيعي حسني
رقم العضوية : 43252
الإنتساب : Oct 2009
المشاركات : 5,452
بمعدل : 0.97 يوميا

ترانيم الملائكة غير متصل

 عرض البوم صور ترانيم الملائكة

  مشاركة رقم : 4  
كاتب الموضوع : ترانيم الملائكة المنتدى : المنتدى العقائدي
افتراضي
قديم بتاريخ : 11-02-2010 الساعة : 12:09 AM


استدخاليات ( اكرنبجيات وبطيخيات و أمور أخرى )
31- المرأة تستدخل ذكر صبي !!!
نقل ابن قدامة المقدسي الحنبلي في كتابه « المغني » عن أحد فقهائهم ، ج9 ص54 الطبعةالأولى 1405 هـ ،

دار الفكر - بيروت
( .. وكـذلك لـو استدخلت امــرأة ذكـرصـبي لم يبلـغ عشـرا لا حـد عليهـا .. )
أقول : يجب غرس المعرفة الجنسية لديهم منذ الصغر لينتجوا وهابية أصيلين.
32- ما قضية الإكرنبج و الاستدخال؟!
ابن القيّم الجوزية يخبركم قائلاً :
( وإن كانت امرأة لا زوج لها واشتدت غلمتها فقال بعض أصحابنا يجوز لها اتخاذ الاكرنبج وهو شيء يعمل من

جلود على صورة الذكر فتستدخله المرأة أو ما أشبه ذلك من قثاء وقرع صغار .. ) .
( بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية / ج 4 / ص 905 )
أقول : آخر المشاريع التجارية الناجحة هي افتتاح محلات اكرنبج بأحجام مختلفة !( يُبقى بعيداً عن متناول

الأطفال )
( .. ومن استمنى بيده خوفا من الزنا أو خوفا على بدنه فلا شيء عليه ..... وحكم المرأة في ذلك
حكم الرجل فتستعمل أشيــاء مثــل الذكــر .. )
( كشف القناع - منصور بن يونس البهوتي الحنبلي / ج6 / كتاب الحدود / باب التعزير / ط

دار الكتب العلمية الاولى 1418م ، وهي تعليقة على متن وهو كتاب الإقناع للحجاوي الصالحي )
أقول : أنصفوهم ... يخافون على أبدانهم فما شأنكم أنتم ! .... اسم الله على ابدانهم

....
( .. وقد جعل الشارع الصوم بدلاً من النكاح ، والاحتلام مزيلا لشدة الشبق مفتر للشهوة ، ويجوز خوف زنا
، وعنه : يكره .
والمرأة كالرجل فتستعمل شيئــاً مثل الذكـر ويحتمل المنع وعدم القياس ، ذكره ابن عقيل )
( الفروع - محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي / ج 6 / ص 120 / ط دار الكتب العلمية 1418هـ

الأولى
وفي ط عالم الكتب / ج6 / ص99 / 1985م / كذلك أيضا المبدع في شرح المقنع / ج9 /

ص107 )
( حكم المرأة في ذلك حكم الرجل ،فتستعمل شيئا مثل الذكر عند الخوف من الزنا ، وهذا الصحيح، قدمه في
الفروع .
وقال القاضي في ضمن المسألة لما ذكر المرأة قال بعض أصحابنا : لا بأس به إذا قصدت به إطفاء الشهوة

والتعفف عن الزنا )
(الإنصاف / علي بن سليمان المرداوي الحنبلي / ج 10 / ص 252/ ط دار احياء التراث )

( وَرَخَّصَتْ فِيهِ طَائِفَةٌ - كَمَا نا حُمَامٌ نا ابْنُ مُفَرِّجٍ نا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ نا الدَّبَرِيُّ نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ
أَخْبَرَنِي مَنْ أَصْدُقُ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْمَرْأَةِ تُدْخِلُ شَيْئًا , تُرِيدُ السِّتْرَ تَسْتَغْنِي بِهِ عَنْ
الزِّنَى.)
( المحلى لإبن حزم / ج11 / ص390 / ط دار الفكر )
33- وهل حقا البطيخ ... للرجال !!
( وإن قور بطيخة أو عجينا أو أديما أو نجشا في صنم إليه فأولج فيه فعلى ما قدمنا من التفصيل قلت وهو أسهل

من استمنائه بيده وقد قال أحمد فيمن به شهوة الجماع غالبا لا يملك نفسه ويخاف أن تنشق أنثياه اطعم وهذا لفظ منا
حكاه عنه في المغنى ثم قال أباح له الفطر لأنه يخاف على نفسه فهو كالمريض يخاف على نفسه من الهلاك لعطش
ونحوه وأوجب الإطعام بدلا من الصيام وهذا محمول على من لا يرجو إمكان القضاء فإن رجا ذلك فلا فدية عليه
والواجب انتظار القضاء وفعله إذا قدر عليه لقوله فمن كان منكم مريضا الآية وإنما يصار إلى الفدية عند اليأس من
القضاء فإن أطعم مع يأسه ثم قدر على الصيام احتمل أن لا يلزمه لأن ذمته قد برئت بأداء الفدية التي كانت هي
الواجب فلم تعد إلى الشغل بما برئت منه واحتمل أن يلزمه القضاء لأن الإطعام بدل إياس وقد تبينا ذهابه فأشبه
المعتدة بالشهور لليأس إذا حاضت في أثنائها )
( بدائع الفوائد لابن قيم الجوزية / ج 4 / ص 905 )
أقول : لا تقولوا بأن الوهابية لا يساوون بين الرجل و المرأة ، فها قد أعطيَ النساء الاكرنبج و عُوّضَ الرجال

بالبطيخ ... أو العجين ... أو صنم !!!!!!!!
34-إدخال ذكر الأجنبي الميت و وطء المرأة الميتة :
(قال البلقيني ووطء الميتة لا يوجب الحد على الأصح... )
( الإقناع للشربيني / ج 2 / ص 638 / ط دار الفكر 1415هـ)

( ... وبخلاف إدخال امرأة ذكر ميت غير زوج في فرجها فلا تحد فيما يظهر لعدم اللذة كالصبي )
( حاشية الدسوقي / ج4 / ص 314 / ط دار الفكر)
أقول : فقر جنسي لم يجد لنفسه مفرّجاً إلا الأموات ...


صغيريات ( رداً على استهزائهم بفتوى الإمام الخميني )
35- مس الصغيرة أو الرضيعة و نكاحها و الزنا بها !
(وهذا فيما إذا كانت في حد الشهوة فإن كانت صغيرة لا يشتهى مثلها فلا بأس بالنظر إليها « ومن مسها »

لأنه ليس لبدنها حكم العورة ولا في النظر والمس معنى خوف الفتنة. )
( المبسوط ، للإمام السرخسي / المجلد الخامس / ج10 / ص155 / كتاب الاستحسان ط دار

المعرفة 1406هـ )
( ولكن عرضية الوجود بكون العين منتفعاً بها تكفي لانعقاد العقد ، كما لو تزوج رضيعةصح النكاح )
( المبسوط ، للإمام السرخسي / المجلد الثامن / ج 15 / ص109 / كتاب الإجارات / ط دار

المعرفة - بيروت - 1406 هـ )
( فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها وهو ظاهر
كلام أحمد وفي أكثر الروايات عنه قال تستبرأ وإن كانت في المهد وروي عنه أنه قال إن كانت صغيرة بأي شيء
تستبرأ إذا كانت رضيعة وقال في رواية أخرى تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض وإلا بثلاثة أشهر إن كانت
ممن توطأ وتحبل فظاهر هذا أنه لا يجباستبراؤها ولا تحرم مباشرتها. )
( المغني لابن قدامة / ج9 / ص159 / ط دار الكتاب العربي )

( (قال) وإن زنى بصبية لا يجامع مثلها فأفضاها فلا حد عليه، لأن وجوب حد الزنا يعتمد كمال الفعل وكمال
الفعل لا يتحقق بدون كمال المحل فقد تبين أن المحل لم يكن محلاً لهذا الفعل حين أفضاها )
( المبسوط للإمام السرخسي / ج9 / ص 75 )

( فتوى رقم : 23672
عنوان الفتوى : حدود الاستمتاع بالزوجة الصغيرة
تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1423
الســؤال : أهلي زوجوني من الصغر صغيرة وقد حذروني من الاقتراب منها ماهو حكم الشرع بالنسبة لي مع

زوجتي هذه وما هي حدود قضائي للشهوة منها وشكرا لكم؟
الفتــوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كانت هذه الفتاة لا تحتمل الوطء لصغرها، فلا يجوز وطؤها لأنه بذلك يضرها، وقد قال النبي صلى الله عليه

وسلم " لا ضرر ولا ضرار " رواه أحمد وصححه الألباني.
وله أن يباشرها، ويضمها ويقبلها، وينزل بين فخذيها، ويجتنب الدبر لأن الوطء فيه حرام، وفاعله ملعون.
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم 13190 والفتوى رقم 3907
والله أعلم.
المفتـــي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه )
( راجع الرابط : [عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابطللتسجيل اضغط هنا] )

( (والثاني ) لا حد عليه وهو قول الحسن قال أبو بكر وبهذا أقول لان الوطئ في الميتة كلا وطئ لانه عضو
مستهلك ولانها لا يشتهى مثلها وتعافها النفس فلا حاجة إلى شرع الزجرعنها والحد انما وجب زجرا واما الصغيرة
فان كانت ممن يمكن وطؤها فوطؤها زنا يوجب الحد لانها كالكبيرة في ذلك وإن كانت ممن لا يصلح للوطئ ففيها
وجهان كالميتة ، قال القاضي لاحد على من وطئ صغيرة لم تبلغ تسعا لانها لا يشتهى مثلها فاشبه مالو أدخل اصبعه
في فرجها وكذلك لو استدخلت امرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرا لاحد عليها )
( المغني - عبدالله بن قدامه / ج 10 / ص 152/ ط دار الكتاب العربي )
أقول : رداً على غيرتهم المزيفة على الصغار و استهزائهم المستمر بفتوى الإمام الخميني (قدس) فليخرس

المبطلون.

خياليات
36- شخص يدخل بتمامه في الفرج ... ما الحكم ؟!
كتب أحمد بن محمد الصاوي – من فقهاء المالكية – : ( ...لو دخل شخص بتمامه في الفرج فلا نص

عندنا. وقالت الشافعية : إن بدأ الدخول بـ (( ذكـره )) اغتسل و إلا فــلا ... )
( حاشية الشرح الصغير على أقرب المسالك للصاوي / ج2 / ص 164 / ط مصر1392هـ /

كذلك في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير / ج1 / ص5 )
أقول : مفترضين ذلك في الفيلة و دواب البحر الهائلة لا البشر ، فلا تسيئوا الظن جزاكم الله خير. و لا أملك

إلا أن أقول "مالت على الافتراض".
كذلك في مصدر آخر : (... ولو دخل شخص فرج امرأة وجب عليهما الغسل ولو أدخل ذكره في ذكر

آخر وجب الغسل على كل منهما...)
(حواشي الشرواني - دار الكتب العلمية/ ج1 / ص 259/ كذلك في حاشية السجا - دار الفكر

/ فصل في موجبات الغسل )
أقول : تخيلوه فقط كيف يدخل بتمامه ! .... لا أدري لماذا أتساءل الآن أين اختبأبن لادن !!
( لو أن رجلا دخل بطن امرأة من أسفل ، فهل يجب عليه الغسل أم لا ؟ فأجاب : إنه لو دخل من رجليه وجب

عليه الغسل ، وإذا دخل من جهة الرأس فلا يجب عليهالغسل. )
( ما لا يجوز فيه الخلاف لعبد الجليل عيسى / صفحة 90 )
أقول : فلا تنسوا يا جماعة ادخلوا من جهة رؤوسكم بارك الله فيكم.
ملاحظة : لم نراجع الكتاب شخصيا و لكن نقلنا الفتوى من مصادر عدة فعلى من يراجع الكتاب أن يراسلنا عن

طريق الموقع زيادة على التأكيد.
37- إمام الجماعة ابن النعجة ! هل نضحي به ؟
( لو أن رجلا وقع على نعجة فحملت منه وولدت إنساناَ فكبر ذلك الإنسان وصار إمام جماعةوصلى بالناس في

يوم عيد الأضحى فهل لهم أن يضحوا به بالإمام الذي صلى بهم – باعتبارأن أمه نعجة – فيصح أن يكون من
الأضاحي ؟؟
يقول هذا الفقيه : يجوز ذلك ويجزيهم.)
( ما لا يجوز فيه الخلاف لعبد الجليل عيسى / ص80 فصاعدا )
أقول : خيال جنسي خصب ! عاش السائل و يحيى المجيب !
ملاحظة : لم نراجع الكتاب شخصيا و لكن نقلنا الفتوى من مصادر عدة فعلى من يراجع الكتاب أن يراسلنا عن

طريق الموقع زيادة على التأكيد.
38- رجل شق ذكره نصفين و أدخله في ... ؟!
(لو شق ذكره نصفين فأدخل أحدهما في زوجة ، والآخر في زوجة أخري ،وجب عليه الغسل دونهم. )
( حواشي الشرواني على تحفة المحتاج لعبدالحميد الشرواني / ج 1 / ص 260 / كتاب الطهارة /

ط دار إحياء التراث )
(لو أدخلأحدهما في قبلها ، والأخرى في دبرها ، وجب الغسل. )
( المصدر السابق )

( لو دخل ذكره في دبره فيجب عليه الغسل. )
(المصدر السابق / ص262 )
أقول : ارحم عقلك قليلاً ... و استح أخرى.


يتبع....


من مواضيع : ترانيم الملائكة 0 تركي الفيصل يكشف ن سلاح نووي كتهديد لايران
0 طمنونا عن الاكرف هل هو مصاب فعلا
0 رواديدنا الافاضل مع الثوار
0 ما هذا يا وزير خارحية البحرين ..؟؟؟
0 غرائب من العالم
رد مع اقتباس