منتديات أنا شيعـي العالمية

منتديات أنا شيعـي العالمية (https://www.shiaali.net/vb/index.php)
-   المنتدى العقائدي (https://www.shiaali.net/vb/forumdisplay.php?f=30)
-   -   ما هي القاعدة عندكم لإقامة الحد على الزاني والزانية (https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=105247)

سيف المغربي 01-10-2010 02:39 PM

ما هي القاعدة عندكم لإقامة الحد على الزاني والزانية
 
السلام عليكم

الإخوان الشيعة :هل يمكن ان تعطونا تعريفا لمعنى الفساد عندكم,وما هي القاعدة عندكم لإقامة الحد على الزاني والزانية.

شكرا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

عبد محمد 01-10-2010 03:14 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيف المغربي (المشاركة 1232489)
السلام عليكم

الإخوان الشيعة :هل يمكن ان تعطونا تعريفا لمعنى الفساد عندكم,وما هي القاعدة عندكم لإقامة الحد على الزاني والزانية.

شكرا
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ادخل في الموضوع على طول فحد الزنا معروف لدى طوائف المسلمين كما نص القرآن

باستثناء آية الشيخ والشيخة التي في مصحفكم


جاء بسند صحيح في مسند أحمد : " حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن كثير بن الصلت قال : كان ابن العاص وزيد بن ثابت يكتبان المصاحف ، فمروا على هذه الآية ، فقال زيد : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة . فقال عمر : لما أنزلت هذه أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : أكتبنيها ؟ - قال شعبة : فكأنه كره ذلك - فقال عمر : ألا ترى أن الشيخ إذا لم يحصن جلد وإن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم ؟!

مسند أحمد ج5ص183ح21636 ، سنن البيهقي الكبرى ج 8 ص 211 .

سيف المغربي 01-10-2010 11:00 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد محمد (المشاركة 1232515)
ادخل في الموضوع على طول فحد الزنا معروف لدى طوائف المسلمين كما نص القرآن


باستثناء آية الشيخ والشيخة التي في مصحفكم

جاء بسند صحيح في مسند أحمد : " حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن كثير بن الصلت قال : كان ابن العاص وزيد بن ثابت يكتبان المصاحف ، فمروا على هذه الآية ، فقال زيد : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة . فقال عمر : لما أنزلت هذه أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت : أكتبنيها ؟ - قال شعبة : فكأنه كره ذلك - فقال عمر : ألا ترى أن الشيخ إذا لم يحصن جلد وإن الشاب إذا زنى وقد أحصن رجم ؟!

مسند أحمد ج5ص183ح21636 ، سنن البيهقي الكبرى ج 8 ص 211 .

عفوا انا أريد تعريف الشيعة ,فالسنة اعلم مذهبهم في ذلك,انا اريد قاعدة الشيعة في إقامة الحد على الزاني والزانية, كيف نطبق الآية التي يقول فيها الله تعالى:
{ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ } .

عبد محمد 02-10-2010 12:06 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيف المغربي (المشاركة 1232807)
عفوا انا أريد تعريف الشيعة ,فالسنة اعلم مذهبهم في ذلك,انا اريد قاعدة الشيعة في إقامة الحد على الزاني والزانية, كيف نطبق الآية التي يقول فيها الله تعالى:
{ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ } .

تمت إجابتي سابقا

إذهب لمن يترجمها لك

لا تنسى أنني فارسي

سلم على البخاري آغا

سيف المغربي 02-10-2010 01:12 AM

أعلم انك لن تجيب يا فارس,ولن يجيب أي أحد لأن أي إجابة منكم,ستثبت ان المتعة فساد,ولن تجدوا أي دليل عنها,وستتأكد انكم تعطلون حدا من حدود الله,فالزنة عندكم غير موجود لأنكم ترتكبونه باسم المتعة,ومن سابع المستحيلات في ظل المتعة التي تحللونها,أن تجدوا شخصا متلبسا بجرم الزنة,فأنتم تقولون انه يمكن للمتمتعين أن يكون عقدهما شفهيا وليس كتابيا,وحتى كتابيا يكن بينهما يحددنا فيه شرطهما,وهذا يستطيع ان يفعله أي واحد يريد ان يزني وبذلك ضاع حدا من حدود الله وهو إقامة الحد على الزاني وزانية,ونفيتم آية من كتاب الله,وعطلتموها...


هذه هي الحقيقة...التي جعلتك لا تجيب,وأول إجابة منك كانت من كتب أهل السنة,لأنك تعجز أن تجد تعريفا للزنة من كتبكم في ظل تحليلكم المتعة أليس ذلك كذلك...
------------
عيب بابا

هنا حوارات بناءة

تحتاج للأدلة

ولسنا هنا للتهريج والعويل والتصفيق

يا الله أوت

عبد محمد


الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 12:34 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025