|
عضو برونزي
|
رقم العضوية : 628
|
الإنتساب : Nov 2006
|
المشاركات : 758
|
بمعدل : 0.11 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
Nakheel_Aliraq
المنتدى :
منتدى الجهاد الكفائي
بتاريخ : 06-04-2007 الساعة : 08:15 PM
2-. نفاذ العقود : تقضي المادة 10/ث/ثالثاً بأن نفاذ العقود يتم بطريقة الموافقة الضمنية للمجلس الإتحادي للنفط والغاز وبعد مرور 60 يوماً من تاريخ تسلم المجلس العقد الأولي أو بعد 120 يوماً في حالة الظروف الطارئة وذلك إذا لم يبت المجلس في هذه العقود خلال هاتين الفترتين .
وهذه طريقة تؤثر على حرية المجلس في دراسة العقود والبت فيها لأنها تمارس نوعاً من الضغط الزمني على عمل المجلس وعلى أسلوبه في العمل وحريته في إتخاذ القرار . وينبغي النص على إقرار العقود بالموافقة الصريحة التي تمكن أعضاء المجلس من التعبير عن آرائهم بوضوح وبطريقة ديمقراطية وشفافة .
وإزاء ذلك تحاول الفقرة ( ج ) من ( ثالثاً ) معالجة هذا الخلل عن طريق إلزام وزارة النفط أو شركة النفط الوطنية أو الهيئة الأقليمية بمعالجة أسباب عدم الإعتراض من قبل المجلس من خلال إجراء التعديلات على العقد الأولي لإستحصال الموافقة عليه مجدداً . ولا نرى فائدة من معالجة هذه الأسباب إذا كان العقد باتاً ونافذ المفعول بعد مرور المدة القانونية المحددة بـ 60 يوماً أو 120 يوماً في حالات الظروف الطارئة . علماً بأن تعبير الظروف الطارئة معيب وربما نجم ذلك عن غلط الترجمة ، حيث ان التعبير القانوني المستخدم هو القوة القاهرة( Force majeure ).
سابعاً : ملكية النفط المستخرج :
بينا ان الدستور قد نص في م/111 على ملكية الشعب العراقي للنفط والغاز دون تحديد كيفية هذه الملكية . والقدر المتيقن لهذا التعبير هو ملكية الشعب العراقي للنفط والغاز الكامنين في الأرض وليس النفط والغاز المستخرجين، لأن التعامل الدولي يقضي بأن النفط المستخرج والغاز كلاهما ملك لمن يستخرجهما. وفي هذه الحالة يجب معالجة نص المادة 111 من الدستور لانه خال من الفائدة العملية، لان النفط الكامن في باطن الارض هو مملوك للشعب العراقي من الناحية النظرية لا من الناحية النظرية وينبغي النص على ملكية الشعب العراقي للنفط المستخرج وذلك بتعديل المادة 111 بهذا الإتجاه.
وهناك 3 أنواع من الملكية:
الاولى: يكون النفط والغاز ملكاً للعراق والحكومة وشعبه في حالة قيام الحكومة بواسطة شركاتها العامة باستخراج هاتين المادتين.
الثانية: يكون النفط والغاز ملكاً للشركات الاجنبية عن طريق عقود الامتياز التي ابرمت في الثلاثينات والاربعينات من القرن الماضي مقابل عوائد تدفع الى حكومات الدول المنتجة. وهذه العقود لم تعد نافذة في الوقت الحاضر.
الثالثة: يكون النفط والغاز ملكاً لكل من الحكومة والشركات الاجنبية بموجب عقود المشاركة التي يعبر عنها مشروع القانون بعقود التنقيب والتطوير والانتاج، وذلك من خلال تحديد نسبة كل من الطرفين المتعاقدين. والغريب ان صياغات مشروع القانون مضطربة من حيث تحديد نسبة المشاركة مما ينبغي معالجته فيما يأتي:
1. تقضي (12/ت) بان تحتفظ جمهورية العراق بحق المشاركة في العمليات النفطية في أية مرحلة من مراحل العمليات النفطية حسب الفقرات والشرائط القائمة بالعقد. ولا توجد أية فائدة عملية من الفقرات ، لان حق المشاركة مثبت بالعقد وليس بالقانون ولا بارادة العراق المنفردة، ولذا فأن مشروع القانون لا يحدد حصة معينة للعراق بالمشاركة في العمليات النفطية وفي أية مرحلة منه . كما لايمكن الاستفادة من هذا النص في اثبات ملكية العراق للنفط المستخرج باكمله وبأي شكل من الاشكال.
2. تقضي المادة (14/ط) بأنه " اينما اقتضت المصلحة الوطنية، ستمنح الافضلية للوزارة في تملك النفط أو الغاز المنتج من منطقة العقد... " وهذا تعبير لا طائل من ورائه لان تملك النفط أو الغاز المنتج من منطقة العقد يحدد بموجب العقد وليس بموجب هذه المادة ولان العلاقة بين العراق والشركة المنتجة للنفط أو الغاز محكومة بالعقد المبرم بينهما وليس بموجب هذا القانون وذلك طبقاً لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين.
نستنتج من هذا كله انه لا يوجد أي نص في القانون يثبت ملكية العراق للنفط أو الغاز المستخرجين ولا نسبة هذه الملكية لان صياغة فقرات المادتين 12 و14 بعبارة مثل " تحتفظ جمهورية العراق بحق المشاركة في العمليات النفطية " لا تعني تملك النفط المستخرج كما ان عبارة " ستمنح الافضلية للوزارة في تملك النفط أو الغاز المنتج من منطقة العقد "، لا تعطي هذه الاولوية ما دام العقد هو الحاكم لثبوت الملكية لاي من طرفي العقد. وهذا تمويه يسئ الى روح القانون ويخالف أحكام الدستور.
ثامناً: ملكية أنابيب النفط والغاز
تقضي المادة 18 بتملك الحكومة الاتحادية خطوط الانابيب الرئيسة بينما تقضي المادة 21 تملك الشركة الوطنية العراقية أو فروعها لهذه الانابيب، وهذا عيب في الصياغة ينبغي تصحيحه. ولم تعرّف المادة 4/13 الانبوب الرئيسي ولا كيف يمكن تمييزه عن الانبوب الفرعي. ومهما يكن من الامر، فان سياق المادتين 18 و 21 يقضي بان الانابيب الفرعية ستكون ملكاً للاقاليم والهيئات التابعة لها. وهذا من شأنه التأثير على انسياب النفط والغاز الذي لا ينبغي أن يجري في أنابيب تعود ملكيتها لجهات متعددة، مما يثير نزاعاً بشأن كيفية استخدام هذه الانابيب وصيانتها وحمايتها. وهذا أمر ينبغي معالجته بان تكون ملكية الانابيب للحكومة المركزية لان استخدامها يتم في اطار سياسة وطنية للنفط والغاز بحيث تعود فوائده على عموم الشعب العراقي.
تاسعاً: الـريع
يعتبر الريع عائداً مالياً للحكومة في عقود الامتياز والمشاركة تدفعه الشركات المتعاقدة الى حكومة البلد المتعاقد وذلك مقابل الارباح العالية التي تحصل عليها تلك الشركات. ولا مجال هنا لمقارنة شركة النفط الوطنية العراقية بالمتعاقد الاجنبي حتى يفرض عليها الريع لصالح الخزينة. ويمكن للحكومة المركزية استيفاء حقوق الخزينة من شركة النفط الوطنية العراقية من خلال الضرائب.
أما نسبة الريع المفروض على الشركات الاجنبية فينبغي تحديدها بمعدلات دول اوبك الاكثر فائدة للعراق والتي بلغت 16% ولا ينبغي أن يفهم الريع بانه حقوق ملكية اذ لا علاقة بينه وبين ملكية النفط المنتج الذي يخضع لمبدأ المشاركة بموجب عقود المشاركة كما يفهم من المادة34، التي تفرض نسبة الريع بنسبة 50ر12% فقط.
عاشراً: قوانين مكافحة الفساد
تقضي (م/37/أ) ببطلان عقد الترخيص اذا انتهك القوانين العراقية وخاصة تلك الخاصة بمكافحة الفساد، وهذا غير دقيق قانوناً لان البطلان لا يقع بشكل تلقائي وانما يتم بقرار قضائي وطبقاً للقانون وليس من جانب واحد، لان العقد شريعة المتعاقدين.
وما ورد في هذا يتعارض مع ما جاء في الفقرتين (ب و ت) من المادة ذاتها الذي يقضي باحتمال "الغاء" عقد الترخيص وليس بطلانه وقد يحال للقضاء وقد لا يحال. وفي هاتين الحالتين لا يكون الالغاء أو الاحالة الى القضاء الزاماً على صاحب الترخيص لان تعبير "قد" قبل فعل المضارع يفيد التقليل لا التأكيد وهذا ما ينبغي تصحيحه.
ويمكن معالجة هذه المادة بالنص على خضوع عقود الترخيص لاحكام القانون العراقي في حالة مخالفتها لقوانين مكافحة الفساد.
يتبع
|
|
|
|
|