![]() |
مفطرات الصوم
السلام عليكم ارجو افادتنا بماهية مفطرات الصوم متل (العطر-الاحتلام-الكذب)وما شابه وشكرا |
اقتباس:
وعليكم السلام اخي المفطرات وهي أمور : ( الأول والثاني تعمد الأكل والشرب ) ولا فرق في المأكول والمشروب بين المتعارف وغيره ، ولا بين القليل والكثير ، كما لا فرق في الأكل والشرب بين أن يكونا من الطريق العادي أو من غيره ، فلو شرب الماء من أنفه بطل صومه ، ويبطل الصوم ببلع الأجزاء الباقية من الطعام بين الأسنان اختيارا . نعم لا يبطل الصوم بالأكل أو الشرب بغير عمد ، كما إذا نسي صومه فأكل أو شرب وكذا لا يبطل الصوم بزرق شئ - كالدواء - بالإبرة في العضلة أو الوريد ، كما لا يبطل بالتقطير في الأذن أو العين ولو ظهر أثره من اللون أو الطعم في الحلق . نعم يجوز للصائم بلع ريقه اختيارا ما لم يخرج من فضاء فمه بل يجوز له جمعه في فضائه ثم بلعه . وكذالا بأس على الصائم أن يبلع ما يخرج صدره أو ينزل من رأسه من الأخلاط ما لم يصل إلى فضاء الفم وإلا فالأحوط تركه ، وإن كان لا يبعد جوازه أيضا . ( الثالث من المفطرات : على الأحوط لزوما تعمد الكذب على الله أو على رسوله أو على أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام ) وقد تلحق بهم الصديقة الطاهرة وسائر الأنبياء وأوصيائهم عليهم السلام . إذا اعتقد الصائم صدق خبره عن الله أو عن أحد المعصومين عليهم السلام ثم انكشف له كذبه لم يبطل صومه ، نعم إذا أخبر عن الله أو عن رسوله غير متعمد على حجة شرعية مع احتمال كذبه وكان الخبر كذبا في الواقع جرى عليه حكم التعمد على الأحوط . ونقول هنا اخي لا بأس بقراءة القرآن على وجه غير صحيح إذا لم يكن القارئ في مقام الحكاية عن القرآن المنزل ، ولا يبطل بذلك صومه . ( الرابع من المفطرات : - على المشهور - تعمد الارتماس في الماء ) ولكن الأظهر أنه لا يضر بصحة الصوم بل هو مكروه كراهة شديد ، ولا فرق في ذلك بين رمس تمام البدن ورمس الرأس فقط ، ولا بأس بوقوف الصائم تحت المطر ونحوه وإن أحاط الماء بتمام بدنه . نعم الأحوط للصائم في شهر رمضان وفي غيره عدم الاغتسال برمس الرأس في الماء وإن كان الأظهر جواز ذلك . ( الخامس من المفطرات : تعمد الجماع الموجب للجنابة ) ولا يبطل الصوم به إذا لم يكن عن عمد . ( السادس من المفطرات : الاستمناء بملاعبة أو تقبيل أو ملامسة أو غير ذلك ) بل إذا أتى بشئ من ذلك ، ولم يطمئن من نفسه بعدم خروج المني فاتفق خروجه بطل صومه على الأظهر . ( السابع من المفطرات : تعمد ادخال الغبار أو الدخان الغليظين في الحلق على الأحوط ) ولا بأس بغير الغليظ منهما وكذا بما يتعسر التحرز عنه عادة كالغبار المتصاعد بإثارة الهواء . ( التاسع من المفطرات : تعمد القئ ) ويجوز التجشؤ للصائم وإن احتمل خروج شئ من الطعام أو الشراب معه والأحوط ترك ذلك مع اليقين بخروجه . نعم لو رجع شئ من الطعام أو الشراب بالتجشؤ أو بغيره إلى حلق الصائم قهرا لم يجز ابتلاعه ثانيا ، ويجري على الابتلاع حكم الأكل أو الشرب على الأحوط . ( العاشر من المفطرات : تعمد الاحتقان بالماء أو بغيره من المائعات ) ولا بأس بغير المائع . ( تذييل ) المفطرات المتقدمة - عدا الأكل والشرب والجماع - إنما تبطل الصوم إذا ارتكبها العالم بمفطريتها أو الجاهل المقصر ، وكذا غير المقصر إذا كان مترددا ، ولا توجب البطلان إذا صدرت عن المتعمد في عدم مفطريتها على حجة شرعية أو عن الجاهل المركب إذا كان قاصرا . |
الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام الساعة الآن: 03:55 AM. بحسب توقيت النجف الأشرف |
Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025