منتديات أنا شيعـي العالمية

منتديات أنا شيعـي العالمية (https://www.shiaali.net/vb/index.php)
-   المنتدى العقائدي (https://www.shiaali.net/vb/forumdisplay.php?f=30)
-   -   كيف ترضونه لزوجة النبي ولا ترتضونه لزوجاتكم .. يا شيعة آل ابي سفيان ؟؟؟؟ (https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=148386)

القناص الاول 04-06-2012 09:46 PM

كيف ترضونه لزوجة النبي ولا ترتضونه لزوجاتكم .. يا شيعة آل ابي سفيان ؟؟؟؟
 

انا لله وانا اليه راجعون .. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم


تعسا لقوم يرضون هذا لامهم ( ان كانت امهم )

تعسا لاناس يشهرون بنساء نبيهم ويمنعون عن نسائهم ..

اي دين هذا واي قوم هؤلاء الذين حجب الشيطان عنهم حياء الرجال وعفة النساء ..

هل يرضى احدهم لزوجته ان تتحدث الى الرجال بهذا اللون من الحديث ؟

هل يرضى احدهم ان يطلب منه السماح لزوجته ان تعلمه كيفية تنظيف الثوب من المني ؟

ايها القوم .. هل تسمحون للغرباء بالمبيت عند زوجاتكم ؟؟

اكيدا لا ترضون ذلك ..فكيف اذن ترضونه لزوج النبي صلى الله عليه واله وسلم ؟

من هذا الرجل الذي كان يبيت عند عائشة ؟

هل تحول بيت النبي الى فندق مثلا ؟

لعنكم الله .. انكم تسيؤن الى النبي ونسائه :




عَنْ عَلْقَمَةَ ، وَالأَسْوَدِ ، أن رَجُلاً نَزَلَ بِعَائِشَةَ ، فَأَصْبَحَ يَغْسِلُ ثَوْبَهُ ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ : إِنَّمَا كَانَ يُجْزِئُكَ إِنْ رَأَيْتَهُ أَنْ تَغْسِلَ مَكَانَهُ ، فَإِنْ لَمْ تَرَ ، نَضَحْتَ حَوْلَهُ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صلي الله عليه وسلم فَرْكًا ، فَيُصَلِّي فِيهِ


أخرجه مسلم في كتاب : الطهارة ، باب : حكم المني (288)

عصر الشيعة 04-06-2012 09:50 PM

هذا فيض من غيض اخي القناص من هذه الاحاديث انتج الغربيين افلام مسيئة للرسول وازواجه تحياتي لك

أحزان الشيعة 05-06-2012 12:54 AM

أخي الفاضل القناص الأول
هناك من هذه الروايات ما هو أقبح و الذي يكشف قبح من تداولها

كربلائية حسينية 05-06-2012 03:38 AM

بسمه تعالى
يقول إمامنا الطاهر المطهرالباقر عليه السلام : الحـــيــاء و الإيمان مقرونان بقرن فإذا ذهب أحدهما تبعه صاحبه
فلا حياء لمن لا إيمان له ... صدق باقر العلوم ...
أحسنتم أخي المكرم القناص الأول وفقكم المولى ,,,


الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 09:45 AM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025