![]() |
الأحكام المتعلّقة بالخطبة
الأحكام المتعلّقة بالخطبة : الخطبة تعني مبادرة الرجل لطلب الزواج من امرأةٍ ، تبقى أجنبيةً عليه ما دام لم يعقد عليها عقد الزواج . وهي بداية للتعارف عن قرب ، يطّلع من خلالها كل من الرجل والمرأة على خصوصيات الآخر ، وخصوصاً ما يتعلّق بالجانب الجسدي والجمالي ؛ لذا جوّز الإسلام النظر في حدود مشروعة ، وقيود منسجمة مع قيمه وأُسسه ، في العلاقة بين الرجل والمرأة . فيجوز للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة ، ويرى يديها بارزةً من الثوب ، وينظر إليها ماشيةً في ثيابها (2) ، ويجوز لها كذلك ، ولا يحلّ لهما ذلك من دون إرادة التزويج (3) . عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : ( لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها ) (4) . وقال أيضاً : ( لا بأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها ، ينظر إلى خَلفها وإلى وجهها ) (5) . ــــــــــــــــــــ (2) المقنعة : 520 : وجامع المقاصد 12 : 26 ـ 27 . (3) الكافي في الفقه : 296 . وجواهر الكلام 29 : 65 . (4) الكافي 5 : 365 . (5) المصدر السابق . وله أيضاً جواز تكرار النظر ، وأن ينظر إليها قائمةً وماشيةً ، وأن ينظر إلى شعرها ومحاسنها وجسدها من فوق الثياب (1) . وقيّد الإمام الصادق ( عليه السلام ) ذلك بعدم التلذّذ ، فحينما سُئل عن النظر إلى شعرها ومحاسنها قال ( عليه السلام ) : ( لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذاً ) (2) . وخلاصة الأحكام المتعلّقة بالخطبة ، هي جواز النظر بشرط إرادة التزويج ، فمَن لم ينوِ التزويج يكون نظره محرّماً ، ويشترط عدم التلذّذ ؛ لأنّه حرام بأيّ حال من الأحوال . (1) شرائع الإسلام 4 : 188 . وجواهر الكلام 29 : 66 ـ 67 . (2) الكافي 5 : 365 . |
الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام الساعة الآن: 03:37 AM. بحسب توقيت النجف الأشرف |
Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025