منتديات أنا شيعـي العالمية

منتديات أنا شيعـي العالمية (https://www.shiaali.net/vb/index.php)
-   المنتدى العقائدي (https://www.shiaali.net/vb/forumdisplay.php?f=30)
-   -   استأجر .. ازني ... ولا حد عليك !! (https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=73645)

المنيعي 02-09-2009 06:18 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كتاب بلا عنوان (المشاركة 907349)
( قال ) رجل استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها فلا حد عليهما في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله تعالى : عليهما الحد لتحقق فعل الزنا منهما ، فإن الاستئجار ليس بطريق لاستباحة البضع شرعا فكان لغوا بمنزلة ما لو استأجرها للطبخ أو الخبز ثم زنى بها ، وهذا ; لأن محل الاستئجار منفعة لها حكم المالية والمستوفى بالوطء في حكم العتق وهو ليس بمال أصلا والعقد بدون محله لا ينعقد أصلا ، فإذا لم ينعقد به كان هو والإذن سواء .

ولو زنى بها بإذنها يلزمه الحد ولكن أبو حنيفة رحمه الله احتج بحديثين ذكرهما عن عمر رضي الله عنه أحدهما ما روي أن امرأة استسقت راعيا فأبى أن يسقيها حتى تمكنه من نفسها فدرأ عمر رضي الله عنه الحد عنهما ، والثاني أن امرأة سألت رجلا مالا فأبى أن يعطيها حتى تمكنه من نفسها فدرأ الحد وقال : هذا مهر ولا يجوز أن يقال إنما درأ الحد عنها ; لأنها كانت مضطرة تخاف الهلاك من العطش ; لأن هذا المعنى لا يوجب سقوط الحد عنه وهو غير موجود فيما إذا كانت سائلة مالا كما ذكرنا في الحديث الثاني مع أنه علل فقال إن هذا مهر ومعنى هذا أن المهر والأجر يتقاربان قال تعالى { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن } سمي المهر أجرا .

ولو قال : أمهرتك كذا لأزني بك لم يجب الحد ، فكذلك إذا قال : استأجرتك توضيحه أن هذا الفعل ليس بزنا ، وأهل اللغة لا يسمون الوطء الذي يترتب على العقد زنى ولا يفصلون بين الزنا وغيره إلا بالعقد فكذلك لا يفصلون بين الاستئجار والنكاح ; لأن الفرق بينهما شرعي ، وأهل اللغة لا يعرفون ذلك فعرفنا أن هذا الفعل ليس بزنا لغة وذلك شبهة في المنع من وجوب الحد حقا لله تعالى كما لا يجب الحد على المختلس ; لأن فعله ليس بسرقة لغة ، يوضحه أن المستوفى بالوطء وإن كان في حكم العتق فهو في الحقيقة منفعة ، والاستئجار عقد مشروع لملك المنفعة وباعتبار هذه الحقيقة يصير شبهة [ ص: 59 ] بخلاف الاستئجار للطبخ والخبز ولأن العقد هناك غير مضاف إلى المستوفى بالوطء ولا إلى ما هو سبب له ، والعقد المضاف إلى محل يوجب الشبهة في ذلك المحل لا في محل آخر

http://www.islamweb.net/newlibrary/d...k_no=18&ID=332


رجاءا لا تهرب الى موضوع المتعة الان عليك الرد فقط بصلب الموضوع


هههههههههههههههههههههههههههههههههه

كنت اريد ان اجاوبك فانت تنسخ وتلصق السؤال والاجابه معا

هاك الر ابط
http://www.bahrainforums.com/showthread.php?t=177926

وفيه ان الشيعه وضعوا الشبهه فقط واجابهم احد الاخوه بنفس اجابتك دون ان تدري في الاصل انها اجابه
والمثير للسخريه انت وضعت السؤال والاجابه معا
والفرق بسيط اذ ان المقصود بالمستاجره هي المملوكه وليست الخادمه الحره


خادم_الأئمة 02-09-2009 06:38 AM

هذا مادري على شنو شايف روحه :d

تعال يا ولد تعال ، مستعدين نحرج اكبر عالم منكم مو تييلي انت بتسوي روحك فيها طرزان ،،

احترمناك وحطيناك على الراس ، لكن مو مال احترام ابد ترجمت احترامنا لك انه تقدر تناقز على كيفك


شوف يا ولد اسمع

بعد ماتم ذكر ابو حنيفة راينا اقوال علماءك : (وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله تعالى عليهما الحد لتحقق فعل الزنا منهما )


فلماذا اطلقوا لفظ الزنا والحد عليهما إن كانت على مملوكة !

اعلم انه علم الفقه كبير عليك يا ولدنا ولكن شنسوي !
نرد عليك

المنيعي 02-09-2009 06:52 AM

[QUOTE=خادم_الأئمة;907397]هذا مادري على شنو شايف روحه :d


اقتباس:

احترمناك وحطيناك على الراس ، لكن مو مال احترام ابد ترجمت احترامنا لك انه تقدر تناقز على كيفك
يا زميلي والله العظيم احترمكم ..لكن مشاركه الاخ اضحكتني جدا فهو وضع السؤال والاجابه في ان واحد

اقتباس:

شوف يا ولد اسمع


سمعا وطاعه فانا اعتبرك اخي الكبير

اقتباس:

بعد ماتم ذكر ابو حنيفة راينا اقوال علماءك : (وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله تعالى عليهما الحد لتحقق فعل الزنا منهما )


فلماذا اطلقوا لفظ الزنا والحد عليهما إن كانت على مملوكة !

اعلم انه علم الفقه كبير عليك يا ولدنا ولكن شنسوي !
نرد عليك

انا اعترف ان علم الفقه كبير وانا دائم السؤال عن الفقه ولا باس ان اتعلم واستفيد واما قولك ان علمائي عارضوه فابي حنيفه احتج بروايه عمر الفاروق وهذه مساله فقهيه والراجح هنا قول الجمهور كما اعتقد وان اتفقوا على مساله الزنا لكن اختلفوا في الحد .


خادم_الأئمة 02-09-2009 06:57 AM

صدقني زميلي ، انا مابي اضرك ولا ابي اطعن فيك
لكن ارجوا ان تقابل مانعطيه لك بالاحسان فقط مو بالضحك والاستهزاء وغيرها
فهذا نقص في حق محاورك

ونعتذر منك لسوء ادبي معك ولكن تحملنا فنحن لا نريد منك سوى مقابلة تعبنا بالاحسان ولا نطلب اكثر

ياريت تفصل اكثر
ولا تلتفت خلاص لردود الاعضاء وهذا طلب من اخوك الاكبر

بانتظارك

المنيعي 02-09-2009 07:07 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خادم_الأئمة (المشاركة 907413)
صدقني زميلي ، انا مابي اضرك ولا ابي اطعن فيك
لكن ارجوا ان تقابل مانعطيه لك بالاحسان فقط مو بالضحك والاستهزاء وغيرها
فهذا نقص في حق محاورك

ونعتذر منك لسوء ادبي معك ولكن تحملنا فنحن لا نريد منك سوى مقابلة تعبنا بالاحسان ولا نطلب اكثر

ياريت تفصل اكثر
ولا تلتفت خلاص لردود الاعضاء وهذا طلب من اخوك الاكبر

بانتظارك

اولا اشكرك على حسن تواضعك وادبك
ثانيا اعتذر من الاخ الذي استهزأت به
ثالثا حتى لو اختلفنا فسنبقى اخوان
زميلي خادم الائمه
بالنسبه للموضوع
جمهور العلماء وابوحنيفه اتفقوا انها زنا لكن اختلفوا في الحد وهذا معلوم لنا ولكم ..وجمهور العلماء يرى وجوب الحد بينما ابي حنيفه يقول لا يجب الحد ولم يَرَ الزِّنَى إِلاَّ ما كان مُطَارَفَةً وأما ما كان فيه عَطَاءٌ أو اسْتِئْجَارٌ فَلَيْسَ زِنًى وَلاَ حَدَّ فيه وقال أبو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وأبو ثَوْرٍ وَأَصْحَابُنَا وَسَائِرُ الناس هو زِنًى كُلُّهُ وَفِيهِ الْحَدُّوابو حنيفه يحتج بحادثه وقعت في زمن أمير المؤمنين الفاروق وفيه وقوع الزنى بشبهة الإضطرار ، ودفع الحدود بالشبهات المحتملة – لا مطلق الشبهة – أمر مقرر عند جميع المذاهب ، وبه إستدل أبو حنيفة على عدم إيجاب الحد الشرعي من رجم أو جلد في مثل هذه الحالات لشبهة الإضطرار

المنيعي 02-09-2009 07:10 AM

ملاحظه اقرأ الروايه التى احتج بها ابي حنيفه ستجدها في مشاركه الزميل كتاب بلا عنوان

ابو مسفر 02-09-2009 07:46 AM

متاااااااااااااااااابع :)

المنيعي 02-09-2009 08:07 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو مسفر (المشاركة 907450)
متاااااااااااااااااابع :)

اهلا بك زميلي واخي ابو مسفر وحياك الله

الشامل فاست 02-09-2009 11:32 AM

جايبينك تشجع كورة والا أيش

دع التصفيق إن لم تستطع الحوار

عبد محمد

خادم_الأئمة 02-09-2009 06:53 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المنيعي (المشاركة 907422)
جمهور العلماء وابوحنيفه اتفقوا انها زنا لكن اختلفوا في الحد وهذا معلوم لنا ولكم ..وجمهور العلماء يرى وجوب الحد بينما ابي حنيفه يقول لا يجب الحد ولم يَرَ الزِّنَى إِلاَّ ما كان مُطَارَفَةً وأما ما كان فيه عَطَاءٌ أو اسْتِئْجَارٌ فَلَيْسَ زِنًى وَلاَ حَدَّ فيه وقال أبو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وأبو ثَوْرٍ وَأَصْحَابُنَا وَسَائِرُ الناس هو زِنًى كُلُّهُ وَفِيهِ الْحَدُّوابو حنيفه يحتج بحادثه وقعت في زمن أمير المؤمنين الفاروق وفيه وقوع الزنى بشبهة الإضطرار ، ودفع الحدود بالشبهات المحتملة – لا مطلق الشبهة – أمر مقرر عند جميع المذاهب ، وبه إستدل أبو حنيفة على عدم إيجاب الحد الشرعي من رجم أو جلد في مثل هذه الحالات لشبهة الإضطرار



بسم الله الرحمن الرحيم

الاستدلالات التي طرحها ابو حنيفة كلها ساقطة يقول الشافعية رادا على الحنفية:
(لتحقق فعل الزنا منهما فان الاستئجار ليس بطريق لاستباحة البضع شرعا فكان لغوا بمنزلة ما لو استأجرها للطبخ أو الخبز ثم زنى بها وهذا لان محل الاستئجار منفعة لها حكم المالية والمستوفي بالوطئ في حكم العتق وهو ليس بمال أصلا والعقد بدون محله لا ينعقد أصلا فإذا لم ينعقد به كان وهو والاذن سواء ولو زنى بها باذنها يلزمه الحد)


يقول الله تعالى :
(الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة)


أما كما تقول ان تنقل انه احتج لحديثين عن عمر بن الخطاب ،

الجواب عليها :

الزنى لغة واصطلاحا هو الوطأ الغير مشروع ، خوب؟


الرواية التي استشهد فيها ابو حنيفة هي :

1- أخبرنا إبن جريج، حدثني محمد بن الحارث بن سفيان، عن أبي سلمة بن سفيان: (( أن إمرأة جاءَت عمر بن الخطاب.....))

أقـول : الرواية ساقطة ، محمد بن الحارث لم يوثقه غير ابن حبان ، وتوثيقات ابن حبان عند اهل السنة باطلة لا يُحتج به


2-عن إبن عيينة، عن الوليد بن عبدالله، عن أبي الطفيل: ((أنَّ إمرأة أصابها جوع فأتت....))

أقول : الرواية ايضا ساقطة

قال عنه ابن حجر العسقلاني : صدوق يهم
وقال ابو حاتم : صالح الحديث (هذا من اللفاظ الجرح)
وقال الحاكم : لو لم يخرح له مسلم لكان أولى
وقال عمرو بن على : كان يحيى بن سعيد لا يحدثنا عن الوليد بن جميع ، فلما كان قبل موته بقليل حدثنا عنه
و قال العقيلى : فى حديثه اضطراب


لذلك اقول بعد هالمقدمة اللطيفة

لو كان كلام ابو حنيفة في دخل للعقل ، لوافقه العلماء او اثنين على الاقل !
ولكن الرجل قال انه المرأة بالزنى المستأجرة لو زنيت فيها لا حد عليك فيه


اللهم صل على محمد وآل محمد


الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 05:59 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025