منتديات أنا شيعـي العالمية

منتديات أنا شيعـي العالمية (https://www.shiaali.net/vb/index.php)
-   المنتدى العقائدي (https://www.shiaali.net/vb/forumdisplay.php?f=30)
-   -   يامعشر الشيعه الغرب يستهزؤون بفتاوى علمائكم (https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=107811)

a7bak ksa 06-11-2010 05:11 AM

يامعشر الشيعه الغرب يستهزؤون بفتاوى علمائكم
 
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاه والسلام على سيدنا محمد وآل محمد
شوفووو يعني من جد لاتعليق الغرب اللي مايعرفووون الدين ضحكووو على الفتوووى هل هذه الفتووى تعقل او لا من آيه الله السيستاني وشوفو المقطع

==================
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} (51) سورة المائدة
قطعا لا يرضون على المسلمين ...
العقل العقل يا رجل
وبارك الله بكتاب
== النجف الاشرف==

كتاب بلا عنوان 06-11-2010 05:24 AM

اذا الامريكي احمق و غبي و مدلس
هل انت تصير مثله ؟؟
الامريكي فهم الفتوى خطأ
و أنت تعلم ان الامريكي فهم الفتوى بالخطأ او يريد التدليس
لكن نصبك و حقدك على الشيعة فعل بك ما انت فاعل الان

الفتوى تقول لا يجوز ان يسلم الرجل على المرأة الاجنبية بيده
و الفتوى الاخرى يقول مكروه كراهية شديدة وطئ دبر المرأة

لكن غباء الامريكي فسر كلمة المرأة في الفتوى الثانية بأنها غير الزوجة اي الاجنبية

لكن انتم يا وهابية بكل خبث و حقد تنقلون هذا المقطع الغبي و الحاقد على الاسلام من دون فهم للفتوى
و هكذا انتم ناقصين العقل و لا تفهمون ما تقرأون
ولعنة الله على الحاقدين

كتاب بلا عنوان 06-11-2010 05:28 AM

و ثانيا يا ناصبي انظر الى المسيحيين و الاجانب و الغرب يستهزؤون بفتاويكم و كتبكم
و الطعن فيكم و خاصة بالطعن في النبي صلى الله عليه و اله

يعني أنت مثل الحرامي و بيده حصى << بالعامي شين و قوي عين

a7bak ksa 06-11-2010 05:46 AM

طيب وطئ الدبر حلال اذا كانت المرأه راضيه وهذا وش يعني

كتاب بلا عنوان 06-11-2010 05:54 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة a7bak ksa (المشاركة 1261515)
طيب وطئ الدبر حلال اذا كانت المرأه راضيه وهذا وش يعني

تباً لهذه العقول
المراة بمعنى الزوجة في تلك الفتوى << مسوي فيها غبي
زوجتي = أمرأتي
انت سعودي و انا سعودي و لا تكذب علي
احيانا نقول لزوجة ( زوجتي + عيالي + مرتي + حرمتي )


و أما من ناحية وطئ الزوجة مكروه كراهية شديدة و ليس حرام
و شوف إمامكم المالكي الذي يطيء زوجته في دبرها :p
و كذلك فتاويكم يا كثرها تحلل ذلك
هل تريدني انقل لك فتاويكم في وطئ دبر المرأة ؟

كتاب بلا عنوان 06-11-2010 06:02 AM

انتشار المذاهب الفقهية والعقائدية:
الإمام مالك وانتشار المذهب المالكي
ومما نقموا عليه كذلك فتواه بجواز اللواطة بالنساء (إتيان المرأة في دبرها)، وروي أنه كان يفعل ذلك بنفسه. إذ أخرج الخطيب في رواة مالك عن أبي سليمان الجوزجاني قال: سألت مالك بن أنس عن وطء الحلائل في الدبر، فقال لي: «الساعة غسلت رأسي منه». وقال ابن رشد في كتاب البيان والتحصيل في شرح العتبية: روى العتبي عن ابن القاسم، عن مالك أنه قال له –وقد سأله عن ذلك مخلياً به– فقال: «حلال، ليس به بأس». وروى أصبغ بن الفرج عن ابن القاسم عن مالك قال: «ما أدركت أحداً أقتدي به في ديني يشك فيه أنّه حلال –يعني وطء المرأة في دبرها– ثم قرأ {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم} قال: فأي شيء أبين من هذا؟ وما أشك فيه».
وجاء في كتاب "اختلاف الفقهاء" لابن جرير الطبري: «واختلفوا في إتيان النساء في أدبارهن... فقال مالك: لا بأس بأن يأتي الرجل امرأته في دبرها كما يأتيها من قبلها. حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه (أي عن مالك)». وهذا إسناد صحيح لا مجال لإنكاره. وابن وهب فقيه ثبت من كبار أصحاب مالك. وهناك روايات أخرى تركتها لعدم الإطالة، وهي مشهورة. وفي أحكام القرآن للجصاص (2|40) قال: «المشهور عن مالك إباحة ذلك (إتيان المرأة في دبرها) وأصحابه ينفون عنه هذه المسألة لقبحها وشناعتها. وهي عنه أشهر من أن يندفع بنفيهم عنه». وروى المالكية خبراً يفيد رجوع الإمام مالك عن الإباحة، لكن الخبر مروي من طريق إسماعيل بن حصن، وهو واهي الحديث.
وقد انسحب هذا على عدد من المالكية الذين أباحوا نكاح المرأة في دبرها. قال القاضي عياض: كان القاضي أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي (ت 392هـ) يجيزه ويذهب فيه إلى أنه غير محرم. وصنف في إباحته محمد بن سحنون (ت259هـ)، ومحمد بن شعبان (ت355هـ)، ونقلا ذلك عن جمع كثير من التابعين. وفي كلام ابن العربي (543هـ) والمازري (ت526هـ) ما يومئ إلى جواز ذلك أيضاً. وحكى ابن بزيزة في تفسيره، عن عيسى بن دينار (ت212، وهو من مفاخر مالكية الأندلس!) أنه كان يقول: «هو أحل من الماء البارد».
قال أبو بكر بن العربي في "أحكام القرآن" في تفسير قوله تعالى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ}:«اختَلَفَ العلماءُ في جَوازِ نِكاحِ المرأة في دُبُرِها. فجوَّزهُ طائفةٌ كثيرةٌ
. وقد جَمع ذلك ابنُ شعبانَ في كتاب "جِمَاعُ النِّسْوَانِ وأحكامُ القرآن"، وَأَسْنَدَ جوازَهُ إلى زُمْرَةٍ كريمةٍ من الصحابة (!) والتابعين، وإلى مالكٍ من رواياتٍ كثيرةٍ». وقال في "سراج المريدين": «والمسألة مشهورة. صنّف فيها محمد بن سحنون جزءاً، وصنف فيها ابن شعبان كتاباً، وبيّن أن حديث ابن عمر في إتيان المرأة في دبرها». وقد اشتهر مالك بهذا حتى قيلت به الأشعار. فذكر الراغب الأصفهاني في "محاضرات الأدباء" (2|268) قصة همام القاضي الذي وطأ امرأة في دبرها على مذهب الإمام مالك، فنظم هذه الأبيات:
ومَذعورةٍ جاءتْ على غيرِ موعدٍ * تقنَّصْتُها والنَّجمُ قد كادَ يطلعُ
فقلتُ لها لما استمرَّ حديثُها * ونفسي إلى أشياءَ منها تَطَلَّعُ
أَبِيْني لنا: هل تُؤمِنين بـمالكٍ؟ * فإني بِحُبِّ المالكيَّةِ مُولَعُ
فقالتْ: نَعَمْ إني أدينُ بدينِهِ * ومذهبُه عَدلٌ لديَّ ومُقْنِعُ
فبِتْنا إلى الإصباحِ ندعو لمالكٍ * ونُؤْثرُ فتياهُ احتساباً ونتبعُ
وقبيل وفاته كان مالك كثير الندم، وكان يبكي لأنه كان يفتي برأيه. وقال –رحمه الله– لصاحبه في مرض موته: «يا ابن قعنب، ومالي لا أبكي؟ ومن أحق بالبكاء مني؟ والله لوددت أني ضُرِبتُ في كل مسألة أفتيت بها برأيي سُوطاً سوطاً. وقد كانت لي السَّعةُ فيما قد سَبقتُ إليه. وليتني لم أُفتِ بالرأي». انظر: وفيات الأعيان (4|137)، والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (6|224)، وجامع بيان العلم وفضله (2|1072).
http://www.ibnamin.com/malik.htm
او الدخول عليه بهذا الرابط و التوجه الى أنتشار المذاهب الفقهية و العقائدية
http://www.ibnamin.com/



فسر لي يا كتكوت ماذا تعني كلمة المراءة هنا :
المشهور عن مالك إباحة ذلك (إتيان المرأة في دبرها)

فقال مالك: لا بأس بأن يأتي الرجل امرأته في دبرها كما يأتيها من قبلها

كتاب بلا عنوان 06-11-2010 06:04 AM

الكتاب : عمدة القاري شرح صحيح البخاري
المؤلف : بدر الدين العيني الحنفي
مصدر الكتاب : ملفات وورد من ملتقى أهل الحديث
[ الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع ]
تاريخ التعديل : 19 ربيع الأول 1427 هـ

نافع بالتفسير ورواية الدراوردي المذكورة قد أخرجها الدارقطني في ( غرائب مالك ) من طريقه عن الثلاثة عن نافع نحو رواية ابن عون عنه ولفظ نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها فأعظم الناس ذلك قال فقلت له من دبرها في قبلها قال لا إلا في دبرها
وأما اختلاف العلماء في هذا الباب فذهب محمد بن كعب القرظي وسعيد بن يسار المدني ومالك إلى إباحة ذلك واحتجوا في ذلك بما رواه أبو سعيد أن رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا اثغرها فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ( البقرة223 ) وقالوا معنى الآية حيث شئتم من القبل والدبر وقال عياض تعلق من قال بالتحليل بظاهر الآية وقال ابن العربي في كتابه ( أحكام القرآن ) جوزته طائفة كثيرة وقد جمع ذلك ابن شعبان في كتابه ( جماع النسوان ) وأسند جوازه إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من روايات كثيرة وقال أبو بكر الجصاص في كتابه ( أحكام القرآن ) المشهور عن مالك إباحة ذلك وأصحابه ينفون عنه هذه المقالة لقبحها وشناعتها وهي عنه أشهر من أن تدفع بنفيهم عنه وقد روى محمد بن سعد عن أبي سليمان الجوزجاني قال كنت عند مالك بن أنس فسئل عن النكاح في الدبر فضرب بيده على رأسه وقال الساعة اغتسلت منه ورواه عنه ابن القاسم ما أدركت أحدا اقتدى به في ديني يشك فيه أنه حلال يعني وطء المرأة في دبرها ثم قرأ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم قال فأي شيء أبين من هذا وما أشك فيه وأما مذهب الشافعي فيه فما قاله الطحاوي حكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنه سمع الشافعي يقول ما صح عن رسول الله في تحريمه ولا في تحليله والقياس أنه حلال وقال الحاكم لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم وأما في الجديد فصرح بالتحريم
(26/462)
http://islamport.com/w/srh/Web/840/12962.htm

وفي المجموع شرح المهذب للنووي ج16ص416 وما بعدها ، قام الشارح برد معظم الروايات التي تدل على حرمة الوطء في الدبر بالضعف لاشتمال سندها على مجاهيل ومهملين ومن طعن فيهم ، وذكر الراويات التي تدل على الحلية ثم أردف : ( وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال : لم يصح عن رسول الله (ص) في تحريمه ولا تحليله شيء والقياس أنه حلال .

كتاب بلا عنوان 06-11-2010 06:05 AM

الكتب » سير أعلام النبلاء » الطبقة الحادية والعشرون » الأصيلي
مسألة: الجزء السادس عشر التحليل الموضوعي
[ ص: 560 ] الأصيلي
الإمام شيخ المالكية عالم الأندلس أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي .
نشأ بأصيلا من بلاد العدوة ، وتفقه بقرطبة .
سمع ابن المشاط ، وابن السليم القاضي ، ووهب بن مسرة - لقيه بوادي الحجارة - وأبا الطاهر الذهلي ، وابن حيويه ، وأبا إسحاق بن شعبان ، وعدة بمصر ، وكتب بمكة عن أبي زيد الفقيه " صحيح البخاري " ولحق أبا بكر الآجري ، وأخذ ببغداد عن أبي بكر الشافعي ، وابن الصواف ، والقاضي الأبهري .
وله كتاب " الدلائل " في اختلاف مالك وأبي حنيفة والشافعي .
قال القاضي عياض : قال الدارقطني : حدثني أبو محمد الأصيلي ، ولم أر مثله .
قال عياض : كان من حفاظ مذهب مالك ، ومن العاملين بالحديث وعلله ورجاله ، يرى أن النهي عن إتيان أدبار النساء على الكراهة ، وينكر الغلو في الكرامات ، ويثبت منها ما صح . ولي قضاء سرقسطة . قال : وكان نظير ابن أبي زيد بالقيروان ، وعلى طريقته وهديه ، وفيه زعارة . حمل الناس [ ص: 561 ] عنه ، توفي في ذي الحجة سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة وشيعه أمم .
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3814&idto=3814&bk_no=60&ID =3672

a7bak ksa 06-11-2010 06:09 AM

حبيبي هذي فتوى آيه الله
السيستاني بعدين حكمه حرااام مو مكرووه


تحليل الأمة ووطيء الزوجة من الدبر؟
السؤال : أود سؤال سماحتكم في التوضيح على هذه الرواية وهل هي صحيحة عند الشيعة الإمامية وما تفسيرها؟
نقل أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي في الاستبصار ، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قلت له : الرجل يحلّ لأخيه فرج جاريته؟
قال : « نعم لا بأس به له ما أحلّ له منها » (1).
ونقل الطوسي في الاستبصار أيضا عن محمّد بن مضارب قال : قال لي أبو عبد اللّه (عليه السلام) : « يا محمّد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها ، فإذا خرجت فارددها إلينا » (2).
وورد في بعض روايات الشيعة عن أحد أئمتهم كلمة : « لا أحبّ ذلك » أي استعارة الفرج ، فكتب محمّد بن الحسن الطوسي صاحب الاستبصار معلّقا عليها : « فليس فيه ما يقتضي تحريم ما ذكرناه ؛ لأنّه ورد مورد الكراهية ، وقد صرح (عليه السلام) بذلك في قوله : « لا أحبّ ذلك » ، فالوجه في كراهية ذلك أنّ هذا ممّا ليس يوافقنا عليه أحد من العامّة ، وممّا يشنعون به علينا ، فالتنّزه عمّا هذا سبيله أفضل ، وإن لم يكن حراماً ، ويجوز أن يكون إنّما كره ذلك إذا لم يشترط حرية الولد ، فإذا اشترط ذلك فقد زالت الكراهية » (3).
وفي الاستبصار أيضا عن يونس بن عمار قال : قلت لأبي عبداللّه (عليه السّلام) أو لأبي الحسن (عليه السلام) : إني ربما أتيت الجارية من خلفها ، يعني دبرها ، وتفزرت ، فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعلي صدقة درهم ، وقد ثقل ذلك عليّ .
قال : « ليس عليك شيء وذلك لك » (4).
وفي الاستبصار أيضاً : عن حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) أو أخبرني مَن مسألة عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع ، وفي البيت جماعة ، فقال لي ورفع صوته : قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله) : « مَن كلّف مملوكه ما لا يطيق فليبعه ».
ثمّ نظر في وجوه أهل البيت ، ثم أصغى إلى فقال : « لا بأس به » (5).

كتاب بلا عنوان 06-11-2010 06:09 AM

وقال العيني في كتابه عمدة القاري في شرح صحيح البخاري ج18 ص117 حول نكاح الزوج زوجته في دبرها :
المجوزون :
( وأما اختلاف العلماء في هذا الباب فذهب محمد بن كعب القرظي وسعيد بن يسار المدني ومالك إلى إباحة ذلك واحتجوا في ذلك بما رواه أبو سعيد أن رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا اثغرها فأنزل الله عز وجل {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } وقالوا معنى الآية حيث شئتم من القبل والدبر .
وقال عياض تعلق من قال بالتحليل بظاهر الآية وقال ابن العربي في كتابه ( أحكام القرآن ) جوزته طائفة كثيرة وقد جمع ذلك ابن شعبان في كتابه ( جماع النسوان ) وأسند جوازه إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من روايات كثيرة .


وفي تفسير الطبري :
3464 - حَدَّثَنِي يَعْقُوب , قَالَ : ثنا هُشَيْم , قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْن عَوْن , عَنْ نَافِع , قَالَ : كَانَ ابْن عُمَر إذَا قُرِئَ الْقُرْآن لَمْ يَتَكَلَّم , قَالَ : فَقَرَأَتْ ذَات يَوْم هَذِهِ الْآيَة : { نِسَاؤُكُمْ حَرْث لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } فَقَالَ : أَتَدْرِي فِيمَنْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة ؟ قُلْت : لَا , قَالَ : نَزَلَتْ فِي إتْيَان النِّسَاء فِي أَدْبَارهنَّ . * - حَدَّثَنِي إبْرَاهِيم بْن عَبْد اللَّه بْن مُسْلِم أَبُو مُسْلِم , قَالَ : ثنا أَبُو عُمَر الضَّرِير , قَالَ : ثنا إسْمَاعِيل بْن إبْرَاهِيم , صَاحِب الْكَرَابِيسِيّ , عَنْ ابْن عَوْن , عَنْ نَافِع , قَالَ : كُنْت أُمْسِك عَلَى ابْن عُمَر الْمُصْحَف , إذْ تَلَا هَذِهِ الْآيَة : { نِسَاؤُكُمْ حَرْث لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } فَقَالَ : أَنْ يَأْتِيهَا فِي دُبُرهَا .
http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=TABARY&nType=1&nSora=2&n Aya=223




وفي تفسير الطبري :
3464 - حَدَّثَنِي يَعْقُوب , قَالَ : ثنا هُشَيْم , قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْن عَوْن , عَنْ نَافِع , قَالَ : كَانَ ابْن عُمَر إذَا قُرِئَ الْقُرْآن لَمْ يَتَكَلَّم , قَالَ : فَقَرَأَتْ ذَات يَوْم هَذِهِ الْآيَة : { نِسَاؤُكُمْ حَرْث لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } فَقَالَ : أَتَدْرِي فِيمَنْ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَة ؟ قُلْت : لَا , قَالَ : نَزَلَتْ فِي إتْيَان النِّسَاء فِي أَدْبَارهنَّ . * - حَدَّثَنِي إبْرَاهِيم بْن عَبْد اللَّه بْن مُسْلِم أَبُو مُسْلِم , قَالَ : ثنا أَبُو عُمَر الضَّرِير , قَالَ : ثنا إسْمَاعِيل بْن إبْرَاهِيم , صَاحِب الْكَرَابِيسِيّ , عَنْ ابْن عَوْن , عَنْ نَافِع , قَالَ : كُنْت أُمْسِك عَلَى ابْن عُمَر الْمُصْحَف , إذْ تَلَا هَذِهِ الْآيَة : { نِسَاؤُكُمْ حَرْث لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } فَقَالَ : أَنْ يَأْتِيهَا فِي دُبُرهَا .
http://quran.al-islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=TABARY&nType=1&nSora=2&n Aya=223





انا ذكرت هذا لبيان خبث الوهابية و خاصة في معرفتهم كلام الامريكي لكنهم يريدون ان يشنعوا على الشيعة أي شيء
لكن للاسف يثبتون لنا ان عوامهم احمق من الحمير

كتاب بلا عنوان 06-11-2010 06:11 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة a7bak ksa (المشاركة 1261520)
حبيبي هذي فتوى آيه الله

السيستاني بعدين حكمه حرااام مو مكرووه


تحليل الأمة ووطيء الزوجة من الدبر؟
السؤال : أود سؤال سماحتكم في التوضيح على هذه الرواية وهل هي صحيحة عند الشيعة الإمامية وما تفسيرها؟
نقل أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي في الاستبصار ، عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : قلت له : الرجل يحلّ لأخيه فرج جاريته؟
قال : « نعم لا بأس به له ما أحلّ له منها » (1).
ونقل الطوسي في الاستبصار أيضا عن محمّد بن مضارب قال : قال لي أبو عبد اللّه (عليه السلام) : « يا محمّد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها ، فإذا خرجت فارددها إلينا » (2).
وورد في بعض روايات الشيعة عن أحد أئمتهم كلمة : « لا أحبّ ذلك » أي استعارة الفرج ، فكتب محمّد بن الحسن الطوسي صاحب الاستبصار معلّقا عليها : « فليس فيه ما يقتضي تحريم ما ذكرناه ؛ لأنّه ورد مورد الكراهية ، وقد صرح (عليه السلام) بذلك في قوله : « لا أحبّ ذلك » ، فالوجه في كراهية ذلك أنّ هذا ممّا ليس يوافقنا عليه أحد من العامّة ، وممّا يشنعون به علينا ، فالتنّزه عمّا هذا سبيله أفضل ، وإن لم يكن حراماً ، ويجوز أن يكون إنّما كره ذلك إذا لم يشترط حرية الولد ، فإذا اشترط ذلك فقد زالت الكراهية » (3).
وفي الاستبصار أيضا عن يونس بن عمار قال : قلت لأبي عبداللّه (عليه السّلام) أو لأبي الحسن (عليه السلام) : إني ربما أتيت الجارية من خلفها ، يعني دبرها ، وتفزرت ، فجعلت على نفسي إن عدت إلى امرأة هكذا فعلي صدقة درهم ، وقد ثقل ذلك عليّ .
قال : « ليس عليك شيء وذلك لك » (4).
وفي الاستبصار أيضاً : عن حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبداللّه (عليه السلام) أو أخبرني مَن مسألة عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع ، وفي البيت جماعة ، فقال لي ورفع صوته : قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه وآله) : « مَن كلّف مملوكه ما لا يطيق فليبعه ».
ثمّ نظر في وجوه أهل البيت ، ثم أصغى إلى فقال : « لا بأس به » (5).

حبوب هذه الاحاديث تتحدث عن الجارية و الامة و ما علاقتها بوطئ الزوجة في دبرها
هل تفهم الجارية و الامة ؟؟
هل تريدني انقل لك من كتبكم نفس كلام الشيعة

كتاب بلا عنوان 06-11-2010 06:16 AM

المحلى بالآثار
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم
دار الفكر
سنة النشر: -
رقم الطبعة: د.ط : د.ت
عدد الأجزاء: اثنا عشر جزءا
المحلى بالآثار » كتاب الحدود » مسألة حد الزنى » مسألة من أحل لآخر فرج أمته - الجزء الثاني عشر - ص 206
2222 - مسألة : من أحل فرج أمته لغيره ؟
نا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع طاوسا يقول : قال ابن عباس : إذا أحلت امرأة الرجل ، أو ابنته ، أو أخته له جاريتها فليصبها وهي لها ، فليجعل به بين وركيها ؟ .
قال ابن جريج : وأخبرني ابن طاوس عن أبيه أنه كان لا يرى به بأسا ، وقال : هو حلال فإن ولدت فولدها حر ، والأمة لامرأته ، ولا يغرم الزوج شيئا .
قال ابن جريج : وأخبرني إبراهيم بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن زادويه عن طاوس أنه قال : هو أحل من الطعام ، فإن ولدت فولدها الذي أحلت له ، وهي لسيدها الأول .
قال ابن جريج : وأخبرني عطاء بن أبي رباح قال : كان يفعل ، يحل الرجل وليدته لغلامه ، وابنه ، وأخيه - وتحلها المرأة لزوجها .
قال عطاء : وما أحب أن يفعل ، وما بلغني عن ثبت ، قال : وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضيفه ؟
قال أبو محمد رحمه الله : فهذا قول - وبه يقول سفيان الثوري ، [ ص: 207 ] وقال مالك ، وأصحابه : لا حد في ذلك أصلا .
ثم اختلف قوله في الحكم في ذلك : فمرة قال : هي لمالكها المبيح ما لم تحمل ، فإن حملت قومت على الذي أبيحت له .
ومرة قال : تقام بأول وطئه على الذي أبيحت له حملت أو لم تحمل .
وقالت طائفة : إذا أحلت فقد صار ملكها للذي أحلت له بكليتها : كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن معمر عن ابن مجاهد ، وعمرو بن عبيد ، قال ابن مجاهد عن أبيه : وقال عمرو عن الحسن ، ثم اتفقا : إذا أحلت الأمة لإنسان فعتقها له ، ويلحق به الولد .
وبه - إلى عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الله بن قيس : أن الوليد بن هشام أخبره أنه سأل عمر بن عبد العزيز ؟ فقال : امرأتي أحلت جاريتها لأبيها ، قال : فهي له - فهذا قول ثان .
وذهب آخرون إلى غير هذا : كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في الرجل يحل الجارية للرجل ؟ فقال : إن وطئها جلد مائة - أحصن أو لم يحصن ولا يلحق به الولد ، ولا يرثه ، وله أن يفتديه - ليس لهم أن يمنعوه .
وقال آخرون : بتحريم ذلك جملة : كما روينا بالسند المذكور إلى عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن سعيد بن المسيب قال : جاء رجل إلى ابن عمر فقال : إن أمي كانت لها جارية ، وإنها أحلتها لي أن أطأها عليها ؟ قال : لا تحل لك إلا من إحدى ثلاث : إما أن تتزوجها وإما أن تشتريها ، وإما أن تهبها لك " .
[ ص: 208 ] وبه - إلى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة أن ابن عمر قال : لا يحل لك أن تطأ إلا فرجا لك إن شئت بعت ، وإن شئت وهبت ، وإن شئت أعتقت .
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=17&ID=2315



و الله حرام على شيوخكم و اصحاب منتدياتكم يتلاعبون بكم و يخدعونكم
فكم شخص انصدم من هذه الحقائق من كتبهم ؟

a7bak ksa 06-11-2010 06:19 AM

وهذه الفتاوى عند اهل السنه

يحرم للرجل أن يأتي زوجته من دبرها في الكتاب والسنة
بيان مكان إتيان الرجل زوجته وتحريم الدبر عليه :
1. جاء في القرآن الكريم قال تعالى :
" (نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) [البقرة223]
( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ) الحرث: حيث ينبت الولد و يخرج منه
وقال البخاري في صحيحه : 41 - باب ( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ....) :
(( مواضع حرث وهذا مجاز شبهن بمواضع الحرث لما يلقى في أرحامهن من النطف التي يكون منها النسل كالبذر الذي يلقى في الأرض فيكون منه الزرع . ( أنى شئتم ) كيفما شئتم من الوضعية طالما أن الإتيان في القبل الذي هو موضع الحرث لا في الدبر الذي هو موضع الفرث ......))
عن جابر، قال: إن اليهود يقولون إذا جامع الرجل أهله في فرجها من ورائها كان ولده أحول فأنزل الله سبحانه وتعالى ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) أخرجه البخاري ومسلم
وفي لفظ لمسلم : [ إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية غير أن ذلك في صمام واحد ]
والمجبية : المنكبة على وجهها ، والصمام الواحد : الفرج وهو موضع الحرث والولد

وعن ابن عباس قال : (( جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! هلكت، فقال : "وما الذي أهلكك ؟"، قال : حولت رحلي البارحة، قال : فلم يرد عليه شيئاً؛ فأوحى الله إلى رسوله : (( نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم ))؛ أقبل وأدبر واتق الحيضة والدبر )) رواه احمد والترمذي وحسنه الألباني في (( صحيح الترمذي : 2980))
وذكر ابن القيم في كتابه (( زد المعاد 4/233)):
" (( وقد قال - تعالى- : ((فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ)) [البقرة :222] قال مجاهد : سألت ابن عباس عن قوله تعالى : ((فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ)) [البقرة :222]؛ فقال : " تأتيها من حيث أمرت أن تعتزلها " يعني : في الحيض. وقال علي بن أبي طلحة عنه : يقول : "في الفرج، ولا تعده إلى غيره"
وقد دلت الآية على تحريم الوطء في دبرها من وجهين :
أحدهما : أنه أباح إتيانها في الحرث - وهو موضع الولد- لا في الحُشِّ الذي هو موضع الأذى. وموضع الحرث هو المراد من قوله : ((مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ))، وإتيانها في قبلها من دبرها مستفاد من الآية - أيضا - ؛لأنه قال : ((أَنَّى شِئْتُمْ)) أي : من أين شئتم من أمام أو من خلف. قال ابن عباس : فأتوا حرثكم يعني : الفرج.
وإذا كان الله حرم الوطء في الفرج؛ لأجل الأذى العارض؛[ أي الحيض ] فما الظنُّ بالحشِّ الذي هو محلّ الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل؟! والذريعة القريبة جدا من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان)) انتهى كلامه يرحمه الله
2. والأحاديث النبوية الصحيحة التي جاءت بتحريم فهي كثيرة وسأذكر منها :
" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد )). رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي وصححه الألباني في : ((مشكاة المصابيح: 551))
" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ملعون من أتى امرأته في دبرها)). رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في ((صحيح الجامع : 5889))
" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها )) رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وصححه الألباني في ((صحيح الجامع : 5889))
" 3192 - [ 10 ] ( صحيح )
" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن)) . رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في : ((مشكاة المصابيح: 3192))
وعلى ذلك ذهب جمهور السلف والعلماء ، وأئمة الفتوى على تحريم ذلك .

كتاب بلا عنوان 06-11-2010 06:23 AM

حبوب لا تتعامى عن ردودي فردودي واضحة لمن لهم عقول و ليس مثلك تتورط و تأتي لي بكم فتوى

سوف اكرر لك فتاوي أئمتكم الكبار و ليس فراخ هذا الزمن :



وقال العيني في كتابه عمدة القاري في شرح صحيح البخاري ج18 ص117 حول نكاح الزوج زوجته في دبرها :
المجوزون :
( وأما اختلاف العلماء في هذا الباب فذهب محمد بن كعب القرظي وسعيد بن يسار المدني ومالك إلى إباحة ذلك واحتجوا في ذلك بما رواه أبو سعيد أن رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا اثغرها فأنزل الله عز وجل {نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } وقالوا معنى الآية حيث شئتم من القبل والدبر .
وقال عياض تعلق من قال بالتحليل بظاهر الآية وقال ابن العربي في كتابه ( أحكام القرآن ) جوزته طائفة كثيرة وقد جمع ذلك ابن شعبان في كتابه ( جماع النسوان ) وأسند جوازه إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من روايات كثيرة .




الكتب » سير أعلام النبلاء » الطبقة الحادية والعشرون » الأصيلي
مسألة: الجزء السادس عشر التحليل الموضوعي
[ ص: 560 ] الأصيلي
الإمام شيخ المالكية عالم الأندلس أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي .
نشأ بأصيلا من بلاد العدوة ، وتفقه بقرطبة .
سمع ابن المشاط ، وابن السليم القاضي ، ووهب بن مسرة - لقيه بوادي الحجارة - وأبا الطاهر الذهلي ، وابن حيويه ، وأبا إسحاق بن شعبان ، وعدة بمصر ، وكتب بمكة عن أبي زيد الفقيه " صحيح البخاري " ولحق أبا بكر الآجري ، وأخذ ببغداد عن أبي بكر الشافعي ، وابن الصواف ، والقاضي الأبهري .
وله كتاب " الدلائل " في اختلاف مالك وأبي حنيفة والشافعي .
قال القاضي عياض : قال الدارقطني : حدثني أبو محمد الأصيلي ، ولم أر مثله .
قال عياض : كان من حفاظ مذهب مالك ، ومن العاملين بالحديث وعلله ورجاله ، يرى أن النهي عن إتيان أدبار النساء على الكراهة ، وينكر الغلو في الكرامات ، ويثبت منها ما صح . ولي قضاء سرقسطة . قال : وكان نظير ابن أبي زيد بالقيروان ، وعلى طريقته وهديه ، وفيه زعارة . حمل الناس [ ص: 561 ] عنه ، توفي في ذي الحجة سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة وشيعه أمم .
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3814&idto=3814&bk_no=60&ID =3672




الكتاب : عمدة القاري شرح صحيح البخاري
المؤلف : بدر الدين العيني الحنفي
مصدر الكتاب : ملفات وورد من ملتقى أهل الحديث
[ الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع ]
تاريخ التعديل : 19 ربيع الأول 1427 هـ

نافع بالتفسير ورواية الدراوردي المذكورة قد أخرجها الدارقطني في ( غرائب مالك ) من طريقه عن الثلاثة عن نافع نحو رواية ابن عون عنه ولفظ نزلت في رجل من الأنصار أصاب امرأته في دبرها فأعظم الناس ذلك قال فقلت له من دبرها في قبلها قال لا إلا في دبرها
وأما اختلاف العلماء في هذا الباب فذهب محمد بن كعب القرظي وسعيد بن يسار المدني ومالك إلى إباحة ذلك واحتجوا في ذلك بما رواه أبو سعيد أن رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا اثغرها فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ( البقرة223 ) وقالوا معنى الآية حيث شئتم من القبل والدبر وقال عياض تعلق من قال بالتحليل بظاهر الآية وقال ابن العربي في كتابه ( أحكام القرآن ) جوزته طائفة كثيرة وقد جمع ذلك ابن شعبان في كتابه ( جماع النسوان ) وأسند جوازه إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من روايات كثيرة وقال أبو بكر الجصاص في كتابه ( أحكام القرآن ) المشهور عن مالك إباحة ذلك وأصحابه ينفون عنه هذه المقالة لقبحها وشناعتها وهي عنه أشهر من أن تدفع بنفيهم عنه وقد روى محمد بن سعد عن أبي سليمان الجوزجاني قال كنت عند مالك بن أنس فسئل عن النكاح في الدبر فضرب بيده على رأسه وقال الساعة اغتسلت منه ورواه عنه ابن القاسم ما أدركت أحدا اقتدى به في ديني يشك فيه أنه حلال يعني وطء المرأة في دبرها ثم قرأ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم قال فأي شيء أبين من هذا وما أشك فيه وأما مذهب الشافعي فيه فما قاله الطحاوي حكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنه سمع الشافعي يقول ما صح عن رسول الله في تحريمه ولا في تحليله والقياس أنه حلال وقال الحاكم لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم وأما في الجديد فصرح بالتحريم
(26/462)
http://islamport.com/w/srh/Web/840/12962.htm

وفي المجموع شرح المهذب للنووي ج16ص416 وما بعدها ، قام الشارح برد معظم الروايات التي تدل على حرمة الوطء في الدبر بالضعف لاشتمال سندها على مجاهيل ومهملين ومن طعن فيهم ، وذكر الراويات التي تدل على الحلية ثم أردف : ( وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال : لم يصح عن رسول الله (ص) في تحريمه ولا تحليله شيء والقياس أنه حلال .




انتشار المذاهب الفقهية والعقائدية:
الإمام مالك وانتشار المذهب المالكي
ومما نقموا عليه كذلك فتواه بجواز اللواطة بالنساء (إتيان المرأة في دبرها)، وروي أنه كان يفعل ذلك بنفسه. إذ أخرج الخطيب في رواة مالك عن أبي سليمان الجوزجاني قال: سألت مالك بن أنس عن وطء الحلائل في الدبر، فقال لي: «الساعة غسلت رأسي منه». وقال ابن رشد في كتاب البيان والتحصيل في شرح العتبية: روى العتبي عن ابن القاسم، عن مالك أنه قال له –وقد سأله عن ذلك مخلياً به– فقال: «حلال، ليس به بأس». وروى أصبغ بن الفرج عن ابن القاسم عن مالك قال: «ما أدركت أحداً أقتدي به في ديني يشك فيه أنّه حلال –يعني وطء المرأة في دبرها– ثم قرأ {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم} قال: فأي شيء أبين من هذا؟ وما أشك فيه».
وجاء في كتاب "اختلاف الفقهاء" لابن جرير الطبري: «واختلفوا في إتيان النساء في أدبارهن... فقال مالك: لا بأس بأن يأتي الرجل امرأته في دبرها كما يأتيها من قبلها. حدثني بذلك يونس عن ابن وهب عنه (أي عن مالك)». وهذا إسناد صحيح لا مجال لإنكاره. وابن وهب فقيه ثبت من كبار أصحاب مالك. وهناك روايات أخرى تركتها لعدم الإطالة، وهي مشهورة. وفي أحكام القرآن للجصاص (2|40) قال: «المشهور عن مالك إباحة ذلك (إتيان المرأة في دبرها) وأصحابه ينفون عنه هذه المسألة لقبحها وشناعتها. وهي عنه أشهر من أن يندفع بنفيهم عنه». وروى المالكية خبراً يفيد رجوع الإمام مالك عن الإباحة، لكن الخبر مروي من طريق إسماعيل بن حصن، وهو واهي الحديث.
وقد انسحب هذا على عدد من المالكية الذين أباحوا نكاح المرأة في دبرها. قال القاضي عياض: كان القاضي أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي (ت 392هـ) يجيزه ويذهب فيه إلى أنه غير محرم. وصنف في إباحته محمد بن سحنون (ت259هـ)، ومحمد بن شعبان (ت355هـ)، ونقلا ذلك عن جمع كثير من التابعين. وفي كلام ابن العربي (543هـ) والمازري (ت526هـ) ما يومئ إلى جواز ذلك أيضاً. وحكى ابن بزيزة في تفسيره، عن عيسى بن دينار (ت212، وهو من مفاخر مالكية الأندلس!) أنه كان يقول: «هو أحل من الماء البارد».
قال أبو بكر بن العربي في "أحكام القرآن" في تفسير قوله تعالى {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ}:«اختَلَفَ العلماءُ في جَوازِ نِكاحِ المرأة في دُبُرِها. فجوَّزهُ طائفةٌ كثيرةٌ
. وقد جَمع ذلك ابنُ شعبانَ في كتاب "جِمَاعُ النِّسْوَانِ وأحكامُ القرآن"، وَأَسْنَدَ جوازَهُ إلى زُمْرَةٍ كريمةٍ من الصحابة (!) والتابعين، وإلى مالكٍ من رواياتٍ كثيرةٍ». وقال في "سراج المريدين": «والمسألة مشهورة. صنّف فيها محمد بن سحنون جزءاً، وصنف فيها ابن شعبان كتاباً، وبيّن أن حديث ابن عمر في إتيان المرأة في دبرها». وقد اشتهر مالك بهذا حتى قيلت به الأشعار. فذكر الراغب الأصفهاني في "محاضرات الأدباء" (2|268) قصة همام القاضي الذي وطأ امرأة في دبرها على مذهب الإمام مالك، فنظم هذه الأبيات:
ومَذعورةٍ جاءتْ على غيرِ موعدٍ * تقنَّصْتُها والنَّجمُ قد كادَ يطلعُ
فقلتُ لها لما استمرَّ حديثُها * ونفسي إلى أشياءَ منها تَطَلَّعُ
أَبِيْني لنا: هل تُؤمِنين بـمالكٍ؟ * فإني بِحُبِّ المالكيَّةِ مُولَعُ
فقالتْ: نَعَمْ إني أدينُ بدينِهِ * ومذهبُه عَدلٌ لديَّ ومُقْنِعُ
فبِتْنا إلى الإصباحِ ندعو لمالكٍ * ونُؤْثرُ فتياهُ احتساباً ونتبعُ
وقبيل وفاته كان مالك كثير الندم، وكان يبكي لأنه كان يفتي برأيه. وقال –رحمه الله– لصاحبه في مرض موته: «يا ابن قعنب، ومالي لا أبكي؟ ومن أحق بالبكاء مني؟ والله لوددت أني ضُرِبتُ في كل مسألة أفتيت بها برأيي سُوطاً سوطاً. وقد كانت لي السَّعةُ فيما قد سَبقتُ إليه. وليتني لم أُفتِ بالرأي». انظر: وفيات الأعيان (4|137)، والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (6|224)، وجامع بيان العلم وفضله (2|1072).
http://www.ibnamin.com/malik.htm
او الدخول عليه بهذا الرابط و التوجه الى أنتشار المذاهب الفقهية و العقائدية
http://www.ibnamin.com/



رجاءا لا تكرر ردك لان اغلب الجمهور السني يحلله كما نقلت تلك المصادر إلا فراخ هذا الزمن
وأسند جوازه إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين وإلى مالك

كتاب بلا عنوان 06-11-2010 06:27 AM

نحن نستطيع ان ننقل هذه الوثائق الى المنتديات المسيحية و اليهودية
لكن لا نريد ان نطعن في الاسلام بسبب الحقد السني الشيعي
لكنكم للاسف مستعدين تتعاونوا مع الشيطان ضد الشيعة لسبيل الاطاحة بالاسلام كما هو واضح

a7bak ksa 06-11-2010 06:35 AM

طيب انت اقرا الفتاوى حقت اهل السنه اللي ارسلته انا وشوف الفتاوى الثاني لآيه الله الخميني
الخميني يبيح وطء الزوجة في الدبر:
يقول الخميني في تحرير الوسيلة ص241 مسألة رقم 11
( المشهور الأقوى جواز وطء الزوجة دبراً على كراهية شديدة ) !

وانا اقول: اشكر الخميني على قوله ( على كراهية شديدة ) ، ولا املك إلا ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
( ملعون من أتى امرأة في دبرها )

كتاب بلا عنوان 06-11-2010 06:58 AM

اقتباس:

الخميني يبيح وطء الزوجة في الدبر:
يقول الخميني في تحرير الوسيلة ص241 مسألة رقم 11
( المشهور الأقوى جواز وطء الزوجة دبراً على كراهية شديدة ) !


ما جبت شيء جديد
لان عندنا مكروه كراهية شديدة و بشرط بموافقة الزوجة و إلا سيعد حرام اذا لم توافق الزوجة
و على الاقل الخميني طاب ثراه قال مكروه كراهية شديدة و ليس مثل علمائكم يقولون مثل شرب الماء البارد و حلال بالتمام

و ثانيا علمائكم يحللونها منهم الامام مالك و اغلب الصحابة و التابعين
و انظر الى قول علمائكم : << يبدو اني بتعب و انا انسخ و اكرر ردي له

الكتاب : عمدة القاري شرح صحيح البخاري
المؤلف : بدر الدين العيني الحنفي
مصدر الكتاب : ملفات وورد من ملتقى أهل الحديث
[ الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع ]
تاريخ التعديل : 19 ربيع الأول 1427 هـ

فذهب محمد بن كعب القرظي وسعيد بن يسار المدني ومالك إلى إباحة ذلك واحتجوا في ذلك بما رواه أبو سعيد أن رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا اثغرها فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ( البقرة223 ) وقالوا معنى الآية حيث شئتم من القبل والدبر وقال عياض تعلق من قال بالتحليل بظاهر الآية وقال ابن العربي في كتابه ( أحكام القرآن ) جوزته طائفة كثيرة وقد جمع ذلك ابن شعبان في كتابه ( جماع النسوان ) وأسند جوازه إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من روايات كثيرة وقال أبو بكر الجصاص في كتابه ( أحكام القرآن ) المشهور عن مالك إباحة ذلك

(26/462)
http://islamport.com/w/srh/Web/840/12962.htm


و أما قولك هنا :
اقتباس:

ولا املك إلا ذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
( ملعون من أتى امرأة في دبرها )
حبوب هذا الحديث من كتبكم و أين سنده ؟؟
لان علمائكم قالوا جميع الاحاديث تحريم وطئ دبر الزوجة ضعيفة و فيها مجاهيل أما تصحيح الالباني لها لغرض في نفسه و هو يعلم ان في رجالها ضعف و مجاهيل

انظر الى قول علمائكم :
وفي المجموع شرح المهذب للنووي ج16ص416 وما بعدها ، قام الشارح برد معظم الروايات التي تدل على حرمة الوطء في الدبر بالضعف لاشتمال سندها على مجاهيل ومهملين ومن طعن فيهم ، وذكر الراويات التي تدل على الحلية ثم أردف : ( وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال : لم يصح عن رسول الله (ص) في تحريمه ولا تحليله شيء والقياس أنه حلال .





طبعا سوف يكرر رده كعادة بني وهبان اذا انحشر في زوايا ضيقة

موالي قطيفي 06-11-2010 07:27 AM

شوف من ينقل اخوانكم في الرب لانه المسيح واليهود مجسمين وانتوا ام التجسيم عندكم

وباخصوص الفتاوي ماقصر حبيبنا كاتب القمك

كتاب بلا عنوان 06-11-2010 07:34 AM

المشكلة صايرين قليلين الادب
و هم يعرفون ان الامريكي يا انه مدلس او غبي لم يفهم الفتوى
وهم يتناقلون هذا المقطع ليطعنوا بالشيعة بسبب حقدهم
لكن حتى المسيحي العربي يفهمها بل في حلقات بطرس زكريا
ينقل لنا من كتبهم

البايلوجي1 06-11-2010 11:43 AM

اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرج قائم ال محمد بارك الله بك اخي كتاب بلا عنوان بل انت عنوان لكشف الكذب والتدليس الاموي الله يوفقك بحق محمد وال محمد

بأنتظار المهدي 06-11-2010 04:31 PM

مشاركة خارج النص

عبد محمد

a7bak ksa 07-11-2010 03:53 AM

مشاركة خارج النص

عبد محمد

موالي قطيفي 07-11-2010 05:50 AM

مادام عارضوا خلهم يتبروا من صحيح مسلم وينسفوا اسطورة الصحاح وباقي شلته

ولاتنسى يتبروا من الالباني ويعارضوه وليس ناقلين الفتوه

إلا صلاتي 07-11-2010 09:31 PM

رد على الروايات التي تجيز وطء المراة من دبرها ولا تطبل كالنساء

عبد محمد

حميد الغانم 07-11-2010 09:40 PM

صراحه انا لا افهم شيء مما يريده العضو احبك يا سعوديه
ما علاقه الغرب بالفقه الشيعي
وهل الشيعه يهتمون في فتواهم للغرب
ام لله عز وجل
لا اعرف
ومساله اخرى اتمنى ان يجيبوني عليها
هل يجوز نكح المراه من دبرها عن اهل السلف الصالح الطالح من الوهابيه ام لا
ولا اعرف شيئا اخر ممكن يوضحه لي
نساءكم حرث لكم فأتوا نساءكم انى شئتم ( هل هذه الانى مكانيه ام زمانيه )
ولا اعرف يا مريم انى لك هذا ( هذه الانى زمانيه ام مكانيه )
ممكن تجاوبني انتظرك
حميد الغانم

الجابري اليماني 07-11-2010 10:06 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إلا صلاتي (المشاركة 1262699)
عزيزي a7bak ksa


تسلم ع الموضوع الغاااااااااية في الروعة

ربي يوفجك ^-^

السنة دائما وأبداًً


أبطال


صغيري المكان ليس للاطفال !

خليك شجاع مثل عمر يوم احد !!:eek:

وروح لمدينة الالعاب وليدي العب هناك

إلا صلاتي 07-11-2010 10:11 PM

مشاركة خارج النص

عبد محمد

الجابري اليماني 07-11-2010 10:21 PM

مشاركة خارج النص

عبد محمد

بأنتظار المهدي 07-11-2010 10:21 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إلا صلاتي (المشاركة 1262749)
صغيري أمجد

مت بغيظك :d:d:d:d:d:d:d:d:d:d:d:d:d:d:d:d:d:d

:p الصراخ على قدر الألم:p

حميد الغانم 07-11-2010 10:29 PM

ومساله اخرى اتمنى ان يجيبوني عليها
هل يجوز نكح المراه من دبرها عن اهل السلف الصالح الطالح من الوهابيه ام لا
ولا اعرف شيئا اخر ممكن يوضحه لي
نساءكم حرث لكم فأتوا نساءكم انى شئتم ( هل هذه الانى مكانيه ام زمانيه )
ولا اعرف يا مريم انى لك هذا ( هذه الانى زمانيه ام مكانيه )
ممكن تجاوبني انتظرك

عبد محمد 07-11-2010 11:05 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة a7bak ksa (المشاركة 1261512)
بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاه والسلام على سيدنا محمد وآل محمد
شوفووو يعني من جد لاتعليق الغرب اللي مايعرفووون الدين ضحكووو على الفتوووى هل هذه الفتووى تعقل او لا من آيه الله السيستاني وشوفو المقطع


وصل الجهل والتخندق بالوهابية أنهم يستندون بدينهم باليهود

بالله عليكم يا عقلاء وهل اليهود حجة على المسلمين؟

يا ترى لو اليهود والإمريكان يشاهدون المسلمين ترمي الجمار في منى ألا يضحكون على المسلمين؟

العقل زينه

نعــــــمــة 08-11-2010 12:47 AM

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

مع احترامي لك أخي الكريم

فهذه سوف تذهب لرصيد فضائح الاسلام كله .. وليست مذهب أو طائفة معينة .... (بغض النظر هل هي فعلا

فضيحة أم لا)

وهذا الفيديو كغيره والذي خرج لنا فيه مستشرق حاقد على الاسلام وأهله أخذ يطعن ويقذف في النبي الأكرم صلى

الله عليه واله وسلم ويتهمه بما لايقال في حق من لا وزن له لدينا فما بالك بسيد الكون المصطفى (ص) وذلك كله

بسبب زواجه بعائشة وهي في التاسعة من عمرها حسب روايات أهل السنة .....


من المسؤول عن هذه الفضيحة ؟؟؟ !!!! ....

أقل شي أدخل أي منتدى نصراني وسترى العجب العجاب من أمثال هذه المواضيع ... وأسال نفسك .... من أين لهم

هذا ؟؟؟؟!!!..... والمؤسف أن نجد من يطبل لمثل هذه المواضيع كما هو الحال لدى بعض أصحاب التعليقات على الفيديو ...


أتمنى نترفع عن مثل هذة الأمور ...


نعم في النقاش والحوار فيما بين الطوائف الاسلامية .... ننقد الطرف الاخر ونثبت صحة مواقفنا من كتبه وما ألزم

به نفسه ....


ولكن المصلحة العظمى تبقى في المحافظة على صورة الاسلام الطيبة والدفاع عن نبي الرحمة (ص) أمام أمثال هؤلاء ...


تقبل مروري بصدر رحب ...


أختك نعمة

a7bak ksa 08-11-2010 04:00 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حميد الغانم (المشاركة 1262704)
صراحه انا لا افهم شيء مما يريده العضو احبك يا سعوديه
ما علاقه الغرب بالفقه الشيعي
وهل الشيعه يهتمون في فتواهم للغرب
ام لله عز وجل
لا اعرف
ومساله اخرى اتمنى ان يجيبوني عليها
هل يجوز نكح المراه من دبرها عن اهل السلف الصالح الطالح من الوهابيه ام لا
ولا اعرف شيئا اخر ممكن يوضحه لي
نساءكم حرث لكم فأتوا نساءكم انى شئتم ( هل هذه الانى مكانيه ام زمانيه )
ولا اعرف يا مريم انى لك هذا ( هذه الانى زمانيه ام مكانيه )
ممكن تجاوبني انتظرك
حميد الغانم

وهذه الفتاوى عند اهل السنه


يحرم للرجل أن يأتي زوجته من دبرها في الكتاب والسنة
بيان مكان إتيان الرجل زوجته وتحريم الدبر عليه :
1. جاء في القرآن الكريم قال تعالى :
" (نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) [البقرة223]
( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ) الحرث: حيث ينبت الولد و يخرج منه
وقال البخاري في صحيحه : 41 - باب ( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ....) :
(( مواضع حرث وهذا مجاز شبهن بمواضع الحرث لما يلقى في أرحامهن من النطف التي يكون منها النسل كالبذر الذي يلقى في الأرض فيكون منه الزرع . ( أنى شئتم ) كيفما شئتم من الوضعية طالما أن الإتيان في القبل الذي هو موضع الحرث لا في الدبر الذي هو موضع الفرث ......))
عن جابر، قال: إن اليهود يقولون إذا جامع الرجل أهله في فرجها من ورائها كان ولده أحول فأنزل الله سبحانه وتعالى ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) أخرجه البخاري ومسلم
وفي لفظ لمسلم : [ إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية غير أن ذلك في صمام واحد ]
والمجبية : المنكبة على وجهها ، والصمام الواحد : الفرج وهو موضع الحرث والولد

وعن ابن عباس قال : (( جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! هلكت، فقال : "وما الذي أهلكك ؟"، قال : حولت رحلي البارحة، قال : فلم يرد عليه شيئاً؛ فأوحى الله إلى رسوله : (( نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم ))؛ أقبل وأدبر واتق الحيضة والدبر )) رواه احمد والترمذي وحسنه الألباني في (( صحيح الترمذي : 2980))
وذكر ابن القيم في كتابه (( زد المعاد 4/233)):
" (( وقد قال - تعالى- : ((فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ)) [البقرة :222] قال مجاهد : سألت ابن عباس عن قوله تعالى : ((فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ)) [البقرة :222]؛ فقال : " تأتيها من حيث أمرت أن تعتزلها " يعني : في الحيض. وقال علي بن أبي طلحة عنه : يقول : "في الفرج، ولا تعده إلى غيره"
وقد دلت الآية على تحريم الوطء في دبرها من وجهين :
أحدهما : أنه أباح إتيانها في الحرث - وهو موضع الولد- لا في الحُشِّ الذي هو موضع الأذى. وموضع الحرث هو المراد من قوله : ((مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ))، وإتيانها في قبلها من دبرها مستفاد من الآية - أيضا - ؛لأنه قال : ((أَنَّى شِئْتُمْ)) أي : من أين شئتم من أمام أو من خلف. قال ابن عباس : فأتوا حرثكم يعني : الفرج.
وإذا كان الله حرم الوطء في الفرج؛ لأجل الأذى العارض؛[ أي الحيض ] فما الظنُّ بالحشِّ الذي هو محلّ الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل؟! والذريعة القريبة جدا من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان)) انتهى كلامه يرحمه الله
2. والأحاديث النبوية الصحيحة التي جاءت بتحريم فهي كثيرة وسأذكر منها :
" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد )). رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي وصححه الألباني في : ((مشكاة المصابيح: 551))
" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ملعون من أتى امرأته في دبرها)). رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في ((صحيح الجامع : 5889))
" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها )) رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وصححه الألباني في ((صحيح الجامع : 5889))
" 3192 - [ 10 ] ( صحيح )
" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن)) . رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في : ((مشكاة المصابيح: 3192))
وعلى ذلك ذهب جمهور السلف والعلماء ، وأئمة الفتوى على تحريم ذلك .تعبت وانا اكرر هذه الفتوى ياحميد غانم وتقول الفتوى ليست للغرب لله عز وجل والله قال انكحو النساء من ادبارهن .
اخوكم a7bak ksa

a7bak ksa 08-11-2010 04:12 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نعمة حسين (المشاركة 1262916)
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

مع احترامي لك أخي الكريم

فهذه سوف تذهب لرصيد فضائح الاسلام كله .. وليست مذهب أو طائفة معينة .... (بغض النظر هل هي فعلا

فضيحة أم لا)

وهذا الفيديو كغيره والذي خرج لنا فيه مستشرق حاقد على الاسلام وأهله أخذ يطعن ويقذف في النبي الأكرم صلى

الله عليه واله وسلم ويتهمه بما لايقال في حق من لا وزن له لدينا فما بالك بسيد الكون المصطفى (ص) وذلك كله

بسبب زواجه بعائشة وهي في التاسعة من عمرها حسب روايات أهل السنة .....


من المسؤول عن هذه الفضيحة ؟؟؟ !!!! ....

أقل شي أدخل أي منتدى نصراني وسترى العجب العجاب من أمثال هذه المواضيع ... وأسال نفسك .... من أين لهم

هذا ؟؟؟؟!!!..... والمؤسف أن نجد من يطبل لمثل هذه المواضيع كما هو الحال لدى بعض أصحاب التعليقات على الفيديو ...


أتمنى نترفع عن مثل هذة الأمور ...


نعم في النقاش والحوار فيما بين الطوائف الاسلامية .... ننقد الطرف الاخر ونثبت صحة مواقفنا من كتبه وما ألزم

به نفسه ....


ولكن المصلحة العظمى تبقى في المحافظة على صورة الاسلام الطيبة والدفاع عن نبي الرحمة (ص) أمام أمثال هؤلاء ...


تقبل مروري بصدر رحب ...


أختك نعمة


اختي نعمه الرسووول صلى الله عليه وآله وسلم ماقال انكحو النساء من ادبارهن هذا افتراء على الرسووول وارجعي لفتوى اهل السنه وتشوفين

كتاب بلا عنوان 08-11-2010 04:38 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة a7bak ksa (المشاركة 1263030)
وهذه الفتاوى عند اهل السنه



يحرم للرجل أن يأتي زوجته من دبرها في الكتاب والسنة
بيان مكان إتيان الرجل زوجته وتحريم الدبر عليه :
1. جاء في القرآن الكريم قال تعالى :
" (نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ) [البقرة223]
( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ) الحرث: حيث ينبت الولد و يخرج منه
وقال البخاري في صحيحه : 41 - باب ( نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ....) :
(( مواضع حرث وهذا مجاز شبهن بمواضع الحرث لما يلقى في أرحامهن من النطف التي يكون منها النسل كالبذر الذي يلقى في الأرض فيكون منه الزرع . ( أنى شئتم ) كيفما شئتم من الوضعية طالما أن الإتيان في القبل الذي هو موضع الحرث لا في الدبر الذي هو موضع الفرث ......))
عن جابر، قال: إن اليهود يقولون إذا جامع الرجل أهله في فرجها من ورائها كان ولده أحول فأنزل الله سبحانه وتعالى ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) أخرجه البخاري ومسلم
وفي لفظ لمسلم : [ إن شاء مجبية وإن شاء غير مجبية غير أن ذلك في صمام واحد ]
والمجبية : المنكبة على وجهها ، والصمام الواحد : الفرج وهو موضع الحرث والولد

وعن ابن عباس قال : (( جاء عمر بن الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ! هلكت، فقال : "وما الذي أهلكك ؟"، قال : حولت رحلي البارحة، قال : فلم يرد عليه شيئاً؛ فأوحى الله إلى رسوله : (( نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم ))؛ أقبل وأدبر واتق الحيضة والدبر )) رواه احمد والترمذي وحسنه الألباني في (( صحيح الترمذي : 2980))
وذكر ابن القيم في كتابه (( زد المعاد 4/233)):
" (( وقد قال - تعالى- : ((فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ)) [البقرة :222] قال مجاهد : سألت ابن عباس عن قوله تعالى : ((فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ)) [البقرة :222]؛ فقال : " تأتيها من حيث أمرت أن تعتزلها " يعني : في الحيض. وقال علي بن أبي طلحة عنه : يقول : "في الفرج، ولا تعده إلى غيره"
وقد دلت الآية على تحريم الوطء في دبرها من وجهين :
أحدهما : أنه أباح إتيانها في الحرث - وهو موضع الولد- لا في الحُشِّ الذي هو موضع الأذى. وموضع الحرث هو المراد من قوله : ((مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ))، وإتيانها في قبلها من دبرها مستفاد من الآية - أيضا - ؛لأنه قال : ((أَنَّى شِئْتُمْ)) أي : من أين شئتم من أمام أو من خلف. قال ابن عباس : فأتوا حرثكم يعني : الفرج.
وإذا كان الله حرم الوطء في الفرج؛ لأجل الأذى العارض؛[ أي الحيض ] فما الظنُّ بالحشِّ الذي هو محلّ الأذى اللازم مع زيادة المفسدة بالتعرض لانقطاع النسل؟! والذريعة القريبة جدا من أدبار النساء إلى أدبار الصبيان)) انتهى كلامه يرحمه الله
2. والأحاديث النبوية الصحيحة التي جاءت بتحريم فهي كثيرة وسأذكر منها :
" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد )). رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي وصححه الألباني في : ((مشكاة المصابيح: 551))
" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ملعون من أتى امرأته في دبرها)). رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في ((صحيح الجامع : 5889))
" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها )) رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وصححه الألباني في ((صحيح الجامع : 5889))
" 3192 - [ 10 ] ( صحيح )
" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن)) . رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في : ((مشكاة المصابيح: 3192))
وعلى ذلك ذهب جمهور السلف والعلماء ، وأئمة الفتوى على تحريم ذلك .تعبت وانا اكرر هذه الفتوى ياحميد غانم وتقول الفتوى ليست للغرب لله عز وجل والله قال انكحو النساء من ادبارهن .

اخوكم a7bak ksa

انظر الى قول علمائكم :
وفي المجموع شرح المهذب للنووي ج16ص416 وما بعدها ، قام الشارح برد معظم الروايات التي تدل على حرمة الوطء في الدبر بالضعف لاشتمال سندها على مجاهيل ومهملين ومن طعن فيهم ، وذكر الراويات التي تدل على الحلية ثم أردف : ( وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعي أنه قال : لم يصح عن رسول الله (ص) في تحريمه ولا تحليله شيء والقياس أنه حلال .





و لاتنسى حجتكم و إمامكم مالك كان يرى اتيانت الدبر حلال و بعضهم قال مثل شرب الماء البارد



الكتاب : عمدة القاري شرح صحيح البخاري
المؤلف : بدر الدين العيني الحنفي
مصدر الكتاب : ملفات وورد من ملتقى أهل الحديث
[ الكتاب مرقم آليا غير موافق للمطبوع ]
تاريخ التعديل : 19 ربيع الأول 1427 هـ

فذهب محمد بن كعب القرظي وسعيد بن يسار المدني ومالك إلى إباحة ذلك واحتجوا في ذلك بما رواه أبو سعيد أن رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا اثغرها فأنزل الله عز وجل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ( البقرة223 ) وقالوا معنى الآية حيث شئتم من القبل والدبر وقال عياض تعلق من قال بالتحليل بظاهر الآية وقال ابن العربي في كتابه ( أحكام القرآن ) جوزته طائفة كثيرة وقد جمع ذلك ابن شعبان في كتابه ( جماع النسوان ) وأسند جوازه إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من روايات كثيرة وقال أبو بكر الجصاص في كتابه ( أحكام القرآن ) المشهور عن مالك إباحة ذلك

(26/462)
http://islamport.com/w/srh/Web/840/12962.htm






ركز هنا :


وأسند جوازه إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين وإلى مالك

كتاب بلا عنوان 08-11-2010 05:11 AM

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير
المؤلف : محمد بن علي الشوكاني عدد الأجزاء : 5
[ جزء 1 - صفحة 345 ]
وأخرج البخاري وغيره عن نافع قال : قرأت ذات يوم : { نساؤكم حرث لكم } فقال ابن عمر : أتدري فيم أنزلت هذه الآية ؟ قلت : لا قال : نزلت في إتيان النساء في أدبارهن
وأخرج البخاري عن ابن عمر أنه قال : { فاتوا حرثكم أنى شئتم } قال : في الدبر
وقد روي هذا عن ابن عمر من طرق كثيرة وفي رواية عند الدارقطني أنه قال له نافع : من دبرها في قبلها ؟ فقال : لا : إلا في دبرها

وأخرج ابن راهويه وأبو يعلى وابن جرير والطحاوي وابن مردويه بإسناد حسن عن أبي سعيد الخدري أن رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس عليه ذلك فنزلت الآية

وأخرج البيهقي في سننه عن محمد بن علي قال : كنت عند محمد بن كعب القرظي فجاءه رجل فقال : ما تقول في إتيان المرأة في دبرها ؟ فقال : هذا شيخ من قريش فسله يعني عبد الله بن علي بن السائب : فقال : قذر ولو كان حلالا وقد روي القول بحل ذلك عن محمد بن المنكدر عند ابن جرير وعن ابن أبي مليكة عند ابن جرير أيضا وعن مالك بن أنس عند ابن جرير والخطيب وغيرهما وعن الشافعي عند الطحاوي والحاكم والخطيب



الدر المنثور
المؤلف : عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي
الناشر : دار الفكر - بيروت ، 1993 عدد الأجزاء : 8
[ جزء 1 - صفحة 635 ]
ذكر القول الثاني في الآية أخرج اسحق ابن راهويه في مسنده وتفسيره والبخاري وابن جرير عن نافع قال قرأت ذات يوم نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم قال : ابن عمر أتدري فيم أنزلت هذه الآية ؟ قلت : لا قال : نزلت في إتيان النساء في أدبارهن


وأخرج الحسن بن سفيان في مسنده والطبراني في الأوسط والحاكم وأبو نعيم في المستخرج بسند حسن عن ابن عمر قال : إنما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤكم حرث لكم الآية رخصة في إتيان الدبر

a7bak ksa 08-11-2010 05:12 AM

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد )). رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي وصححه الألباني في : ((مشكاة المصابيح: 551))
" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ملعون من أتى امرأته في دبرها)). رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في ((صحيح الجامع : 5889))
" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها ))

انت تأخذ بمالك ام بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم انا لاأخذ الا بما جاء به الله ورسوله وليس بحجه علينا اخي هذا لان سنده ضعيف

اخوكم :a7bak ksa

كتاب بلا عنوان 08-11-2010 05:18 AM

أما عندنا الشيعة مكروه شديد و لا يأتيه إلا الارذال

كتاب بلا عنوان 08-11-2010 05:19 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة a7bak ksa (المشاركة 1263069)
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد )). رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي وصححه الألباني في : ((مشكاة المصابيح: 551))
" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ملعون من أتى امرأته في دبرها)). رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في ((صحيح الجامع : 5889))
" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها ))

انت تأخذ بمالك ام بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم انا لاأخذ الا بما جاء به الله ورسوله وليس بحجه علينا اخي هذا لان سنده ضعيف


اخوكم :a7bak ksa

هات اسانيدها و ستعرف انها ضعيفة و فيها مطعون
اما كلام من دون سند فأرميه بالزبالة
و يكفي البخاري صححه

و اما قولك ان مالك حلله
أليس مالك و اصحابه و بعض الصحابة هم حجة عليكم ؟؟

كتاب بلا عنوان 08-11-2010 05:28 AM

الشافعي يعترف و يقول ان النبي ص لم يحرمه



النووي - المجموع - الجزء : ( 16 ) - الصفحة : ( 44 )
وحكى إبن عبد الحكم ، عن الشافعي أنه قال : لم يصح عن رسول الله (ص) في تحريمه ولا تحليله شئ والقياس أنه حلال.

النووي - المجموع - الجزء : ( 16 ) - الصفحة : ( 419 )
وحكى إبن عبد الحكم ، عن الشافعي أنه قال : لم يصح عن رسول الله (ص) في تحريمه ولا تحليله شئ والقياس أنه حلال ، وقد أخرجه عنه إبن أبي حاتم في مناقب الشافعي ، وأخرجه الحاكم في مناقب الشافعي ، عن الأصم عنه ، وكذلك الطحاوي ، عن إبن عبد الحكم ، عن الشافعي.

طبعا بعد ذلك الشافعي غير رأيه بإجتهاده و ليس من قول النبي ص


الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 07:18 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025