|
عضو متواجد
|
رقم العضوية : 3213
|
الإنتساب : Apr 2007
|
المشاركات : 129
|
بمعدل : 0.02 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
شوكه
المنتدى :
المنتدى العقائدي
بتاريخ : 07-04-2007 الساعة : 12:44 AM
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف واللعن الدائم لأعدائهم من الاولين والآخرين
زواج المتعة بين السنة والشيعة
عن الزواج المؤقت أو زواج المتعة
د.أحمد راسم النفيس
قامت الدنيا ولم تقعد عندما أصدر الأستاذ جمال البنا كتابا أكد فيه (أن زواج المتعة هو الحل الوحيد للأقليات المسلمة حتى لا تقع في الزنا أو تدخل في زواج تخسر فيه الكثير حال الطلاق لأن الزوجة ساعتها ستتقاسم مع زوجها الثروة....).
بالنسبة لموقف الأزهر يمكننا القول بأنه (لا جديد) فباب الاجتهاد مغلق من الأساس ومفتاحه الوحيد ضاع في واحد من محيطات الأرض وبحارها الواسعة وليس هناك مجال للقول بغير ما قاله الأولون أصابوا أم أخطئوا ولا مجال للنظر في الدليل ولذلك فالكثير من شيوخنا الأجلاء (يحرمون الحلال) والباقي معلوم.
أولا ما هي الأحكام الفقهية الرئيسية للنكاح المؤقت؟؟.
يقول الشيخ محمد جواد مغنية في كتابه فقه الإمام الصادق: أجمع فقهاء المذهب الجعفري على أن الزواج الدائم والمنقطع يشتركان في الأمور التالية:
1- لا بد أن تكون المرأة عاقلة راشدة خالية من جميع الموانع فلا يجوز التمتع بالمتزوجة ولا بالمعتدة ولا بالمحرمة نسبا وصهرا أو رضاعا ولا بالمشركة ولا بد أن يكون المسلم أيضا خاليا من الموانع.
2- لا بد في عقد النكاح المنقطع من العقد اللفظي الدال صراحة على الزواج تماما كالزواج الدائم.
3- الزواج المؤقت ينشر الحرمة تماما كالدائم فلا يجمع بين الأختين متعة كما لا يجمع بينهما دائما.
4- الولد من الزواج المنقطع كالولد من الدائم في وجوب التوارث والإنفاق وبقية الحقوق المادية والمعنوية.
5- المتمتع بها (فراش شرعي) والولد للفراش إجماعا ونصا.
6- المهر في المنقطع كالمهر في الدائم من حيث تقديره قلة أو كثرة.
الفارق بين الزواج الدائم والمنقطع:
1- لا بد في العقد المنقطع من ذكر المدة المحددة أما الزواج الدائم فلا يصح ذكر الأجل.
2- المهر ركن من أركان العقد فلو أخل بذكره بطل العقد لما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام (لا تكون متعة إلا بأمرين أجل مسمى وأجر مسمى).
3- عدة الزواج المنقطع حيضتان أو 45 يوما إن لم يكن هناك حمل وإن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل.
4- أما عن التوارث في الزواج المؤقت فلا يحدث توارث إلا عند الشرط لقول الصادق ع (إن اشترطا الميراث فهم عند شروطهم).
5- يكره التمتع بالأبكار.
6- للزوجة الدائمة حق المبيت ليلة واحدة من كل أربع ليال ولا يجب شيء من ذلك للمنقطعة.
7- تبين المنقطعة من زوجها بمجرد انتهاء المدة أو هبتها ويجوز له أن يجدد العقد عليها دواما أو انقطاعا وهي في العدة منه ولا يجوز ذلك لغيره.
ويقول فقهاء المذهب الإمامي (أن حكم المنقطع والدائم واحد في جميع ما سلف من الأحكام إلا ما خرج بالدليل) ويروي الشيخ مغنية عن وسائل الشيعة (أن علي بن يقطين سأل الإمام الرضا عن المتعة فقال له ما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها وسأله آخر فقال هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج فليستعفف بالمتعة فإن استغنى عنها بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها أي الزوجة).
والشاهد أننا قد نقلنا عن ذلك الفقيه المجدد الشيخ محمد جواد مغنية الذي طرح الكثير من القضايا الفقهية بلغة تخاطب العقل وتبتعد عن لهجة المعاندة والمهاترات المذهبية التي ألفها البعض إذا أن هذا النوع من الزواج أو الارتباط الشرعي بين الذكر والأنثى لم يشرع ليكون قاعدة للأسرة المسلمة أو للمجتمع المسلم بل شرع لتلبية الرغبات المشروعة التي تخرج عن الأوضاع المألوفة والمستقرة للحياة الإنسانية والتي لا يضمن أحد بقاءها أو استمرارها إذ قد ينتهي الزواج الطبيعي لأسباب طارئة وهي أسباب ليست نادرة مثل وفاة أحد الزوجين أو الطلاق أو السفر الطويل أو تأخر الزواج العادي عن وقته الطبيعي ولذا فإن الشارع الحكيم أبقى أبواب الحلال مفتوحة مباحة من دون أن يحمل الطرفان الأعباء الكاملة لتأسيس أسرة دائمة قد يكون عبء تأسيسها مانعا من إنشاء تلك العلاقة المشروعة مثل السكن أو النفقة أو التوارث عند موت أحد الزوجين أو الإقامة المؤقتة في أحد البلدان.
أما عن أدلة مشروعية هذا الزواج من الكتاب والسنة فحدث ولا حرج.
أولا قوله تعالى: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن) سورة النساء.
وقد ذكر الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره ج3 عن عمران بن حصين قال: أنزل الله في المتعة آية وما نسخها بآية أخرى وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله بالمتعة وما نهانا عنها ثم قال رجل برأيه ما شاء.
وأخرج البخاري أيضا عن عمران بن حصين قال نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتى مات صلى الله عليه وآله.
وأخرج الإمام أحمد في مسنده من طريق عمران القصير عن أبي رجاء عن عمران الحصين قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله تبارك وتعالى وعملنا بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تنزل آية تنسخها ولم ينه عنها النبي حتى مات صلى الله عليه وآله .
روى جماعة من الصحابة الكرام منهم أبي بن كعب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود "انظر تفسير ابن كثير" أنهم قرءوا (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن) وهذه القراءة واضحة بأن المقصود هو عقد المتعة وقد ذكر الثعلبي في تفسيره عن حبيب أبي ثابت قال أعطاني ابن عباس مصحفاً فقال هذا على قراءة (أبي) فرأيت في المصحف (فما استمتعتم منهن إلى أجل مسمى إلخ) وبإسناده عن أبي نضرة قال سألت ابن عباس عن المتعة فقال أما تقرأ سورة النساء فقلت بلى فقال فما تقرأ استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى إلخ قلت لا أقرأها هكذا قال ابن عباس رضي الله عنه والله هكذا أنزلها تعالى ثلاث مرات.
أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال كنا نغزو مع رسول الله (ص) وليس شيء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب ثم قرأ علينا (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) الآية ..
وأخرج البخاري أيضاً عن عمران بن حصين قال نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله (ص) ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها حتى مات (ص) قال رجل برأيه ما شاء قال الرازي في تفسيره يريد بقوله (قال رجل برأيه ما شاء) عمر بن الخطاب.
وأخرج أحمد في مسنده نفس ما أخرجه البخاري عن عمران بن حصين ولكن من طريق عمران القصير.
جاء في صحيح الترمذي أن رجلاً من أهل الشام سأل ابن عمر عن متعة النساء فقال هي حلال فقال إن أباك قد نهى عنها فقال ابن عمر: أرأيت إن كان أبى نهى عنها وصنعها رسول الله (ص) أنترك السنة ونتبع قول أبي.
أخرج مسلم في باب نكاح المتعة من صحيحه عن عطاء قال قدم جابر بن عبد الله معتمراً فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله (ص) وأبى بكر وعمر الخ.
وأخرج مسلم أيضاً عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله (ص) ثم نهانا عنها عمر فلم نعد لهما.
وأخرج مسلم أيضاً: عن أبي الزبير قال : سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله (ص) وأبى بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث.
نقل ابن رشد الأندلسي في الجزء الثاني صحيفة 47 ـ من كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد ما يأتي: روى عن ابن عباس أنه قال ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها أمة محمد (ص) ولولا نهى عمر عنها ما اضطر إلى الزنا إلا شقي وهذا الذي روى عنه ابن عباس رواه عنه ابن جريح وعمرو بن دينار.
أما عن الروايات التي تفيد بالمنع من هذا النكاح فهي روايات متضاربة فتارة يقولون نهى رسول الله عنها يوم خيبر وتارة يوم أوطاس وتارة يوم فتح مكة والغالب أنها قد وضعت لتتماشى مع الاتجاه السياسي السائد.
بين النكاح المؤقت والصيغ المبتكرة:
طلع علينا فقهاء آخر الزمان بعدة اختراعات ما أنزل الله بها من سلطان مثل النكاح بنية طلاق والمسيار والزواج فريند ناهيك عن عجز المجتمع وبسبب أزمته الأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية عن إيجاد حل لمشكلة انتشار الزواج العرفي انتشار النار في الهشيم والسبب الرئيس الدافع إلى إيجاد تلك الصيغ المفبركة هو محاولة تحقيق نفس الهدف الذي سعى الشارع الكريم لتحقيقه من خلال إباحة العقد المؤقت ولكن من خلال الالتفاف أولا حول قضية الشيعة والسنة إذ لا يجوز ولا يعقل أن يعترف هؤلاء بأن الشيعة يمكن أن يأتي من وراءهم خير!!. ومن ثم فقد سعوا لمحاولة تأسيس علاقة (مؤقتة) بصيغة دائمة وهم لا يختلفون في هذا عن بني إسرائيل الذين قيل لهم (لا تعدوا في السبت) فكانوا يضعون شباكهم للصيد يوم الجمعة ويجمعونها يوم الأحد (فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين)!!.
والكارثة في كل تلك العلاقات السرية (الالتفافية) ـ والتي لم يزعم الأزهر ولا غيره القدرة على إيجاد حل لمنع انتشارها ـ أنها قد تأتي بمشاكل ومصائب لا أول لها ولا آخر مثل الوفاة المفاجئة فيأتي الزوج المجهول أو الزوجة المجهولة مطالبا بحقه في الإرث أو أن يختفي الزوج المجهول ومعه عقده السري الدائم فتبقى الزوجة المسكينة أسيرة لعلاقة تعجز عن إثباتها وحتى عن نفيها وتتحمل تبعاتها بمفردها وما ينشر على صفحات الجرائد حول تلك المشاكل والفضائح أقل بكثير مما يحدث في أرض الواقع.
فمتى يرفع السادة الشيوخ رؤوسهم من الرمال ليشاهدوا الواقع كما هو ويعيدوا إعمال ملكاتهم الفقهية الاجتهادية بعيدا عن المكابرة والتعصب المذهبي وإذا كانوا عاجزين عن إطفاء الحرائق التي تنتشر في عقر دارهم فلا أقل من أن يتركوا غيرهم يطفئ الحرائق التي تشتعل بعيدا عن دارهم.
وتحياتي للأستاذ جمال البنا
وياريت لو تقرأ بتمعن او تنقل النص الصحيح الكامل انتوا ذابحكم المتعه الله يهديكم بصراط محمد وآل محمد
تبي بعد تقرأ
تفضل
http://www.al-shia.com/html/ara/books/tahzib-7/a36.html
http://www.alhashimia.net/Importanttopics/z36.htm
http://www.alhashimia.net/Importanttopics/
|
|
|
|
|