![]() |
كما يجب أن يكون ... لدينا .. لا حياء في الدين
سم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين امابعد:فقد اذيع برنامج على الهواء في إذاعة بحرينية على الراديو وكان الحوارمفتوح مع احد علماءالسلفين وجاء اتصال من امراءة تسال هذا السؤال : تقول أنا إنسانة ذهب زوجي في دورة خارج البلاد لمدة شهر وقد قمت بالزواج من شخص آخر وهو زواج يسمى (بإجارة الفرج) حيث أنها لاتريد الحرام فقامت بتأجير فرجها ؟!!على شخص آخر حتى تحافظ على نفسها من الضياع وتقول تزوجت رجل وحددنا العقد لمدة شهر وهي مدة غياب زوجي عني خارج البلاد وتفاجئت بأن زوجها عاد قبل الشهر حيث بقي في عقدها مع الشخص الآخر أربعة أيام فماذا تفعل في هذه المشكلة . فأجابها الشيخ بما هو آت.... >>>>>> قال لهــا:عليك ان تتقي الله في نفسك وأن تفي بعقدك مع الرجل الذي تعاقدتي معه ..!! وبقي له أربعة أيام فأنهي الأربعة أيام التي في عنقك وعودي إلى زوجك الأول ....حتى قال لها المؤمنون عند شروطهم ..!! وانت اشترطتي مع الرجل شهر وبقي أربعة أيام فأكملي الأربعة أيام.... انتهت الفتوى. إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 250 ، 251 ) 2213 مسألة - المستأجرة للزنا أو للخدمة والمخدمة : - قال ابو محمد : حدثنا حمام نا إبن مفرج نا إبن الاعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق نا إبن جريج نى محمد بن الحرث بن سفيان عن أبي سلمة بن سفيان ان امرأة جاءت إلى عمر بن الخطاب فقالت : يا امير المؤمنين أقبلت اسوق غنما لي فلقيني رجل فحفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم حفن لي حفنة من تمر ثم أصابني فقال عمر : ما قلت ؟ فأعادت فقال عمر بن الخطاب ويشير بيده : مهر مهر مهر ثم تركها . - عبد الرزاق عن سفيان بن عيينة عن الوليد بن عبد الله - وهو إبن جميع - عن أبي الطفيل ان امرأة اصابها الجوع فأتت راعيا فسألته الطعام فأبى عليها حتى تعطيه نفسها قالت : فحثى لي ثلاث حثيات من تمر وذكرت انها كانت جهدت من الجوع فأخبرت عمر فكبر وقال : مهر مهر مهر ودرأ عنها الحد . - قال أبو محمد رحمه الله : قد ذهب إلى هذا أبو حنيفة ولم ير الزنا إلا ما كان مطارفة وأما ما كان فيه عطاء أو استئجار فليس زنا ولا حد فيه. - وأما الحنيفيون المقلدون لابي حنيفة في هذا فمن عجائب الدنيا التي لا يكاد يوجد لها نظير ان يقلدوا عمر في اسقاط الحد ههنا بأن ثلاث حثيات من تمر مهر وقد خالفوا هذه القضية بعينها فلم يجيزوا في النكاح الصحيح مثل هذا وأضعافه مهرا بل منعوا من أقل من عشرة دراهم في ذلك فهذا هو الاستخفاف حقا والاخذ بما اشتهوا من قول الصاحب حيث اشتهوا وترك ما اشتهوا ترك من قول الصاحب إذا اشتهوا فما هذا دينا وأف لهذا عملا إذ يرون المهر في الحلال لا يكون الا عشرة دراهم لاأقل ويرون الدرهم فأقل مهرا في الحرام إلا أن هذا هو التطريق إلى الزنا وإباحة الفروج المحرمة وعون لابليس على تسهيل الكبائر وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية الا فعلا وهما في أمن من الحد بأن يعطيها درهما يستأجرها به للزنا . - فقد علموا الفساق حيلة في قطع الطريق بأن يحضروا مع أنفسهم امرأة سوء زانية وصبيا بغاء ثم يقتلوا المسلمين كيف شاءوا ولا قتل عليهم من أجل المرأة الزانية والصبي البغاء فكلما استوقروا من الفسق خفت اوزارهم وسقط الخزي والعذاب عنهم. - ثم علموهم وجه الحيلة في الزنا وذلك ان يستأجرها بتمرتين وكسرة خبر ليزني بها ثم يزنيان في أمن وذمام من العذاب بالحد الذي افترضه الله تعالى. - ثم علموهم الحيلة في وطئ الامهات والبنات بأن يعقدوا معهن نكاحا ثم يطؤنهن علانية آمنين من الحدود. ************************************************** * |
كيف يمكنك ان تثبت ان هذه المرءة سنية ام شيعية ؟
|
أولا نطالبك بنص فتوى من العلماء تقول بجواز الزواج متعة بالنسبة للمرأة حتى لو كانت متزوجة و فتوى تقول بان تقضي ما بقي من ايامها كما هو منقول عندك و اخيرا مصدر هذه الفتوى و من المفتي بها |
موضوعك محترق من البداية بارك الله فيك لانه اشاعة :) و كل الشيعة لا تقول بهذا القول أبدااا بل التي تتزوج و هي على ذمة رجل آخر فهي كالزانية و بما انه احترق و خلص فهل ممكن تقول لنا هل ابو بكر تزوج او زوَّج أو أمر بتزويج المسيار؟! |
من كان بيته من زجاج فلا يرمي الناس بالحجارة ..
ورغم ان روايتك لا مصدر لها سوى ادعائك ولكني اهديك هذا بالمصدر : روى سعيد حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن فتى من أهل المدينة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يعزل عن جارية له فجاءت بحمل فشق عليه وقال اللهم لا تلحق بآل عمر من ليس منهم فإن آل عمر ليس بهم خفاء فولدت ولدا أسود فقال ممن هو فقالت من راعي الإبل فحمد الله وأثنى عليه .. المصدر : كتاب « المغني » لابن قدامه 10 / 412 : |
دعوه لي فقد جنى على نفسه ..
|
جواز إعارة الفروج عند علماء أهل السنة وسلفهم الصالح
المحلى طبعة دار الفكر ج11 ص257 مسألة 2216 ( من أحل لآخر فرج أمته ) : (قال أبو محمد –ابن حزم- : سواء كانت امرأة أحلت أمتها لزوجها أو ذي رحم محرم أحل أمته لذي رحمه أو أجنبي فعل ذلك فقد ذكرنا قول سفيان في ذلك وهو ظاهر الخطأ جدا لأنه جعل الولد مملوكا لمالك أمه وأصاب في هذا ثم جعله لاحق النسب بواطئ أمه وهذا خطأ فاحش ) . وكذا في ص257-258 مسألة 2217 ( من أحل فرج أمته لغيره ) : ( عن ابن جريج قال : اخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يقول قال ابن عباس : إذا أحلت امرأة الرجل أو ابنته أو أخته له جاريتها فليصبها وهي لها فليجعل به بين وركيها . قال ابن جريج : واخبرني ابن طاووس عن أبيه انه كان لا يرى به بأسا وقال : هو حلال فان ولدت فولدها حر والأمة لامرأته ولا يغرم الزوج شيئا . قال ابن جريج : واخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن زادويه عن طاووس انه قال : هو أحل من الطعام فان ولدت فولدها للذي أحلت له وهي لسيدها الأول . قال ابن جريج : واخبرني عطاء بن أبي رباح قال : كان يفعل ، يحل الرجل وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها ، قال عطاء : وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت ، قال : وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضـيـفه . قال أبو محمد –ابن حزم- : فهذا قول وبه يقول سفيان الثوري ، وقال مالك وأصحابه لا حد في ذلك أصلا ) . ( قال أبو محمد رحمه الله : أما قول ابن عباس فهو عنه وعن طاووس في غاية الصحة ولكنا لا نقول به إذ لا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم ، ثم قام بالرد على بقية الأقوال ). حاشية الدسوقي ج4ص314314 : ( قوله : "نظرا لقول عطاء" . أي بجواز نكاح الأمة المحللة أي التي أحل سيدها وطأها للواطىء ). |
دعوه لي فقد والله اغضبني
|
عطاء مفتي الحرم المكي يجيز
القول باعارة الفروج: نقل ابو البركات ان عطاء كان يقول بجواز اعارة الفروج .. - الشرح الكبير - أبو البركات ج 3 ص 250 : (((من الراهن فلا حد مراعاة لقول عطاء بجواز إعارة الفروج))) وعطاء بن ابي رباح هو الذي كان يجيز اعارة الفروج .. |
دعوه لي اليوم قتل اسلافه امامي
|
الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام الساعة الآن: 12:10 PM. بحسب توقيت النجف الأشرف |
Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025