![]() |
ورد هذا الحديث بعبارة (إنّ العلماء ورثة الأنبياء ، (وذاك) أنّ الأنبياء لم يورّثوا درهماً ولا ديناراً ، وإنّما أورثوا أحاديث من أحاديثهم (ولكن ورّثوا العلم) ، فمن أخذ بشيء منها (منه) فقد أخذ حظّاً وافراً ) (في مصادرنا الخاصّة) (أصول الكافي 1/ ب صفة العلم ح2 و ب ثواب العالم ح1 ـ أمالي الصدوق ـ ثواب الأعمال للصدوق ـ بصائر الدرجات ، وعن الموارد الثلاثة الأخيرة في البحار 1/164) ، وأيضاً ( العلم ميراث الأنبياء ) (البحار 1/185) .
وأمّا معنى هذا الحديث، فهو أنّ الأنبياء (عليهم السلام) لم يخلّفوا بالنسبة للأمّة شيئاً من الأموال ، بل أنّهم ورّثوهم العلم والأحاديث . ويظهر من هذا المعنى ، أنّ كلمة (الإرث) في هذه الروايات قد استعملت في معناها العرفي واللغوي لا معناها الاصطلاحي والفقهي. ويدلّ على هذا التخريج عدّة وجوه : منها : إنّ الحمل على المعنى الفقهي من الإرث يتعارض مع ظهور الآيات كما ذكرته الزهراء (عليها السلام) في خطبتها المعروفة ردّاً على غاصبي فدك ، إذ فيها ما يدلّ على أنّ التوريث المصطلح كان ساري المفعول حتّى عند الأنبياء ، ولم تكن أموالهم بحيث يكون الناس فيها شرع سواء (مريم : 6 ـ النمل 16) . منها : أنّ القرائن الموجودة في تلك الروايات فيها دلالة واضحة إلى أنّ المراد هو المعنى اللغوي ـ لا الفقهي ـ فمثلاً هل في الواقع الخارجي لم يبقون الأنبياء (عليهم السلام) حتى درهماً واحداً من الأموال لتركتهم ؟!!! وهذا ما ينفيه التاريخ والنقل . منها : أنّ عبارة ( إنّما أورثوا أحاديث ) أو ( ورّثوا العلم ) تدلّ على ما ذكرنا من أنّ النفي في صدر الروايات يكون بالنظر إلى الأمّة لا إلى الورثة العاديين ؛ إذ هل يعقل أن تكون الأحاديث النبويّة حصص إرثيه ؟!!! منها : وأيضاً عبارة ( من أخذ بشيء ...) تدلّ على إطلاق الآخذ أيّاً من كان ؛ وهذا أيضاً يدلّ على أنّ التوريث المستعمل في هذه الروايات ليس من باب الوراثة المصطلحة الفقهيّة ، وإلاّ فهل يعقل عدم تعيين الوارث في ارث ما ، وتعليقه على نحو البدليّة بعبارة ( من أخذ ) ؟!!! وأخيراً فانّ الرواية المزعومة عند المخالفين تشتمل على تتمّة وهي (ما تركناه صدقة) ، وأنت ترى أنّ الروايات الشيعية بأكملها خالية عن هذه العبارة ، بل وفيما تحتويها من ذكر الأحاديث والعلم كميراث للنبوّة ، متعارضة مع ما ادعّوه ، إذ من البديهي إنّ الأحاديث والعلم ليست صدقة . وعليه فالعبارة المذكورة واضحة البطلان ، ومن ثمّ فاستدلال القوم دفاعاً عن غصب حق الزهراء (عليها السلام) مردود ، إذ أنّ مجهودهم العلمي يبتني على ورود هذه العبارة في الروايات وهو منتف قطعاً كما ذكرنا . ثم إنّ المطالبة بفدك في فكرتها الأساسية هي للإشارة إلى غصب حقوق أهل البيت (عليهم السلام) على وجه العموم ، وليس فقط فيها مطالبات ماليّة حتى ترتفع بردّها إلى أهلها ! فالزهراء (عليها السلام) والأئمة (عليهم السلام) عندما كانوا يشيرون إلى مسألة فدك ، كانوا يريدون التصريح والتلويح بالمظالم التي أوردتها الزمرة الغاصبة في سبيل الحصول على الحكم . ويدلّ على ما قلنا إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) صرّح في أيام خلافته بأنّ الجانب الاقتصادي من فدك ليس بحدّ أن يكون حافزاً وباعثاً لاعتراض أهل البيت (عليهم السلام) في مطالبته : (( وما أصنع بفدك وغير فدك )) (نهج البلاغة : الرسائل / 45). وورد في بعض الروايات بأنّ سيرة أهل البيت (عليهم السلام) هي أن لا يسترجعوا ما أخذ منهم غصباً وعدواناً (البحار 29/395) فنرى أنّ فيها إشارة واضحة لإبقاء صوت مظلوميتهم على طول التاريخ وحقانيتهم في الإمامة وزعامة الدين والدنيا كما هو الحال في اختفاء مرقد الزهراء (عليها السلام) واختلاف تاريخ استشهادها . |
بوّب الكليني باباً مستقلاً في الكافي بعنوان ( إنّ النساء لا يرثن من العقار شيئاً ) روى فيه عن أبي جعفر قوله: ( النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئاً ) و روى الطوسي في التهذيب والمجلسي في بحار الأنوار عن ميسر قوله (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النساء ما لهن من الميراث ، فقال: لهن قيمة الطوب والبناء والخشب والقصب فأما الأرض والعقار فلا ميراث لهن فيهما) و عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (النساء لا يرثن من الأرض و لا من العقار شيئاً) و عن عبد الملك بن أعين عن أحدهما عليهما السلام قال: (ليس للنساء من الدور والعقار شيئاً)
كما أنّ فدك لو كانت إرثاً من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكان لنساء النبي و منهن عائشة بنت أبي بكر وزينب وأم كلثوم بنات النبي حصة منها ، لكن أبا بكر لم يعط ابنته عائشة ولا أحد من نساء النبي ولا بناته شيئاً استناداً للحديث ، فلماذا لا يُذكر هؤلاء كطرف في قضية فدك بينما يتم التركيز على السيدة فاطمة وحدها؟!! |
ولا تنسا انت شنو عقولكم هي فدك كانت تحت يد الزهراء في عهد الرسول فباي حق تؤخذ منها
هذا والسلام عليكم |
هنا النساء بمعنى الزوجة وليست البنت لان الزوجة بعد وفاة زوجها يمكن ان تتزوج لكن البنت هي قطعة من الاب فباقي بها وعنون صاحب الوسائل هذه الاحاديث نسيت الاسم بالظبط لكن حول ان الزوجة لا ترث من العقار
|
وانت اقرأ ما نكتب مو بس تعمل كوبي بيست
|
أولا يالربان أرض فدك حق من حقوق فاطمة الزهراء سلام الله عليها حيث كانت فدك ملكا للرسول صلى الله عليه واله وسلم ثم قدم أرض فدك لابنته فاطمة الزهراء سلام الله عليها وعندما طالبت بحقها جاءت بشهود وهم الامام علي والحسن والحسين سلام الله عليهم وجاءت بأم أيمن فشهدوا بذلك وورد أيضا ان ابا بكر وعمر ردوا الشهادة بحكم ان الامام علي عليه السلام يجر نفعا على نفسه ( حاشاه ذلك وانما غيرة ابو بكر وعمر من الامام علي) وردت شهادة الحسن والحسين بحكم كونهما ابنائها متناسيان انهما سيدا شباب اهل الجنة ( يعني هم في الجنة والي يدخل الجنة مؤمن مو مثل بعض الناس كانوا يعبدون الاصنام ) وردت شهادة ام ايمن بحكم كونها عجمية لا تفصح ( يعني على بالهم هم احسن من العجم مايدرون ان احسنكم عند الله اتقاكم) .
بعد هذا كله ماكان في طريق اخر الا ان تطالب فاطمة الزهراء سلام الله عليها بحقها عن طريق الايراث بحكم كون ان ابابكر وعمر رفضوا الشهاده ( يعني تمشيهم على قد عقلهم ) لكن ابطلوا دعوتها الثانية . اما بالنسبة لهذا الحديث فعن الأحول عن أبي عبد الله : (لا ترث النساء من العقار شيئاً ولهن قيمة البناء والشجر والنخل يعني بالبناء الدور وإنما عني من النساء الزوجة) ( وسائل الشيعة ج 17 ص 519 ). فهنا المقصود يا ناصبي ليس كل النساء وإنما الزوجات ( لان الزوجات ليسوا من لحم ودم الزوج مقارنة بين الزوجات وبين بنات الزوج فبنات الزوج يرتبطون بالاب بصلة الدم )( بإختصار يا ناصبي يعني امك عايشة المفروض ماتورث من النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم وموت بغيضك) ونصيحة مني ياحقود حقدك على اهل البيت سلام الله عليهم بيوديك نار جهنم وبئس المصير وياريت لو تتحلى شوي بأسلوب وبلباقة في الحوار مع الاخرين |
يعطيكم العافية والله ويش أقول لكم يا أخواني الشيعة . انا سؤالي من الاول واضح وشوفوا وين رحتوا فوق فوق وأخر شي تشتت الموضوع . أوكية أنا راح أتابع الان . |
|
الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام الساعة الآن: 01:11 PM. بحسب توقيت النجف الأشرف |
Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025