![]() |
سؤال عن المتعه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سدي ومولاي ابي القاسم محمد صلى الله عليه واله وسلم ياأخوان كنت احاور احد من المخالفين عن زواج المتعه والمعروف وماقراته في كتبنا ان البكر اذا ارادت ان تتزوج متعه لابد من اذن وليها وأتاني بهذه الروايات
تهذيب الأحكام للطوسي (160 هـ) الجزء7 صفحة 254 باب 24 تفصيل أحكام النكاح (1095) 20 - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن سعدان بن مسلم عن رجل عن أبي عبد الله ع قال: تهذيب الأحكام للطوسي (160 هـ) الجزء7 صفحة 254 باب 24 تفصيل أحكام النكاح (1097) 22 - وبهذا الإسناد عن أبي سعيد قال: سئل أبو عبد الله ع عن التمتع من الأبكار اللواتي بين الأبوين فقال: لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب ________________________________________: تهذيب الأحكام للطوسي (160 هـ) الجزء7 صفحة 254 باب 24 تفصيل أحكام النكاح (1098) 23 - أبو سعيد عن الحلبي قال: سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها قال: لا بأس ما لم يقتض ما هناك لتعف بذلك ________________________________________بحار الأنوار للمجلسي (1111 هـ) الجزء 100صفحـة 308 26- و بالإسناد إلى أحمد بن محمد بن عيسى عن رجاله مرفوعا إلى الأئمة (ع) منهم محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله (ع) لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها و جميل بن دراج حيث سأل الصادق (ع) عن التمتع بالبكر قال لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها وسائل الشيعة للحر العاملي (1104 هـ) الجزء21 صفحة32 باب 11 حكم التمتع بالبكر بغير إذن أبيها (26447) 1 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن زياد بن أبي الحلال قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: لا بأس أن يتمتع البكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها ________________________________________فما ردكم اخواني الكرام على هذه الروايات |
مولاناالكريم هذه الرويات منها ماحكمه مختص بشخص ومنها ما هو عام للناس وهؤلاء الحمقى لايفرقون بين الامرين ولذالك ترى الفقهاء منهم من يجوز ذلك لان الدليل اخذه الى هذا الامر ولكن قيده بشرط عدم الايلاج مثل السيد محمد سعيد الحيكم ومحمد صادق الصدر ومنهم من لم يجوز هذا بدون ايلاج او ايلاج الا باذن الولي ومنهم ابو القاسم الخوئي حسبما اتذكر والسيد السيستاني حفظه الله وهذه المسال فقهيه انا لااحبذ ان يناقشوا الاخوه بها المخالفين لانها لاتجدي معهم لانهم كالحمير ياتوك بدليل على فهمهم بعكسنا نحن نلزمهم بكتبهم من فهم علمائهم بارككم الله والسلام |
بسمه تعالى ،،،
إن مسألة [ التمتع بالبكر بدون إذن وليها ] فيها خلاف بين الفقهاء الامامية أنار الله برهانهم : 1- منهم من لا يجوزه . 2- منهم من يجوزه على الكراهية . 3- منهم من يجوزه . وهذا الاختلاف بسبب الاختلاف بين النصوص الواردة فى هذا الشأن : فالصدوق رحمه الله لا يرى التمتع بالبكر إلا بعد إذن وليها [ المقنع : ص113 ] وقد قال العلامة الحلي في [ تحرير الاحكام : ج3 ص523 ] : ما يفيد أنه يجوزه على الكراهية . وورد عن صاحب إرشاد السائل : عدم الكراهية ، ويرى أن الادلة فيه غير ثابتة . وفي تفسير مواهب الرحمن بحث لطيف عن هذه المسألة فراجعوه . والحمد لله رب العالمين ،،، |
حيا الله اخواني الاعزاء يعني ردنا كالتالي يكون عليهم انه في اختلاف ان البعض جوزه والبعض لم يجوزه وشكرا على الردود اخواني الكرام
|
اقتباس:
حتى أؤيد الرأى القائل بضرورة إذن أوليائها,, فما كان منه إلا أن سألنى " وماذا لو إستأذنك أحدهم للإستمتاع بأختك لمدة ساعة ونصف هل تعطيه أختك " وتأخذ الأجر" ...........؟؟ وهناك مكان النقط مالا أذكره حفاظا على مشاعركم ,, فلو كان أمامى هذا اللعين وقتها لفرمته تحت حذائى فأرجو عدم إثارة هذا الموضوع مع المخالفين لأن موقفنا فيه ضعيف ومخجل للغاية :mad: |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف اقتباس:
بل زواج المتعه شرع الله حرفه عبيد الشاب الامرد اقتباس:
إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 252 إلى 257 ) 2215 - مسألة - من وطئ امرأة أبيه أو حريمته بعقد زواج أو بغير عقد: - الا ان مالكا فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين فقال : فيمن ملك بنت اخيه . أو بنت اخته . وعمته . وخالته . وامرأة ابيه . وامرأة ابنه بالولادة . وامه نفسه من الرضاعة . وابنته من الرضاعة . وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب. - وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته . وأخته . وجدته . وعمته . وخالته . وبنت أخيه . وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الاربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري قالا : فان وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد . فلا تجعلونا نظهر مافي كتبكم يا شاطر ... واما هذه الشبهات اكل الدهر عليهن وشرب ومليار مره نحن نجيب الوهابيه مثل الابقار لا تقرا ,,فبئس لمذهب الوهابي الذي يخشى اتباعه اجوبتنا وهذه الروايات لا مشكله فيها ولا تخالف فقهنا في شي والسلام عليكم |
شكرا لكم اخواني الكرام على الاجوبه واتضحت الصوره لدي الان
|
اقتباس:
عقول عقيمة |
اقتباس:
ففضيحتهم يوجهون تهمه للرسول عندما حلل المتعه انه على ما يبدو اطفأ مفتاح الغيره وفصلها واصبح بدون غيرة والعياذ بالله وظل على هذا الحال الى ان ضميره صحى و رجعتله الغير فحرمها استغفر الله العظيم فماهذا يا وهابية متى تفقهون ما تقولونو تبداون بالتفكير والله سؤال اعتقد لا اجد له اجابه طول حياتي |
اقتباس:
قولو شهر 3أشهر سنة نصف شهر على الاقل...................... |
الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام الساعة الآن: 04:15 PM. بحسب توقيت النجف الأشرف |
Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025