![]() |
قانون الرفق بالحيوان ..في ضوء الروايات الشريفة لأئمة الهدى سلام الله عليهم
[[قانون الرفق بالحيوان]] وبعد . . فإننا نورد هنا بعض ما ورد في الحديث الشريف عن رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، وعن الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، مما يرتبط بالرفق بالحيوان ، ويصح أن يكون نموذجاً لقانون شامل في هذا المجال ، مع تأكيدنا على أننا قد لا نوفق لاستقصاء ذلك ، بل قد يفوتنا منه الكثير . . فنقول ، والله هو الموفق والمسدد : لقد أوصت النصوص الشريفة الواردة عن المعصومين بما يلي : 1 - الرفق بالبهائم . 2 - أن لا توقف وعليها أحمالها ( 1 ) . 3 - أن لا تسقى بلجمها ( 1 ) . 4 - أن لا تحمَّل فوق طاقتها . فعن علي « عليه السلام » : « ارفق بالبهائم ، ولا توقف عليها أحمالها . ولا تسقى بلجمها . ولا تحمل فوق طاقتها » . 5 - أن لا تقف وعليها جهازها ( 2 ) . فقد روي : أن النبي « صلى الله عليه وآله » « . . أبصر ناقة معقولة وعليها جهازها ، فقال : أين صاحبها ؟ ! مروه فليستعد غداً للخصومة » . 6 - أن لا يقف على ظهورها ( 1 ) . 7 - أن لا يكلف الدابة من المشي ما لا تطيقه ( 2 ) . 8 - أن يكون أول ما يبدأ به حين وصوله للمنزل هو أن يقدم الماء والعلف للدابة ( 1 ) . ولأجل ذلك لا تقبل شهادة سابق الحاج ؛ أي لأنه قتل راحلته ( 2 ) . فقد روي عن أمير المؤمنين « عليه السلام » أنه قال : قال رسول الله « صلى الله عليه وآله » : « للدابة على صاحبها خصال ست : يبدأ بعلفها إذا نزل ، ويعرض عليها الماء إذا مر به ، ولا يضرب وجهها ، فإنها تسبح بحمد ربها ، و لا يقف على ظهرها إلا في سبيل الله عز وجل ، ولا يحملها فوق طاقتها ، ولا يكلفها من المشي إلا ما تطيق » ( 1 ) . وورد الأمر أيضاً بما يلي : 9 - أن ينظف مرابضها ( 2 ) . 10 - مسح رعام الغنم . أي : ما يخرج من أنوفها ( 3 ) . 11 - إماطة الأذى عنها . فقد روي عن رسول الله « صلى الله عليه وآله » أنه قال : « نظفوا مرابض الغنم ، وامسحوا رعامهن ، فإنهن من دواب الجنة » ( 1 ) . 12 - أن يسقي ذوات الأرواح إذا عطشت ، حتى لو كانت من الهوام ، ومن غير مأكول اللحم ( 2 ) . 13 - أن لا يحبسها ( 3 ) . 14 - أن لا تربط حتى تموت جوعاً أو عطشاً . فقد روي عن أبي عبد الله « عليه السلام » : « أن امرأة عُذبت في هرة ، ربطتها حتى ماتت عطشاً » ( 1 ) . وعن موسى بن جعفر عن آبائه « عليهم السلام » قال : قال رسول الله « صلى الله عليه وآله » : « رأيت في النار صاحب العباء التي قد غلها ، ورأيت في النار صاحب المحجن الذي كان يسرق الحاج بمحجنه ، ورأيت في النار صاحبة الهرة تنهشها مقبلة ومدبرة ، كانت أوثقتها ، لم تكن تطعمها ، ولم ترسلها تأكل من حشاش الأرض ، ودخلت الجنة فرأيت صاحب الكلب الذي أرواه من الماء » . 15 - أن لا تقتل البهيمة عبثاً ( 1 ) . فينبغي أن لا تقتل البهيمة إلا لغرض شرعي أو عقلائي ؛ فإن أكلها والانتفاع بجلودها وغيره أمر عقلائي ، كما أن الشارع قد أوجب في حين ، وأجاز في الآخر أن تعق ، أو يضحى بها ، وما أشبه ذلك . فعن النبي « صلى الله عليه وآله » أنه قال : « من قتل عصفوراً عبثاً جاء يوم القيامة يعج إلى الله تعالى يقول : يا رب ، إن هذا قتلني عبثاً ، لم ينتفع بي ، ولم يدعني فآكل من حشارة الأرض » . وقد روي عن الصادق « عليه السلام » : أن أقذر الذنوب ثلاثة : قتل البهيمة ، وحبس حق المرأة ، ومنع الأجير حقه ( 1 ) . وقد غرم أمير المؤمنين « عليه السلام » من فعل ذلك قيمته ، وجلده جلدات ، فقد روي : « أنه قضى فيمن قتل دابة عبثاً ، أو قطع شجراً ، أو أفسد زرعاً ، أو هدم بيتاً ، أو عوَّر بئراً أو نهراً ، أن يغرم قيمة ما استهلك وأفسد ، ويضرب جلدات نكالاً ، وإن أخطأ ولم يتعمد ذلك ، فعليه الغرم . ولا حبس [ عليه ] ولا أدب ، وما أصاب من بهيمة فعليه ما نقص من ثمنها » ( 1 ) . 16 - أن لا يتخذ أحد شيئاً فيه روح غرضاً ، ليرميه بسهامه . فقد روي عن الإمام الرضا ، عن آبائه « عليهم السلام » أنه قال : « مر رسول الله « صلى الله عليه وآله » على قوم نصبوا دجاجة حية ، وهم يرمونها يالنبل ، فقال : من هؤلاء ، لعنهم الله » ؟ ! ( 2 ) . 17 - أن لا تطرق الطيور ليلاً ، فإن الليل أمان لها ( 1 ) . فعن أبي عبد الله « عليه السلام » ، أنه قال : « نهى رسول « صلى الله عليه وآله » عن إتيان الطير بالليل ، وقال : إن الليل أمان لها » . 18 - أن لا تؤخذ فراخ الطير من أوكارها حتى تنهض ، أو حتى يريش ويطير ( 1 ) . فإن الفرخ في ذمة الله ما لم يطر . فقد قال الأفلح : سألت علي بن الحسين « عليه السلام » عن العصفور يفرخ في الدار ، هل يؤخذ فراخه ؟ فقال « عليه السلام » : « لا ، إن الفرخ في وكره في ذمة الله ما لم يطر ، ولو أن رجلاً رمى صيداً في وكره فأصاب الطير والفراخ جميعاً فإنه يأكل الطير ولا يأكل الفراخ ، وذلك أن الفراخ ليس بصيد ما لم يطر ، وإنما يؤخذ باليد ، وإنما يكون صيداً إذا طار » ( 1 ) . 19 - أن لا تُصْبَر البهائم . فعن جابر قال : « نهى رسول الله « صلى الله عليه وآله » أن يقتل شيء من الدواب صبراً . والصبر هو : ربطها ثم ترمى حتى تموت » ( 2 ) . 20 - وأن لا يمثَّل بها . فعن النبي « صلى الله عليه وآله » أنه قال : « لعن الله من مثل بالحيوان » ( 1 ) . 21 - وجاء الأمر بذبح الدابة ، وأن لا تعرقب ، إذا حرنت في أرض العدو . فعن أبي عبد الله « عليه السلام » أنه قال : قال رسول الله « صلى الله عليه وآله » : « إذا حرنت على أحدكم دابة في أرض العدو ، فليذبحها ولا يعرقبها » ( 1 ) . 22 - أن يأمن الطير ما دام في وكره . فقد ورد : « أن الطير في وكره آمن بأمان الله ، فإذا طار فصيدوه إن شئتم » ( 1 ) . أي أن صيده وهو في وكره ممنوع ، سواء أكان مكثه في وكره بالليل ، أم في النهار . 23 - لا ينتف الريش إذا كان الحيوان حياً . فعن أبي عبد الله « عليه السلام » قال : « كان رجل شيخ ناسك يعبد الله في بني إسرائيل ، فبينا هو يصلي وهو في عبادته إذ بصر بغلامين صبيين قد أخذا ديكاً وهما ينتفان ريشه ، فأقبل على ما فيه من العبادة ولم ينههما عن ذلك ، فأوحى الله إلى الأرض : أن سيخي بعبدي ، فساخت به الأرض ، فهو يهوي في الدردور أبد الآبدين ، ودهر الداهرين » ( 2 ) . 24 - لا يحرق الحيوان . فقد ورد في مناهي النبي « صلى الله عليه وآله » : « أنه نهى عن أن يحرق شيء من الحيوان » ( 1 ) . 25 - أن يقلِّم الذي يحلب الحيوان أظافره ، حتى لا يؤذي ضرع الحيوان بأظافره حال الحلب . فقد قال سوادة بن الربيع : أتيت النبي « صلى الله عليه وآله » ، فسألته . فأمر لي بذود ، ثم قال لي : « إذا رجعت إلى بيتك فمرهم فليحسنوا غذاء رباعهم ، ومرهم فليقلموا أظفارهم ، ولا يعبطوا بها ضروع مواشيهم إذا حلبوا » ( 1 ) . 26 - أن لا يجر الحيوان بأذنه ، وإنما برقبته . فقد روي : أنه « صلى الله عليه وآله » مر برجل يجر شاة بأذنها ، فقال : « دع أذنها وخذ بسالفتها » ( 2 ) . ومن وصايا علي « عليه السلام » لجابي الزكاة : 27 - أن لا يفرق بين الناقة وبين ولدها في أخذ الزكاة ( 3 ) . 28 - أن لا يلح عليها بالحلب ، حتى لا يتضرر ولدها ( 4 ) . 29 - أن يفرق ركوبه على ما معه من الدواب ، ولا يحصره بواحدة منها ( 1 ) . 30 - أن يريح الجمل الذي يتعب ، ويرفق به ( 2 ) . 31 - أن يراعي حال الجمل الذي نقب خفه وتخرق ( 3 ) . 32 - أن يراعي حال الجمل الذي يغمز في مشيته ( 4 ) . 33 - أن لا ينفِّر بهيمة ، ولا يفزعها . 34 - أن لا يتعبها ( 5 ) . 35 - أن لا يعنف في سَوْقِها ( وستأتي مصادر أخرى لهذا الأمر أيضاً ) . 36 - أن لا يجهدها بركوبه ( 1 ) . 37 - أن يوردها المياه التي تمر بها ( 2 ) . 38 - أن لا يعدل بها عن مواضع النبات إلى جوادّ الطرق ( 1 ) فإن جادة الطريق لا نبات فيها . 39 - أن يروحها في الساعات ( 1 ) . 40 - أن يمهلها عندما تمر بالمياه القليلة أو بالأعشاب ( 2 ) . فمن وصيته « عليه السلام » لجابي الزكاة ، قوله : « . . فإذا أخذها أمينك ، فأوعز إليه ألا يحول بين ناقة وبين فصيلها ، ولا يمصر لبنها ، فيضر ذلك بوليدها ، ولا يجهدنها ركوباً . وليعدل بين صواحباتها في ذلك وبينها ، وليرفه على اللاغب . وليستأن بالنقب والظالع . وليوردها ما تمر به من الغُدر ، ولا يعدل بها عن نبت الأرض إلى جواد الطريق ، وليروحها في الساعات ، وليمهلها عند النطاف والأعشاب ، حتى تأتينا بإذن الله بدناً منقيات ، غير متعبات ولا مجهودات » ( 1 ) . 41 - أن لا يضرب الدابة إذا مشت تحته كمشيتها إلى مذودها . فعن إبراهيم الجعفري ، رفعه ، قال : سألت الصادق « عليه السلام » : « متى أضرب دابتي تحتي ؟ ! فقال : إذا لم تمش تحتك كمشيتها إلى مذودها » ( 1 ) . 42 - أن لا يضرب الدابة على وجهها ( 2 ) . وقد تقدم الحديث الدال عليه . بل إن الإمام السجاد « عليه السلام » حج على دابة له عشرين حجة ، أو عشر حجج ولم يضربها ضربة واحدة . فلم يضربها على وجهها ولا على غيره . 43 - أوصى الإمام السجاد « عليه السلام » بالجمل الذي حج عليه مراراً ، أن يدفن بعده إذا مات ، حتى لا تأكل لحمه السباع . فعن أبى عبد الله « عليه السلام » قال : قال على بن الحسين « عليه السلام » لابنه محمد « عليه السلام » حين حضرته الوفاة : « إني قد حججت على ناقتي هذه عشرين حجة ، فلم أقرعها بسوط قرعة ، فإذا نفقت فادفنها لا يأكل لحمها السباع ، قال رسول الله « صلى الله عليه وآله » ما من بعير يوقف عليه موقف عرفة سبع حجج ، إلا جعله الله من نعم الجنة ، وبارك في نسله ، فلما نفقت حفر لها أبو جعفر « عليه السلام » ودفنها » ( 1 ) . 44 - إذا ركب الدابة ، فعليه أن يحملها على ملاذِّها . فعن رسول الله « صلى الله عليه وآله » : « إذا ركب أحدكم الدابة فليحملها على ملاذها ، فإن الله تعالى يحمل على القوي والضعيف » ( 1 ) . 45 - أن يعطيها حقها من المنازل ( 2 ) . فقد روي عن رسول الله « صلى الله عليه وآله » أنه قال : « إذا ركبتم هذه الدواب فأعطوها حقها من المنازل ، ولا تكونوا عليها شياطين » . 46 - أن لا يركبها إلا إذا كانت صحيحة سالمة ( 3 ) . 47 - أن لا يتخذها كراسي للحديث في الطرق والأسواق ( 4 ) . فعن رسول الله « صلى الله عليه وآله » : « اركبوا هذه الدواب سالمة ، واتدعوها سالمة ، ولا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الطريق والأسواق ، فرب مركوبة خير من راكبها ، وأكثر ذكراً الله تبارك وتعالى منه » . 48 - أن لا يسمها في وجوهها وفي خدها ( 1 ) ، وإنما في أذنها . فقد روي : أن رسول الله « صلى الله عليه وآله » رأى بعيراً قد وسم في وجهه ، فقال : من وسم هذا ؟ فقالوا : العباس . فقال : أتسم في الوجه وأنت عم رسول الله « صلى الله عليه وآله » . قال : والله لا أسم إلا في أبعد شيء من الوجه ، فكان يسم في الجاعرتين . وروي أيضاً : أن النبي « صلى الله عليه وآله » رأى حماراً قد وسم في وجهه ، فقال : لعن الله من فعل هذا . وروى يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله « عليه السلام » : أسم الغنم في وجوهها ؟ قال : سمها في آذانها . 49 - أن يرفق في السير إذا سار بها في أرض مخصبة ، ويسرع السير إذا سار بها في أرض مجدبة ( 1 ) . فقد روي عن أبي جعفر « عليه السلام » ، أنه قال : « إذا سرت في أرض خصبة فارفق بالسير ، وإذا سرت في أرض مجدبة فعجل بالسير » . 50 - أن لا يخصي البهائم ( 1 ) . 51 - أن لا يحرِّش فيما بينها ( 1 ) إلا الكلاب . فعن طلحة بن زيد ، عن أبى عبد الله ، عن أبيه « عليه السلام » : أنه كره إخصاء الدواب ، والتحريش بينها . وعن أبان بن عثمان ، قال : سألت أبا عبد الله « عليه السلام » عن التحريش بين البهايم ؟ قال : أكره ذلك كله ، إلا الكلب . وفسره المجلسي : بأن المراد : تحريش الكلب على الصيد ، لا تحريش الكلاب على بعضها . 52 - أن يهئ للبهيمة الضالة ، مكاناً ويطعمها ويسقيها . فعن سعيد بن المسيب : أن علياً « عليه السلام » بنى للضوال مربداً ، فكان يعلفها علفاً لا يسمنها ولا يهزلها من بيت المال ( 1 ) . 53 - أن لا يجيعها ( 2 ) . فعن عبد الله بن جعفر : أن النبي « صلى الله عليه وآله » دخل حائطاً لبعض الأنصار ، فإذا فيه جمل ، فلما رأى النبي « صلى الله عليه وآله » ذرفت عيناه ، فمسح النبي « صلى الله عليه وآله » سنامه . فسكن ثم قال : من رب هذا الجمل ؟ ! فجاء فتى من الأنصار فقال : هو لي يا رسول الله . فقال « صلى الله عليه وآله » : ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها ؟ ! فإنه يشكو إليَّ أنك تجيعه وتذيبه . 54 - أن لا يورد ذا عاهة منها على مصح ( 1 ) . فعن رسول الله « صلى الله عليه وآله » : لا يورد ذو عاهة على مصح . وأما الروايات التي تحدثت عن أنه لا عدوى ولا طيرة ( 1 ) ، فلعله يراد بها : المنع من أن يصل في ذلك إلى حد الوسواس . . وإلا فقد روي عنه « صلى الله عليه وآله » : ما يدل على عدوى بعض الأمراض ، مثل الجذام ، والطاعون ، فراجع ( 2 ) . مع ملاحظة : أن بعض ما كان يظنه الناس معدياً لم يكن معدياً في واقع الأمر ، فلعل رسول الله « صلى الله عليه وآله » حين قال : لا عدوى ، أو من الذي عدى الأول ( 1 ) ناظر إلى خصوص المرض الذي سأله السائل عنه . 55 - أن يؤخر حمل الدابة . فقد جاء في الخبر أن النبي « صلى الله عليه وآله » قال : أخروا الأحمال ، فإن اليدين مغلقة ، ( أو معلقة ) ، والرجلين موثقة ( 2 ) . 56 - أن تكون الأحمال على ظهور الدواب متعادلة غير مائلة ( 3 ) . فقد روي : أنه مر قطار لأبي عبد الله « عليه السلام » ، فرأى زاملة قد مالت ، فقال : يا غلام ، اعدل على هذا الجمل ، فإن الله تعالى يحب العدل . 57 - أن لا يجلس على الدابة متوركاً ( 1 ) . عن أبي عبد الله « عليه السلام » : أن رسول الله « صلى الله عليه وآله » قال : لا تتوركوا على الدواب ، ولا تتخذوا ظهورها مجالس . 58 - النهي عن إعطاء القنبرة للصبيان يلعبون بها ( 2 ) . روى سليمان الجعفري عن الرضا « عليه السلام » قال : لا تأكلوا القبرة ، ولا تسبوها ، ولا تعطوها الصبيان يلعبون بها ، فإنها كثيرة التسبيح لله تعالى ، وتسبيحها ، لعن الله مبغضي آل محمد . 59 - كان الإمام السجاد « عليه السلام » يتعمد أن يزرع ، لتنال القنبرة من الطير من ذلك الزرع ( 1 ) . ففي رواية : أن على بن الحسين « عليه السلام » يقول : « ما أزرع الزرع أطلب الفضل فيه ، وما أزرعه إلا ليناله المعتر ، وذو الحاجة ، ولتنال منه القنبرة خاصة من الطير » . 60 - أن يبقي في الصحراء ما يقع من الخوان لتنال منه هوام الأرض . فعن معمر بن خلاد قال : سمعت أبا الحسن الرضا « عليه السلام » يقول : « من أكل في منزله طعاماً فسقط منه شيء فليتناوله ، ومن أكل في الصحراء أو خارجاً فليتركه للطير والسبع » ( 2 ) . وعن ميسر بن محمد بن الوليد بن يزيد قال : « أتيت أبا جعفر « عليه السلام » ، فوجدت في فناء داره قوماً كثيراً . . إلى أن قال : ثم عدت من الغد ، وما معي خلق ولا ورائي خلق ، وأنا أتوقع أن يأتي أحد ، فضاق ذلك علي حتى اشتد الحر ، واشتد علي الجوع ، ( حتى جعلت أشرب الماء وأطفئ به حرماً أجد من الحر والجوع ) ، فبينا أنا كذلك إذ أقبل نحوي غلام قد حمل خواناً عليه ألوان طعام ، وغلام آخر معه طست وإبريق ، حتى وضعه بين يدي ، فقال لي : مولانا يأمرك أن تغسل يدك وتأكل . فغسلت يدي وأكلت ، فإذا أنا بأبي جعفر « عليه السلام » قد أقبل ، فقمت إليه ، فأمرني بالجلوس والأكل ، فجلست وأكلت ، فنظر إلى الغلام يرفع ما يسقط من الخوان ، فقال له : « كل معه » حتى إذا فرغت ورفع الخوان ، ذهب الغلام يرفع ما سقط من الخوان على الأرض ، فقال « عليه السلام » له : ما كان في الصحراء فدعه ولو فخذ شاة ، وما كان في البيت فتتبعه والقطه وكله ، فإن فيه رضى الرب ، ومجلبة للرزق ، وشفاء من كل سقم . . الخبر » ( 1 ) . 61 - أن لا يركب على الدابة ثلاثة أشخاص . فقد روي عن أمير المؤمنين « عليه السلام » : أن رسول الله « صلى الله عليه وآله » قال : « لا يرتدف ثلاثة على دابة ، فإن أحدهم ملعون ، وهو المقدم » ( 1 ) . 62 - أن لا ينام على الدابة ، فإن ذلك يسرع في دبرها ( 2 ) . ( أي في ظهور التقرحات ، والجروح في ظهرها ) . فعن أبي عبد الله « عليه السلام » : قال لقمان لابنه : « . . ولا تنامن على دابتك ، فإن ذلك سريع في دبرها ، وليس ذلك من فعل الحكماء ، إلا أن تكون في محمل يمكنك التمدد » . 63 - أن لا يلعنها ( 1 ) . فقد قال علي « عليه السلام » في الدواب : « لا تضربوها على الوجوه ، ولا تلعنوها ، فإن الله عز وجل لعن لاعنها » . وفي رواية أن النبي « صلى الله عليه وآله » قال : « إن الدواب إذا لعنت لزمتها اللعنة » . 64 - أن لا يشتمها ( 2 ) . بأن يقول لها : قبح الله وجهك مثلاً . فقد ورد في الرواية : لا تقبحوا الوجوه . 65 - عليه أن يسمن دوابه ، وأن تكون فارهة ( 1 ) . فعن الحسن بن الحسين العلوي قال : قال أبو الحسن « عليه السلام » : « من مروَّة الرجل أن يكون دوابه سماناً ، قال : وسمعته يقول : ثلاث من المروة : فراهة الدابة ، وحسن وجه المملوك . والفرس السري » . 66 - نُهي عن ضراب الجمل للناقة ، وولدها طفل ، إلا أن يتصدق بولدها ، أو يذبح ( 2 ) . فعن أبي عبد الله « عليه السلام » قال : « نهى رسول الله « صلى الله عليه وآله » عن الكشوف ، وهو أن تضرب الناقة وولدها طفل . إلا أن يتصدق بولدها ، أو يذبح ، ونهى أن يُنزىَ حمار على عتيقة » . 67 - أن لا يضرب الدابة إذا عثرت ( 1 ) ، وفي رواية أخرى : نفرت ( يتبع |
2 ) . ونرجح الرواية التي تقول : « إضربوها على العثار ولا تضربوها على النفار ، لأنها قد عللت ذلك بالقول : فإنها ترى ما لا ترون . أي : أن نفورها لم يكن بلا سبب ، بل لأنها قد رأت أمراً لا ترونه أنتم . وأما عثارها فيدل على خمولها وتكاسلها فيما يطلب منها الجد فيه » . وقد يؤيد ذلك : بما ورد من جواز ضربها إذا لم تمش فيك كما تمشي إلى مذودها . 68 - أن لا يقول للدابة إذا عثرت : تعست ( 1 ) . فعن أمير المؤمنين « عليه السلام » أنه قال : « إذا عثرت الدابة تحت الرجل ، فقال لها : تعست . تقول : تعس ، وانتكس أعصانا لربه » . 69 - أن لا يستقصي حلب الدابة حتى لو لم يكن لها ولد ، بل يبقي شيئاً في ضرعها ، فإن ذلك يوجب در الحليب ( 2 ) . فقد ورد أن النبي « صلى الله عليه وآله » مرَّ بضرار بن الأزور وهو يحلب ، فقال له : « دع داعي اللبن » . 70 - أن لا يجز نواصي الخيل ، ولا أعرافها ، ولا أذنابها . فعن النبي « صلى الله عليه وآله » : « لا تجزوا نواصي الخيل ، ولا أعرافها ، ولا أذنابها ، فإن الخير في نواصيها ، وإن أعرافها دفؤها ، وإن أذنابها مذابُّها » ( 1 ) . 71 - أن لا يصري الضرع ( 2 ) . فعن رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، أنه نهى عن التصرية ، وقال : « من اشترى مصراة فهي خلابة ، فليردها إن شاء إذا علم ، ويرد معها صاعاً من تمر » . والتصرية : ترك ذات الدر أن لا تحلب أياماً ليجتمع اللبن في ضرعها ، فيُرى غزيراً . غير أن هذا النهي قد لا يكون لأجل الرفق بالدابة ، وإنما لأنه يستبطن تدليساً ، أو غشاً للمشتري . . 72 - أن لا يطأ بها زرعاً ، لكي لا تعثر ( 1 ) . فعن أمير المؤمنين « عليه السلام » أنه قال : « ما عثرت دابتي قط . قيل : ولم ذلك ؟ قال : لأني لم أطأ بها زرعاً قط » . 73 - أن لا يطيل الركوب على الدابة بغير حاجة ، وترك النزول للحاجة ( 2 ) . فعن النبي « صلى الله عليه وآله » قال : « إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر ، فإن الله عز وجل إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس ، وجعل لكم الأرض فعليها فاقضوا حاجاتكم » . 74 - أن يهتم بحفظها حتى لا تضيع وتتلف ( 1 ) . فعن علي « عليه السلام » : « أن رسول الله « صلى الله عليه وآله » نهى أن تحمل الدواب فوق طاقتها ، وأن تضيع حتى تهلك » . 75 - أن لا يربط قوائم الدابة بعضها ببعض ، ثم يتركها لترعى ( 2 ) . فقد روي : أن النبي « صلى الله عليه وآله » كره الشكال في الخيل . وقد فسروا الشكال : بكون رجلي الفرس محجلتين بأن يكون فيها بياض ، وهو كلام غير دقيق ، فقد اختلفت أقوالهم من حيث أن الشكال هل يكون في يد ورجل ، أو يكون في رجل واحدة ، أو في رجلين ويد ، أو في يدين ورجل . ونقول : إن ما ذكروه في معنى الشكال : هو المعنى المجازي للشكال ، ومعناه الحقيقي هو العقال . ولم يظهر أنه « صلى الله عليه وآله » قد قصد المعنى المجازي ، بل الظاهر هو إرادة معناه الحقيقي ، أي أنه ربط قوائم الفرس ببعضها . وهو معنى صحيح ، فلماذا لجأوا إلى المعنى المجازي ، وتركوا المعنى الحقيقي للعبارة ؟ ! 76 - أن لا يصفِّر بالغنم ، إذا كانت ذاهبة إلى مرعاها ( 1 ) . فعن الجعفري قال : سمعت أبا الحسن « عليه السلام » يقول : « لا تصفر بغنمك ذاهبة ، وانعق بها راجعة » . 77 - أن لا يقتل النحل ، والنمل ، والصرد ، والخطاف ، والهدهد ، وغيرها مما ورد النص بخصوصه ( 2 ) . 78 - أن لا يسقي البهائم الخمر ( 1 ) وغير ذلك مما لا يحل أكله أو شربه . . فقد روي : أن النبي « صلى الله عليه وآله » نهى أن يسقى البهائم الخمر . وروى أبو بصير ، عن الصادق « عليه السلام » قال : سألته عن البهيمة ، البقرة وغيرها ، تسقى أو تطعم ما لا يحل للمسلم أكله أو شربه ، أيكره ذلك ؟ قال : نعم يكره ذلك . 79 - أن يجلس على الولايا ، أو يضطجع عليها ، ربما لكي لا يعلق بها الشوك أو التراب ، فتضر الدابة حين توضع على ظهرها ( 2 ) . فقد ورد : أن النبي « صلى الله عليه وآله » نهى أن تترك القمامة في الحجرة ، فإنها مجلس الشيطان ، وأن يترك المنديل الذي يمسح به من الطعام في البيت ، وأن يجلس على الولايا ، أو يضطجع عليها . 80 - إذا كان يأكل طعامه ، فليطعم منه الحيوان الذي ينظر إليه ( 1 ) . فعن نجيح قال : رأيت الحسن بن علي « عليهما السلام » يأكل وبين يديه كلب ، كلما أكل لقمة طرح للكلب مثلها ، فقلت له : « يا ابن رسول الله ألا أرجم هذا الكلب عن طعامك ؟ قال : دعه ، إني لأستحيي من الله عز وجل أن يكون ذو روح ينظر في وجهي وأنا آكل ثم لا أطعمه » . 81 - أن لا يغني في حال ركوبه الدابة ( 2 ) . فعن أبي عبد الله « عليه السلام » : « لا تغنوا على ظهورها ، أما يستحي أحدكم أن يغني على دابته وهي تسبح » ؟ ( 3 ) . 82 - أن لا ينزي حماراً على عتيقة ( 1 ) . والمراد بالعتيقة الفرس العربية . فقد روي عن رسول الله « صلى الله عليه وآله » أنه قال : « إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة وأمرنا بإسباغ الوضوء ، وأن لا ننزي حماراً على عتيقة » . 83 - أن يقلد الخيل ، ولا يقلد الدابة الأوتار . فعن علي « عليه السلام » : قال رسول الله « صلى الله عليه وآله » : « قلدوا النساء ولو بسير ، وقلدوا الخيل ، ولا تقلدوها الأوتار » ( 1 ) . وأما ما ورد : من أن النبي « صلى الله عليه وآله » نهى عن أن تقلد الدابة الأوتار ، وأمر بقطع قلائد الخيل ( 1 ) ، فقد يكون ذلك النهي لأجل أنها قد قلدت الأوتار التي كان قد نهى عنها . 84 - أن لا يسفد الفحل أنثاه على ظهر الطريق ، إلا أن يواريا ، بحيث لا يراهما رجل ولا امرأة ( 2 ) . فقد روى السكوني : « أن علياً « عليه السلام » مر على بهيمة وفحل يسفدها على ظهر الطريق ، فأعرض عنه بوجهه ، فقيل له : لم فعلت ذلك يا أمير المؤمنين ؟ فقال : لأنه لا ينبغي أن تصنعوا مثل ما يصنعون ، وهو من المنكر إلا أن تواريه ، حيث لا يراه رجل ولا امرأة » . 85 - أن لا يجعل الحيوان المتصرف ( أي المتحرك ) بمنزلة الجماد الثابت ، والشيء الثابت . أي أن عليه أن لا يفرض على الحيوان الوقوف وعدم الحركة . فقد قال الشريف الرضي « حمه الله » : ومن ذلك قوله « عليه الصلاة والسلام » ، وقد مر على قوم وقوف على ظهور دوابهم ورواحلهم ، يتنازعون الأحاديث ، فقال « عليه الصلاة والسلام » : « لا تتخذوها كراسي لأحاديثكم في الطرق والأسواق ، فرب مركوب خير من راكبه » . وهذه استعارة ، كأنه عليه الصلاة والسلام شبه الدواب والرواحل في حالة إطالة الوقوف على ظهورها ، بالكراسي التي يجلس عليها ، لأنها تثبت في مواضعها ، ولا تزول إلا بمزيل لها ، فنهى عليه الصلاة والسلام أن يجعل الحيوان المتصرف بمنزلة الجماد الثابت ، والشيء النابت » ( 1 ) . وقد أظهرت الشروط المعتبرة في الذبح ، الكثير من الحالات التي يجب مراعاتها ، والتي تدخل في سياق الرفق بالحيوان ، ومنها ما يلي : 86 - أن يخفي السكين عن الحيوان ( 2 ) . 87 - أن لا تراه البهيمة وهو يحدُّ شفرته ، لذبحها ( 1 ) . فقد روي : أن رسول الله « صلى الله عليه وآله » قال لمن فعل ذلك : أفلا قبل هذا ؟ أتريد أن تميتها ميتتين . 88 - أن يسرع في عملية الذبح ( 2 ) . فقد روى شداد بن أوس : أن النبي « صلى الله عليه وآله » قال : « إن الله كتب عليكم الإحسان في كل شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته » . وفي حديث آخر : أنه « صلى الله عليه وآله » أمر أن يحد الشفار ، وأن يوارى عن البهائم ، وقال : إذا ذبح أحدكم فليجهز . 89 - أن لا يفصل رأس الذبيحة . 90 - أن لا يشرع بسلخ جلدها قبل خروج الروح ( 1 ) . فقد ورد : أن رسول الله « صلى الله عليه وآله » نهى عن أن تسلخ الذبيحة ، أو يقطع رأسها حتى تموت وتهدأ . 91 - أن يسقي الحيوان الذي يريد ذبحه قبل ذبحه ( 2 ) . فقد روي : أن الإمام السجاد « عليه السلام » مر على قصاب يذبح كبشاً ، فقال له : هل سقيت ؟ ! 92 - أن لا يذبح ذات الجنين لغير علة ( 1 ) . 93 - أن لا يذبح ذات الدَر . أي التي تحلب ، بغير سبب ( 2 ) . فعن رسول الله « صلى الله عليه وآله » : « أنه كره ذبح ذات الجنين وذات الدر بغير علة » . 94 - أن يُرْسَلَ إذا ذُبِحَ ولا يكتف . ( وهذا في الطير خاصة ) . 95 - أن لا يقلب السكين إذا ذبح ، ليدخلها تحت الحلقوم ، ويقطعه إلى فوق . 96 - أن لا يمسك يد الغنم ورجله إذا ذبحه ، بل يمسك صوفه وشعره . 97 - أن يعقل البقر ، ويطلق الذنب ، إذا ذبحها . 98 - أن يشد أخفاف البعير إلى آباطه ، ويطلق رجليه إذا نحره ( 1 ) . فعن أبي عبد الله « عليه السلام » قال : سألته عن الذبح ، فقال : « إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف . ولا تقلب السكين لتدخلها من تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق ، والإرسال للطير خاصة ، فإن تردى في جب أو وهدة من الأرض فلا تأكله ولا تطعمه ، فإنك لا تدري التردي قتله أو الذبح ، وإن كان شيء من الغنم فأمسك صوفه أو شعره ، ولا تمسك يداً ولا رجلاً ، وأما البقرة فاعقلها وأطلق الذنب ، وأما البعير فشد أخفافه إلى آباطه ، وأطلق رجليه ، وإن أفلتك شيء من الطير وأنت تريد ذبحه أو ندَّ عليك فارم بسهمك ، فإذا هو سقط فذكه بمنزلة الصيد » . 99 - أن لا يذبح الشاة عند الشاة ، ولا الجزور عند الجزور ، وهو ينظر إليه ( 1 ) . فقد روى غياث بن إبراهيم ، عن الصادق « عليه السلام » ، قال : « إن أمير المؤمنين « عليه السلام » كان لا يذبح الشاة عند الشاة ، والجزور عند الجزور ، وهو ينظر إليه . 100 - أن لا يكسر رقبة الذبيحة ، بعدما يذبح حتى تبرد ( 2 ) . فعن أبي جعفر « عليه السلام » أنه قال : « اذبح في المذبح - يعني دون الغلصمة - ولا تنخع الذبيحة ، ولا تكسر الرقبة حتى يموت » . 101 - أن لا يذبح حتى يطلع الفجر . عن أبان بن تغلب قال : سمعت علي بن الحسين « عليه السلام » ، وهو يقول لغلمانه : « لا تذبحوا حتى يطلع الفجر ، فإن الله عز وجل جعل الليل سكناً لكل شيء » ( 1 ) . 102 - أن لا يُجر الحيوان إلى الذبح بعنف ( 1 ) . 103 - أن لا يُجره برجله إلى الذبح ( 2 ) . 104 - أن ينزله ويضجعه برفق قبل الذبح . فعن أبي جعفر محمد بن علي « عليهما السلام » ، أنه قال : « يرفق بالذبيحة ولا يعنف بها قبل الذبح ولا بعده ، وكره أن يضرب عرقوب الشاة بالسكين » ( 3 ) . وعن جعفر بن محمد « عليهم السلام » : أنه سئل عن الشاة تذبح قائمة ، قال : « لا ينبغي ذلك ، السنة أن تضجع ويستقبل بها القبلة » ( 4 ) . فعن الوضين بن عطاء : أن جزاراً فتح باباً على شاة ليذبحها ، فانفلتت منه حتى أتت النبي « صلى الله عليه وآله » ، واتبعها ، فأخذها يسحبها برجلها ، فقال لها النبي « صلى الله عليه وآله » : إصبري لأمر الله ، وأنت يا جزار ، فسقها إلى الموت سوقاً رفيقاً . 105 - أن يستعمل السكين الحادة ( 1 ) . 106 - أن لا يقطع النخاع قبل خروج الروح ( 2 ) . فعن أبي جعفر « عليه السلام » أنه قال : « إذا أردت أن تذبح ذبيحة فلا تعذب البهيمة ، أحد الشفرة ، واستقبل القبلة ، ولا تنخعها حتى تموت » . يعني بقوله : « ولا تنخعها » قطع النخاع ، وهو عظم في العنق . 107 - أن لا يذبح شيئاً من الحيوان قد رباه ( 1 ) . فعن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن الرضا « عليه السلام » قال : قلت له : « كان عندي كبش سمنته لأضحى به ، فلما أخذته فأضجعته نظر إليَّ فرحمته ورققت له ، ثم إني ذبحته . قال : فقال : ما كنت أحب لك أن تفعل . لا تربين شيئاً من هذا ثم تذبحه » . 108 - أن لا يذبح الحيوان الذي كان قد اقتناه ( 2 ) . فقد ورد : أن النبي « صلى الله عليه وآله » نهى عن الحكرة بالبلد ، وعن التلقي ، وعن السوم قبل طلوع الشمس ، وعن ذبح قني الغنم . 109 - أن لا يكون الذبح هو جزاء المملوك الصالح ، فلا يذبح الدابة إذا خدمت خدمة حسنة زماناً ( 1 ) . فعن جابر ، قال : « خرجنا مع رسول الله « صلى الله عليه وآله » في غزوة ذات الرقاع ، حتى إذا كنا بحرة وأقم أقبل جمل يرفل حتى دنا من رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، فجعل يرغو على هامته . فقال « صلى الله عليه وآله » : إن هذا الجمل يستعديني على صاحبه ، يزعم أنه كان يحرث عليه منذ سنين حتى أجربه ، وأعجفه ، وكبر سنه أراد نحره ، اذهب يا جابر إلى صاحبه فأت به . قال : ما أعرفه . قال : إنه سيدلك عليه . قال : فخرج بين يدي معنفاً حتى وقف بي مجلس بني حطمة . فقلت : أين رب هذا الجمل ؟ ! قالوا : هذا لفلان بن فلان ، فجئته . فقلت : أجب رسول الله « صلى الله عليه وآله » . فخرج معي حتى إذا جاء رسول الله « صلى الله عليه وآله » . قال : إن جملك يزعم أنك حرثت عليه زماناً ، حتى إذا أجربته ، وأعجفته ، وكبر سنه أردت نحره . قال : والذي بعثك بالحق إن ذلك كذلك . قال « صلى الله عليه وآله » : ما هكذا جزاء المملوك الصالح ، ثم قال : بعنِيه . قال : نعم . فابتاعه منه ، ثم أرسله « صلى الله عليه وآله » في الشجر حتى نصب سنامه . وكان إذا اعتل على بعض المهاجرين والأنصار من نواضحهم شيء أعطاه إياه فمكث كذلك زماناً » . . 110 - أن يجير الطير إذا استجار به ، فإذا دخل منزلك طائر فلا تذبحه ( 1 ) . فعن الصادق « عليه السلام » قال : « خرؤ الخطاف لا بأس به ، هو مما يؤكل لحمه ، ولكن كره أكله ، لأنه استجار بك ، وأوى إلى منزلك ، وكل طير يستجير بك فأجره » . 111 - أن لا يركلها برجله ليعجل خروج نفسها ( 1 ) . 112 - أن لا يحرك الذبيحة من مكانها حتى تفارق الروح ( 2 ) . كما في فتاوى الفقهاء كابن الجنيد والعلامة وغيرهما . 113 - أن لا يعتدي عليها جنسياً . فقد روي عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله « عليه السلام » عن الرجل يأتي بهيمة أو شاة ، أو ناقة ، أو بقرة ، قال : فقال : « عليه أن يجلد حداً غير الحد ثم ينفى من بلاد إلى غيرها ، وذكروا أن لحم تلك البهيمة محرم ولبنها » ( 3 ) . وقد روى ابن عباس عن النبي « صلى الله عليه وآله » أنه قال : « من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ومن وجدتموه يأتي بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة معه » ( 1 ) . نهاية المطاف : قد كان هذا الذي ذكرناه غيضاً من فيض ، مما يمكن استخلاصه من النصوص المختلفة ، من ضوابط وأحكام ، ونصائح وتوجيهات ، تحدد نظرة الإسلام إلى المخلوقات ، وتبين طريقة التعامل معها في الحالات المختلفة . . نسأل الله أن يوفق العاملين لاستخلاص ذلك كله من مصادره ، وعرضه بالطريقة اللائقة به ، ليكون ذلك طريقة عمل ، ونهج حياة ، وسبيل نجاة . . والحمد لله ، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطاهرين . المصدر : كتاب حقوق الحيوان في الإسلام |
الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام الساعة الآن: 04:30 PM. بحسب توقيت النجف الأشرف |
Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025