منتديات أنا شيعـي العالمية

منتديات أنا شيعـي العالمية (https://www.shiaali.net/vb/index.php)
-   المنتدى الفقهي (https://www.shiaali.net/vb/forumdisplay.php?f=129)
-   -   دروس مختصرة في كيفية الحج والعمرة (https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=156975)

مولى أبي تراب 05-09-2012 05:22 PM

دروس مختصرة في كيفية الحج والعمرة
 
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ، عَلَيْهِ نَتَوَكّلُ وَبِهِ نَسْتعِيْنُ

وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِيْنَ
**********

« دروس مختصرة في كيفيّة الحجّ والعمّرة »
.
بمناسبة اقتراب موسم فريضة الحج فهذا شرح مبسط لكيفية أداء هذه الفريضة العظيمة
.
ولا يخفى أن أحكام مناسك الحج كثيرة ومتشعبة ، الا أنّا ذاكرون هنا أهمها ومقتصرون على الابتلائي منها
.
فالغرض كل الغرض هو التعريف بكيفية أداء مناسك الحج لآمّين البيت الحرام ببيان واضح وأسلوب مبسّط
.
فالمراد من هذا الموضوع ممارسة دور المرشد الذي يقوم بتعريف الحجاج بكيفية أداء شعيرة الحج
.
وسنحاول الاعتماد على المهم من الآراء وأكثرها احتياطاً مع الإشارة الى المسائل الخلافية المهمة
.
وسنقتصر إن شاء الله تعالى على بيان كيفية حج التمتع لأنه وظيفة أغلب المكلفين
.
أسأل الله لي ولجميع المؤمنين التشرف بحج بيته وزيارة قبر نبيه وأهل بيته
.
عليه وعليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام
.
والله الموفّق

دانه محمد 05-09-2012 10:18 PM

جزاكم الله خير

الحوزويه الصغيره 06-09-2012 02:25 PM

اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرحهم وفرجنا بهم يا كريم

تحية عطرة مقرونة بوافر الإحترام والتقدير لشيخنا الكريم / مولى أبي تراب
شاكرة لك مبادرتكَ بهذهِ الأطروحة المهمة .. وسأكونُ ان شاء الله من المُتابعين لحلقاتها
اسأل الله ان يرزقنا وإيّاكم العود على بيتِ الله حجة وعمرة ..
تحيتي لشخصكم الكريم

علي عدنان حسن 07-09-2012 02:27 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله كل خير

مولى أبي تراب 07-09-2012 07:09 PM

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
اللهُمَّ صَلِّ على مُحمَّدٍ وآلِ مُحمَّد
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعاً

حياكم الله تعالى ، أسأل الله أن يحفظكم ويبارك بكم
ويجعلكم من حجاج بيته الحرام وزوار قبر نبيه وآله صلوات الله عليهم
وفقكم الله

مولى أبي تراب 07-09-2012 07:17 PM

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِيْنَ ... وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِيْنَ
------------------
ينقسمالحج الى ثلاثة أقسام هي :
1. حج التمتع . 2. حج الإفراد . 3. حج القِران .
أما حج الإفراد وحج القِران فهما واجبان على أهل مكة ومن لا تزيد المسافة بين منزله والمسجد الحرام على ثمانية وأربعين ميلاً
وهي ما يعادل ستة عشرفرسخاً أي (88) كم تقريباً أو أقل ، وقيل تحسب المسافة من بيوت مكة الى بيته
وهو رأي السيد السيستاني وليس من المسجد الحرام كما هو الرأي المعروف .
وأما حج التمتع فهو واجب على من يبعد منزله عن المسجد الحرام - أو عن بيوت مكةالمكرمة - بما يزيد على ثمانية وأربعين ميلاً
أي أكثر من (88) كم تقريباً ، ويسمّى مثل هذا الشخص بالنائي أي البعيد ، ويسمى الآفاقي نسبة إلى الآفاق
جمع أفق والأفق أطراف الأرض ونواحيها .
ووجوب حج التمتع على الآفاقيين هو من ضروريات المذهب الجعفري وذلك لقوله تعالى : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) البقرة / 196
فقوله ( ذلك ) أي الحكم المتقدم وهو التمتع بالعمرة الى الحج أي حج التمتع إنما هو لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام
أي ليس من سكنة مكة بل كان من أهل الآفاق والبلاد البعيدة ، وخالفنا في ذلك غيرنا فقالوا الآفاقي مخير بين الأنواع الثلاثة ولا يتعين عليهم حج التمتع
واختلفوا في ما هو الأفضل منها فقال بعضهم الأفضل هو التمتع وقال آخرون الأفضل القِران ، قال الشريف المرتضى رحمه الله في الانتصار :
( ومما انفردت به الإمامية القول بأن التمتع بالعمرة إلى الحج هو فرض الله تعالى على كل من نأى عن المسجد الحرام لا يجزئه مع التمكن سواه....
وخالف باقي الفقهاء في ذلك كله إلا أنهم اختلفوا في الأفضل من ضروب الحج ، فقال أبو حنيفة وزفر القران أفضل من التمتع والإفراد .... )
وفي الخبر عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحج فقال : ( تمتع ، ثم قال : إنّا إذا وقفنا بين يدي الله تعالى قلنا :
يا ربنا أخذنا بكتابك ، وقال الناس : رأينا رأينا ، ويفعل الله بنا وبهم ما أراد ) الوسائل 8 / 172
والكلام في خصوص حج التمتع كما ذكرنا في المشاركة السابقة لأنه وظيفة أغلب المكلفين

مولى أبي تراب 07-09-2012 07:20 PM

حج التمتع
يتألف حج التمتع من جزأين :
العمرةوتسمى بعمرة التمتع ، والحج ويسمى بحج التمتع
والعمرة تشتمل على خمسة أعمال والحجيشتمل على ثلاثة عشر عملاً والمجموع ثمانية عشر عملاً
هي أعمال حج التمتع من أدّاها بشروطها فقد أدّى حجالتمتع
وأعمال عمرة التمتع
هي :
1. إحرام عمرة التمتع .
2. الطواف .
3. صلاة الطواف
4. السعي بين الصفا والمروة .
5. التقصير .
وأعمال حجالتمتع
هي :
1. إحرام حج التمتع .
2. الوقوف في عرفة .
3. الوقوف في المزدلفة ( المشعر الحرام ) .
4. رمي جمرة العقبة .
5. الذبح أو النحر .
6. الحلق أو التقصير .
7. المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة .
8. رمي الجمار الثلاث يوم الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة .
9. طواف الحج .
10. صلاة الطواف .
11. السعي بين الصفا والمروة .
12. طواف النساء .
13. صلاة طواف النساء .
هذه عناوين أعمال حج التمتع بجزئيه : عمرة التمتع ، وحج التمتع
ويأتي إن شاء الله الكلام في بعص تفاصيلها وأحكامها

مولى أبي تراب 08-09-2012 09:35 PM

عمرة التمتع
قلنا أعمال عمرة التمتع خمسة ، وكلها تُؤدّى في مكة المكرمة عدا الإحرام فإنه يكون في أماكن خاصة تسمى ( المواقيت ) يمرّ بها المعتمر قبل وصوله الى مكة فيحرم فيها ثم يتجه الى مكة لأداء باقي الأعمال فيطوف حول البيت ثم يصلي صلاة الطواف خلف مقام إبراهيم عليه السلام ثم يسعى بين الصفا والمروة ثم يقصّر .
نعم التقصير لا يشترط امتثاله في مكان خاص فيصح فعله ولو خارج مكة ، لكن جرت العادة بفعله بعد الفراغ من السعي مباشرة قريباً من جبل المروة .
وهذه الأعمال مترتبة يجب الأتيان بها بالترتيب المذكور فيبتدأ بالإحرام ثم الطواف ثم صلاة الطواف ثم السعي ثم التقصير ، فلو خالف وجب عليه أن يعيد على ما يحصل معه الترتيب
ولا تبطل العمرة بمخالفة الترتيب وإنما يبطل العمل المُقدّم فقط فلو قدّم السعي على الطواف بطل السعي وأعاده بعد الطواف وصلاته ولا تبطل العمرة وإن كان عامداً فيبقى على إحرامه ويجب عليه إتمامها بالترتيب المذكور ، وكذا لو قصّر قبل السعي لم تبطل العمرة وإن كان عامداً ووجب عليه إعادة التقصير بعد السعي ، وهكذا . نعم قد يترتب على الإخلال بالترتيب بعض الكفارات في بعض الموارد الا أن ذلك لا يستوجب بطلان العمرة ولو مع العلم والعمد .
والآن نتكلم في كل واحد من أعمال عمرة التمتع
أولاً / إحرام عمرة التمتع
وهو أول عمل من أعمال عمرة التمتع وبه يتحقق الدخول في عمرة التمتع فيكون المكلف بفعله ملزماً بأحكام العمرة وواجباتها ومحرماتها
ولتقريب فكرة الإحرام وتوضيح معناه نمثّل له بتكبيرة الإحرام في الصلاة فهي أول فعل من أفعال الصلاة ، وبالإتيان بها يدخل المكلف في أجواء الصلاة ويكون ملزماً بأحكامها وواجباتها وتحرم عليه موانعها ، ولذا سميت بتكبيرة الإحرام إذ بفعلها تحرم على المصلي جملة من الأمور كالضحك والالتفات عن القبلة وكلام الآدميين .
نفس هذه الفكرة وهذا المعنى ينطبق بالضبط على إحرام عمرة التمتع فهو أول أعمالها وبفعله يدخل المكلف في أجواء العمرة فيكون ملزماً بأحكامها وواجباتها ولزوم إتمامها وتحرم عليه جملة من الأمور لا يجوز له فعلها تسمى بمحرمات الإحرام يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى .
إذا عرفنا معنى إحرام عمرة التمتع نتكلم الآن في كيفية أداءه ، فنقول :
يتحقق الإحرام بالإتيان بجملة من الأعمال بعضها مستحب وبعضها واجب وهي :
أ - غسل الإحرام / وهو من مستحبات الإحرام حيث يستحب للمحرم الاغتسال قبل الإحرام ونيته ( أغتسل لإحرام عمرة التمتع لحج التمتع لحجة الاسلام قربة الى الله تعالى ) (1) وهو مجزئ عن الوضوء ، واستحبابه عام للجميع رجالاً ونساء بل هو مستحب للمرأة حتى لو كانت في حال الحيض .
ب - لبس ثياب الإحرام / بعد الاغتسال يلبس ثياب الإحرام وهو من الواجبات على الرجل حيث يجب عليه تخصيص ثوبين لإحرامه أحدهما مئزر يلف به الجزء العلوي من جسده والآخر إزار يلف به الجزء السفلي منه ، ويشترط الا يكون فيهما خياطة ، أما النساء فلا يجب عليهن ثياب خاصة ويجوز لهن الإحرام بثيابهن المعتادة والمتعارفة ما دامت طاهرة ومباحة وليست من الحرير
ونية لبس ثياب الإحرام ( ألبس ثوبَيْ إحرام عمرة التمتع لحج التمتع لحجة الاسلام قربة الى الله تعالى ) (1)
ج - صلاة الإحرام / يستحب أن يكون الإحرام عقيب صلاة واجبة أو يصلي ركتعين أو أربع أو ست ركعات ، ونيتها ( أصلي لإحرام عمرة التمتع لحج التمتع لحجة الإسلام قربة الى الله تعالى ) (1) وهذا من المستحبات للرجال والنساء ويستحب ان يقرأ في الركعة الأولى بعد الحمد التوحيد وفي الثانية سورة الكافرون .
د – نية الإحرام / بعد صلاة الإحرام يأتي بنية الإحرام وهي واجبة على الرجال والنساء ولكن لا يجب التلفظ بها بل هو مستحب والأفضل أن يُقال فيها ( أحرم لعمرة التمتع لحج التمتع لحجة الإسلام قربة الى الله تعالى ) (1)
ه - التلبية / وهي أهم الأجزاء وبها يتحقق الدخول في الإحرام وهي واجبة على الرجال والنساء وصيغتها ( لبَّيكَ اللهمَّ لبَّيك ، لبَّيكَ لا شريكَ لكَ لبَّيك ) مرة واحدة فإذا قال ذلك بعد النية فقد دخل في إحرام عمرة التمتع ويستحب أن يضيف اليها : ( إنَّ الحمّدَ والنعمةَ لكَ والمُلك ، لا شريكَ لكَ لبَّيك )
____________________________________
(1) تنبيهات حول النية : أولاً / لا يجب التلفظ بالنية بل يكفي أن يعرف ماذا يفعل ويقصد الفعل قربة الى الله تعالى . ثانياً / التلفظ بالنية في مناسك الحج مستحب لكن لا يوجد فيها قول مخصوص بل يكفي أن يتلفظ بكل ما يدل على الإتيان بالفعل قربة الى الله تعالى . ثالثاً / تختلف النية باختلاف وظيفة الحاج والعبارات المذكورة ( ..... لحجة الاسلام قربة الى الله تعالى ) تناسب من يحج عن نفسه لأول مرة الحج الواجب ، أما من كان يحج عن نفسه استحباباً فيقول استحباباً بدل عبارة حجة الاسلام فيقول مثلاً ( أحرم لعمرة التمتع لحج التمتع استحباباً قربة الى الله تعالى ) ، وإذا كان يحج نيابة عن غيره الحج الواجب فيقول مع حجة الاسلام نيابة عن فلان بن فلان فيقول مثلاً ( أحرم لعمرة التمتع لحج التمتع لحجة الإسلام نيابة عن فلان بن فلان قربة الى الله تعالى ) وإذا كان الحج النيابي استحبابياً يقول ( أحرم لعمرة التمتع لحج التمتع استحباباً نيابة عن فلان بن فلان قربة الى الله تعالى ) وقد يكون الحج نذرياً أو بقصد الأمر الفعلي مثلاً أو غير ذلك فلا بد من ملاحظة ذلك في النية في كل عمل .

مولى أبي تراب 08-09-2012 09:43 PM

أحكام الإحرام
1- لا ينعقد الإحرام إلاّ بالتلبية مقارنة للنية فلو اغتسل ولبس ثوبي الإحرام وصلى صلاة الإحرام ونوى لم يدخل بذلك في الإحرام ما لم يلبِ ، فلا يضره ارتكاب محرمات الإحرام قبل التلبية .
2 - لا تشترط الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر في صحة الإحرام ، فيصح الإحرام من المحدث بالأصغر فلو لم يتوضأ ولم يغتسل غسل الإحرام الذي قلنا أنه يجزي عن الوضوء بل لبس ثياب الإحرام ومباشرة نوى ولبّى صح وتحقق الإحرام ، وكذا يصح الإحرام من المحدث بالأكبر كالجنب والحائض .
3 - يصح غسل الإحرام من الحائض والنفساء ، وهو من الأغسال المشروعة التي تجزي عن الوضوء ، ويُنتقض بالحدث الأصغر فضلاً عن الحدث الأكبر . وتستحب إعادة الغسل قبل عقد الإحرام إذا انتقض ، كما تستحب إعادته إذا أكل ما يحرم على المحرم أكله أو لبس ما يحرم على المحرم لبسه وإن لم ينتقض بذلك ، كما لا يجب كون الغسل في الميقات وإن كان أفضل فيجوز الغسل قبله وتستحب إعادته في الميقات وخص بعض الفقهاء جواز التقديم بخوف عوز الماء في الميقات فإن وجده فيه أعاده استحباباً .
4 - الأحوط وجوباً على رأي السيد السيستاني لمن أراد الحج من طريق المدينة المنورة والإحرام من ميقاتها المسمى بذي الحليفة أن يكون الإحرام من المسجد المعروف بـ (مسجد الشجرة) وعدم الاكتفاء بالإحرام من خارج المسجد لأن الميقات عنده هو خصوص المسجد باستثناء الحائض فتحرم من خارج المسجد وأما الجنب فيجب عليه الاغتسال خارج المسجد والإحرام من المسجد فإن لم يتمكن يحرم حال اجتيازه المسجد بأن يدخل من باب ويخرج من آخر مثلاً ويردد النية والتلبية حال الاجتياز ولا يمكث في المسجد فإن لم يتمكن من الاجتياز أيضاً كما لو منعه الزحام تيمم خارج المسجد ثم يدخل المسجد فيحرم منه ولا يحرم من خارج المسجد على الأحوط وجوباً ، وأجاز باقي الفقهاء الإحرام من خارج المسجد مطلقاً سواء للجنب أو الحائض أو غيرهما لأن الميقات عندهم هو ذو الحليفة وهو كل المنطقة التي فيها مسجد الشجرة .
5 - يجوز الإحرام في أي موضع من المسجد بما في ذلك الأقسام المستحدثة منه .
6 - يشترط في ثياب الإحرام ما يشترط في لباس المصلي من شروط الطهارة وغيرها ، وإذا تنجس ثوب الإحرام بعد الإحرام بنجاسة غير معفوّ عنها في الصلاة فالأحوط وجوباً المبادرة الى تبديله أو تطهيره ، ولا يضرّ التأخير لعذر كعدم وصوله للماء ، كما لا يضر تنجسه بنجاسة معفو عنها في الصلاة .
7 - لا يجب على المحرم أن يلبس لباس الإحرام باستمرار ، فيحق له أن يلقيه عن متنه متى شاء كما في حال النوم أو الاستحمام ، وأن يبدله بآخر مثله متى شاء ، كما يحق له أن يزيد على الثوبين للتحفظ من البرد وما شاكل .
8 – يجب في الإزار أن يكون ساتراً للبشرة غير حاكٍ عنها ، كما يجب أن يستر ما بين السرة والركبة .
والخلاصة : أعمال الإحرام خمسة اثنان مستحبان للرجال والنساء وهما الغسل والصلاة ، واثنان واجبان على الرجال والنساء أيضاً وهما النية والتلبية ، وعمل واجب على الرجال ومستحب للنساء وهو ثياب الإحرام ، فاذا فعل المكلف هذه الأعمال او خصوص الواجبة عليه منها يكون قد أحرم لعمرة التمتع
وحينئذ تحرم عليه جملة من الأمور تسمى بتروك الإحرام او محرمات الإحرام يجب عليه اجتنابها حتى يفرغ من العمرة تماماً بالانتهاء من العمل الخامس وهو التقصير
محرمات الإحرام
وهذه المحرمات على ثلاثة أقسام :
الأول / ما يحرم على الرجال خاصة وهي أربعة : 1. لبس ما يستر تمام ظهر القدم 2. ستر الرأس 3. التظليل 4. لبس المخيط أي الثياب المخيطة
الثاني / ما يحرم على النساء خاصة وهي ثلاثة : 1. لبس الحرير الخالص 2. لبس القفازين ( الكفوف ) 3. ستر الوجه كله أو بعضه والمراد من الوجه ما يجب غسله في الوضوء وهو ما بين قصاص الشعر الى الذقن طولا وما اشتملت عليه الابهام والوسطى عرضا ، فلا يجوز للمراة ستر هذا المقدار الا في حالتين الأولى في حال النوم الثانية أن تستره عن الأجنبي بإنزال ما على رأسها الى أنفها او ذقنها كما لو كانت ترتدي العباءة مثلاً فيجوز أن تنزلها من رأسها الى وجهها لتستره عن الأجانب .
الثالث / ما يحرم على الرجال والنساء معاً وهي أمور : 1. الاستمتاع بين الزوجين بجميع أشكاله حتى النظرة او اللمسة غير الاعتيادية . 2. الاستمناء 3. عقد النكاح فلا يجوز إجراء عقد الزواج حال الإحرام 4. استعمال الطيب أكلا وشماً ووضعاً 5. النظر الى المرآة 6. إزالة الشعر عن جسده او جسد الغير نتفاً او قصاً او غير ذلك ولو شعرة واحدة 7. صيد الحيوانات البرية 8. حمل السلاح من دون ضرورة 9. الارتماس في الماء 10. الإدماء أي إخراج الدم من الجسد 11. تقليم الأظافر 12. التزين أي استعمال كل ما يعتبره العرف من الزينة 13. الادّهان أي استعمال الدهون للجسد يستثنى ما كان لأجل التداوي 14. الكذب والفسوق وهما محرّمان حتى في غير حال الإحرام ولكن في الإحرام حرمتهما أشد 15. الجدال وهو القسم بالله تعالى لإثبات صحة كلامه عند الاختلاف والخصومة مع الآخرين 16. الاكتحال الا للتداوي 17. قتل هوام الجسد 18. قلع شجر الحرم ونبته وهو مع الصيد في الحرم من محرّمات الحرم لا الإحرام فيحرمان حتى في غير حال الإحرام
هذه أهم محرمات الإحرام بعناوينها وهناك تفاصيل كثيرة فيها .

أبواسد البغدادي 09-09-2012 01:09 AM

اللهم صل على محمد وآل محمد
بارك الله بكم اخي الموالي .... ايها الجليل
اعتقد انت المؤمن مولى ابي تراب الي في منابر العراق الثقافية ؟؟
عرفتني لولا ؟
ولي عودة ان شاء الله في موضوعكم الموقر
ممنون منك

الحوزويه الصغيره 09-09-2012 09:35 PM

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم

احسنتم شيخنا الكريم .. مولى أبي تراب
طرح قيم شكراً لك , جعله الله في ميزان حسناتك .
من المتابعين ان شاء الله

مولى أبي تراب 09-09-2012 11:59 PM

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
اللهُمَّ صَلِّ على مُحمَّدٍ وآلِ مُحمَّد

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبواسد البغدادي (المشاركة 1850384)
اللهم صل على محمد وآل محمد
بارك الله بكم اخي الموالي .... ايها الجليل
اعتقد انت المؤمن مولى ابي تراب الي في منابر العراق الثقافية ؟؟
عرفتني لولا ؟

وهل يخفى القمر ؟
حياك الله أخي العزيز / أسامة ، ومرحباً بك

افتقدنا شخصكم وتواصلكم والحمد لله أنكم بخير وصحة وعافية
بقدر ما ساءني انقطاع أخباركم سرني حضوركم العزيز على القلب
أسأل الله أن يقضي حوائجكم وشكراً لهذا الحضور البهيج

مولى أبي تراب 10-09-2012 12:01 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الحوزويه الصغيره (المشاركة 1851249)
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم


احسنتم شيخنا الكريم .. مولى أبي تراب
طرح قيم شكراً لك , جعله الله في ميزان حسناتك .

من المتابعين ان شاء الله



بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
اللهُمَّ صَلِّ على مُحمَّدٍ وآلِ مُحمَّد

أحسن الله إليكم فاضلتنا الموقرة / الحوزوية الصغيرة
شرف لي متابعتكم
شكراً لحضوركم المبارك

مولى أبي تراب 10-09-2012 12:03 AM

حرمة التظليل
تقدم أن من محرمات الإحرام التظليل ، وحرمته مختصة بالرجال دون النساء والأطفال ، وهو غير حرمة ستر الرأس على الرجال فالمقصود من ستر الرأس أن يجعل شيئاً على رأسه مباشرة فيستره به كالثوب والعرقجين والعمامة
والمقصود من التظليل أن يكون فوقَه أو الى أحد جانبيه ما يظلّله ، وبعبارة أوضح هو الاحتماء بشيء كالمظلة من الأنواء الجوية كالشمس والمطر والحر والبرد
ولا خلاف في أن هذا الشيء الذي يحتمي ويستظل به المُحْرِم إن كان من الثوابت كالأبنية والجسور والأنفاق فلا إشكال في جواز الاستظلال به ، فيجوز السير في الأنفاق وتحت الجسور وإن استلزم ذلك الاحتماء من الشمس والمطر ونحوهما
وإنما المحرّم خصوص الاستظلال بالأشياء المتحركة المتنقلة كالمظلة والسيارة المسقفة
كما لا خلاف أن الحرمة مختصة بحال السير وقطع المسافة والانتقال من مكان الى آخر ، فلا مانع من ركوب السيارة المسقفة حال وقوفها أو جعل المظلة فوق رأسه حال الجلوس
والمعروف أن الاحتماء من مطلق الأنواء الجوية يعتبر من التظليل المحرم سواء الشمس أو المطر أو الريح والحر والبرد وهكذا وعليه فلا فرق في حرمة التظليل بالمتحرك بين الليل والنهار
وخص السيد السيستاني حرمة التظليل بخصوص ما إذا كان الاحتماء والاستظلال من الشمس والمطر دون غيرهما وعليه فإن لم تكن السماء ماطرة في الليل جاز التظليل لعدم الشمس ولا المطر فيجوز صعود السيارة المسقفة ليلاً والسير بها ، خلافاً لباقي الفقهاء لأنه عندهم سيكون احتماء من الريح أو البرد أو الحر وهو محرّم أيضاً كالاحتماء من الشمس والمطر
إذا عرفت ذلك فههنا ملاحظتان :
الملاحظة الأولى / جرت العادة بأن يكون التوجه الى مكة المكرمة - من الميقات بعد الإحرام للعمرة - ليلاً ، فبعد الإحرام في أحد المواقيت كمسجد الشجرة يستقل الحجاج حافلات النقل ليلاً متوجهين الى مكة ، وهذا ينفع مقلدي السيد السيستاني لأنه لا يرى حرمة التظليل في الليل فيتمكن مقلدوه ركوب السيارات المسقفة والسير بها الى مكة ليلاً الا أن تكون السماء ممطرة فيكفيهم التوقف عن السير وإن بقوا داخل السيارة احتماءً من المطر الى حين توقف المطر ثم يكملوا مسيرهم ولا يجب عليهم النزول من السيارة حال وقوفها
أما مقلدوا سائر الفقهاء فلا يجوز لهم ركوب السيارات المسقفة والسير بها الى مكة حتى بالليل وإن لم تكن السماء ممطرة لأن غير السيد السيستاني من الفقهاء يرون حرمة التظليل مطلقاً في الليل أو النهار من الشمس والمطر أو غيرهما وبالتالي فلا يجوز لمقلديهم ركوب السيارات المسقفة والسير بها من الميقات الى مكة بل لا بد أن يستقلوا السيارات المكشوفة مثلاً حتى يتخلصوا من التظليل المُحَرّم على الرجل المُحْرِم ، فإن لم يتمكنوا من ذلك إما لعدم توفر السيارات المكشوفة أو لعدم قدرتهم على الانفصال عن القافلة أو غير ذلك فحينئذ هم معذورون ومضطرون الى ركوب السيارات المسقفة فلا حرمة عليهم لأن التظليل حرام على المحرم اختياراً لا اضطراراً بمعنى أن المعذور والمضطر الى التظليل تسقط عنه حرمة التظليل التكليفية فلا إثم عليه ، ولكن عليهم كفارة التظليل وهي شاة ، فلا تسقط حرمة التكليف الوضعية وهي لزوم الكفارة ، لأن كفارة التظليل لا تختص بالمختار غير المعذور بل تشمل المضطر المعذور أيضاً .
الملاحظة الثانية / بعد وصول الحجاج الى مكة المكرمة والذي عادة ما يكون قريب الفجر لِمَا قلنا من أن العادة جرت بالمسير الى مكة ليلاً فيكون الوصول الى مكة قريب الفجر ، فهنا يتوجه الحجاج مباشرة الى السكن (الفندق) للراحة وإلقاء متاعهم ، ثم يتوجهون بعد ذلك الى المسجد الحرام (الكعبة المشرفة) لأداء باقي أعمال عمرة التمتع ، وهنا نقول إن كان توجههم من الفندق الى الكعبة المعظمة قبل طلوع الشمس فيأتي نفس الكلام في الملاحظة الأولى وهو أن مقلدي السيد السيستاني يجوز لهم ركوب السيارات المسقفة ما دام لا يوجد مطر لأن التظليل عنده حرام من الشمس والمطر فقبل طلوع الشمس يجوز التظليل بركوب السيارة المسقفة ما دام لا يوجد مطر ، أما مقلدوا باقي الفقهاء الذين يرون حرمة التظليل مطلقاً فلا يجوز لهم ركوب السيارة المسقفة والسير بها الى الكعبة بل لا بد أن يستقلوا السيارات المكشوفة حتى يتخلصوا من التظليل المحرم .
وإن كان توجههم من الفندق الى المسجد الحرام بعد طلوع الشمس أو صار الطلوع عليهم في الطريق فهنا الجميع حكمهم واحد بما فيهم مقلدوا السيد السيستاني وهو عدم جواز ركوب السيارات المسقفة لاستلزامه التظليل على كلا القولين .
نعم أفتى بعض الفقهاء بأن حرمة التظليل لا تشمل هذه الصورة وهي الانتقال من السكن الى المسجد الحرام فحرمة التظليل إنما هي حال السير والسفر كالانتقال من الميقات الى مكة أما السير والتنقل داخل مكة كالانتقال من السكن الى الكعبة المشرفة فلا يحرم فيه التظليل ، كما هي فتوى السيد الخوئي والسيد الصدر والشيخ الفياض وغيرهم وحينئذٍ يجوز لمقلديهم ركوب السيارات المسقفة داخل مكة وعند الذهاب الى المسجد الحرام لأداء باقي أعمال العمرة حتى بعد طلوع الشمس أو كون السماء ممطرة ، نعم بعضهم قصر الحكم على مكة القديمة كالسيد الخوئي وظاهر السيد الصدر فلو نزل العزيزية مثلاً وهي من مكة الجديدة لم يجز له الانتقال الى المسجد الحرام بالسيارة المسقفة وأجازه بعضهم كالشيخ الفياض والسيد صادق الشيرازي والمسألة ترجع الى انطباق أحكام مكة على المستحدثة أو لا
وفي مقابل هذا القول من الفقهاء من عمم حرمة التظليل الى مطلق السير والانتقال وإن لم يكن سفرياً فيشمل السير والانتقال داخل مكة فلا يجوز التظليل وركوب السيارة المسقفة للمُحْرِم حتى داخل مكة كالسيد السيستاني وغيره .
خلاصة الكلام /
إن الرجل المُحْرِم أثناء تنقله من الميقات الى مكة ومن مكة الى المسجد الحرام لا بد ان يلتفت الى مسألة التظليل لأنه من المحرمات على الرجل المُحْرِم فبالنسبة لمقلدي السيد السيستاني لا يجوز لهم ركوب السيارات المسقفة مع وجود الشمس أو المطر سواء عند الانتقال من الميقات الى مكة أو عند الانتقال داخل مكة من الفندق الى الكعبة الا في الليل عند عدم المطر ، وأما من يقلد السيد الخوئي والسيد الصدر فيحرم عليه التظليل من الميقات الى مكة سواء في الليل أو النهار فلا يجوز لهم ركوب السيارة المسقفة مطلقاً حتى مع عدم وجود الشمس والمطر ، وكذلك عند الانتقال من مكة الجديدة الى مكة القديمة فلا يجوز ركوب السيارة المسقفة ، ويجوز ذلك بعد الوصول الى مكة القديمة فيجوز أن يركب السيارة المسقفة من مكة القديمة الى المسجد الحرام بلا فرق في ذلك بين الليل والنهار ، ومن الفقهاء من أجاز التظليل حتى داخل مكة المستحدثة ومنها الى المسجد الحرام .
وعلى أي حال لا خلاف في أنه مع الاضطرار يجوز التظليل لكن يجب التكفير بشاة .
ولا تجب أكثر من كفارة للتظليل في الإحرام الواحد مهما تعدد التظليل ، فإذا اضطر الى التظليل عند انتقاله من الميقات الى مكة واضطر الى التظليل مرة أخرى عند انتقاله من الفندق الى المسجد الحرام لم تجب الا كفارة واحدة لأنه لا تجب أكثر من كفارة واحدة للتظليل في الإحرام الواحد مهما تعدد ، نعم لو ظلّل مرة أخرى في إحرام الحج بعد أن ظلّل في إحرام عمرة التمتع فحينئذٍ تجب عليه كفارتان لتظليل كل واحد من الإحرامين كفارة .
ثم الكلام في العمل الثاني من أعمال عمرة التمتع وهو الطواف
يأتي إن شاء الله تعالى

أبواسد البغدادي 10-09-2012 03:12 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مولى أبي تراب (المشاركة 1851549)
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
اللهُمَّ صَلِّ على مُحمَّدٍ وآلِ مُحمَّد

وهل يخفى القمر ؟
حياك الله أخي العزيز / أسامة ، ومرحباً بك
افتقدنا شخصكم وتواصلكم والحمد لله أنكم بخير وصحة وعافية
بقدر ما ساءني انقطاع أخباركم سرني حضوركم العزيز على القلب
أسأل الله أن يقضي حوائجكم وشكراً لهذا الحضور البهيج

اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم ربي ما تشوف سوء ... اني كلت نسيت اخوك
صدكني كلش فرحت من شفت اسمك يا اخي الجليل مشتاقلك جدا جدا
وخصوصا الى مواضيعك القيمة .... تدري ؟ كل مواضيعك القديمة بالمنابر منسوخة عندي واستفاد منه لحد الان
يلا حبيب قلبي شوفهم ابداعك وخطة القلم الرائع والمفيد
وبعدني على وعدي الي عودة واقرء موضوعك لان كلش احتاجة ..
بس عندي سؤال / هذه الاحكام للحج لمن ترجع ؟ للسيد السيستاني دام ضله ام ماذا ؟ لان بعدني ماتابعت موضوعك
جزيتم خيرا ووفقكم ربي
ممنون

مولى أبي تراب 10-09-2012 06:43 PM

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
اللهُمَّ صَلِّ على مُحمَّدٍ وآلِ مُحمَّد

أدام الله عليك الفرحة أخي الفاضل
يشرفني أن تحتفظ بمواضيعي المتواضعة وأن تكون مصدر فائدة لأمثالك
بالنسبة لهذا الموضوع أحاول أن أقف فيه على الآراء المهمة وأبرز مرجعيات التقليد
ومن بينها رأي السيد السيستاني كما ستقف على ذلك إن شاء
أتشرف بمتابعتك وقراءتك وملاحظاتك
أسأل الله لك دوام التوفيق وقضاء الحوائج

مولى أبي تراب 10-09-2012 06:50 PM

ثانياً / طواف عمرة التمتع
العمل الثاني من أعمال عمرة التمتع هو الطواف حول البيت فبعد أن يحرم الحاج في أحد المواقيت يتوجه الى مكة المكرمة والى الكعبة المشرفة تحديداً لأداء العمل الثاني وهو الطواف ، وهو عبارة عن الدوران حول الكعبة المشرفة سبع مرات ، وفيه واجبات وشروط وأحكام
واجبات الطواف
أما واجبات الطواف فهي :
1. أن يكون الطواف سبعة أشواط لا تزيد ولا تنقص .
2. أن يبدأ بالحجر الأسود في كل شوط وينتهي به .
3. أن يجعل البيت على يساره حال الطواف : ولا يعتبر التدقيق في ذلك بل يكفي الصدق العرفي بحيث إذا رآه الرائي لا يستنكر طريقة طوافه ولا يجد أنها خلاف المألوف والمتعارف ، فالمهم أن لا يستقبل البيت ولا يستدبره حال الطواف ولا أن يكون على يمينه ، ولا يضر الالتفات بالوجه الى أحد الجانبين كالنظر الى البيت الشريف فالمهم أن يكون جانبه الأيسر الى جهة البيت ، ولو مشى مقداراً كبعض الخطوات وليس جانبه الأيسر الى البيت كما في حالات الزحام الشديد الذي قد يضطره الى السير خطوات وهو مستقبل البيت او مستدبراً له فحينئذ هذه الخطوات لا تحسب من الطواف ووجب عليه أن يتداركها بأن يرجع ويعيد تلك الخطوات مع التياسر ، ومن ذلك ما يقع فيه كثير من الطائفين من دون تنبه حيث يلتفتون الى الخلف أثناء الطواف لتفقد أصحابهم ورفقتهم بحيث يفقدون التياسر من دون التفات فإذا حصل ذلك وجب عليهم تدارك ذلك المقدار بإعادة تلك الخطوات .
4. أن يكون الطواف خارج حِجْر إسماعيل : فلا يجوز الطواف بالدخول بينه وبين البيت ، وحِجْر إسماعيل هو الجدار شبه القوس او نصف الدائرة الذي يكون الى جانب البيت من جهة الميزاب ، والذي بناه النبي إسماعيل عليه السلام بعد أن دفن أمه هاجر الى جانب البيت فخشي أن يكون موطئاً لأقدام الطائفين فبنى حوله هذا الجدار ليمنع الطائفين من المرور على القبر وسمي بالحِجْر بكسر الحاء وسكون الجيم أي المنع يقال محجور أي ممنوع .
5. أن يكون الطواف خارج البيت والشاذروان : وهو العتبة التي أسفل البيت فلا يجوز الصعود عليها أثناء الطواف .
6. الموالاة بين الأشواط : بأن يأتي بالأشواط متتابعة ومتوالية فلا يجوز الفصل بينها بزمان معتدٍ به ، نعم يجوز الفصل بمقدار قليل بحيث لا تفوت معه الموالاة كما إذا أراد الاستراحة قليلاً ، ويستثنى من هذا الشرط بعض الموارد التي يصح فيها الطواف بقطعه في الأثناء ولو فاتت الموالاة بين أشواطه نتعرض لبعضها في أحكام الطواف إن شاء الله تعالى .
7. المباشرة في الطواف : بأن يدور حول البيت بنفسه وباختياره ، فلا يصح أن يطوف عنه غيره الا مع العجز وعدم القدرة كما سيأتي إن شاء الله تعالى ، كما لا يكتفي بالخطوات غير الاختيارية كالناتجة عن المدافعة بحيث يفقد معها السيطرة على الحركة .
تنبيه / أوجب بعض الفقهاء أن يكون الطواف بين البيت ومقام إبراهيم ، فيجب أن يكون مقام إبراهيم خارج المطاف على يمين الطائف والبيت على يساره فيطوف بينهما ، مراعياً ذلك القدر من البعد في جميع الجوانب بمعنى أن المقام يبعد عن البيت (12) متراً تقريباً فلابد أن لا يبتعد عن البيت أزيد من هذا المقدار من جميع الجوانب ، الا مع الزحام واتصال الطائفين وكثرتهم فيجوز الطواف حولهما معاً بحيث يكون كلٌ منهما على يساره
وفي هذا الوجوب خلاف بين الفقهاء فمنهم من لم يوجب ذلك - الا على نحو الاحتياط الاستحبابي - فيجوز الطواف حول مقام إبراهيم والبيت معاً حتى مع عدم الزحام وهو الرأي المعروف اليوم فأكثر فقهائنا المعاصرين على عدم الوجوب كالسيد الخوئي والسيد السيستاني وغيرهما ، بينما القول بالوجوب كان هو المعروف والمشهور بين الفقهاء السابقين وممن قال به من الفقهاء المعاصرين السيد الكلبايكاني والسيد الخميني والسيد محمد الصدر والشيخ اللنكراني وغيرهم حيث ذهبوا الى الوجوب إما فتوى او احتياطاً ، ونؤكد على أن محل الخلاف هو مع إمكان الطواف بين البيت والمقام وقلة الطائفين ، أما مع كثرة الطائفين والزحام وعدم القدرة على الطواف بين البيت والمقام فلا خلاف في جواز الطواف خارج المقام وحوله .
شروط الطواف
وأما شروط الطواف ، فهي :
1. النية : فلا بد من قصد الطواف وأن يكون قربة الى الله تعالى فلو لم ينوِ الطواف أو لم يكن قربة الى الله تعالى لم يصح ، وهنا يأتي الكلام السابق عن النية من أنها قلبية لا يشترط فيها التلفظ وإنما التلفظ مستحب ولا يشترط فيه صيغة خاصة فأي تعبير يدل على أنه يريد أن يطوف طواف عمرة التمتع لحجة الإسلام قربة الى الله تعالى يكون مجزياً ويكفي أن يقول ( أطوف حول البيت سبعة أشواط لعمرة التمتع لحج التمتع حجة الاسلام قربة الى الله تعالى ) هذا في الحج الواجب عن نفسه ولو كان استحبابياً او نيابياً فلا بد من ملاحظة ذلك في النية كما تقدم في الاحرام .
2. الطهارة من الحدث : فيجب أن يكون على وضوء أو غسل وإن لم يشترط الكون على الطهارة في الإحرام لكنها في الطواف شرط في صحته ، ولو طاف من دون طهارة بطل طوافه حتى لو كان ناسياً أو ساهياً أو جاهلاً فضلاً عن العامد .
3. الطهارة من الخبث : أي النجاسات فيجب ان يكون البدن والثياب طاهرة من النجاسات ويصح الطواف مع نسيان النجاسة واحتاط السيد الصدر بالإعادة ، وهنا في الطواف لا يُعفى عن النجاسات المعفو عنها في الصلاة وإن كانت معفواً عنها في ثوبي الإحرام كما تقدم في النقطة السادسة من أحكام الإحرام .
4. الستر : فيشترط الستر في الطواف بالحدود المعتبرة حال الصلاة لكل من الرجال والنساء فما يجب على الرجال ستره في حال الصلاة يجب عليهم ستره حال الطواف وكذا النساء . كما يشترط أن تكون ثياب إحرامه مباحة غير مغصوبة ولو بتعلق الحق الشرعي بها .
5. الختان للرجال : فلا يصح طواف غير المختون .

مولى أبي تراب 10-09-2012 06:55 PM

أحكام الطواف
للطواف أحكام عديدة نذكر أهمها :
أولاً / قلنا في الواجب الثاني من واجبات الطواف أنه يجب أن يبدأ بالحجر في كل شوط وينتهي به وقلنا أيضاً في الواجب الأول أن الطواف سبعة أشواط بلا زيادة ولا نقصان بحيث يبدأ الشوط الأول من الحجر الأسود ويختم طوافه بنهاية الشوط السابع بالحجر أيضاً من دون زيادة ولا نقصان حتى أنهم ذكروا أن زيادة او نقصان ولو خطوة واحدة عمداً تبطل الطواف .
وهنا سؤال أن معنى هذين الواجبين أن يبدأ من الحجر الأسود بالدقة وينتهي به بالدقة حتى لا يكون هناك زيادة او نقصان ولكن التدقيق في البدأة بالحجر والختم به متعذر غالباً لكثرة الزحام التي تضطر الطائف أن يبدأ الطواف بعيداً عن الحجر فلا يحرز الابتداء من الحجر بالدقة وكذا عند الانتهاء فلا بد من حصول الزيادة او النقصان ، وفي السابق كانت هناك علامة تسهّل هذا الأمر وهي عبارة عن خط مرمر في الأرض باللون البني عندما يصل اليه الطائف يعلم بأنه صار بإزاء الحجر الأسود ، ولكن تم إلغاء هذه العلامة لتسببها بالزحام والتدافع عندما يقوم الطائفون بتفقدها عند الوصول اليها ، واستعاضوا عنها بالشمعة الخضراء في الجهة المقابلة للبيت على يمين الطائفين الا أنها لا تنفع كثيراً بسبب بعدها فلا تصلح أن تكون علامة دقيقة ، فيبقى السؤال كيف يمكن الابتداء من الحجر والانتهاء به بلا زيادة او نقصان ؟
الجواب / ذكر الفقهاء لعلاج هذه المشكلة أن الحاج قبل أن يصل الى الحجر الأسود في الشوط الأول ينوي أن تكون بداية طوافه من الموضع المحاذي والمقابل للحجر الثابت في علم الله تعالى وقبل نهاية الشوط السابع ينوي أن يختم طوافه بالموضع المحاذي للحجر الثابت في علم الله تعالى حتى لو لم يكن هو يعلمه تحديداً ، وهذه نية قلبية فهي معاهدة بين الحاج وبين ربه فكأنه يقول يا رب إن طوافي لك حول هذا البيت بدايته من مقابل الحجر ونهايته مقابل الحجر وكل خطوة زائدة على هذا المقدار فانا يا رب لا اقصد بها الطواف ، فحينئذ لا تحسب له الخطوات الزائدة قبل الشوط الأول وبعد السابع من الطواف .
ويمكن علاج آخر وهو أن يبدأ ببعض الخطوات قبل الحجر الأسود عند بداية الشوط الأول من باب المقدمة العلمية ، ويختم الشوط السابع بإضافة بعض الخطوات الأضافية أيضاً من باب المقدمة العلمية لا بنية الطواف جزماً .
ثانياً / من أحكام الطواف أن لا يمد الطائف يده الى جدار البيت ولا يمسه وأن لا يضعها على حائط حجر إسماعيل أثناء طوافه ، بمعنى أنه أثناء حركته ودورانه حول البيت لا يجوز أن يمسك جدار البيت كما لا يجوز أن يضع يده على حائط حِجْر إسماعيل
وهل هذا على نحو الوجوب والاشتراط ؟
خلاف فبعض الفقهاء احتاط في ذلك استحباباً فالأحوط استحباباً أن لا يمد يده الى جدار البيت وأن لا يضعها على حائط الحجر كالسيد السيستاني والشيخ الفياض وغيرهما ، وبعضهم احتاط في ذلك وجوباً كالسيد الخوئي والسيد الصدر وغيرهما
واتفقوا على جواز ذلك حال الوقوف وعدم الحركة فإذا توقف ومد يده الى البيت ثم أكمل طوافه لم يكن بذلك بأس بلا خلاف ، بل قد يكون ذلك مستحباً وأنه من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث روي أنه كان يقف عند الأركان أثناء طوافه ويستلمها ويمد يده اليها ثم يكمل الطواف ، فالاحتياط المذكور – سواء كان استحبابياً او وجوبياً – إنما هو في فعل ذلك أثناء الحركة والمشي في الطواف لا حال التوقف .
ثالثاً / ذكرنا في الشرط الثالث اشتراط طهارة البدن والثياب من النجاسات في صحة الطواف ولا خلاف في أنه اذا طاف من دون تطهير متعمداً فطوافه باطل ، ولكن اذا نسي التطهير حتى طاف ثم بعد الطواف تذكر أن بدنه او ثيابه فيها نجاسة وأنه نسي التطهير قبل الطواف فهل يبطل الطواف أيضاً كالمتعمد او أن الناسي معذور فيصح طوافه ؟
خلاف ، ذهب بعض الفقهاء الى صحة الطواف وأن ناسي النجاسة في الطواف معذور وإن كانت الإعادة أحوط استحباباً كالسيد السيستاني بل هو القول المعروف ، وفي المقابل احتاط السيد الصدر وجوباً بالإعادة .
أما الجاهل بالنجاسة ولم يعلم بها الا بعد الانتهاء من الطواف فلا خلاف في صحة طوافه كما اذا كان في ثوبه دم ولم يعلم به الا بعد الانتهاء من الطواف .
هذا كله في الطهارة من الخبث أما الطهارة من الحدث فقد تقدم في الشرط الثاني أن من طاف مع الحدث فلا خلاف في بطلان طوافه سواء كان عامداً او ناسياً او ساهياً او جاهلاً .

مولى أبي تراب 10-09-2012 07:02 PM

رابعاً / قلنا في الشرط الثاني أنه يشترط الطهارة من الحدث في الطواف فلا بد أن يكون الطائف على وضوء او غسل حال الطواف ، وهنا سؤال ما الحكم لو فقد الطهارة في أثناء الطواف كما لو بطل وضوؤه ؟
الجواب / في المسألة أقوال وآراء نذكر بعضها :
الرأي الأول / إذا بطل وضوؤه قبل إتمام الشوط الرابع أي قبل الدخول في الشوط الخامس بطل الطواف ويجب عليه الإعادة بعد الوضوء ، وان كان بطلان الوضوء بعد إكمال الشوط الرابع والدخول في الخامس توضأ وأكمل الطواف من حيث بطل الوضوء بلا حاجة الى إعادة أصل الطواف ، الا أن يكون صدور الحدث وبطلان الوضوء باختياره وبتعمد منه فهنا الأحوط وجوباً الوضوء وإكمال الطواف ثم إعادته من جديد ، فلو تعمد الحدث منتصف الشوط السادس توضأ وأكمل الشوط السادس ثم السابع ثم يعيد الطواف من جديد ، وهذا الرأي للسيد السيستاني .
الرأي الثاني / أن الحدث إن كان قبل بلوغ النصف أي قبل أن يكمل ثلاثة أشواط ونصف او قل قبل ان يصل منتصف الشوط الرابع بطل طوافه فيتوضأ ويعيد كما اذا أحدث في الشوط الأول او الثاني او الثالث او بعد دخوله في الرابع وقبل الوصول الى نصفه ، وان كان الحدث بعد بلوغ النصف أي أحدث بعد أن تجاوز نصف الشوط الرابع أي بعد الوصول الى الركن الشامي في الشوط الرابع ولو قبل إتمامه أي ولو قبل الدخول في الشوط الخامس فضلاً عما بعده فحينئذ لا يبطل طوافه بل يتطهر ويكمل من حيث صدر الحدث سواء كان صدور الحدث قهراً او باختياره ، وهذا القول للسيد الصدر .
ويتفق هذا القولان في أمرين ويختلفان في أمرين ، فيتفقان في :
1. أن صدور الحدث قبل ثلاثة أشواط ونصف أي قبل الوصول الى نصف الشوط الرابع يبطل الطواف وتجب الإعادة من جديد بعد الوضوء .
2. أن صدور الحدث من دون اختيار بعد إتمام الشوط الرابع والدخول في الخامس لا توجب بطلان الطواف بل يتوضأ ويكمل .
وأما ما يختلفان فيه فـ :
1. أن صدور الحدث بعد بلوغ النصف وقبل إكمال الشوط الرابع مبطل للطواف على القول الأول وغير مبطل على القول الثاني ، أي اذا حصل الحدث في النصف الثاني من الشوط الرابع فإنه يعتبر بعد النصف فلا يبطل الطواف على القول الثاني الذي جعل المدار على بلوغ النصف ، كما يعتبر قبل إتمام الشوط الرابع فيبطل الطواف على القول الأول الذي جعل المدار على إتمام الرابع والدخول في الخامس .
2. أن صدور الحدث إن كان بالاختيار بعد إتمام الرابع فعلى القول الأول يتم ثم يعيد وعلى القول الثاني يتم بلا حاجة الى الإعادة .
الرأي الثالث / اذا بطل الوضوء قبل النصف أي قبل أن يكمل ثلاثة أشواط ونصف بطل الطواف فيتوضأ ويعيده كالقول الثاني ، وإن كان بطلان الوضوء بعد إتمام الشوط الرابع والدخول في الخامس فكما في القول الأول أي إن كان صدور الحدث باختياره أتمه وأعاده احتياطاً وإن لم يكن باختياره توضأ وأتمه فقط من دون إعادة ، وإن كان بطلان الوضوء بعد النصف وقبل إتمام الشوط الرابع أتمه بعد الوضوء وأعاده احتياطاً ، وهذا القول للسيد الخوئي وعليه بعض الفقهاء كالشيخ التبريزي ، وحاصله تقسيم الطواف الى ثلاثة أقسام :
القسم الأول / أن يبطل الوضوء قبل إكمال ثلاثة أشواط ونصف وهنا يبطل الطواف كما في القول الثاني .
القسم الثاني / أن يصدر الحدث بعد إتمام الشوط الرابع والدخول في الخامس فالحكم كما في القول الأول أي مع عدم الاختيار يتوضأ ويتم ومع الاختيار الأحوط إتمام الطواف ثم إعادته .
القسم الثالث / أن يبطل الوضوء بعد النصف وقبل إتمام الشوط الرابع أي في النصف الثاني من الشوط الرابع وهنا الأحوط إتمام الطواف ثم إعادته أيضاً .
الرأي الرابع / أن الطواف لا يبطل ولا يتأثر ببطلان الوضوء وصدور الحدث أبداً لا قبل النصف ولا بعده ولا قبل إتمام الشوط الرابع ولا بعده ولا باختياره ولا بدونه ، فمتى ما صدر الحدث أثناء الطواف وفي أي صورة تفرض فالحكم واحد وهو أن يتوضأ ويرجع يكمل الطواف من حيث صدر الحدث في جميع الصور حتى لو كان صدور الحدث باختياره وبتعمد منه . وهذا الرأي للشيخ الفياض .
هذه آراء أربعة وهناك رأي خامس للشيخ الخراساني يقرب من الرأي الثالث .

مولى أبي تراب 10-09-2012 07:16 PM

خامساً / الحكم الخامس من أحكام الطواف أنه يجوز للطائف قطع طوافه في أي شوط منه ، ولكن ما حكم الطواف حينئذٍ ؟ فهل يبطل بقطعه وتجب إعادته بعد ذلك أم يجوز إكماله من محل القطع ؟
الجواب / ههنا صور :
الصورة الأولى / أن يكون قطعه لأجل الاستراحة ، فقد يصيب الطائف الإرهاق والتعب فهنا يجوز له قطع الطواف والاستراحة في أي شوط كان ، لكن اذا كانت مدة الاستراحة طويلة بحيث تفوت معها الموالاة بين أشواط الطواف فهنا يبطل الطواف وتجب إعادته بعد ذلك لما تقدم أن الموالاة من شروط الطواف وبفواتها يبطل الطواف ، أما إذا كانت مدة الاستراحة قليلة لا تفوت معها الموالاة فهنا لا يبطل الطواف فيكمله من حيث قطعه بل هذا ليس قطعاً أصلاً .
الصورة الثانية / أن يقطع الطواف لإدراك فضيلة الصلاة في أول وقتها باعتبار أن الصلاة في أول الوقت أفضل منها بعد ذلك فإذا استمر في طوافه تفوته فضيلة أداء الصلاة في أول وقتها ، او أن يقطعه لإدراك الصلاة جماعة لأنه اذا استمر في طوافه تفوته فضيلة صلاة الجماعة وثوابها وهنا يوجد رأيان :
الرأي الأول / عدم بطلان الطواف بذلك بل يرجع ويتمه من حيث قطعه أياً كان موضع القطع وهذا الرأي للسيد السيستاني .
الرأي الثاني / إن كان القطع قبل إتمام ثلاثة أشواط بطل الطواف وأعاده وإن كان القطع بعد أن أتم ثلاثة أشواط صح وأتمه من موضع القطع وهذا الرأي للسيد الصدر .
الصورة الثالثة / أن يقطع الطواف لحاجة ضرورية تلجئه وتضطره الى قطع الطواف كما لو حصل له مانع تكويني بحيث لا يقوى على إكمال الطواف معه كما لو أصيب بالصداع او وجع البطن او المرض والإعياء فهل يبطل الطواف ؟
الجواب / ههنا ثلاثة آراء :
الرأي الأول / إن كان ذلك قبل إكمال الشوط الرابع أي قبل الدخول في الشوط الخامس بطل الطواف فيجب إعادته بعد ذلك ، وإن كان بعد إكمال الرابع أي حصل القطع في الشوط الخامس او السادس او السابع فالطواف صحيح و لا يبطل بذلك بل يتمه من موضع القطع بعد ذلك وهذا الرأي للسيد السيستاني .
الرأي الثاني / إن كان القطع قبل إكمال الشوط الرابع أي قبل الدخول في الشوط الخامس بطل الطواف فيجب إعادته بعد ذلك كما في القول الأول ، وإن كان بعد إكمال الرابع أي حصل القطع في الشوط الخامس او السادس او السابع يجب عليه أن يستنيب لإتمام الباقي والأحوط وجوباً بعد زوال عذره أن يتم الطواف بنفسه من محل القطع ثم إعادته من جديد وهذا الرأي هو المعروف بين الفقهاء كالسيد الخوئي والسيد الصدر وغيرهما .
وهذا الرأيان يتفقان في بطلان الطواف إن كان القطع قبل إتمام الشوط الرابع ويختلفان إن كان بعده فعلى الأول الطواف صحيح وعلى الثاني تجب الاستنابة مع الاحتياط بالإتمام والإعادة .
الرأي الثالث / صحة الطواف وعدم بطلانه مطلقاً سواء كان القطع قبل إتمام الشوط الرابع او بعده ، فمتى ما اضطر الى قطع الطواف لضرورة ألجأته الى ذلك فطوافه يبقى صحيحاً أياً كان الشوط الذي حصل فيه القطع ، فإن زال عذره وتمكن من إتمامه أتمه من موضع القطع وإن لم يزل عذره استناب شخصاً لإتمام الباقي ، وهذا الرأي للشيخ الفياض .
الصورة الرابعة / أن يقطع الطواف لقضاء حاجة سواء لنفسه او لأحد المؤمنين وفرقها عن الصورة السابقة أن القطع هناك لضرورة تضطره الى القطع بحيث لا يستطيع إكمال الطواف ، أما هنا فالقطع لحاجة راجحة لكنها غير ضرورية بمعنى لا يضطر معها لقطع الطواف فيستطيع إكمال الطواف ، سواء كانت الحاجة لنفسه او لمؤمن كما يصادف أن يسقط بعض الطائفين من شدة الإعياء وربما يتعرض البعض للإغماء او ضيق النفَس كما يحصل كثيراً في طواف الحج الذي عادة ما يكون الزحام والتدافع فيه على أشده وكذا في العمرة المفردة بعد انتهاء مناسك الحج حيث يتجه أغلب الحجاج الى أدائها ، فقد يتعرض البعض الى السقوط فيكون بحاجة الى من يساعده ليخرجه من الطواف فإذا تبرع شخص بذلك يكون قد قطع طوافه فإن لم تفته الموالاة ورجع سريعاً أتمه ولا شيء عليه وأما مع فوات الموالاة فما حكمه ؟
الجواب / يوجد أكثر من رأي :
الرأي الأول / إن كان ذلك قبل إكمال الشوط الرابع أي قبل الدخول في الشوط الخامس بطل الطواف فيجب إعادته بعد ذلك ، وإن كان بعد إكمال الرابع أي حصل القطع في الشوط الخامس او السادس او السابع فالطواف صحيح و لا يبطل بذلك بل يتمه من موضع القطع بعد ذلك وهذا الرأي للسيد السيستاني وهو نفس رأيه في الصورة السابقة .
الرأي الثاني / اذا كان القطع بعد ما أتى بشوط أو شوطين وقبل أن يتم ثلاثة أشواط بطل الطواف وتلزمه الإعادة وأما إذا كان خروجه بعد ثلاثة أشواط فالأحوط وجوباً أن يأتي بعد رجوعه بطواف كامل يقصد به الأعم من التمام والإتمام (1) ، وهذا الرأي للسيد الخوئي .
الرأي الثالث / اذا كان القطع بعد ما أتى بشوط أو شوطين وقبل أن يتم ثلاثة أشواط بطل الطواف وتلزمه الإعادة وأما إذا كان خروجه بعد ثلاثة أشواط فالطواف صحيح وله إتمامه بعد ذلك وهذا الرأي للسيد الصدر .
الرأي الرابع / أن الطواف لا يبطل مطلقاً فمتى ما قطعه لحاجة أتمه عند الرجوع من موضع القطع ولا شيء عليه ، بلا فرق في ذلك بين أن يكون خروجه قبل إكمال الشوط الرابع او بعده ولا بين أن يكون بعد شوط أو شوطين أو أكثر ، وهذا الرأي للشيخ الفياض وهو كرأيه في الصورة السابقة .
الصورة الخامسة / أن يقطع الطواف اعتباطاً من دون ما يستوجب القطع وإنما لمجرد عدم الرغبة في إكمال الطواف ، وهنا آراء ثلاثة :
الرأي الأول / اذا كان القطع قبل إكمال الشوط الرابع بطل الطواف ولزمته إعادته ، وإذا كان بعد تمام الشوط الرابع فالأحوط وجوباً إكمال الطواف من محل القطع ثم الإعادة . وهذا رأي السيد السيستاني .
الرأي الثاني / إن كان القطع قبل تجاوز النصف بطل طوافه ولزمته إعادته , وإن كان بعد تجاوز النصف فالطواف صحيح ويتمه من حيث قطعه ، هذا مع فوات الموالاة واما مع عدم فواتها فلا بطلان ويتم من موضع القطع مطلقاً سواء قبل النصف او بعده وهذا الرأي للسيد الصدر .
الرأي الثالث / إن كان القطع قبل تجاوز النصف بطل طوافه ولزمته إعادته , وإن كان بعد تجاوز النصف فالأحوط وجوباً إتمام الطواف ثم إعادته وإن لم تفت الموالاة وهذا الرأي للسيد الخوئي وغيره .
الرأي الرابع / يبطل الطواف وتجب إعادته أياً كان موضع القطع وفي أي شوط من أشواط الطواف سواء فاتت الموالاة او لم تفت وهذا الرأي للشيخ الفياض .
الصورة السادسة / أن يقطع طوافه لأجل تطهير بدنه او ثيابه فإنه تقدم أن من شروط الطواف طهارة البدن والثياب من الخبث فإذا طرأت على ثيابه او بدنه نجاسة أثناء الطواف وجب عليه الخروج للتطهير وهل يبطل الطواف بهذا القطع ؟
رأيان :
الرأي الأول / إن كان القطع والخروج للتطهير بعد إتمام الشوط الرابع من الطواف لم يبطل الطواف بل يرجع ويتم من موضع القطع وإن كان قبل إكمال الشوط الرابع فحينئذ يأتي بعد إزالة النجاسة بطواف كامل بقصد الأعم من التمام والإتمام على الأحوط وجوباً وهذا الرأي للسيد الخوئي .
الرأي الثاني / عدم وجوب الإعادة مطلقاً بل يتم الطواف من حيث قطعه سواء قبل إتمام الشوط الرابع او بعده ، ففي أي موضع يقطع الطواف ويخرج لتطهير بدنه او ثيابه يجوز له الإتمام ولا تجب الإعادة وهذا الرأي للسيد الصدر والسيد السيستاني .
وقد تقدم في الحكم الرابع الكلام فيما اذا حدث وخرج للوضوء ومتى يبطل الطواف بذلك ومتى لا يبطل .
.
__________________________
(1) التمام اي طواف تام والإتمام اي إتمام الطواف المقطوع بالإتيان ببقية الأشواط ومعنى ذلك : أنه بعد أن قطع الطواف بعد ثلاثة أشواط يحتمل بطلان طوافه وحينئذ تكليفه إعادة الطواف والإتيان بطواف تام ويحتمل الصحة فحينئذ تكليفه إتمام الطواف من دون إعادة ومراعاة لكلا الاحتمالين يحتاط بالاتيان بطواف كامل اي سبعة أشواط يقصد بها ما في ذمته فإن كان ما في ذمته طواف جديد وهو الاحتمال الأول يكون قد فعل ذلك وإن كان ما في ذمته هو بقية الأشواط اي الاحتمال الثاني يكون قد أتى بها ويكون الزائد لغواً ، فلو قطع طوافه بعد أربع أشواط فيحتمل بطلان طوافه ويجب عليه طواف جديد ويحتمل أن طوافه صحيح وأن ما في ذمته فقط إكمال الأربعة بالثلاثة المتبقية واحتياطاً يأتي بطواف جديد أي سبعة أشواط فإن كان في ذمته طواف جديد فقد فعل وإن كان في ذمته فقط باقي الأشواط الثلاثة فتحسب له ثلاثة من السبعة والأربعة تكون لاغية وزائدة .

مولى أبي تراب 10-09-2012 07:21 PM

سادساً / الحكم السادس من أحكام الطواف أن أشواط الطواف سبعة بلا زيادة ولا نقصان كما تقدم وعليه يجب على الطائف أن يضبط عدد الأشواط ويراعي حسابها بأي وسيلة توجب الاطمئنان بعدد الاشواط ، ومن وسائل ضبط عدد الأشواط قراءة أدعية كل شوط ، فإن لكل شوط دعاء خاص وقراءتها وإن كانت مستحبة الا أنها تنفع في ضبط عدد الأشواط .
وهل يجوز أن يعتمد على حساب غيره وضبطه ؟ نعم يجوز بشرط أن يحصل الاطمئنان الى حساب ذلك الغير وضبطه .
سابعاً / اذا لم يضبط الحساب وحصل له الشك في عدد الأشواط فلا يدري مثلاً أنه في الثالث او الرابع ، في السادس او السابع وهكذا فحينئذٍ يبطل الطواف وتجب إعادته ، فأي شك في عدد الأشواط أثناء الطواف فإنه مبطل للطواف .
ثامناً / اذا فرغ من الطواف ثم شك في صحة الطواف او في عدد أشواطه لم يعتنِ بشكه وبنى على الصحة كما لو شك بعد صلاة الطواف أن طوافه صحيح او لا ؟ او أنه طاف سبعة أشواط او ستة ؟ فحينئذ لا يعتني بشكه ، نعم اذا تيقن من الخلل وتأكد أن طوافه ليس بصحيح وجبت عليه الإعادة .
تاسعاً / تعتبر المباشرة في الطواف بمعنى أن يطوف بنفسه فلا يصح الاتكال على غيره وأن يطوف عنه شخص آخر مع القدرة على الطواف بنفسه ، فإن لم يتمكن من الطواف بنفسه كما لو كان مريضاً او عاجزاً ولم يمكنه الانتظار الى وقت آخر ليطوف بنفسه او كان يعلم بأن عذره لا يزول فحينئذٍ وجب أن يطاف به بمعنى أن يستعين بغيره ليطوّفه من قبيل الطواف بالعربة ، فإن لم يتيسر له هذا الخيار أيضاً فتكليفه حينئذٍ الاستنابة أي يستنيب شخصاً لكي يطوف عنه ويأتي هو بصلاة الطواف بنفسه بعد فراغ النائب من الطواف .
فهنا ثلاث مراحل لأداء الطواف : أن يطوف بنفسه فإن لم يقدر طِيف به فإن لم يمكن طِيف عنه وهذه المراحل مترتبة ومتسلسلة بمعنى عدم جواز الانتقال الى اللاحقة مع إمكان السابقة ، فلا يجوز أن يطاف به مع القدرة على الطواف بنفسه كما لا يجوز أن يستنيب غيره ليطوف عنه مع إمكان أن يطاف به .
ويجب الالتفات الى خطأ يقع فيه كثير من الطائفين وهو عدم الانتظار الى وقت آخر لأداء التكليف فبعض الطائفين بمجرد عدم قدرته في وقت على الطواف بنفسه يستنيب غيره مباشرة مع أنه يستطيع الطواف بنفسه في وقت آخر وحينئذ لا يجوز التسرع في الاستنابة بل يجب انتظار وقت الإمكان الآخر .
عاشراً / قلنا أنه تشترط في الطواف الطهارة من الحدث بمعنى أن يكون على وضوء او غسل وتقدم الكلام فيما اذا فقد الوضوء في أثناء الطواف ، ولكن إذا شك في أنه على طهارة ووضوء او لا فما الحكم ؟
الجواب / اذا لم يدرِ أنه على وضوء او لا فإن كانت حالته السابقة هي الطهارة بنى عليها كما لو كان يعلم ويتذكر أنه عندما خرج من الفندق كان متطهراً ولكن عندما وصل الى الكعبة المشرفة وأراد الطواف شك هل صدر منه الحدث او لا فحينئذ يستصحب حالته السابقة ويبني على أنه متوضأ ولا يلتفت الى شكه بصدور الحدث ، أما اذا لم تكن حالته السابقة هي الطهارة بمعنى أنه الآن يشك في كونه على وضوء ولا يتذكر أنه كان على وضوء سابقاً فحينئذ :
1. اذا كان ذلك قبل الشروع في الطواف وجب عليه الوضوء .
2. اذا كان ذلك بعد الفراغ من الطواف أي بعد أن انتهى من الطواف شك أنه كان على وضوء او لا فهنا يحكم بصحة الطواف ولا يعتني بالشك لكن يجب عليه الوضوء لصلاة الطواف .
3. اذا كان الشك في الوضوء أثناء الطواف أي أثناء الطواف شك أنه على وضوء او لا ولا يتذكر أنه كان سابقاً متوضأ فهنا رأيان :
الرأي الأول / إن كان ذلك أي الشك في الوضوء قبل إتمام الشوط الرابع وجب عليه الوضوء وإعادة الطواف وإن كان بعد تمام الشوط الرابع أي بعد الدخول في الخامس خرج للوضوء ورجع وأتم الطواف من دون حاجة الى إعادته وهذا الرأي للسيد السيستاني .
الرأي الثاني / وجوب إعادة الطواف بعد الوضوء مطلقاً سواء حصل الشك في الوضوء قبل إتمام الشوط الرابع او بعده ، ففي أي شوط يشك أنه على وضوء او لا يبطل الطواف ويخرج يتوضأ ثم يعود ويأتي بطواف جديد وهذا الرأي للسيد الخوئي والسيد الصدر وهو الرأي المعروف بين الفقهاء .
الحادي عشر / أما اذا شك في طهارة بدنه او ثيابه فحينئذ يبني على طهارتها ولا يلتفت الى الشك الا اذا كانت حالتها السابقة هي النجاسة كما اذا علم ان ثيابه كانت نجسة وشك انه طهرها او لا فحينئذ يبني على نجاستها ويجب أن يطهرها قبل الطواف واذا كان ذلك أثناء الطواف وجب عليه الخروج لتطهيرها وحينئذ ينطبق عليه ما تقدم في الصورة السادسة في الحكم الخامس .
الثاني عشر / في كل مورد لا يبطل الطواف بسبب القطع يجب على الطائف أن يحفظ مكان القطع بالدقة حتى يكمل الطواف بعد ذلك من ذلك الموضع بلا زيادة ولا نقصان واذا شك في مكان القطع بالتحديد يمكنه أن يبدأ الطواف من مكان يقطع أنه قبل موضع القطع ويقصد إكمال الطواف من موضع القطع الثابت في علم الله تعالى .
هذه أهم الأحكام التي يمكن أن يبتلي بها الطائف وهناك أحكام أخرى كثيرة غيرها نكتفي منها بهذا المقدار
ثم الكلام في العمل الثالث وهو صلاة الطواف
يأتي إن شاء الله تعالى

أبواسد البغدادي 11-09-2012 09:57 PM

اللهم صل على محمد وآل محمد
تم بعون الله تعالى نسخ كل الموضوع وان شاء الله ساقراءه في محل عملي
جزيتم خيرا ياجليل ووفقكم ربي ...
ممنون منك ياطيب

مولى أبي تراب 12-09-2012 08:59 PM

اللهم صل على محمد وآل محمد
وجزاكم الله خيراً وبارك بكم
أسأل الله لنا ولكم الاستفادة وأن يكرمنا الله بالكون عند بيته الحرام
وفقكم الله تعالى

مولى أبي تراب 12-09-2012 09:22 PM

ثالثاً / صلاة الطواف
الثالث من أعمال عمرة التمتع صلاة الطواف فبعد الفراغ من العمل الثاني وهو الطواف يجب الإتيان بالعمل الثالث وهو صلاة الطواف
والكلام في أمور ثلاثة : كيفيتها وواجباتها وأحكامها
كيفية صلاة الطواف
صلاة الطواف ركعتان كصلاة الصبح يؤتى بهما بنية صلاة الطواف ويكفي أن يقول ( أصلي صلاة الطواف لعمرة التمتع لحج التمتع حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى ) ويأتي الكلام السابق حول النية هنا أيضا فراجعه .
وليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة بل يكفي أن ينوي ويكبّر تكبيرة الإحرام كما لا يجب فيها الجهر أو الإخفات فالمصلي بالخيار بينهما ، ويجب أن يقرأ في كل ركعة سورة كاملة بعد سورة الفاتحة ولا تتعين سورة مخصوصة غير أنه يستحب قراءة التوحيد بعد الحمد في الركعة الأولى والكافرون بعد الحمد في الثانية ، فإذا أكمل الركعتين فتشهد وسلم في الثانية فقد أتم العمل الثالث من أعمال عمرة التمتع .
واجبات صلاة الطواف
1. يجب الإتيان بها في مكان خاص ولا يجوز أداؤها في أي مكان من المسجد الحرام ومكان أدائها خلف مقام إبراهيم عليه السلام ، فإذا فرغ من الطواف عند الحجر الأسود يأتي الى مقام إبراهيم على نبينا وآله وعليه وآله الصلاة والسلام فيقف خلفه قريباً منه فيصلي ركعتي صلاة الطواف .
2. الموالاة بان يأتي بالصلاة بعد الطواف بلا فاصل طويل الا بمقدار التخلص من الزحام والبحث عن مكان للصلاة والاستراحة قليلاً . نعم إذا كان مضطراً للتأخير كما إذا كان بحاجة الى الوضوء كمن فقد وضوئه بعد الطواف وقبل الصلاة فحينئذٍ هو معذور ويجوز له التأخير وإن فاتت الموالاة لأنه مضطر الى التأخير ، وهكذا الجاهل بوجوب الموالاة أو الناسي لها لا يضرهما التأخير إن حصل . أما إذا أخّر الصلاة عمداً ومن دون ضرورة ولا عذر وفاتت الموالاة فالتأخير هنا غير مغتفر فيلزمه أعادة الطواف إحتياطاً .
3. تجب في هذه الصلاة الطهارة كأي صلاة أخرى كما يعتبر فيها سائر ما يعتبر في الصلاة اليومية من شروط كإباحة اللباس وطهارته وطهارة البدن والاستقبال وغير ذلك ، كما تبطل بما تبطل به سائر الصلوات الأخرى كالقهقهة وكلام الآدميين ونحوهما .
أحكام صلاة الطواف
1. يجب أداؤها بصورة صحيحة بتعلم أجزائها وضبط القراءة فيها كما هو الحال في اليومية .
2. يجب الإتيان بها فرادى ولا تشرع الجماعة فيها .
3. لا يجب تحري المكان الأقرب الى المقام بل يكفي الصلاة خلف المقام في مكان قريب منه فلو كان أمامه مكان أقرب يمكن الصلاة فيه لا يجب الانتقال اليه .
4. إن تركها نسياناً او جهلاً بوجوبها فإن ذكرها أثناء السعي الذي هو الواجب التالي لها قطعه ورجع خلف مقام إبراهيم ليصليها ثم يكمل السعي من حيث قطعه ولا تجب إعادة السعي من جديد . وإن ذكرها بعدما فرغ من السعي أو بعد أن أنهى كل الأعمال رجع خلف مقام إبراهيم وأتى بها ولا يجب عليه إعادة تلك الأعمال وإن قلنا أن الترتيب بين الأعمال واجب لكن الإخلال به في حال السهو والنسيان مغتفر ، وإن لم يستطع الرجوع خلف المقام كما لو ذكرها بعدما خرج من مكة ولم يستطع العود صلاها أين ما ذكرها ولا شيء عليه .
4. من ترك صلاة الطواف عالماً عامداً بطلت الأعمال المترتبة عليها وهي السعي والتقصير وكذا من فعل أحد مبطلاتها عمداً كالقهقهة ، وحينئذٍ يبقى على إحرامه ويجب عليه إعادة كل الأعمال حتى الطواف .
5. من تبين له بعد أن صلى صلاة الطواف بطلان صلاته لعدم صحة الوضوء مثلاً أو غير ذلك لم يضر ذلك في صحة الأعمال المترتبة عليها كالسعي فيكون صحيحاً فلو اكتشف بعد أن فرغ من السعي بل حتى لو فرغ من العمرة تماماً بطلان صلاة الطواف كانت عمرته صحيحة ولا تجب عليه إعادة تلك الأعمال وإنما يجب إعادة الصلاة فقط فيرجع خلف المقام ويأتي بصلاة الطواف ولا شيء عليه وإن لم يستطع الرجوع خلف المقام صلاها أين ما ذكرها .
6. على القول بعدم جواز محاذاة الرجل للمرأة في الصلاة فان صلاة الطواف مستثناة من هذا الحكم فيجوز المحاذاة بين الرجل والمرأة في صلاة الطواف كما يجوز تقدم المرأة على الرجل بل هذا الجواز شامل لكل الصلوات في المسجد الحرام وليس خصوص صلاة الطواف فالاستثناء للمسجد الحرام لا لصلاة الطواف ولا خلاف في هذا الاستثناء بين الفقهاء .
7. تقدم أنه أذا شك في الطهارة بعد الطواف صح طوافه ولكن يجب عليه التطهر لصلاة الطواف وإن شك حال الصلاة أنه ما زال على وضوء الطواف أو أن وضوئه بطل لم يعتنِ بشكه وبنى على الطهارة واستمر في صلاته ، وإذا شك بعد الانتهاء من الصلاة أنه كان متوضأ عندما صلاها او لا لم يعتنِ بشكه أيضاً وهكذا إذا شك أنه صلاها بصورة صحيحة أو لا مستجمعة للشرائط او لا لم يعتنِ بشكه وبنى على صحة الصلاة .
8. تجب طهارة البدن والثياب حال الصلاة كأي صلاة أخرى فمن صلى مع النجاسة في بدنه او ثيابه عامداً عالماً بطلت صلاته دونما إذا كان جاهلاً بالنجاسة ولم يعلم بها الا بعد الصلاة فصلاته صحيحة ، أما الناسي وهو من كان يعلم بوجود النجاسة في بدنه او ثيابه قبل الصلاة ثم نسي التطهير فقد تقدم صحة طوافه وهل الصلاة كذلك ؟
رأيان / أولهما : أن حكم الصلاة حكم الطواف فإذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ من صلاة الطواف صحت ولا تجب الإعادة كالطواف وهذا هو الرأي المعروف بين الفقهاء .
ثانيهما : أن حكم الصلاة حكم الطواف لكن بشرط وهو الا يكون شاكاً غير متفحص قبل الصلاة ، فمن شك في وجود النجاسة قبل الصلاة ولم يتفحص ثم وجدها فعلاً بعد الصلاة فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة ، أما اذا لم يشك أصلاً او شك وتفحص ولم يجد النجاسة ثم وجدها بعد الصلاة فصلاته صحيحة كما في القول الأول ، وهذا الرأي للسيد السيستاني .
هذه أهم أحكام صلاة الطواف وبها ننهي الكلام في العمل الثالث من أعمال العمرة المفردة
ثم الكلام في العمل الرابع وهو السعي
يأتي إن شاء الله تعالى

مولى أبي تراب 12-09-2012 10:12 PM

اقتباس:

هذه أهم أحكام صلاة الطواف وبها ننهي الكلام في العمل الثالث من أعمال العمرة المفردة
أعتذر عن الاشتباه المقصود من أعمال عمرة التمتع

مولى أبي تراب 12-09-2012 10:13 PM

رابعاً / السعي بين الصفا والمروة
العمل الرابع من أعمال عمرة التمتع السعي بين الصفا والمروة بعد الفراغ من صلاة الطواف والكلام يكون في معنى السعي وأحكامه
معنى السعي
أما معنى السعي فهو عبارة عن التردد بالمشي ونحوه بين جبلي الصفا والمروة وهما جبلان الى جانب المسجد الحرام والمسافة بينهما تسمى بالمسعى لأن السعي يكون فيها ، وهذا التردد يكون على سبعة أشواط بين الجبلين ذهاباً وإياباً يبدأ من الصفا الى المروة ويعتبر ذلك شوطاً ثم من المروة الى الصفا ويعتبر ذلك شوطاً ثانياً ثم من الصفا الى المروة شوطاً ثالثاً وهكذا حتى ينتهي بالمروة في الشوط السابع ، فالذهاب شوط والإياب شوط آخر ويخطأ بعض المعتمرين بأن يجعلوا الذهاب والإياب شوطاً واحداً فيأتوا بأربعة عشر شوطاً وهذا خطأ وإن لم يبطل به السعي الا مع العلم والعمد كما سيتضح إن شاء الله تعالى .
واجبات السعي
وأما واجبات السعي فهي :
1. يعتبر فيه النية وقصد القربة والإخلاص ويكفي في النية أن يقول ( أسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط لعمرة التمتع لحج التمتع حجة الإسلام قربة الى الله تعالى ) وكما قلنا سابقاً لا يعتبر التلفظ بالنية وإنما هو مستحب ، كما لا تعتبر صيغة خاصة للتلفظ بها فيكفي أي كل ما يدل على إرادة الإتيان بالفعل وهو سعي عمرة التمتع من حجة الإسلام مع القربة الى الله تعالى ، ولو كان الحج نيابياً ذكر اسم المنوب عنه فيقول نيابة عن فلان .
2. السعي سبعة أشواط بلا زيادة او نقصان ولا بد من الابتداء من الصفا والانتهاء عند المروة ، فإن زاد على السبعة أشواط بطل السعي إن كان ذلك عن علم وعمد أما إذا زاد من باب الخطأ في الحساب او جهلاً منه بأن السعي سبعة أشواط لم يبطل السعي بالزيادة .
هذا بالنسبة الى الزيادة أما لو أنقص من سعيه شيئاً كشوط واحد فإن رجع وأتي بالناقص قبل فوات الموالاة صح سعيه ولا شيء عليه ، وإن فاتت الموالاة فإن كان النقصان عمداً أعاد السعي من جديد وإن كان نسياناً فهنا رأيان :
الرأي الأول / صح السعي وأتى بالناقص فقط أياً كان مقداره أي سواء كان شوطاً او أكثر وهذا الرأي للسيد السيستاني .
الرأي الثاني / إذا كان النسيان بعد الشوط الرابع صح سعيه ويأتي بالناقص متى ذكره وإن كان النقصان قبل إتمام الشوط الرابع فالأحوط وجوباً أن يأتي بسعي كامل بقصد الأعم من التمام والإتمام (1) . وبعبارة أخرى إن كان المنسي شوطاً او اثنين او ثلاثة صح السعي ويأتي بالمنسي فقط وإن كان أكثر من ثلاثة عمل بالاحتياط المذكور وهذا الرأي للسيد الخوئي والسيد الصدر والشيخ الفياض .
3. يجب استيعاب المسافة بين الجبلين فيبدأ من الجبل وينهي الشوط عند الجبل الآخر ولا يشترط الصعود عليهما بل يكفي الوصول الى سفحهما فلو بدأ من أول جزء من الجبل وانتهى عند أول جزء من الجبل الآخر صح وتم الشوط والأفضل الصعود قليلاً .
4. يجب استقبال الجبلين عند الذهاب والإياب بأن يستقبل المروة عند الذهاب ويستقبل الصفا عند الإياب ، ولا يجوز السعي مستدبراً الجبل الذي يقصده والمشي الى الخلف او الى أحد الجانبين ولا يجب التدقيق في ذلك بل يكفي الاستقبال المتعارف وأن يمشي ومقاديم بدنه الى الأمام ولا يضر الالتفات بالوجه الى الخلف كما لا مانع من ترك الاستقبال حال التوقف كما إذا توقف والتفت الى الخلف بقصد تفقّد أصحابه ثم يستقبل ويكمل السعي .
5. لا تشترط الطهارة من الحدث في السعي فيجوز السعي وان لم يكن متوضأ او مغتسلاً ، فلو فقد الطهارة وانتقض وضوئه بعد صلاة الطواف لم يجب عليه التجديد للسعي وإن كان مستحباً . كما لا تشترط الطهارة من الخبث أي النجاسات فيجوز السعي مع وجود النجاسة في الثوب والبدن .
6. السعي هو العمل الرابع وتقدم وجوب مراعاة الترتيب بين أعمال العمرة لذا لا يجوز تقديم السعي على الطواف او على صلاته بل يجب أن يكون بعد الفراغ منهما فمن تعمد الإخلال بالترتيب بطل سعيه ووجبت إعادته بعد الفراغ من الطواف وصلاته سواء كان عالماً او جاهلاً ، أما اذا وقع ذلك نسياناً أي نسي الطواف او صلاة الطواف وقدّم السعي عليهما فهل الحكم كذلك فيبطل السعي وتجب إعادته على الترتيب ؟
الجواب / نعم بالنسبة الى الطواف ولا بالنسبة الى الصلاة ، فلو نسي الطواف وقدم السعي عليه ثم تذكر وجبت إعادة السعي بعد الإتيان بالطواف ، أما اذا طاف ونسي صلاة الطواف وسعى ثم تذكر أنه لم يصلِّ لم تجب إعادة السعي وقد تقدم أنه إن تذكر أنه لم يصل أثناء السعي قطعه وصلى ثم أكمله من حيث قطعه ، وإن تذكرها بعدما فرغ من السعي صلاها من دون إعادة السعي ( لاحظ النقطة الرابعة من أحكام صلاة الطواف ) .
وهذا الرأي بالتفرقة بين الطواف وصلاته فيعيد السعي إن قدمه على الطواف نسياناً ولا يعيد إن قدمه على صلاة الطواف نسياناً هو الرأي المعروف في قبال رأي آخر للسيد الصدر والشيخ الفياض بعدم التفريق بين الطواف وصلاته في عدم وجوب إعادة السعي فسواء نسي الطواف وسعى او نسي صلاة الطواف وسعى فعلى كلا التقديرين يأتي بالطواف والصلاة المنسيين ولا يعيد السعي الا على نحو الاحتياط الاستحبابي .
7. لا تجب الموالاة بين صلاة الطواف والسعي فيجوز تأخير السعي ولو لساعات فلو أتم الطواف وصلاته أول النهار جاز تأخير السعي الى آخر النهار او الى الليل ولكن لا يؤخره الى اليوم الثاني فإذا أخره الى اليوم الثاني وجب عليه إعادة الطواف وصلاته ثم يأتي بالسعي الا أن يكون التأخير اضطراراً فلا تجب إعادتهما .
8. تجب الموالاة بين أشواط السعي بأن يأتي بها متوالية من دون فاصل طويل ، نعم يجوز الجلوس دقائق قليلة للاستراحة سواء على أحد الجبلين او في الطريق بينهما بشرط عدم فوات الموالاة .
9. حيث أن أشواط السعي سبعة بلا زيادة ولا نقصان لذا يجب ضبط عدد الأشواط ومراعاة حسابها بأي وسيلة توجب الاطمئنان بعدد الأشواط ، ومن وسائل ضبط عدد الأشواط قراءة أدعية كل شوط ، فإن لكل شوط من أشواط السعي دعاء خاصاً كما هو الحال في الطواف وقراءتها وإن كانت مستحبة الا أنها تنفع في ضبط عدد الأشواط .
وهل يجوز أن يعتمد على حساب غيره وضبطه ؟ نعم يجوز بشرط أن يحصل الاطمئنان الى حساب ذلك الغير وضبطه .
10. إذا شك في عدد أشواط السعي كما إذا شك أنه أتى بستة أشواط او سبعة ونحو ذلك فإن كان أثناء السعي بطل سعيه فأي شك في عدد أشواط السعي قبل الفراغ منه مبطل له كما هو الحال في الطواف ، وإن كان الشك بعد الفراغ من السعي فليس عليه شيء كما إذا شك أثناء التقصير او بعده أنه أتى بخمسة أشواط او سبعة كما إذا كان قريباً من المروة وشك هل أتم السابع أو الخامس ؟ لم يعتنِ بشكه ويبني على الصحة .
كما أن من شك في صحة سعيه بعدما فرغ منه لم يعتنِ بشكه ويبني على الصحة أيضاً ، كما إذا شك أنه راعى الموالاة او لا ، استقبل الجبلين او لا ، استوعب المسافة بين الجبلين او لا الى غير ذلك من الشكوك فكلها لا عبرة بها إن وقعت بعد الفراغ من السعي ، نعم من تيقن وجود الخلل في سعيه وجب عليه التدارك .
11. يشترط في السعي المباشرة بمعنى أن يسعى بنفسه ، فإن لم يتمكن من السعي بنفسه استعان بغيره ليعينه على السعي ولو بمثل العربة ، فإن لم يتمكن من ذلك أيضاً استناب غيره ليسعى عنه .
فلامتثال السعي ثلاث مراحل كما في الطواف : الأولى / أن يسعى بنفسه ، الثانية / أن يُسعى به أي أن يستعين بغيره ليعينه ولو بأن يدفعه بعربة ، الثالثة / أن يُسعى عنه أي يستنيب شخصاً يسعى عوضاً عنه . وهي مراحل مترتبة فلا يجوز الانتقال الى اللاحقة الا مع تعذر السابقة فلا يجوز أن يُسعى به الا بعد العجز عن السعي بنفسه ، كما لا يجوز أن يُسعى عنه الا بعد تعذر السعي به .
12. يجوز قطع السعي سواء لحاجة او لا وهل يبطل السعي بذلك ام يجوز تكميله بعد الرجوع ؟
الجواب / مع عدم فوات الموالاة فلا إشكال في صحة السعي ويكتفي بإكماله ، وأما مع فوات الموالاة فهنا صورتان :
الصورة الأولى / أن يقطعه لأجل إدراك وقت فضيلة الفريضة او لإدراك جماعة الصلاة وهنا لا خلاف في عدم بطلان السعي بذلك ويكتفي بإكماله بعد الصلاة . وتقدم أيضاً حكم ما أذا تذكر أنه لم يصلِّ صلاة الطواف أثناء السعي فإنه يقطعه ويأتي بالصلاة خلف مقام إبراهيم ثم يرجع يكمل السعي ولا يبطل بذلك .
الصورة الثانية / أن يكون قطْعُه لغير ذلك سواء لحاجة او اعتباطاً وقد فاتت الموالاة فالأحوط وجوباً إعادة السعي .
13. اذا قطع الطواف للاستراحة او لشرب الماء كما يحصل كثيراً أن يقصد الساعون الشرب من ماء زمزم الموضوع في المسعى ويتركون السعي ، فإن فاتت الموالاة بهذا القطع كما لو طالت مدة استراحته او تأخر في شرب الماء خاصة مع الزحام عليه فالأحوط وجوباً بطلان السعي والإعادة ، وإن لم تفت الموالاة صح السعي ، لكن يجب إكمال السعي من موضع القطع مباشرة لا قبله ولا بعده ، فينبغي للساعي قبل قطع الطواف أن يعيّن مكان القطع ويختار مكاناً مميزاً لقطع السعي حتى يسهل الرجوع اليه وإكمال السعي منه ، فإن اشتبه عليه المكان ولم يعلم في أي موضع قطع السعي أمكنه التخلص من ذلك بأن يرجع الى نقطة يجزم بأنها قبل موضع القطع ويبدأ منها قاصداً إكمال السعي من موضع القطع الواقعي الثابت في علم الله تعالى .
14. هل يجوز السعي في الطابق العلوي او في القبو ؟ فيه خلاف بين العلماء فمنهم من أجازه كالشيخ الفياض ومنهم من علقه على إحراز صدق السعي بين الجبلين كالسيد السيستاني ، ومن الفقهاء من أجاز السعي في القبو ومنع منه في الطوابق العلوية .
15. يستحب بعد الفراغ من صلاة الطواف وقبل التوجه للسعي الشرب من ماء زمزم وأن يقول ( اللهم اجعله علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وشفاءً من كل داءٍ وسُقْم ) ثم يتوجه الى المسعى للسعي .
.
___________________________
(1) تقدم معنى هذه العبارة في أحكام الطواف وباختصار المقصود أن يأتي بسعي كامل سبعة أشواط بقصد ما في ذمته سواء كان ما في ذمته التمام أي سعي جديد تام او الإتمام أي إكمال السعي الناقص فلا يقصد أحدهما تحديداً لاحتمال أن تكليفه هو الآخر الذي لم يقصده .

الحوزويه الصغيره 13-09-2012 02:13 AM

اللهم صلِ على محمد وآلِ محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم

بوركت آنـــآملك الطآهرة على هذه الإفادة القيمة
و أسأله تعالى أن يجعل ثواب طرحك الفردوس الأعلى
وان لآيحرمنا من كل ماهو جديد وقيم ومبدع منك
حفظك الله ووفقك لكل خير

مولى أبي تراب 13-09-2012 06:28 PM

اللهم صل على محمد وآل محمد
وبارك الله بكم وأجزل لكم العطاء
شاكر لكم دعواتكم المباركة أسأل الله أن لا يحرمني الإجابة
وأسأله لكم أضعاف ما سألتموه لي
وفقكم الله

مولى أبي تراب 13-09-2012 06:32 PM

خامساً / التقصير
بعد الفراغ من السعي يجب الإتيان بالعمل الخامس والأخير من أعمال عمرة التمتع وهو التقصير
والكلام في معناه وأحكامه
معنى التقصير
أما معنى التقصير فهو عبارة عن قص شيء من شعر الرأس او اللحية او الشارب ولو قليلاً ، وهل يتحقق بقص الأظافر ؟
فيه خلاف والمعروف الجواز الا من السيد السيستاني فإنه استشكل في تحقق التقصير بالاكتفاء به فالأحوط وجوباً إن أراد التقصير بقص الأظافر ضم قص الشعر اليه وتأخيره عن قص الشعر أو يكتفي بقص الشعر
ولا خلاف في أنه لا يكفي النتف عن القص ، لأن التقصير هو القص لا النتف ، كما لا خلاف في عدم تحقق التقصير بحلق الرأس بل لا بد من القص بل يحرم حلق الرأس ولو فعل لم يجزئ عن التقصير ، وليس كما في العمرة المفردة حيث يتخير الرجل بين التقصير والحلق ففي عمرة التمتع لا بد من التقصير ولا يجزئ عنه الحلق بل يحرم .
أحكام التقصير
وأما أحكام التقصير فأمور ، أهمها :
1. النية ويأتي الكلام السابق هنا حول النية من أنه لا يشترط أن تكون لفظية فلا يجب التلفظ بها وإن كان مستحباً ، وليس فيها لفظ مخصوص بل يكفي مطلق ما يدل على إرادة التقصير لعمرة التمتع من حجة الإسلام مع القربة ، ويكفي أن يقول : ( أقصّر للإحلال من إحرام عمرة التمتع لحج التمتع حجة الإسلام قربة الى الله تعالى ) وإذا كان الحج نيابياً ذكر اسم المنوب عنه ، وإذا كان استحبابياً لم يذكر عبارة ( حجة الإسلام ) ويقول بدلاً عنها استحباباً .
2. لا يجزي الحلق عن التقصير بل لا يجوز ولو فعل فقد ارتكب محرماً لأنه ما لم يقصّر فهو ما زال مُحرماً ويَحرم الحلق على المُحرم وعليه التكفير بشاة وإنما يتخير بين التقصير والحلق في تقصير الحج لا عمرة التمتع كما يأتي إن شاء الله تعالى .
3. يجب على الحاج أن يقصّر لنفسه ويجوز أن يقصّر له شخص آخر لكن بشرط الا يكون مُحرِماً سواء لم يكن مُحرِماً أصلاً أو كان مُحرِماً وتحلل من إحرامه بالتقصير ، فلا يجوز لمُحرِم أن يقصّر لمُحرِم آخر الا أن يكون قد قصّر لنفسه أولاً وتحلّل من إحرامه ، كما لا يجوز أن يقصّر هو لغيره الا بعد أن يقصّر لنفسه ويتحلّل من إحرامه ، وبعبارة مختصرة المُحرِم إما أن يقصّر هو لنفسه أو يقصّر له شخص غير مُحرِم ، ولا يجوز أن يقصّر له شخص مُحرِم لم يقصّر بعدُ .
وهذه من الأخطاء الشائعة فكثيراً ما يقع الحجاج في هذا الخطأ فيقصّر بعضهم للبعض الآخر قبل أن يقصّروا لأنفسهم ، والأسلم أن يقصّر كل شخص لنفسه فهو جائز أو يقصّر شخص لنفسه ثم يقوم بالتقصير للباقين من رفقته .
4. إذا قصّر المُحرِم لآخر قبل أن يقصّر لنفسه بطل التقصير ووجبت إعادته بشكل صحيح .
5. من لم يقصّر أو كان تقصيره باطلاً كما لو قصّر له مُحرِم أو قصّر بالنتف أو الحلق ، وجب عليه التقصير قبل إحرام الحج فإن لم يقصّر حتى أحرم للحج فإن كان ترْكُ التقصير أو عدم إعادته لنسيان وليس عمداً صحت عمرته وحجه ويستمر بحج التمتع ولا شيء عليه الا كفارة شاة على الأحوط وجوباً عند السيد الخوئي والسيد الصدر وغيرهما واستحباباً عند السيد السيستاني .
وإن كان عامداً ولو لجهل كما إذا قصّر له شخص مُحرِم وبقي على ذلك لجهله بالبطلان حتى أحرم للحج ، بطلت عمرته أي عمرة التمتع التي أتى بها وانقلب حجه من التمتع الى الإفراد فيقف في عرفات والمزدلفة ويرمي جمرة العقبة وليس عليه أن يذبح هدياً لعدم وجوبه في حج الإفراد ثم يقصّر ثم يأتي بأعمال منى وأعمال مكة ، وبعد الفراغ من الحج يأتي بعمرة مفردة إن تمكن لوجوبها على من تكليفه حج الإفراد ، ويأتي بأعمال الحج بنية حج الإفراد لا حج التمتع . واحتاط السيد الصدر وجوباً بالذبح أيضاً رجاء المطلوبية .
وهل يجزي هذا الحج أي حج الإفراد الذي أتى به عن حج التمتع فلا تجب إعادته بعد ذلك ؟
ظاهر السيد الخوئي والسيد الصدر وغيرهما الاحتياط الوجوبي بالإعادة والإتيان بحج التمتع بعد ذلك ، واحتاط بعضهم في ذلك استحباباً كالسيد السيستاني والشيخ الفياض .
6. ليس للتقصير مكان معين فيمكن أن يقصّر في أي مكان ولو في الفندق بعد رجوعه اليه ولكن جرت العادة بالتقصير قريباً من جبل المروة بعد انتهاء السعي عنده .
7. لا تشترط الموالاة بين السعي والتقصير فيمكن تأخير التقصير عن السعي ولو زماناً طويلاً ولا يتضيق الا عند تضيق الإحرام لحج التمتع .
8. إذا قصّر المحرم فقد أتم عمرة التمتع وحينئذ يخرج من إحرامه ويتحلل منه فتحلّ له محرمات الإحرام كالطيب وغيره الا ما كان مُحرّماً في نفسه كالكذب والفسوق ، حتى يحرم للحج فتحرم عليه من جديد ولذا سمي هذا النوع من الحج بحج التمتع لأن الحاج يتمتع بتروك الإحرام بين إحرام عمرة التمتع وإحرام الحج .
9. لا يجب في عمرة التمتع بعد التقصير طواف النساء وصلاته وإنما ذلك في العمرة المفردة فقط .
10. بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتع يجب على الحاج البقاء في مكة حتى زمان الحج فيُحرم للحج في مكة ويخرج الى عرفات كما يأتي إن شاء الله تعالى ، ولا يجوز له الخروج من مكة بعد الفراغ من عمرة التمتع وقبل الحج الا لحاجة وإن لم تكن ضرورية خلافاً للسيد الصدر فاشترط كونها ضرورية عرفاً ، والظاهر أنه لا فرق فالفقهاء وإن أطلقوا لفظ الحاجة ولكن ما لم يصدق الاحتياج لا يجوز الخروج ولا يصدق الاحتياج عادة الا مع الضرورة العرفية ، ولذا لم يجيزوا الخروج من مكة للتسوق والتنزه مع أنه حاجة
وعلى أي حال فهذا من جملة الأخطاء التي يقع فيها الحجاج حيث يخرجون الى عرفات ومنى والجمرات بعد عمرة التمتع وقبل الحج من دون حاجة بل لمجرد الاستطلاع ، وهذا غير جائز
ومن فعل ذلك أي خرج من مكة من دون حاجة لم يجز له الرجوع اليها الا بعمرة جديدة إن كان رجوعه في غير الشهر الذي وقعت فيه عمرة التمتع ، كما إذا كانت عمرة التمتع في ذي القعدة وخرج الى المزدلفة مثلاً في ذي الحجة من دون حاجة فلا يجوز له الرجوع الى مكة الا بعمرة جديدة فيذهب الى أحد المواقيت فيحرم للعمرة الجديدة ثم يدخل مكة ويكمل أعمال العمرة ، أما إذا كان رجوعه الى مكة في نفس شهر عمرة التمتع لم يحتج الى عمرة جديدة ، فقط يكون مأثوماً بالخروج .
وهل العمرة الجديدة مفردة أم عمرة تمتع ؟
الجواب / بما أنه مطالب بعمرة تمتع لأجل حج التمتع لبطلان عمرته السابقة فيجب عليه أن يأتي بعمرة تمتع جديدة لكن حينئذٍ يجب عليه أن يُحرم لها من مواقيتها الخاصة كالجحفة ومسجد الشجرة ، وهذا في زماننا متعذر أو متعسر تقريباً بسبب إجراءات وقوانين التنقل والسفر ، فحينئذٍ ينطبق عليه حكم من لم يتمكن من الرجوع الى الميقات وهو أن يخرج من مكة والحرم ويبتعد بالمقدار الممكن فيُحرم لعمرة التمتع ، لكن يمكنه أن يأتي بعمرة مفردة بالإحرام لها من أدنى الحل كمسجد التنعيم وحينئذٍ وإن كان مطالباً بعمرة التمتع لأجل حج التمتع الا أنه ببقائه بعد العمرة المفردة في مكة الى يوم التروية ستنقلب هذه العمرة من مفردة الى تمتع فتجزيه عن عمرة التمتع فيأتي بعدها بحج التمتع .
والحاصل /
من أتى بعمرة التمتع في ذي القعدة ثم خرج من مكة من دون حاجة كما إذا ذهب الى المزدلفة وعرفات من دون حاجة فإن رجع في ذي القعدة ليس عليه شيء الا الإثم على الخروج ، وإن كان رجوعه الى مكة في ذي الحجة لم يجز له الرجوع الى مكة الا بإحرام وعمرة جديدة ، ويكفي أن يقصد مسجد التنعيم فيُحرم للعمرة المفردة ثم يدخل مكة ويكمل أعمالها بالطواف وصلاته ثم السعي ثم التقصير ثم طواف النساء وصلاته ويجزيه ذلك عن عمرة التمتع ببقائه في مكة الى يوم التروية قاصداً الحج .
11. إن كان له في الخروج من مكة بعد عمرة التمتع حاجة جاز الخروج كما تقدم ما لم يلزم من ذلك عدم إدراك الوقوف في عرفات ، وإذا أراد الخروج لحاجته وجب أن يُحرم لحج التمتع أولاً ثم يخرج من مكة لحاجته ثم يرجع الى مكة وجوباً ثم يخرج منها الى عرفات وباقي أعمال الحج وإن لم يتمكن من الرجوع الى مكة توجه من مكانه الى عرفات مباشرة ، فههنا ثلاث خطوات :
1. أن يُحرم للحج قبل الخروج 2. أن يرجع الى مكة بعد قضاء حاجته مع التمكن 3. يخرج الى عرفات من مكة لأداء حج التمتع
هذا هو المعروف بين الفقهاء وخالف السيد السيستاني في الأمر الأول والثاني فأجاز الخروج مُحِلاً وتأخير الإحرام الى ما بعد الرجوع ما دام يعلم أنه يتمكن من ذلك والرأي المعروف وجوب الخروج مُحرماً حتى مع العلم بالتمكن من الإحرام بعد الرجوع ، كما لم يُوجب الرجوع الى مكة لمن خرج مُحْرماً حتى مع التمكن فيجوز له التوجه الى عرفات مباشرة ولو مع التمكن من الرجوع الى مكة والرأي المعروف وجوب الرجوع الى مكة مع التمكن ومنها يخرج الى عرفات .
12. لا يجوز الإتيان بعمرة مفردة بعد عمرة التمتع وقبل الحج والا بطلت عمرة التمتع ، فمن اعتمر عمرة مفردة بعد عمرة التمتع بطلت عمرة التمتع وحينئذٍ يجب إعادتها حتى يصح حج التمتع لكن ذكروا أن العمرة المفردة تجزي عنها ، فمن بقي في مكة بعد العمرة المفردة الى يوم التروية قاصداً حج التمتع انقلبت عمرته المفردة الى عمرة تمتع فيأتي بعدها بحج التمتع .
13. يجوز الإتيان بالعمرة المفردة استحباباً بعد الفراغ من أعمال حج التمتع ، فمتى ما خرج من إحرام الحج تماماً بالتقصير وأعمال مكة وطواف النساء وصلاته جاز للمتمتع الإتيان بعمرة مفردة بأن يخرج الى أدنى الحل كمسجد التنعيم فيحرم للعمرة المفردة ثم يرجع الى مكة لإتمام أعمالها ، واحتاط السيد السيستاني وجوباً بأن يكون ذلك بعد أيام التشريق ، فلا يُحرم للعمرة المفردة بعد الفراغ من حج التمتع الا بعد انقضاء أيام التشريق أي بانقضاء اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ، والمعروف هو الجواز ولو في أيام التشريق ما دام قد تحلل من إحرام الحج .
.
****
هذا ما أردنا ذكره واستعراضه من الكلام في عمرة التمتع
ثم الكلام في الجزء الثاني من حج التمتع وهي أعمال الحج
يأتي إن شاء الله تعالى

مولى أبي تراب 15-09-2012 02:09 PM

الجزء الثاني / الحج
قلنا أن حج التمتع مؤلف من عبادتين وجزءين وهما :
أولاً / عمرة التمتع وهي مؤلفة من خمسة أعمال وهي :
1. إحرام عمرة التمتع 2. الطواف 3. صلاة الطواف 4. السعي 5. التقصير
ثانياً / الحج ، وقد يسمى حج التمتع أيضاً ، وهو مؤلف من ثلاثة عشر عملاً وهي :
1. إحرام حج التمتع 2. الوقوف في عرفة 3. الوقوف في المزدلفة ( المشعر الحرام ) 4. رمي جمرة العقبة 5. الذبح أو النحر 6. الحلق أو التقصير 7. المبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة 8. رمي الجمار الثلاث يوم الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة 9. طواف الحج 10. صلاة الطواف 11. السعي 12. طواف النساء 13. صلاة طواف النساء
وبعد أن تكلمنا في أعمال عمرة التمتع نتكلم الآن في أعمال الحج وهي كالتالي :
أولاً / إحرام حج التمتع
بعد أن يفرغ الحاج من عمرة التمتع يبقى في مكة المكرمة ولا يخرج منها حتى يحين موعد أعمال حج التمتع وذلك في اليوم التاسع من ذي الحجة وهو يوم عرفة حيث يجب الوقوف في عرفة ولكن يجب قبل ذلك الإحرام للحج ، وليس للإحرام زمان معين بل المهم أن يحرم في وقت يستطيع معه إدراك الوقوف في عرفة في زوال اليوم التاسع من ذي الحجة ، فلا يجوز أن يؤخر الإحرام الى وقت لو أحرم لا يدرك الوقوف في عرفة في زوال اليوم التاسع ، نعم ذكروا أن أفضل أوقات الإحرام للحج أن يكون في يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة ويجوز تقديمه على ذلك أيضاً بثلاثة أيام وهل يجوز التقديم بأكثر من ذلك ؟
المعروف بين الفقهاء المعاصرين هو عدم الجواز وخالف السيد السيستاني فاستظهر جواز التقديم على يوم التروية بأكثر من ثلاثة أيام وربما هو القول المعروف بين غير المعاصرين ، واتفقوا على أن المعذور كالشيخ الكبير والمريض يجوز له التقديم بأكثر من ذلك .
وكيفية إحرام الحج وأحكامه مثل إحرام العمرة من حيث المستحبات والواجبات فيستحب الاغتسال وأن يكون عقيب صلاة فريضة أو صلاة ركعتين بنية صلاة الإحرام ويشترط ثوبان للإحرام على الرجل ولا يشترط على المرأة ثياب خاصة ولا بد من النية والتلبية وأنه بالإحرام تحرم جملة من الأمور تسمى تروك الإحرام أو محّرمات الإحرام التي تقدم ذكرها ، وكل ما تقدم من كلام في إحرام عمرة التمتع يأتي هنا في إحرام حج التمتع الا أنهما يفترقان في ثلاثة أمور :
الأمر الأول / النية فهناك كانت النية الإحرام لعمرة التمتع وقلنا الأفضل أن يقول ( أحرم لعمرة التمتع لحج التمتع حجة الإسلام قربة الى الله تعالى ) ، وهنا النية تكون لإحرام حج التمتع والأفضل أن يقول ( أحرم لحج التمتع لحجة الإسلام قربة الى الله تعالى ) ويأتي الكلام السابق حول النية هنا أيضا كما لو كان استحبابياً أو نيابياً .
الأمر الثاني / أن الخروج والتحلل من إحرام العمرة يحصل دفعة واحدة وذلك بالتقصير فإذا قصّر خرج من إحرامه تماماً وحلت له تروك الإحرام دفعة ، أما إحرام الحج فالتحلل منه يكون على مراحل ودفعات ثلاث ففي بعض الأعمال تحلّ بعض المحرّمات ويبقى غيرها تحلّ بأعمال أخرى كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى .
الأمر الثالث / مكان الإحرام ، ففي عمرة التمتع قلنا هناك أماكن خاصة تسمى بالمواقيت كمسجد الشجرة يجب الإحرام للعمرة منها ، أما إحرام الحج فلا بد أن يكون في مكة حيث قلنا أن الحاج يبقى بعد العمرة في مكة حتى يحين موعد الحج فيحرم للحج في مكة ثم يخرج الى عرفات ، وهنا اختلف العلماء أن المقصود من مكة خصوص ما كان يصدق عليه مكة في زمن المعصومين عليهم السلام التي تسمى مكة القديمة أم أن جواز الإحرام يشمل كل ما يصدق عليه مكة في زماننا حيث توسعت مدينة مكة وتسمى بمكة الحديثة أو الجديدة ؟ بعض العلماء كالسيد السيستاني عمّم الحكم وهو الإحرام في مكة الى كل ما يصدق عليه مكة في زماننا - الا ما كان خارج الحرم - فيجوز الإحرام في الأحياء الجديدة لمكة بعد التوسعة كالعزيزية وغيرها وعليه فيجوز لمقلديه الإحرام من فنادق سكناهم في مكة وإن كانت في تلك الأحياء ، في مقابل ذلك يرى بعض العلماء كالسيد الخوئي والسيد الصدر قدس سرهما اختصاص مكان الإحرام للحج بمكة القديمة التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمعصومين عليهم السلام وعليه لا بد من الذهاب الى قريب المسجد الحرام والإحرام من هناك ، ويتفق الكل على أن أفضل أماكن الإحرام للحج هو المسجد الحرام والأفضل أن يكون في حِجْر إسماعيل أو عند مقام إبراهيم عليهما السلام فينوي الإحرام ( أحرم لحج التمتع حجة الإسلام قربة الى الله تعالى ) ثم يلبّي ( لبَّيكَ اللهمَّ لبَّيك ، لبَّيكَ لا شريكَ لكَ لبَّيك ) فإذا فعل ذلك يكون قد أحرم لحج التمتع وحينئذ تحرم عليه محرّمات الإحرام التي تقدم ذكرها .

مولى أبي تراب 20-09-2012 09:17 PM

ثانياً / الوقوف في عرفات
بعد أن يُحرم الحاج لحج التمتع في مكة يخرج منها لأداء العمل الثاني من أعمال حج التمتع وهو الوقوف في عرفات .
وعرفات منطقة لها حدود معلومة تبعد عن مكة القديمة ( 22 كم ) تقريباً ، وفيها جبل يقال له جبل الرحمة .
ومعنى الوقوف فيها أي التواجد والحضور في تلك المنطقة فعلى الحاج بعد أن يحرم في مكة أن يتوجه الى تلك المنطقة والتواجد فيها ، فليس المراد من الوقوف معناه الحقيقي وهو ما يقابل القعود بل المراد من الوقوف الحضور والتواجد في عرفات ، ولا يضر أن يكون واقفاً هناك أو قاعداً أو حتى نائماً .
وزمان هذا الواجب هو زوال يوم التاسع من ذي الحجة المسمّى بيوم عرفة فبعد الإحرام في مكة يجب على الحاج أن يخرج الى عرفات ويكون متواجداً فيها في زوال اليوم التاسع من ذي الحجة ، وأجاز الفقهاء التأخر عن الزوال قليلاً بمقدار الاغتسال وأداء صلاة الظهرين جمعاً ثم التواجد في عرفة وهو ما يعادل الساعة تقريباً ، ويجب عليه أن يبقى هناك حتى غروب اليوم التاسع من ذي الحجة فاذا غربت الشمس يكون المكلف قد أتم الواجب الثاني من واجبات حج التمتع وهو الوقوف بعرفات وله أن يغادر عرفات ويفيض منها متوجهاً الى المزدلفة لأداء العمل الثالث كما سيأتي إن شاء الله تعالى
إذن العمل الثاني من أعمال حج التمتع هو الحضور في منطقة عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة من الزوال أو بعده بمقدار الفراغ من الاغتسال وصلاتي الظهر والعصر جمعاً الى الغروب من نفس اليوم .
واجبات وأحكام الوقوف في عرفات
1. تجب النية في الوقوف ويعتبر فيها القربة والإخلاص فعند زوال اليوم التاسع أو بعده بقليل على الحاج قصد الوقوف قربة الى الله تعالى ، وكما تقدم في سائر النيات لا يشترط التلفظ بالنية وإن كان مستحباً ، كما لا يعتبر فيها قول مخصوص فيكفي مطلق ما يدل على إرادة الوقوف المعيّن بقصد القربة ، ويكفي أن يقول : ( أقف في عرفات من زوال هذا اليوم الى غروب الشمس لحج التمتع حجة الاسلام قربة الى الله تعالى ) .
2. في مبدأ وقت هذا الواجب قولان : الأول / زوال اليوم التاسع . الثاني / بعد الزوال بساعة تقريباً ، والمعروف بين الفقهاء المعاصرين هو الثاني لكن ذكروا أن مراعاة القول الأول أحوط وهو احتياط استحبابي ، أما منتهى وقت الوقوف فلا خلاف في أنه غروب يوم التاسع . ويجب التواجد في عرفات في كل هذه الفترة من الزوال أو ما بعده بساعة الى الغروب ، وتحرم الإفاضة من عرفات أي الخروج منها قبل الغروب .
3. يجب أن يكون الوقوف داخل حدود عرفات وعلى الحاج أن يتأكد من أن تواجده في عرفات أو خارجها ، والمعروف اليوم أن لحجاج كل بلد مخيمات خاصة بهم مهيأة لتواجدهم فيها ، والظاهر أن هذه المخيمات كلها داخل حدود عرفة الا أن بعضها يقع في نهاية عرفات وقريباً من حدودها كبعض مخيمات الحجاج العراقيين ، فقد يصادف أن يقع بعض الحجاج في الخطأ فيتجاوزا حدود عرفات ويخرجوا عنها بسبب تنقلهم واستطلاعهم للمكان ، فيجب الالتفات الى ذلك ، والمهم أن لا يحصل الخروج من عرفات في وقت الوقوف الواجب أي من الزوال الى الغروب ، أما قبل ذلك فلا مانع من تجاوز حدود عرفة كصباح يوم عرفة وما قبل الزوال لعدم ابتداء وقت الوقوف الواجب بعدُ .
4. المرتكز في أذهان الكثير أن عرفة هي جبل مع أنها أرض مستوية نعم فيها جبل يسمى جبل الرحمة وفي مذهبنا يكره الصعود عليه في فترة الوقوف الواجب بل الأفضل والمستحب الوقوف عند السفح على ميسرة الجبل ، والتواجد في المخيمات كافٍ ولا داعي لتجشم عناء الوصول الى الجبل وإضاعة الوقت الثمين الذي من الأولى قضاؤه في العبادة والدعاء كما سنذكر إن شاء الله تعالى .
5. الوقوف في عرفة ركن يبطل الحج بتركه عمداً الا أن الركن منه هو الوقوف في بعض هذه المدة فلو وقف ساعة بين الزوال والغروب أو أقل أو أكثر يكون قد حقق الركن وأما الوقوف من الزوال الى الغروب فهو واجب وليس بركن فإذا أخل ببعض المدة ووقف في بعضها الآخر كما لو خرج من عرفة بعد الزوال ورجع قبل الغروب لم يبطل حجه لأنه حينئذ يكون قد أخل بالواجب وليس بالركن نعم يترتب عليه الإثم مع تعمد الخروج وقد تترتب عليه الكفارة في بعض الموارد كما لو أفاض قبل الغروب عالماً عامداً ولم يرجع مع قدرته على الرجوع .
إذن من تعمد عدم الحضور في عرفات في جميع الوقت مما بعد الزوال بساعة الى الغروب فحجه باطل لفوات ركن من أركان الحج وهو الوقوف في عرفات بعض الوقت بين الزوال الى الغروب ، أما من تعمد عدم الحضور في بعض الوقت وليس في جميعه فحضر بعضه الآخر فحجه صحيح لكنه مأثوم بترك الواجب وهو الحضور في عرفات مما بعد الزوال بساعة الى الغروب في كل هذه المدة ، هذا حكم من أخل بالوقوف في كل الفترة أو بعضها عمداً .
6. لو أخل بالوقوف في تمام هذه الفترة نسياناً وليس عمداً لم يبطل حجه وإن فاته الركن ، لأن معنى الركن في الحج ما يبطل الحج بتركه عمداً لا سهواً أو نسياناً ، بخلافه في الصلاة الذي يعني بطلان الصلاة بترك الركن مطلقاً عمداً أو سهواً أو نسياناً ، ولكن على الناسي للوقوف في عرفات في تمام الوقت أن يقف فيها أي عرفات ليلاً بدلاً عما فاته من الوقوف في ما بين الزوال الى الغروب ، فيقف ليلة العاشر من ذي الحجة في عرفات ويسمى هذا بالوقوف الاضطراري في مقابل الوقوف الاختياري وهو الوقوف من الزوال الى الغروب ، وليس له مدة محددة فيكفي أن يقف برهة من الوقت ، فإن ترك هذا الوقوف أيضاً عامداً بطل حجه وإن تركه لا عن عمد كما لو لم يقدر على الوقوف ليلاً فلا شيء عليه ويصح حجه إذا وقف في المزدلفة وهو الواجب الثالث كما سيأتي إن شاء الله تعالى .
7. لا يجب في الوقوف في عرفة غير النية والحضور في ذلك المكان مما بعد الزوال بساعة الى الغروب وليس فيه واجبات أخرى خاصة ، وعليه لا تشترط الطهارة من الحدث بقسميه ولا من الخبث فيجب التواجد في ذلك المكان على أي حال حتى للمجنب والحائض نعم يستحب أن يكون الحاج على طهارة كما يستحب الاغتسال عند الزوال ، وأيضاً لا تشترط مراسم وعبادات خاصة ، لكن يوم عرفة من أقدس الأيام وهذه الشعيرة أعني الوقوف بعرفات من أهم الشعائر وعليه فمن الراجح والمستحب قضاء هذا الوقت بالتضرع والعبادة والاستغفار والدعاء خصوصاً الأدعية المأثورة كدعاء الإمام الحسين عليه السلام العالي المضامين ودعاء الإمام السجاد عليه السلام في الصحيفة السجادية وزيارة الإمام الحسين عليه السلام ، ومن نقصان الحظ ما يفعله بعض الحجاج من قضاء الوقت في النوم والأكل والكلام الزائد في أمور الدنيا بل ربما في المحرمات كالغيبة والخوض بالباطل أعاذنا الله من ذلك ، فهذا يوم المغفرة ويوم استجابة الدعوات ، فعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : ( من الذنوب ذنوبٌ لا تغفر إلا بعرفات )
وعن الإمام جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي عليهم السلام قال : قيل : يا رسول الله أي أهل عرفات أعظم جرماً ؟ قال : الذي ينصرف من عرفات وهو يظن أنه لم يغفر له ، قال جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : يعنى الذي يقنط من رحمة الله عز وجل .
وعن أبي عبد الله عليه السلام : ( ما أحد ينقلب من الموقف من بر الناس وفاجرهم ومؤمنهم وكافرهم إلا برحمة ومغفرة ، يُغفر للكافر ما عمل في سنته ولا يُغفر له ما قبله ولا ما يَفعل بعد ذلك ، ويُغفر للمؤمن من شيعتنا جميعَ ما عمل في عمره وجميع ما يعمله في سنته بعد ما ينصرف إلى أهله من يوم يدخل إلى أهله سنة ، ويُقال له بعد ذلك : قد غُفر لك وطَهُرتَ من الدنس فاستقبل واستأنف العمل ، وحاج غفر له ما عمل في عمره ، ولا يكتب عليه سيئة فيما يستأنف ، وذلك أن تدركه العصمة من الله فلا يأتي بكبيرة أبداً ، فما دون الكبائر مغفور له ) .
8. لا بد من إيقاع الوقوف في عرفات في يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة لأنه من الواجبات المؤقتة التي يجب امتثالها في الوقت المحدد لها شرعاً ووقته هو يوم عرفة فلا يصح الإتيان بالوقوف قبل ذلك اليوم ولا بعده ، وهنا يصادف الحجاج الشيعة مشكلة حاصلها اختلاف التقويم وثبوت هلال أول ذي الحجة بينهم وبين الدولة السعودية فعادة ما يكون تقويم الدولة السعودية الهجري سابقاً على التقويم الشيعي بيوم ، والحجاج مضطرون الى مسايرة التقويم السعودي واعتمادهم عليه في مناسكهم مما يلزم الوقوف في عرفة قبل يوم عرفة الواقعي باعتقادهم فإنهم يقفون في التاسع من ذي الحجة حسب التقويم السعودي الذي هو الثامن من ذي الحجة باعتقادهم وهذا غير جائز لأنه من قبيل الصلاة قبل دخول الوقت ، فما هو العمل ؟
الجواب / إن الفقهاء أجازوا هذا التصرف وحكموا بصحة الحج من باب التقية لإنه لا خيار للحجاج الشيعة بالوقوف في اليوم التالي أو أنه يستلزم بعض المشاكل وبالتالي فهم مضطرون الى الوقوف قبله بيوم وهذا الاضطرار يعتبر عذراً لهم فيصح حجهم
الا أن السيد السيستاني استشكل في المسألة وحكم بأن هذا التصرف محل إشكال بمعنى إننا بهذا التصرف لا نستطيع الجزم بصحة الحج لأنه امتثال للواجب قبل وقته ، فما هو العمل ؟
الجواب / إن مقلدي السيد السيستاني أمامهم أحد خيارين :
الأول / أن يسايروا الجماعة في حجهم ولكن لا يكتفوا بهذا الحج لأنه غير معلوم الصحة بل الأحوط وجوباً إعادة الحج في سنة أخرى شريطة أن يكون التقويم مطابقاً فيقفوا في التاسع من ذي الحجة حسب اعتقادهم والا فالمشكلة باقية .
الثاني / إن معنى الاستشكال في صحة الحج بالوقوف حسب التقويم السعودي هو أن الأحوط وجوباً عدم الاكتفاء بهذا الوقوف وبالتالي فالأحوط وجوباً عدم الحكم بصحة الحج ، الا أن السيد السيستاني يرى جواز الرجوع الى الغير في الاحتياطات الوجوبية فيجوز الرجوع الى الفقهاء الآخرين الذين حكموا بصحة متابعة الدولة السعودية للتقية وبذلك يصح الحج .
والخلاصة /
إن الحاج بعد أن يُحرم لحج التمتع في مكة المكرمة يجب عليه أن يخرج الى عرفات لأداء الواجب الثاني فيقف في عرفات مما بعد زوال اليوم التاسع من ذي الحجة بساعة الى غروب ذلك اليوم ، ولا بأس عند كل الفقهاء باعتماد تقويم السلطات هناك والوقوف معهم من باب التقية ، وخالف السيد السيستاني فاستشكال في صحة الحج حينئذٍ وطريق الخلاص لمقلديه أن يقلدوا في هذه المسألة مجتهداً آخر يقول بصحة الحج بالوقوف مع الدولة السعودية الأعلم فالأعلم .

مولى أبي تراب 21-09-2012 10:20 AM

ثالثاً / الوقوف في المزدلفة
بعد الانتهاء من العمل الثاني وهو الوقوف في عرفات في غروب اليوم التاسع من ذي الحجة يفيض الحجاج من عرفات فيتوجهون الى المزدلفة ( المشعر الحرام ) لأداء العمل الثالث من أعمال حج التمتع وهو الوقوف في المزدلفة ، قال تعالى : { لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (198) ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (199) }
والمزدلفة اسم مكان يقع بين عرفات ومكة ويبعد عن عرفات ( 6 كم ) تقريباً و( 14 كم ) تقريباً عن مكة القديمة ، ويسمى أيضاً المشعر الحرام ، ومعنى الوقوف فيه هو الحضور والتواجد في منطقة عرفات كما تقدم في عرفات ، فالواجب الثالث من واجبات حج التمتع ومناسكه هو التواجد في منطقة المزدلفة في زمان معين وهو من طلوع الفجر يوم العيد الى طلوع الشمس من نفس اليوم على القول المعروف بين الفقهاء ويأتي إن شاء الله تفصيل الكلام في ذلك
أحكام الوقوف في المزدلفة
1. اختلف العلماء في زمان الوقوف في المزدلفة ومتى يجب على الحاج التواجد في مزدلفة من حيث المبدأ والمنتهى والمعروف قولان :
الأول / أن مبدأه فجر اليوم العاشر من ذي الحجة ومنتهاه طلوع الشمس من نفس اليوم فيجب الوقوف في المزدلفة من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ذهب الى ذلك السيد الخوئي والسيد الصدر والشيخ الفياض وغيرهم بل هو القول المعروف بين الفقهاء .
الثاني / أنه شطرٌ من ليلة العيد الى قبيل طلوع الشمس من يوم العيد ، أي يجب على الحاج أن يتواجد في مزدلفة ليلة العيد وقبل فجر اليوم العاشر ولو بقليل ويبقى الى قبيل طلوع الشمس من يوم العيد على أن لا يدخل منى قبل طلوع الشمس ، ذهب الى ذلك السيد السيستاني
2. وهل المطلوب من الحاج أكثر من ذلك ؟
هناك رأي يقول نعم يجب على الحاج بعد الإفاضة من عرفات وقبل الوقوف في المزدلفة المبيت في المزدلفة ليلة العيد وهذا واجب آخر غير وجوب الوقوف في المزدلفة عند الفجر ، وهذا الرأي وإن كان مشهوراً وممن ذهب له السيد محمد باقر الصدر في الفتاوى الواضحة حيث قال ( فإذا حل الغروب كان له ان يغادرها - يقصد عرفات - وكان عليه أن يتجه نحو المزدلفة (المشعر) والمطلوب منه هناك أمران أحدهما : المبيت في المشعر أي قضاء بقية الليل فيه سواء نام أو لم ينم والآخر : التواجد من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وهذا من أهم واجبات الحج ) أقول هذا وإن كان هو المشهور الا أن المعروف بين فقهائنا المعاصرين عدم وجوب المبيت في المزدلفة ليلة العيد وأن المطلوب واجب واحد هو الوقوف في المزدلفة من الفجر يوم العيد الى طلوع الشمس وعلى رأي السيد السيستاني من قبيل الفجر الى قبيل طلوع الشمس ، ولا يجب المبيت ، قالوا في رسائلهم المناسكية ( إذا أفاض الحاج من عرفات الأحوط أن يبيت ليلة العيد في المزدلفة وإن كان لم يثبت وجوبها ) فالاحتياط استحبابي ، وعليه فللحاج ألا يدخل المزدلفة الا عند الفجر على الرأي المعروف ، نعم على رأي السيد السيستاني يجب المبيت ليلة العيد في المزدلفة ولكن ليس من باب وجوبه المغاير لوجوب الوقوف في المزدلفة بل لأن مبدأ الوقوف في المزدلفة على رأيه يبدأ قبل الفجر مما يلزم المبيت ولو قليلاً ، والقرينة على ذلك أنه ذكر أن من وقف قبل الفجر ولم يقف بين الطلوعين فقد حقق الركن وصح حجه وإن أثم بترك الواجب وهو الوقوف الى طلوع الشمس ، وهذا لا يتناسب مع القول القائل أن المبيت واجب مستقل غير الوقوف بين الطلوعين فمن وقف قبل الفجر ولم يقف بين الطلوعين بطل حجه على هذا الرأي لتركه الركن وهو الوقوف بين الطلوعين .
3. تجب النية كسائر الأفعال الأخرى ويأتي هنا ما تقدم من كلام في النية من عدم اشتراط التلفظ بل هو مستحب ولو تلفظ فلا يشترط قول مخصوص والأفضل أن يقول ( أقف في المشعر الحرام من طلوع الفجر الى طلوع الشمس لحج التمتع حجة الاسلام قربة الى الله تعالى ) هذا على القول الأول المعروف وعلى القول الثاني الذي تبناه السيد السيستاني يقول قبل الفجر ( أبيت في المشعر الحرام هذه الليلة الى طلوع الشمس لحج التمتع حجة الاسلام قربة الى الله تعالى ) ونحو ذلك ، وليراعِ في النية ما إذا كان الحج استحبابياً أو نيابياً كما تقدم .
4. يجب أن يكون الوقوف داخل حدود المشعر الحرام وعلى الحاج أن يتأكد من تواجده في المشعر الحرام وأن لا يخرج منها طيلة فترة وجوب الوقوف في المشعر .
5. لا يجوز الإفاضة والخروج من مزدلفة الى منى قبل طلوع الشمس ، يستثنى بعض الأشخاص فيجوز لهم بعد وصولهم الى مزدلفة ليلاً الإفاضة والخروج منها والتوجه الى الجمرات لأداء الواجب الرابع وهو رمي جمرة العقبة قبل الفجر وهم كل من لا يقدر على الإفاضة من مزدلفة الى جمرة العقبة عند طلوع الشمس مع سائر الناس خوفاً من الزحام أو غيره كالصبيان والنساء ، فإنه بطلوع الشمس يخرج كل الحجاج دفعة واحدة من مزدلفة ويتوجهون الى منى والى جمرة العقبة تحديداً لأداء الواجب الرابع وهو رمي جمرة العقبة فيحصل الزحام والتدافع خاصة عند الجمرة ، فمن خاف من ذلك ولا طاقة له بالزحام من الأطفال والنساء والمرضى ونحوهم يجوز له الإفاضة قبل طلوع الفجر والتوجه الى جمرة العقبة لرميها .
6. الوقوف في مزدلفة ركن يبطل الحج بتركه عمداً الا أن الركن منه ليس الوقوف في جميع الوقت من طلوع الفجر الى طلوع الشمس بل هذا واجب والركن منه هو الوقوف في بعض هذه المدة فلو حضر في المزدلفة بين الطلوعين لمدة خمس دقائق مثلاً وخرج يكون قد حقق الركن فيصح حجه وإن كان قد أخل بالواجب لأنه يجب أن يحضر من طلوع الفجر الى طلوع الشمس لكن لايبطل الحج بالإخلال بواجب الوقوف ولو عمداً وإنما يبطل بالإخلال بالركن عمداً ، وهكذا على رأي السيد السيستاني فلو تواجد الحاج في المزدلفة ولو لدقائق سواء قبل الفجر أو بعده قبل طلوع الشمس فقد حقق الركن وصح حجه وإن أخل بالواجب ، هذا حكم من أخل بالوقوف عمداً .
7. لو أخل بالوقوف في تمام هذه الفترة نسياناً لا عمداً لم يبطل حجه وإن فاته الركن لأن معنى الركن في الحج ما يبطل الحج بتركه عمداً لا سهواً أو نسياناً كما تقدم ، ولكن على الناسي للوقوف في مزدلفة في تمام الوقت أن يقف فيها أي المزدلفة بعض الوقت بين طلوع الشمس الى زوالها بدلاً عما فاته من الوقوف فيها قبل طلوع الشمس ، فيقف يوم العاشر من ذي الحجة بعد طلوع الشمس وقبل الزوال في مزدلفة ، ويسمى هذا بالوقوف الاضطراري في مقابل الوقوف الاختياري وهو الوقوف بين الطلوعين ، وليس له مدة محددة فيكفي أن يقف برهة من الوقت بين طلوع الشمس وزوالها ، فإن ترك هذا الوقوف أيضاً عامداً بطل حجه .
8. لا يجب في الوقوف في المزدلفة غير النية والحضور في ذلك المكان من الفجر أو قبله الى طلوع الشمس وليس فيه واجبات وأعمال أخرى خاصة كما تقدم في الوقوف في عرفة ، وعليه لا تشترط الطهارة من الحدث بقسميه ولا من الخبث فيجب التواجد في ذلك المكان على أي حال حتى للمجنب والحائض نعم يستحب أن يكون الحاج على طهارة ، وأيضاً لا تشترط مراسم وعبادات خاصة ، لكن ليلة العيد من الليالي الشريفة فمن المهم جداً إحياؤها بالعبادة وكذا صبيحة يوم العاشر .
9. تقدم أن الوقوف في عرفات ينتهي عند غروب اليوم التاسع والواجب الذي بعده وهو الوقوف في المزدلفة يبدأ عند فجر اليوم العاشر أو قبله قليلاً على الخلاف المتقدم ، فقد تسأل أين يقضي الحاج ليله بعد أن يخرج من عرفات ، بناء على عدم وجوب المبيت في المزدلفة ؟
الجواب / من الناحية الفقهية يجوز له الذهاب حيث شاء ولو الى مكة أو أي مكان آخر ثم يتواجد في مزدلفة عند الفجر أو قبله ، كما يستطيع أن يبقى في عرفة أو يتوجه الى مزدلفة للمبيت فيها للاحتياط الاستحبابي فيه كما تقدم ، غير أنه من الناحية العملية لا أثر لهذا السؤال فالمتعارف اليوم توجه الحجاج من عرفات بعد الغروب الى مزدلفة مباشرة حتى يتأكدوا من الوصول اليها قبل الفجر وذلك لأن المسافة وإن كانت قليلة بين عرفات ومزدلفة وهي ( 6 كم ) الا أنه بسبب الزحام الشديد يتأخر الحجاج في الوصول الى مزدلفة الى قبيل منتصف الليل وربما بعده ، فليس من مصلحة الحاج أن يذهب الى أي مكان او يتأخر في التوجه الى مزدلفة خوفاً من أن يفوته الوقوف في مزدلفة .
هذه أهم أحكام الوقوف في المزدلفة

مولى أبي تراب 21-09-2012 10:25 AM

فائدة /
إن من أهم مناسك الحج هما الوقوفان : الوقوف في عرفات والوقوف في المزدلفة ، وعرفنا أن كل واحد من الوقوفين فيه الاختياري والاضطراري فالوقوفات أربعة :
الوقوف الاختياري في عرفات ، الوقوف الاضطراري في عرفات ، الوقوف الاختياري في مزدلفة ، الوقوف الاضطراري في مزدلفة
ولا يخلو الحاج إما أن يقف وقوفين من هذه الأربعة أو وقوف واحد أو أن لا يقف شيئاً منها فالصور تسع ، نذكرها مع بيان حكمها من حيث صحة الحج أو عدم صحته
الصورة الأولى / أن لا يقف أبداً لا في عرفات ولا في المزدلفة لا باختياريهما ولا باضطراريهما ، ولا إشكال في بطلان حجه في هذه الصورة بل هي أوضح صور البطلان ويجب عليه الإتيان بعمرة مفردة بنفس إحرام الحج ثم يحج في سنة أخرى .
الصورة الثانية / أن يقف الوقوف الاختياري في كل من الموقفين فيقف في عرفات من الزوال الى الغروب ويقف في مزدلفة من الفجر أو قبله الى طلوع الشمس ، ولا إشكال في صحة حجه في هذه الصورة بل هي أوضح صور الصحة .
الصورة الثالثة / أن يقف الوقوف الاضطراري في كل من الموقفين فيقف في عرفات ليلة العيد ويقف في مزدلفة بعد طلوع الشمس وقبل الزوال ، ويصح الحج في هذه الصورة أيضاً .
الصورة الرابعة / أن يقف في عرفات الوقوف الاختياري من الزوال الى الغروب وفي مزدلفة الوقوف الاضطراري بعد طلوع الشمس ، والحج صحيح في هذه الصورة .
الصورة الخامسة / عكس الرابعة أي يقف في عرفات الوقوف الاضطراري في ليلة العيد ، وفي مزدلفة الوقوف الاختياري فيقف من الفجر أو قبله الى طلوع الشمس ، والحج صحيح في هذه الصورة أيضاً .
الصورة السادسة / أن يقف الوقوف الاختياري في عرفات فقط ولا يقف في المزدلفة أبداً لا باختياريه ولا باضطراريه ، وفي هذه الصورة يبطل الحج فيأتي بعمرة مفردة بنفس إحرام الحج ثم يحج في سنة أخرى .
الصورة السابعة / أن يقف الوقوف الاضطراري في عرفات فقط ولا يقف في المزدلفة أبداً لا باختياريه ولا باضطراريه ، وفي هذه الصورة يبطل الحج أيضاً فيأتي بعمرة مفردة بنفس إحرام الحج ثم يحج في سنة أخرى .
الصورة الثامنة / أن يقف الوقوف الاختياري في مزدلفة ولا يقف في عرفات أبداً لا باختياريه ولا باضطراريه ، ويصح حجه هنا .
الصورة التاسعة / أن يقف الوقوف الاضطراري في مزدلفة ولا يقف في عرفات أبداً لا باختياريه ولا باضطراريه ، وفي هذه الصورة خلاف حيث حكم بعض الفقهاء بالصحة فيها كالسيد الخوئي والسيد الصدر وحكم بعضهم بالبطلان كالسيد السيستاني وغيره .
وينبغي التنبيه الى أنه في كل صورة حُكم فيها بصحة الحج مع فوات الوقوف الاختياري سواء في عرفات أو المزدلفة فبشرط كون الفوت عن نسيان أو سهو لا عن عمد فإذا كان عدم إدراكه الوقوف الاختياري مستنداً إلى سوء اختياره وتسامحه وإهماله بطل حجه ولم يعوض إدراكه الوقوف الاضطراري عن ذلك ، وعليه الإثم والحج بعد ذلك .
كما أنه في كل صورة يبطل فيها الحج يجب أن يأتي بعمرة مفردة بنفس إحرام الحج ثم يحج في سنة أخرى .

مولى أبي تراب 21-09-2012 01:17 PM

أعمال مِنى في يوم العيد
بعد الوقوف في المزدلفة والفراغ منه بطلوع الشمس من يوم العيد أي العاشر من ذي الحجة يجب على الحاج التوجه من المزدلفة الى منى لأداء ثلاثة أعمال أخرى من أعمال الحج في منى يوم العيد ، تسمى بأعمال منى يوم العيد ، وهي :
1. رمي جمرة العقبة . 2. الذبح أو النحر . 3. الحلق أو التقصير
وفي ما يلي نتكلم عن كل واحد وبيان المهم من أحكامه :
رابعاً / رمي جمرة العقبة
بطلوع شمس يوم العيد ينفر الحجاج من مزدلفة متوجهين الى منى لرمي جمرة العقبة ، وهو العمل الأول من أعمال يوم العيد والرابع من أعمال حج التمتع
وجمرة العقبة هي الجمرة الكبرى أو القصوى والثالثة من الجمار الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى
وفي يوم العيد يجب رمي هذه الجمرة فقط بسبع حصيات ولا يجب رمي الجمرة الصغرى والوسطى ، فوجوب رميهما يكون في اليومين التاليين ليوم العيد لا في يوم العيد فهو مخصص لرمي جمرة العقبة فقط ، وفيما يلي أهم أحكام هذا الواجب :
1. لا بد فيه من النية ويأتي ما تقدم من كلام حول النية ويكفي أن يقول : ( أرمي جمرة العقبة بسبع حصيات لحج التمتع حجة الاسلام قربة الى الله تعالى ) .
2. لا يشترط أن يكون الحاج على طهارة أثناء الرمي ولكنه مستحب .
3. يجب أن يكون الرمي بسبع حصيات ولا يجوز الأقل ولا الأكثر الا رجاء المطلوبية والاحتياط لاحتمال عدم تحقق الرمي في بعض الحصيات .
4. يجب أن تكون الحصى مأخوذة من الحرم (1) والأفضل أخذها من مزدلفة حيث يلتقط الحاج حصى الجمار هناك قبل أن يفيض من مزدلفة ، ويحتاج الحاج الى ( 49 ) حصاة سبعة منها لرمي جمرة العقبة في يوم العيد و ( 21 ) لرمي الجمار الثلاث يوم الحادي عشر من ذي الحجة و ( 21 ) أخرى لرمي الجمار الثلاث ثانية يوم الثاني عشر من ذي الحجة ، فالمجموع تسع وأربعون حصاة ، نعم قد يحتاج الى ( 21 ) أخرى يرمي بها الجمار الثلاث يوم الثالث عشر من ذي الحجة في بعض الموارد كما سنبين إن شاء الله لكن الاحتياج الى ذلك نادر ، والأفضل أن يلتقط الحاج أكثر من تسع وأربعين حصاة كستين أو سبعين حصاة لاحتمال عدم تحقق الرمي بشكل صحيح في بعض الحصيات فيحتاج الى بدلها .
5. لا يشترط في الحُصيات مواصفات خاصة فكل ما صدق عليه حصاة جاز التقاطه والرمي به نعم يستحب أن تكون ملوّنة ومنقّطة وبقدر الأنملة ، ولكن لا يجب ذلك ، نعم يجب أن تكون أبكاراً أي لم تستعمل في الرمي قبل ذلك بل يُرمى بها لأول مرة .
6. لا يجوز رمي أكثر من حصاة أو كل الحُصيات دفعة واحدة بل يجب رميها واحدة واحدة بالتعاقب .
7. يجب التأكد من وصول الحصاة الى الجمرة عند رميها ولا يصح الاكتفاء بالرمي كيفما اتفق فإذا شك في وصول الحصاة الى الجمرة أعاد حتى يعلم أو يطمئن بوصولها ، ولا يشترط أن يراها تصل الى الجمرة بل يكفي أن يعلم أو يطمئن بوصولها .
8. لا يجزئ رمي غير الحُصيات كالنعل ونحوه .
9. يجب أن يكون الرمي بين طلوع شمس يوم العيد الى غروبها فلو تعمد التقديم لم يصح ووجبت الإعادة ولو تعمد التاخير عن يوم العيد بطل حجه ، ومع النسيان يقضي في اليوم التالي وما بعده ويصح حجه على أن يكون القضاء نهاراً قبل رمي الجمرات الثلاث يوم الحادي عشر من ذي الحجة
نعم يستثنى من وجوب الرمي بين طلوع الشمس وغروبها في يوم العيد من رُخص له بالإفاضة من مزدلفة قبل الفجر فيجوز له التوجه الى الجمرة ورميها قبل الفجر كما تقدم في النقطة الخامسة من أحكام الوقوف في المزدلفة .
10. يجب تحقق الرمي فلا يجزئ وضع الأحجار على الجمرة أو إيصالها بغير الرمي .
11. تجب المباشرة في الرمي بأن يرمي الحاج بنفسه ولا يجوز له استنابة غيره في الرمي عنه كما يفعل بعض كبار السن وبعض النساء حيث يستنبن من يرمي عنهن لمجرد وجود الزحام ، وهو غير جائز فمجرد وجود الزحام لا يسقط وجوب مباشرة الحاج الرمي بنفسه ، اللهم الا أن يبلغ الدخول في الزحام حد الضرر والحرج فتجوز النيابة .
12. ما هو المقدار الواجب رميه من الجمرة ؟ فإن الجمرة في عصرنا تغيرت كثيراً عما كانت عليه في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ أنها كانت عبارة عن اسطوانة واليوم عبارة عن جدار كبير بارتفاع ( 5 م ) وعرض ( 15 م ) مكوّن من عدة مربعات اسمنتية ، فهل يجزي رمي أي جزء من هذا الجدار أم لابد من رمي جزء معين منه ؟
فيه خلاف ، احتاط أكثر الفقهاء بلزوم رمي خصوص المقدار الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه القدر المتيقن من براءة الذمة وتحقق الواجب به ، وعليه فلا بد من الاقتصار على رمي منتصف الجدار بمقدار متر عرضاً تقريباً وان لا يزيد المَرمي عن مقدار قامة الإنسان أو أكثر بقليل طولاً ، أي يرمي مكان الاسطوانة التي كانت سابقاً والظاهر أن مكانها في منتصف الجدار .
13. منعاً للزحام استحدثت اليوم عدة طوابق لرمي الجمار والسؤال هل يجوز صعود الطوابق العُليا للرمي أم لابد أن يكون الرمي من الطابق الأرضي ؟
فيه خلاف ، أجازه بعض الفقهاء كالشيخ الفياض ومنعه آخرون كالسيد الخوئي والسيستاني
.
_________________________________
(1) منطقة الحَرَم وهي من أقدس بقاع الأرض وهي عبارة عن منطقة لها حدود معلومة تشمل مدينة مكة المكرمة وبعض ما حولها كمنطقة منى والمزدلفة ، وهذه المنطقة والبقعة من الأرض لها أحكام خاصة بها شرعاً تختلف بها عما سواها من المناطق والبقاع ، منها عدم جواز دخولها من دون إحرام ، وعدم جواز القصاص فيها ، وحرمة القتال فيها ، وعدم جواز قلع او قطع شجرها وما نبت فيها ، وحرمة او كراهة أخذ اللقطة فيها - فيه خلاف - ، ومنها حرمة الصيد فيها فلا يجوز صيد الحيوانات البرية في منطقة الحرم ، وسميت هذه المنطقة بالحَرَم لحرمتها وقداستها الخاصة او لحرمة القتال فيها
وما سوى هذه المنطقة من سائر بقاع ومناطق العالم تسمى بالحِل أي الحلال في مقابل الحَرَم والحرام لعدم حرمة القتال فيها وعدم شمول أحكام منطقة الحَرَم لها أي لحلية ممارسة ما يحرم فعله في منطقة الحَرَم فيحل الصيد والقتال والقصاص ويحل أخذ اللقطة ويحل قلع الأشجار في مناطق الحِل وهكذا ، ومن أساليب التعبير عن جميع البقاع والمناطق في المعمورة في الأدب العربي أن يقال ( الحِل والحَرَم ) أي جميع البقاع سواء منطقة الحرم او مناطق الحِل من ذلك قول الفرزدق في مدح الإمام زين العابدين عليه السلام في القصيدة المعروفة :
هذا الذي تعرفُ البطحاء وطأته * * * والبيتُ يعرفه والحِلّ والحرمُ

مولى أبي تراب 21-09-2012 01:22 PM

خامساً / الذبح أو النحر
العمل الخامس من أعمال حج التمتع ، والثاني من أعمال منى يوم العيد هو الهدي ، وهو عبارة عن الذبيحة التي يجب على الحاج في حج التمتع أن يذبحها أو ينحرها بعد الفراغ من رمي جمرة العقبة ، قال تعالى : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) البقرة / 196 .
وأحكام الذبح متعددة الا أنها ليست محل ابتلاء باعتبار عدم تولي الحجاج الذبح بأنفسهم وإنما يوكلون شخصاً للذبح عنهم كالمتعهد لذا لا نتطرق الى أحكام الذبح ، فأغلبها ناظرة الى تولي الحاج الذبح بنفسه ، لكن ينبغي التنبيه الى أمور :
الأمر الأول / إن أعمال منى الثلاثة في يوم العيد وهي رمي جمرة العقبة والذبح والحلق أو التقصير ، يشترط فيها الترتيب فيجب رمي جمرة العقبة أولاً ثم الذبح ثانياً ثم الحلق أو التقصير ثالثاً ، وعليه فلا بد من التنسيق بين الحجاج وبين من يوكلونه في الذبح فلا يذبح قبل أن يفرغوا من الرمي كما لا يحلقوا أو يقصّروا قبل أن يفرغ من الذبح .
الأمر الثاني / يجب على الوكيل في الذبح أن يعيّن لكل حاج هدياً وينوي ذبَحه نيابة عنه ولا يكفي أن يذبح بعدد من وكّله من الحجاج من دون تعيين ، ويكفي أن يقول في التعيين ونية الذبح ( أذبح هذا الهدي لحج التمتع حجة الاسلام نيابة عن فلان بن فلان قربة الى الله تعالى )
الأمر الثالث / لا بد من التوكيل الى من هو عارف بأمور الذبح وشرائطه وأحكامه من قبيل سن الذبيحة ومواصفاتها حيث يشترط فيما يذبح هدياً شروط ومواصفات خاصة ، ولا يصح التوكيل لأي شخص .

مولى أبي تراب 21-09-2012 01:43 PM

سادساً / الحلق أو التقصير
بعد الفراغ من الذبح يجب على الحاج الإتيان بالعمل السادس من أعمال حج التمتع والثالث من أعمال منى يوم العيد وهو الحلق أو التقصير ، وتقدم معنى التقصير في عمرة التمتع فهو عبارة عن قص شيء من شعر الرأس أو اللحية أو الشارب ولو قليلاً ، وهل يتحقق بقص الأظفار ؟ فيه خلاف والمعروف الجواز وتحقق التقصير به الا أن السيد السيستاني استشكل في تحقق التقصير به فالأحوط وجوباً ضم قص الشعر إليه وتأخيره عن قص الشعر أو الاكتفاء بقص الشعر ، ولا خلاف في عدم كفاية النتف عن القص .
وأما الحلق فمعناه واضح وهو إزالة شعر الرأس تماماً. وفيما يلي أهم أحكام هذا المنسك :
1. تجب فيه النية كسائر الأعمال الأخرى ويأتي ما تقدم من الكلام حول النية من استحباب التلفظ بها ويكفي أن يقول : ( أقصّر - أو أحلق - للإحلال من إحرام حج التمتع حجة الاسلام قربة الى الله تعالى ) .
2. بعض الحجاج يجب عليه التقصير وبعضهم يجب عليه الحلق وبعضهم مخيّر بينهما ، أما وجوب التقصير فعلى النساء حيث لا يجوز لهن الحلق ، وأما التخيير فللرجل في غير حجة الإسلام كما إذا كان يحج استحباباً أو نيابة عن غيره ، وأما الذي وظيفته الحلق ولا يجوز له التقصير فهو الذي يحج لأول مرة الحج الواجب عليه أي حجة الإسلام والذي يسمى بالصرورة حيث يجب عليه الحلق على القول المعروف الا أن السيد الخوئي حكم بالتخيير هنا ايضاً .
3. يجب الترتيب بين أعمال منى في يوم العيد الثلاثة فيرمي جمرة العقبة أولاً ثم الذبح ثم التقصير أو الحلق كما تقدم ، وعليه فلا يجوز التقصير أو الحلق قبل رمي جمرة العقبة والذبح ولكن لو أخل بالترتيب نسياناً صح ولا يحتاج الى الإعادة بعدهما
وهل يجب الفراغ من الذبح حتى يجوز الحلق او التقصير ويتحقق الترتيب ؟ المعروف بين الفقهاء ذلك الا أن السيد السيستاني اختار الاكتفاء بشراء الهدي وإعداده للذبح في جواز التقصير أو الحلق وإن لم يذبح فعلاً .
4. هل يجب أن يكون الحلق أو التقصير نهاراً أي نهار يوم العيد ؟ فيه خلاف اختار السيد السيستاني عدم الوجوب فمتى ما فرغ من الذبح جاز له الحلق أو التقصير ولو في الليلة الحادية عشرة ، والمعروف بين الفقهاء وجوب أن يكون في النهار فان دخل الليل ولم يقصّر أو يحلق انتظر الى نهار اليوم الثاني أي الحادي عشر من ذي الحجة .
5. يجب أن يكون الحلق أو التقصير بمنى وعلى الحجاج الانتباه لذلك خصوصاً الحجاج العراقيين الذين تقع بعض خيمهم في منى خارج حدود منى فلا يجوز لهم الحلق أو التقصير في الخيم بل لا بد من الدخول الى منى .
6. لا تجب المباشرة في الحلق أو التقصير ولكن إذا استعان بغيره فيجب أن يكون الغير مُحلاً فلا يجوز أن يحلق أو يقصّر له شخصٌ مُحرمٌ لم يحلق أو يقصّر بعدُ والا وقع باطلاً كما تقدم في عمرة التمتع .
7. لا يشترط في الحلق أو التقصير الطهارة .
8. من كان مُخيراً بين الحلق والتقصير إذا أراد الحلق وعلم بخروج الدم عند الحلق أي تاكد وتيقن أن الحلاق سيجرح رأسه باستخدام الموس لم يجُز له اختيار الحلق بل يجب عليه التقصير ، لأن إخراج الدم محرّم فلا يجوز له اختيار الحلق ما دام مستلزماً للحرام بل عليه أن يختار الفرد الذي لا يستلزم الحرام وهو التقصير ، ولو خالف وحلق فأدمى رأسه أجزأه وإن كان آثماً ، هذا كله مع العلم والتأكد أما مع الشك في الإدماء فيجوز الحلق بالموس ولو تحقق الإدماء بعد ذلك فلا شيء عليه ، هذا في من كان مخيراً بين الحلق والتقصير أما من كان تكليفه الحلق كالصرورة فيجب عليه الحلق حتى مع العلم بخروج الدم وليس عليه شيء ولا يجوز له اختيار التقصير .
9. إذا قصّر أو حلق تحلل من إحرامه وحلت له محرّمات الإحرام الا أن التحلل جزئي وليس كلياً حيث يتحلل من محرمات الإحرام ما عدا الطيب والنساء والصيد ، فيجوز له لبس المخيط وإلقاء ثياب الإحرام ويجوز له النظر الى المرآة والتزيّن والإدماء الى غير ذلك مما تقدم ذكره وأما باقي المحرمات أي الطيب والنساء والصيد فيتحلل منها بالأفعال الأخرى الآتية إن شاء الله تعالى .

معد 21-09-2012 07:01 PM

بسم الله الرحمن الرحيم
عذرا اخي على المقاطعة
ووفقكم الله لرضاه
اخي انا ابحث عن مسألة معلقة بذهني ولم اجد مسألتها وهي
كما تعلمون ان من اخل بجزء من الشوط لعدم جعل الكعبة الشريفة على اليسار حكمه ان يرجع ليبدء من الخلل
ولكن اذا لم يتمكن من الرجوع حكمه ان يكمل هذا الشوط لا بنية الطواف ومن ثم يبدء من الحجر الاسود ليعيدة وهذا رأي السيد السيستاني ولكني اتذكر ولعلي قرأت ذلك ان السيد الخوئي يختلف الحكم عنده فيقول يبدء من مكان الخلل وليس من الحجر الاسود
فاذا كان لكم علم بذلك فارجوا ذكر رأي السيد الخوئي مع المصدر شكرا لكم

مولى أبي تراب 21-09-2012 09:25 PM

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
حياكم الله ومرحباً بكم وشكراً للمداخلة
لم أعثر على كلام صريح في المخالفة للسيد الخوئي ولكن ظاهر كلامه في المناسك وكلام غيره حتى السيد السيستاني أن البطلان عند فقد التياسر يكون لمقدار عدم التياسر فقط وليس لكل الشوط وعليه فقد صرّحوا بوجوب إعادة ذلك المقدار فقط فقالوا ( فإذا استقبل الطائف الكعبة لتقبيل الأركان أو لغيره أو ألجأه الزحام إلى استقبال الكعبة أو استدبارها أو جعلها على اليمين فذلك المقدار لا يعد من الطواف ) ومقتضى إطلاق العبارة إعادة ذلك المقدار فقط بأي وجه سواء بالرجوع أو بإكمال الشوط لا بنية الطواف والرجوع الى مكان الخلل ، والمسألة متفق عليها حتى في مناسك السيد السيستاني ، لكن يظهر من بعض استفتاءات مكتبه هو ما ذكرتم من إكمال الشوط لا بنية الطواف ومن ثم البدء من الحجر وإعادة الشوط ، وظاهره بطلان الشوط بعدم التمكن من الرجوع ، ولم يظهر لي وجه الحكم بالبطلان ، فيحتاج الأمر الى الاستيضاح ، والله العالم .

مولى أبي تراب 23-09-2012 03:06 PM

أعمال منى بعد يوم العيد
بعد الفراغ من أعمال منى في يوم العيد وهي : رمي جمرة العقبة ، والذبح أو النحر ، والحلق أو التقصير فيتحلل الحاج ويلقي ثياب إحرامه ، يجب عليه أن يأتي بعملين آخرين في منى بعد يوم العيد ، وهما :
1. المبيت بمنى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر من ذي الحجة
2. رمي الجِمار الثلاث الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى في يومي الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة
فبعد أن يحلق الحاج أو يقصّر يوم العيد في منى يجب عليه إذا دخل الليل أن يبيت في منى أي في ليلة الحادي عشر وكذا في الليلة التالية أي ليلة الثاني عشر ، والمبيت يعني التواجد في منى أحد نصفي الليل إما من أول الليل إلى نصفه أو من منتصفه إلى طلوع الفجر .
كما يجب عليه في نهار كل من هاتين الليلتين رمي الجمار الثلاث فبعد المبيت ليلة الحادي عشر في منى يتوجه الى الجمار في اليوم الحادي عشر فيرمي الجمرات الثلاث وهي الصغرى والوسطى والكبرى أي جمرة العقبة التي رماها في يوم العيد ونفس الشئ يكرره في اليوم الثاني عشر . ويسمح له بالخروج والانصراف من منى بعد حلول ظهر اليوم الثاني عشر .
هذا موجز أعمال منى بعد يوم العيد وفيما يلي شيء من تفاصيلها
سابعاً / المبيت بمنى ليلتي الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة
العمل السابع من أعمال حج التمتع هو وجوب المبيت في منى ليلة الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة ، ومن أحكام المبيت :
1. لا بد من النية ويكفي أن يقول ( أبيت في منى هذه الليلة لحج التمتع حجة الاسلام قربة الى الله تعالى ) ويُلاحظ ما تقدم من كلام حول النية .
2. لا يجب المبيت طول الليل من الغروب الى الفجر بل يكفي المبيت أحد نصفَي الليل إما من الغروب الى منتصف الليل أو من منتصف الليل الى الفجر والحاج مخيّر في اختيار أحد النصفين ، ولا أفضلية لأحدهما على الآخر .
3. يجب أن يتأكد الحاج أن مبيته داخل حدود منى لا خارجها وعليه يلزم الحجاج العراقيين التأكد من كون مخيماتهم داخل منى لأن بعض مخيماتهم خارج منى فلا يجوز المبيت فيها .
4. من ترك المبيت وجبت عليه كفارة شاة عن كل ليلة وإن كان تركه للمبيت عن عذر كالمرض ونحوه .
5. إذا بات أحد النصفين جاز له الذهاب في النصف الآخر الى حيث شاء كالرجوع الى مكة للفندق كما يفعل البعض أو للمسجد الحرام لأداء الطواف والسعي وهي الأعمال الآتية إن شاء الله ، نعم الأولى لمن بات النصف الأول ثم خرج أن لا يدخل مكة قبل طلوع الفجر .
6. يجوز للحاج بدل المبيت بمنى أحد نصفي الليل أن يذهب الى مكة ولا كفارة عليه حينئذٍ بترك المبيت بمنى شريطة أن يشتغل بالعبادة هناك ما عدا الحوائج الضرورية كالأكل والشرب ونحوهما ، ولا يجب أن يكون ذلك في المسجد الحرام بل يكفي في أي مكان في مكة ، وما المقصود من مكة ؟
ذهب بعض الفقهاء كالسيد الخوئي وظاهر مناسك السيد الصدر الى أنها مكة القديمة فلا يكفي التعبد في مكة الجديدة ، وذهب بعضهم الى أنها تشمل الأحياء الجديدة من مكة وهو رأي السيد السيستاني وغيره وعلى هذا الرأي يجوز لمن نزل أحد فنادق العزيزية أن يرجع الى الفندق للاشتغال بالعبادة بدل المبيت بمنى
وهل يكفي أن يتعبد أحد نصفي الليل في مكة كما يجب عليه المبيت أحد نصفي الليل في منى ؟
فيه خلاف ، ذهب السيد الصدر والسيد الروحاني والشيخ الفياض الى عدم كفاية التعبد أحد نصفي الليل بل لا بد من التعبد الليل كله من الغروب الى الفجر فيصرف الوقت كله في العبادة الا بمقدار فعل حوائجه الضرورية ، وذهب السيد الخوئي وغيره الى ذلك أيضاً وهو وجوب قضاء الليل كله في العبادة الا من خرج من منى أول الليل فيكفيه قضاء الباقي في العبادة بعد الوصول الى مكة ، وخالف السيد السيستاني فأفتى بكفاية التعبد نصف الليل على أن يختار نصفه الثاني أي من منتصف الليل الى الفجر فمن تعبد من منتصف الليل الى الفجر في مكة كفاه ذلك عن المبيت بمنى وأسقط عنه الكفارة ، ولا يكفي اختيار النصف الأول .
وليس للتعبد شيء محدد فيكفي فعل مطلق ما يصدق عليه عبادة كقضاء الصلوات أو قراءة القرآن والأدعية أو التسبيح أو الطواف في المسجد ، ولو غلبه النوم فنام في بعض الوقت وجبت عليه كفارة ترك المبيت بمنى .
ورغم قضاء الليل كله أو نصفه بالعبادة في مكة مع ذلك المبيت أحد نصفي الليل بمنى ولو بالنوم أفضل من التعبد في مكة ولو الليل كله .

مولى أبي تراب 23-09-2012 03:06 PM

ثامناً / رمي الجِمار الثلاث يومي الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة
بعد المبيت في منى أحد نصفي ليلة الحادي عشر يجب في نهار تلك الليلة أي في اليوم الحادي عشر رمي الجمرات الثلاث الصغرى والوسطى والكبرى ، وكذلك الحال في اليوم الثاني عشر ، وأهم أحكام ذلك :
1. لا بد من الترتيب في الرمي بأن يرمي الصغرى أولاً ثم الوسطى ثم الكبرى ولو أخل بالترتيب أعاد على ما يحصل معه الترتيب ، فلو رمى الصغرى ثم الكبرى صح رمي الصغرى لأنه رماها أولاً وبطل رمي الكبرى فيرجع يرمي الوسطى ثم يعيد رمي الكبرى ، ولو رمى الوسطى ثم الصغرى صح رمي الصغرى وأعاد رمي الوسطى بعدها ثم يرمي الكبرى وهكذا .
2. لا بد من النية ويكفي أن يقول ( أرمي الجمرة الصغرى بسبع حصيات لحج التمتع حجة الاسلام قربة الى الله تعالى ) ( أرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات لحج التمتع حجة الاسلام قربة الى الله تعالى ) ( أرمي الجمرة الكبرى - أو جمرة العقبة - بسبع حصيات لحج التمتع حجة الاسلام قربة الى الله تعالى )
3. لا بد أن يكون الرمي نهاراً أي في نهار الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة .
4. إذا نسي الرمي في اليوم الحادي عشر قضاه في اليوم الثاني عشر قبل أن يرمي لليوم الثاني عشر ولو نسي رمي اليوم الثاني عشر قضاه في اليوم الثالث عشر ولو نسي رمي اليومين قضاهما في اليوم الثالث عشر ، ويجب أن يفرّق بين الرميين في اليوم الواحد بفترة زمنية وأن يقدّم القضاء على الأداء ، فيرمي لليوم الفائت ثم يرمي ليومه ، واحتاط بعض الفقهاء وجوباً بكون القضاء في أول النهار والأداء عند الزوال كالسيد الخوئي ، الا أنه أفضل عند السيد الصدر وأحوط أولى عند السيد السيستاني ، فلا يجب ويكفي الفصل بفترة من الزمن كساعة مثلاً .
5. لا يبطل الحج بترك الرمي عمداً لكن يجب عليه قضاؤه في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه ، ومن تركه نسياناً فإن تذكره في مكة وجب الرجوع الى منى والجمرات لقضائه وإن لم يتذكر الا بعد الخروج من مكة لم يجب عليه الرجوع بل يقضيه في السنة القادمة بنفسه أو بنائبه .
6. ما تقدم في رمي جمرة العقبة يوم العيد من أحكام يأتي هنا في رمي الجمار الثلاث يومي الحادي عشر والثاني عشر من الكلام حول الحصيات واشتراط المباشرة والمقدار الواجب رميه وغير ذلك فراجع .
7. لا يجب على الحاج التواجد في منى في النهار أكثر من مقدار رمي الجمرات فبعد أن يرمي الجمار صباح اليوم الحادي عشر مثلاً له أن يذهب الى حيث شاء كالرجوع الى مكة للفندق كما يفعل البعض أو للمسجد الحرام لأداء الطواف والسعي وهي الأعمال الآتية إن شاء الله ، نعم بعد الفراغ من رمي الجمار يوم الثاني عشر يجب على الحاج البقاء في منى ولا ينفر عنها الا بعد زوال ذلك اليوم .


الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 12:01 AM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024