هل الأحكام الأصولية شاملة للمقلّد أم مختصّة بالمجتهد؟
سؤال
هل الأحكام الأصولية من جعل الحجية والطريقية اوالوظيفة العملية خاصّة بالمجتهد أم هي تعمّ المقلّد أيضاً؟ من لديه قناعات خاصّة أو أي معلومات حول هذه المسألة يا حبذا اتحافنا بها مشكوراً |
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم عفواً أخي ممكن توضح السؤال اكثر ؟ |
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا يجوز للمقلد إجراء أصالة البراءة أو الطهارة أو الاستصحاب في الشبهات الحكمية -اي معتمداً على فحص نفيه عن الدليل واحرازه عدمه- ، وأما في الشبهات الموضوعية فيجوز بعد أن قلد مجتهده في حجيتها ، مثلاً إذا شك في أن عرق الجنب من الحرام نجس أم لا ليس له إجراء أصل الطهارة ، لكن في أن هذا الماء أو غيره لاقته النجاسة أم لا يجوز له إجراؤها بعد أن قلد المجتهد في جواز الإجراء. |
اقتباس:
إنّ الأحكام الشرعية والخطابات الشرعية على قسمين 1- الخطابات والأحكام الاصوليّة من قبيل خطاب لا تنقض اليقين بالشك وخطاب صدّق الثقة وغيرها. 2- الخطابات والأحكام الفقهية من قبيل الأمر بالصلاة والحج وصوم رمضان وغيرها ولا ريب أن الأحكام من القسم الثاني وهي الخطابات والأحكام الفقهية شاملة للمجتهد والمقلّّد والسؤال كان حول القسم الأوّل من الخطابات فإنّه لا شك في شمولها للمجتهد ولكن هل هي شاملة للمقلّد أيضاً أم مختصّة بالمقلّد وشكراً لاهتمامكم ووفقكم الله تعالى |
اقتباس:
اخي الفاضل كلامكم صحيح ولكن ليس السؤال عن ذلك بل كما اوضحته للاخت الفاضلة (حوزوية صغيرة) وشكراً لاهتمامكم ووفقكم الله تعالى |
بسم الله الرحمن الرحيم ..
أنت قلت أيّها الكريم : الأحكام الأصوليّة .. فإن كنت تعني القواعد، فهذه تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، وهي خاصة بمن استجمع الشراط دون سواه؛ ضرورة أن المكلف لا يقتدر عليها، لا تأسيساً ولا تنقيحاً ولا استدلالاً.. وإن كنت تعني بشمول الأحكام مقام الإمتثال، فالمكلف لا تبرّء ذمته إلاّ فيما استثناه الدليل؛ كمن بنى على اليقين بوضوئه بعد أن طرأ عليه شك لاحق .. وقد أشار الأخ الفاضل زرارة إلى هذا المستثنى إشارة محكمة .. وفي الجملة: فالأحكام الأصوليّة كما سيمتها أنت أيها الفاضل، خاصّة بمن استجمع الشرائط، اللهمّ إلاّ ما استثناه الدليل في شمولها للمكلّف في بعض الصور، أو دلّ الدليل على عدم المانع من الشمول .. |
اقتباس:
والاحكام الشرعية الأصولية هي جزء من القواعد الاصولية وليست جميع القواعد الأصولية وهي من قبيل حجية خبر الثقة وحجية الاستصحاب والبراءة الشرعية والتي تتضمن خطاباً من الشارع. فمثلاً هناك خطاب شرعي أصولي يقول: ((لا تنقض اليقين بالشك)) فهل بنظركم هذا الخطاب يشمل المقلّد كما يشمل المجتهد أم هو مختصّ بالمجتهد؟ وشكراً لكم مع خالص التحيات |
بارك الله فيك
|
بسم الله الرحمن الرحيم ..
أحسنتم أخي الفاضل الخزاعي .. ولقد أجدتم أنكم اختصرتم علينا الطريق بحديث: لا تنقض اليقين بالشك ، فهو مثال جيّد لما قلناه ونقوله ، بيان ذلك .. في حديث : لا تنقض اليقين بالشك، جهتان.. الأولى: التأسيسيّة، والمقصود أن تكون مدركاً لقانون كليّ (= قاعدة ، أصل ، أمارة) وهو الاستصحاب، وهذا خاص بمن استجمع الشرائط ، والوجه فيه أنّه يحتاج إلى نظر (=استنباط) ، لا يقتدر عليه من لم يبلغ رتبة أهل النظر والفتوى .. الجهة الثانية: أنّها مؤمّن للمكلف في مقام الامتثال (دون الاستدلال لانه لا يقتدر عليه) وهيهنا صور.. فتارة يسوغ للمكلف التعبّد بهذا الحديث في الموضوعات الخارجيّة ، كمن شك في انتقاض وضوئه السابق .. وتارة لا يسوغ ، كترتيب الآثار الشرعيّة على إجراء القسم الثالث من استصحاب الكلي ؛ والوجه اختلاف نفس العلماء في حجيّة مثل هذا الاستصحاب، والمشهور الأعظم على عدم جريانه .. بلى لو كان المكلف مقلداُ من يرى حجيّته، ساغ الأمر.. ولنعلم شيئاً فالغرض من علم الأصول: هو إثبات حجيّة قوانين استنباط الحكم الشرعي، أو نفي الحجية.. فهناك من يرى حجيّة خبر الواحد مثلاً وهناك من لا يرى .. وهناك من يرى حجيّة الاستصحاب وهناك من لا يرى..،والقائلون بحجيّته اختلفوا حتى النخاع على تسعة أقوال.. وهكذا .. وعلى هذا، فحتى لو قلنا بشمول بعض الخطابات الشرعيّة -التي أسس عليها أهل النظر والفتوى قواعد أصوليّة- للمكلف، لكنه من الشمول الذي لا يمتّ لعلم الأصول بشيء؛ غايته أنّه مؤمّن للمكلف في مورده.. الهاد |
اقتباس:
إن الكلام عندما يدور حول شمول الخطاب الشرعي فهو يدور بطبيعة الحال حول إطلاق ذلك الدليل، بعبارة اُخرى الكلام حول مدى قابلية تلك الخطابات لشمول المقلّد على مستوى وجود المقتضى وعدم وجوده أو على مستوى وجود المانع وعدمه، وبعبارة ثالثة ليس السؤال عن مدى قدرة المقلّد على استنباط القاعدة الأصولية الشرعية؛ لأنّ المقلّد لو كان مقلداً بالأصول أيضاً كما هو مقلّد بالفقه فعدم قدرته على الاستنباط أمر مفروض ومفروغ منه فلا يقع مورداً للسؤال والنزاع، وليس الكلام كذلك حول مقام الامتثال؛ إذ ليست هي أحكاماً تكليفية حتّى يكون لها مقام امتثال، بل هي من الأحكام الوضعية وإن جاءت بصيغة الأمر أو النهي كما لو قال (لا تنقض اليقين بالشك) فهذا النهي ليس نهياً تكليفياً، بل هو إرشاد إلى حجية الاستصحاب، نعم مؤدّيات تلك الخطابات الأصولية قد تكون من الأحكام التكليفية. ننتظر تعليقكم أخي الفاضل مع جزيل شكري وتقديري لكم |
الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام الساعة الآن: 06:06 AM. بحسب توقيت النجف الأشرف |
Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2024