![]() |
بارك الله بمسكتين الوهابية الاخوة المحاورين
|
اقتباس:
والان نورد من كتاب البخاري هذه الروايات : - فقد أخرج البخاري في صحيحه (ج 2 ص 176)عن عمران بن حصين أنه قال: (نزلت آية المتعة في كتاب الله، ففعلناها مع رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ولم ينزل قرآن يحرّمها، ولم ينه عنها، حتى مات (صلى الله عليه وآله)، قال رجل برأيه ما شاء). طيب هذه روايه من البخاري تثبت أن لم ينزل قرأن يحرمها ولم يحرمها الرسول عليه وعلى اله الصلاة والسلام حتا مات !! - وهذا الإمام أحمد بن حنبل يروي في مسنده، عن أبي نضرة عن جابر قال: (تمتعنا مع رسول الله (صلى الله عليه وآله)، ومع أبي بكر، فلما ولي عمر خطب الناس فقال: إن كانتا - أي المتعتان- على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) حلالاً، وأنا أحرّمهما وأعاقب عليهما)(11)، ويعتذر متكلم الأشاعرة وإمامهم في المنقول والمعقول لعمر، بأن هذا كان اجتهاداً منه، وهو عذر أقبح من الذنب نفسه، إذ لا اجتهاد في مورد النص. اكتفي بهذا القدر وأترك الحكم إلى القارء .. وشكراا تكذيب الأخ / يقول الرسول لم يحرم المتعه سبق وانني ذكره اكثر من كم حديث نقل عن الرسول انه حرمه وهذا حديث واحد وبإستطاعتكم قراءت الاحاديث المسبقة كونها كثيرة جائت على تحريم زواج المتعه حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ الْجُهَنِيُّ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنْ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًاو حَدَّثَنَاه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ وَهُوَ يَقُولُ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ صحيح مسلم اعتقد أنني أجبت على أسئلة بالتفصيل ولا اريد ان اعيد واكرر ول يعلم الجميع اذا اتى احد منكم وقال انني لم ارد هذه دلالة أنكم لم تقروا ماكتب بل انكم مطبلين :cool: ولا تفقهوا اي شي ،، سلام |
اقتباس:
الله يهديك والله والله لو تدبرتي كتاب والله وسنة نبيه لوجتي ان كل مايقولونه الروافض كذب ؛<<< اذا كنتي تحبين الله ورسوله طبقي كلامه فتركي بدع أأمتكم وخرفاتهم التي عافت بالأرض الفساد 0 |
اقتباس:
|
[quote=اليسوع;688719]
اقتباس:
أقول غسلت شراعك ياورع مسوي فيها صاحب قلم لعنت الله عليه مرخت انوفكم هنا بأدلة اورتدها من الكتاب والسنة ومو مثلكم تنهقون ولم تستشهدوا بإحاديث وأيات من القران والسنة تدل على تحليل زواج المتعه يابناء المتعه << إذن هذه دلالة انك عقولكم فارغه :p رسالة أخيره لو كان في زواج المتعة خير لسبقنا إليه محمد صلى الله عليه وسلم وبناته ولكنكم أصحاب شهوة جنسية لاتشبعوا منها يأبناء المتعه الرجل ينكح اخته ومه وابوه والعيب ان رجالكم ينكحن بناتهم اما اعينهم وخاصة يوم عاشورا << الا لعنة الله عليكم >>:eek: اليس من الزنا |
الموضوع كصاحبه لاينبغي الالتفات اليهما فعلى المراقبين قيدهما
|
اقتباس:
اقتباس:
أصحاب الالقاب محاور مناقش صاحب قلم :D لم نرى قلمك ،،، اين هو لم نرى هنا إلا جيف تتطايح من وقت الى أخر لتبين ان مذهبكم محرف والموضوع القادم هو عبدالله ابن سبأ يهودي الأصل مثبته في كتبكم يالروافض لم يأتي بها العضو إنسان من جعبته بشي:) أستودعكم الله :) اتنمى من الخوة والاخوات ان يقروأ الردود بتدبر وتحكموا اي زواج هذا :confused: رجاعوا انفسكم سلام |
اقتباس:
الصراخ بقدر الألم |
اقتباس:
|
على أن أصل مشروعية زواج المتعة، منصوص عليه في القرآن الكريم، وهو قوله تعالى: (فما استمتعتم به منهنّ فآتوهنّ أجورهنّ فريضة من الله)[سورة النساء: الآية 24] . وقد روي عن جماعة من الصحابة، منهم أبي بن كعب، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن مسعود، أنهم قرأوا: (فما استمتعتم به منهنّ إلى أجل مسمى فآتوهنّ أجورهنّ فريضة)، وفي ذلك تصريح بأن المراد به عقد المتعة(2)، وقد قال الرازي في تفسيره لهذه الآية: (إن المراد بهذه الآية حكم المتعة، وهي عبارة عن أن يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم لأجل معيّن فيجامعها، واتفقوا على أنها كانت مباحة في ابتداء الإسلام، روي أن النبي (صلى الله عليه وآله)، لما قدم مكة في عمرته تزينت نساء مكة، فشكا أصحاب الرسول (صلى الله عليه وآله) طول العزوبة، فقال: استمتعوا من هذه النساء، واختلفوا في أنها هل نسخت أم لا، فذهب السواد الأعظم من هذه الأمة إلى أنها صارت منسوخة، وقال السواد منهم أنها بقيت مباحة كما كانت)(3)، وعلى هذا الرأي كبار المفسرين السنة، كالجصاص والبغوي ومجاهد والقرطبي والسيوطي والشوكاني والألوسي والبيضاني وسواهم، وكبار المحدّثين وشرّاح الحديث، كابن حجر في شرحه لصحيح البخاري، والنووي في شرحه لصحيح مسلم. وهذا إبن عمررررر يقول 10- في صحيح الترمذي أن ابن عمر عندما قال عن المتعة أنها حلال، قيل له: إن أباك نهى عنها، فقال: أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله (صلى الله عليه وآله)، أنترك السنة ونتّبع قول أبي؟. ولعل قصد ابن عمر بكلمة (صنعها) أي أباحها 5- روى الثعلبي والطبري في تفسيريهما لآية المتعة قول الإمام علي (عليه السلام) (لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلاّ شقيّ). 6- روى ابن جريج وعمر بن دينار عن ابن عباس قوله (ما كانت المتعة إلاّ رحمة رحم الله بها أمة محمد، ولولا نهيه – أي عمر - عنها ما احتاج إلى الزنى إلاّ شفيّ)، قال ابن الأثير في البداية والنهاية عند مادة شفي بالفاء: أي إلاّ قليل من الناس، وكان ابن عباس يجاهر بإباحتها حتى في أيام عمر. 7- ذكر الرازي عند تفسير آية المتعة، وأحمد في المسند: قول عمران بن حصين: أنزل الله في المتعة آية وما نسخها بآية أخرى، وأمرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالمتعة وما نهانا عنها، ثم قال رجل برأيه ما شاء. 8- تفسير الطبري ج 5 ص 9، أحكام القرآن للجصاص ج 2 ص 178، تفسير أبي حيان ج 3 ص 218، تفسير البغوي على هامش تفسير الخازن ج 1 ص 423، تفسير القرطبي ج 5 ص 130 قال: قال الجمهور أنها نزلت في نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام، تفسير الدر المنثور للسيوطي ج 2 ص 140 وغيرهم كثير جداً والحين يابهائم الوهابيه شنو ردكم على هذه الروايات |
الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام الساعة الآن: 07:48 PM. بحسب توقيت النجف الأشرف |
Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025