![]() |
ضعف خبر تحريم المتعة عن أمير المؤمنين عليه السلام [من طرق العامة]
بسمه تعالى ،،، أخرج القوم بطرقهم ، عن الزهري عن الحسن بن محمد وأخوه عبد الله عن أبيهما محمد بن الحنفية أن عليا عليه السلام قال لإبن عباس: (إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر) قلتُ: هذا خبر منكر والنكارة فيه من الزهري كما سيأتي ، ووجه نكارته على ضربين ... الأول: أن الثابت عن ابن عباس رحمه الله أنه قد مات على القول بإباحة المتعة -وسيأتي بيانه لاحقا- ، والثابت عنه أنه كان يقول: (يرحم الله عمر ، ما كانت المتعة إلا رخصة من الله عزوجل) أخرجه عبد الرزاق ، والراوي عن ابن عباس هو عطاء بن أبي رباح ، الذي كان عمره حين استشهاد أمير المؤمنين 13 سنة على ما ذكر ابن حبان أنه ولد سنة 27هـ ، فالأشبه أنه سمع هذا من ابن عباس بعد استشهاد أمير المؤمنين وقول ابن عباس هذا دال على أنه لم يسمع بخبر النهي عن المتعة مرفوعا -عن النبي- قط ! الثاني: أن أحد رواة هذا الخبر -الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب- ، قد اختلف مع أهل بيته حول المتعة ، فذهب إلى سلمة بن الأكوع فيما رواه الروياني في مسنده ، فلو كان عند أبيه شيء عن علي عن النبي ، لاحتكم إليه ! فإن آل علي عليه السلام لا يصدرون إلا عن رأي علي ، كما ثبت عن الباقر عليه السلام فيما رواه القوم عنه. وعلي مقدم عند الجميع على سلمة. فهذا دال على أن النكارة من الزهري ، ثم وقفت على كلام لأحمد بن حنبل ، يؤيد هذا فقد جاء في سؤالات أبي داود لأحمد ما هذا نصه: (قلت لأحمد: اختلاف أحاديث الزهري؟ قال: منها ما روى عن رجلين، ومنها ما جاء عن أصحابه -يعني الوهم-) قلتُ: قوله: منها ما روى عن رجلين. دال على أن حديث الزهري قد يقع فيه بعض الشيء إذا روى عن رجلين ، وقد روى في الحديث المذكور عن رجلين وهما الحسن بن محمد وأخوه عبد الله ، فهذه علته وإن لم تكن في العادة علة. وأختم بكلام الصبيحي في النكت الجياد ، فقال وأحسن: (والناقد إذا استنكر خبرا ، أو وجده مباينا لما صح واستقر بخلاف معناه ، نظر في إسناده مستحضرا الأحوال التفصيلية لرواته ، وينفذ في تعليله من خلال مواطن الخلل فيه ، معتمدا على القرائن المعتبرة في كل حالة . وربما أعل الناقد الخبر بعلة يندر وقوع مثلها ، إذا ساعدت القرائن على ذلك ، والنادر قد يُحتاج إليه) يتبع لاحقا بيان ضعف كل الروايات الواردة حول رجوع ابن عباس عن المتعة ، وثبوت أنه مات على الإباحة. |
بسمه تعالى ،،، قال ابن عبد البر: (وأما الصحابة، فإنهم اختلفوا في نكاح المتعة، فذهب ابن عباس إلى إجازتها فتحليلها لا خلاف عنه في ذلك، وعليه أكثر أصحابه...) وقيل أنه رجع عن هذا ، واستدلوا بما جاء عن أبي جمرة عنه في الصحيح أن المتعة للمضطر كالميتة ولحم الخنزير واستدلوا بما في المطبوع من مستخرج أبي عوانة، وفيه ما هذا صورته: (قال يونس: قال ابن شهاب: وسمعت الربيع بن سبرة يحدث عمر بن عبد العزيز، [وأنا جالس] أنه قال: ما مات ابن عباس حتى رجع عن هذه الفتيا) قلتُ: أما خبر المستخرج ، ففيه سقط وتداخل ، فإن قوله: ما مات ابن عباس حتى رجع... ليس من رواية الربيع ، بل من كلام الزهري ، ويدل عليه أن ابن حجر قد نقل هذا في التلخيص الحبير فقال: (وَأَخْرَجَ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : مَا مَاتَ ابْنُ عَبَّاسٍ حَتَّى رَجَعَ عَنْ هَذِهِ الْفُتْيَا ، وَذَكَرَهُ أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ أَيْضًا) والزهري لم يسمع من ابن عباس ، ومراسيله سيئة. وقول الزهري: وسمعت الربيع بن سبرة يحدث عمر بن عبد العزيز وأنا جالس. يراد به حديث الربيع بن سبرة عن أبيه الذي أخرجه مسلم ، ولا دخل لإبن عباس فيه ! ففي صحيح مسلم بعد تمام خبر الربيع عن أبيه ، قال الزهري: (وسمعت ربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وأنا جالس) ثم الذي يشهد أن الخبر في المستخرج قد وقع به سقط في الأصل ، أن محقق الكتاب قد وضع معكوفتين بين السياق ولم ينتبه على مقدار هذا السقط فظنه كلمتين فأصلحه به قال المحقق في مقدمته ص9 : (قمنا بوضع الزيادات التي سقطت من المخطوط بين معقوفتين) ------------ أما ما جاء عن أبي جمرة عن ابن عباس في أن المتعة للمضطر كالميتة ولحم الخنزير ، فيمكن الجواب عنه بأن هذا رأي ابن عباس قديما ، ثم رأى أن الرخصة لم تكن للإضطرار بل رخصة عامة ، فقال بالإباحة مطلقا وبقي على هذا إلى أن مات ويشهد عليه ما جاء في مصنف عبد الرزاق (عن ابن جريج قال : أخبرني عطاء أنه سمع ابن عباس يراها الان حلالا) ونقل هذا ابن عبد البر في التمهيد ، ولفظه فيه: (يراها حلالا حتى الآن) ومراده أنه مات على الحلية ، فإن ابن جريج الذي سمع هذا من عطاء قد ولد بعد ابن عباس. فهذا أصح شيء عنه رحمه الله تعالى . والحمد لله |
اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين ،،،،
احسنتم مولانا العزيز الاستاذ ناصر الحسين |
بسمه تعالى ،،،
أخرج البزار في مسنده : (*حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: نا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: نا أَبُو سَعْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيًّا عَنِ الْمُتْعَةِ، قَالَ: نَادَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ «الْمُتْعَةَ حَرَامٌ» .* وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ أَبُو سَعْدٍ، وَعَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ) قلتُ:*في هذا متابعة للزهري من أبي سعد وعطاء الخراساني ، ولكن لا يفرح بهما فالأول منكر الحديث ضعيف جدا ، مدلس وقد عنعن. واسمه سعيد بن المرزبان والثاني عطاء الخراساني لم أقف على الطريق إليه ، كما أنه مدلس ويرسل ، ولعله لم يسمع هذا من عبد الله بن محمد بن علي ، إذ لا يُعرف بالرواية عنه ، وهو يروي عن الزهري ، فلعله أخذه منه. |
بسمه تعالى ،،،
طريق آخر عن أمير المؤمنين عليه السلام أخرج الدارقطني في السنن ومن طريقه البيهقي بالإسناد عن (*ابْنُ بُكَيْرٍ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهِيعَةَ , عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ , عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَامِرٍ , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ , قَالَ:*نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُتْعَةِ , قَالَ: وَإِنَّمَا كَانَتْ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلَمَّا أُنْزِلَ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالْعُدَّةُ وَالْمِيرَاثُ بَيْنَ الزَّوْجِ وَالْمَرْأَةِ نُسِخَتْ*) قلتُ:*منكر. ابن لهيعة حاله في الضعف من غير رواية العبادلة وأمثالهم عنه مشهور ، وهذا رواه عنه ابن بكير وهو يحيى بن عبد الله ، وهو -ابن لهيعة- يدلس أيضا ، وما صرح بالسماع. وموسى بن أيوب لا بأس به ، إلا أن روايته عن عمه (إياس بن عامر) المرفوعة منكرة ، قاله يحيى بن معين . وهذه منها. |
اقتباس:
وأنتم من المحسنين أخي |
الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام الساعة الآن: 04:07 PM. بحسب توقيت النجف الأشرف |
Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025