منتديات أنا شيعـي العالمية

منتديات أنا شيعـي العالمية (https://www.shiaali.net/vb/index.php)
-   المنتدى العقائدي (https://www.shiaali.net/vb/forumdisplay.php?f=30)
-   -   فتاوي الشيعة (https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=42332)

ام عمر 27-11-2008 04:25 PM

الله يسامحك يانجف
نحن لانعير فروجنا وانت داري ان مذهبنا يحرم ذالك بس تغطي شي على شي يعني تصرف ماودك تجاوب
وتتهرب من الاجابه
مع هذا ابصير احسن منك والله يسامحك ويهديك

حيدر القرشي 27-11-2008 05:30 PM

فإن كان في احدهم ذرة شرف فليرد على ما قاله ابن قدامة الحنبلي بعلم وفقه. إن استطاعوا أو أن يسكتوا فأن في كتبهم ما لا يسرهم لأنهم لا يعرفون الفقه وفي كتب المذاهب فقه على كل حال وأقل تقدير.

ولا تنسوا ان ما قاله ابن قدامة هو أن الأصل الفقهي يقتضي جواز (مباشرة) الرضيعة في المهد فأينكم يا سلفية ..عن فتوى إمامكم المجسم ابن قدامة المقدسي الحنبلي .


ما زال بعض المتفلسفة عديمي الفهم يجترون ما سطرته أيدي أحبارهم من مغالطات يكررونها على مسامعهم دون أدنى فهم فيحملونها ويطبلون لها كمن يحمل الأسفار.

مشاركة بسيطة مني في هذا الموضوع تبين بجلاء موقف علم من أعلام المذهب الحنبلي وضمنه موقف مؤسسه من مسألة (( مباشرة الرضيعة)) وليس نكاحها كما يحوره البعض بأن المقصود من لفظة النكاح هو العقد وليس الدخول.

اقرأ هذا النص يا صاحب الفهم القويم وتحسر بعدها على ما خفي من مكنون تراثكم الذي لولا خوف أن تتلقفه أيدي من يريدون السوء والأذى بالإسلام ككل سنيه وشيعيه بلا استثناء لأبرزناه لكم على رؤوس الأشهاد لتتفقهوا ولتتنورا بفقه سلفكم الطاهر.



المغني لابن قدامة ج 8 ص 120 :

فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل استبرائها وهو ظاهر كلام أحمد وفي أكثر الروايات عنه قال « تستبرأ وإن كانت في المهد » وروي عنه أنه قال إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ « إذا كانت رضيعة » !! وقال في رواية أخرى تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض وإلا بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل

« فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها » .

وهذا اختيار أبي موسى وقول مالك وهو الصحيح لأن سبب الإباحة متحقق وليس على تحريمها دليل فإنه لا نص فيه ولا معنى نص لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعيا إلى الوطء المحرم أو خشية أن تكون أم ولد لغيره ولا يتوهم هذا في هذه فوجب العمل بمقتضى الإباحة .. انتهى.

هل فقهتم ما في هذه السطور ؟؟ أم هل ترغبون بمزيد توضيح وتبيان ؟؟

لم لا ، لكم ما أردتموه على شكل نقاط :


1) الاستشكال في قبلة ومباشرة الصغيرة التي لا يوطء مثلها قبل الاستبراء حتى لو كانت في المهد ( وأنت جد خبير بأن من في المهد هي الرضيعة لا غير إلا أن يكون لدى المتنورين من السلفية تفسيرا آخر ) وهو ظاهر كلام أحمد و في أكثر الروايات عنه.

2) تحديد الاستبراء بالحيضة إن كانت ممن تحيض أو بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ تحبل في رواية أخرى عن احمد .

3) بما أن الشرطين السابقين ( الحيض ، الوطء والحبل ) لا يمكن انطباقهما على الرضيعة تكون النتيجة ((لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها )).

4) هذا هو الصحيح الذي اختاره ابن قدامة وانتصر له وعلله بالقول ((لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعيا إلى الوطء المحرم أو خشية أن تكون أم ولد لغيره ولا يتوهم هذا في هذه فوجب العمل بمقتضى الإباحة ))

هذه الخلاصة بلا تعقيدات ولا تحويرات (( وجب العمل بمقتضى الإباحة )) فلتبادروا سريعا لتطبيق فتوى الإباحة هذه لتمارسوها عمليا يا سلفي عصرنا وألا تكتفوا بالتقبيل والتفخيذ فقط كما شنعتم على الاثني عشرية بل أوصلوا الأمر إلى منتاه واختموه بالمباشرة وتعازينا لصغيراتكم في المهد ولا عزاء لهن.


القائم 27-11-2008 07:00 PM

الأخ حيدر القرشي :::::::::::::::::: يااخي سوف تتعب كثيراً من الشبه التي تجدها في المذهب حتى تتنافس بها أمام الآخرين بحجة وجود حجه على مذهب أهل السنه والجماعة يا أخي العزيز لا بد أن تفرق بين
( عقد المتعه ولو بدفع مال مقابل متعه ) وهذا حال الإستمتاع مثله مثل الزواج العرفي عند بعض الناس وللأسف بعض أهل السنه العصاة واهل الشيعه العصاة يفعلونه وبين ( عقد المتعه لأجل ما يثبت بعقد النكاح من ارتباط وحقوق) وهذا حال التمتع بالرضيعه لدى المذهب الشيعي للأسف .
وإليك ما يقوله علمائنا يا اخ حيدر القرشي :

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح ـ
أي تزويج ـ الأب ابنته البكر الصغيرة جائز إذا زوجها من كفء فالمراد به العقد أما الوطء والاستمتاع
فإنه لا يمكن منه إلا إذا بلغت سناً يصلح لذلك وقد حده جماعة من العلماء بأن تبلغ تسع سنين
وهذا التحديد بناء على الغالب فإن لم تكن تطيق ذلك في هذه السن فإنه لا يجوز لما فيه من الضرر.
أما المتعه لدى اخواننا الشيعه والتفخيذ والتقبيل والتمتع بالرضيعة ؟
فلا يفهم منه إلا الوطء ومقدماته لأن المتعة عقد يقصد منه الاستمتاع فقط فهو يبذل المال من أجل

المتعة لا لأجل ما يثبت بعقد النكاح من ارتباط وحقوق ففرق بين ما تكلم عنه علماء أهل السنة وبين
المذهب الشيعي .

عبد محمد 27-11-2008 07:06 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة القائم (المشاركة 547090)
الأخ حيدر القرشي :::::::::::::::::: يااخي سوف تتعب كثيراً من الشبه التي تجدها في المذهب حتى تتنافس بها أمام الآخرين بحجة وجود حجه على مذهب أهل السنه والجماعة يا أخي العزيز لا بد أن تفرق بين
( عقد المتعه ولو بدفع مال مقابل متعه ) وهذا حال الإستمتاع مثله مثل الزواج العرفي عند بعض الناس وللأسف بعض أهل السنه العصاة واهل الشيعه العصاة يفعلونه وبين ( عقد المتعه لأجل ما يثبت بعقد النكاح من ارتباط وحقوق) وهذا حال التمتع بالرضيعه لدى المذهب الشيعي للأسف .
وإليك ما يقوله علمائنا يا اخ حيدر القرشي :

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن نكاح ـ
أي تزويج ـ الأب ابنته البكر الصغيرة جائز إذا زوجها من كفء فالمراد به العقد أما الوطء والاستمتاع
فإنه لا يمكن منه إلا إذا بلغت سناً يصلح لذلك وقد حده جماعة من العلماء بأن تبلغ تسع سنين
وهذا التحديد بناء على الغالب فإن لم تكن تطيق ذلك في هذه السن فإنه لا يجوز لما فيه من الضرر.
أما المتعه لدى اخواننا الشيعه والتفخيذ والتقبيل والتمتع بالرضيعة ؟
فلا يفهم منه إلا الوطء ومقدماته لأن المتعة عقد يقصد منه الاستمتاع فقط فهو يبذل المال من أجل

المتعة لا لأجل ما يثبت بعقد النكاح من ارتباط وحقوق ففرق بين ما تكلم عنه علماء أهل السنة وبين
المذهب الشيعي .

إنت اتحلل الفتاوى على كيفك ولا ويش

لا توطىء البنت حتى تبلغ تسع سنين

هذا المتفق عليه بين المسلمين

ولا تؤل في الفتاوى ما يحلو لك

حيدر القرشي 27-11-2008 07:11 PM

الاخ نايم او شي اخر

ابن قدامة الحنبلي يحلل التفخيذ وطء الصغيرة

الرقيقة 27-11-2008 07:29 PM

ارايتم ان الحوار معكم لايجدي نفعا نحن في موضوع ودخلتم في موضوع .. لكن هذا الموضوع الذي تحتجون به وتنسبونه لنا هو لديكم في كتبكم ... لهذا كل ماقدمه الحيدرالقرشي لايأثر بنا لانانعلم علم اليقين كيف تضيفوا وتبتروا وترموا عيوبكم على غيركم

نقل الطوسي : (عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم لا بأس به له ما أحل له منها). الاستبصار ج3 ص136 أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي.

ونقل الطوسي في الاستبصار أيضاً: (عن محمد بن مضارب قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك و تصيب منها فإذا خرجت فارددها إلينا). التبصار ج3 ص 136 وفروع الكافي ج2 ص 200 لمحمد بن يعقوب الكليني.

و قد ورد في بعض روايات الشيعة عن أحد أئمتهم كلمة "لا أحب ذلك" أي استعارة الفرج. فكتب محمد بن الحسن الطوسي صاحب الاستبصار معلقاً عليها: (فليس فيه ما يقتضي تحريم ماذكرناه لأنه ورد مورد الكراهية، وقد صرح عليه السلام بذلك في قوله: لا أحب ذلك، فالوجه في كراهية ذلك أن هذا مما ليس يوافقنا عليه أحد من العامة و مما يشنعون به علينا، فالتنزه عن هذا سبيله أفضل و إن لم يكن حراما، و يجوز أن يكون إنما كره ذلك إذا لم يشترط حرية الولد فإذا اشترط ذلك فقد زالت هذه الكراهية). الاستبصار ج3 ص137


وكل اناء بمافيه....................

حيدر القرشي 27-11-2008 07:35 PM

عطاء مفتي الحرم المكي يجيز اعارة الزوجة

القول باعارة الفروج:
نقل ابو البركات ان عطاء كان يقول بجواز اعارة الفروج ..
- الشرح الكبير - أبو البركات ج 3 ص 250 :
(((من الراهن فلا حد مراعاة لقول عطاء بجواز إعارة الفروج)))
وعطاء بن ابي رباح هو الذي كان يجيز اعارة الفروج ..

ترجمة عطاء :
عطاء بن أبي رباح ، القرشي ، أبو محمد ، المكي ، الذي انتهت إليه فتوى أهل مكة والى مجاهد في زمانهما . كان فقيها ، عالما ، كثير الحديث . أدرك مائتين من الصحابة .
وقال عنه ربيعة : فاق عطاء أهل مكة في الفتوى .
وقيل : كانت الحلقة في الفتيا بمكة في المسجد الحرام لابن عباس ، وبعده لعطاء بن أبي رباح
. ولد سنة 27 ه‍ ، وتوفي سنة 114 ، أو 115 ، أو 117 للهجرة .
( ابن حجر العسقلاني / تهذيب التهذيب : 7 / 199 - 203 . أبو نعيم / حلية الاولياء : 3 / 310 ) .

وهذا ما ذكرته الترجمة من صفات:
فقيه
عالم
كثير الحديث
ادرك مائتين من الصحابة
فاق اهل مكة في الفتوى
خلف ابن عباس في الفتيا بالمسجد الحرام

حيدر القرشي 27-11-2008 07:36 PM

المحلى - ابن حزم ج 11 ص 257 :
قال ابن جريج : واخبرني عطاء بن ابي رباح قال : كان يفعل يحل الرجل / صفحة 258 / وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها ، قال عطاء : وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت قال : (((وقد بلغني أن الرجل كان يرسل بوليدته إلى ضيفه))) * قال أبو محمد رحمه الله : فهذا قول وبه يقول سفيان الثوري : وقال مالك . وأصحابه لاحد في ذلك أصلا



حيدر القرشي 27-11-2008 07:37 PM

الفقيه السني المالكي ( ابن الماجشون ) يقول ازنِ بخادمتك .. ( مفاد كلامه) :-

المحلى ج: 11 ص: 251+252// الطبعة :- دار الافآق الجديدة // بيروت // المحقق :- لجنة أحياء التراث العربي

(( وأما المخدمة فروي عن ابن الماجشون صاحب مالك أن المخدمة سنين كثيرة لا حد على المخدم إذا وطئها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وهذا قول فاسد ومع فساده ساقط أما فساده فإسقاطه الحد الذي أوجبه الله تعالى في الزنى وأما سقوطه فتفريقه بين المخدمة مدة طويلة والمخدمة مدة قصيرة ....))
ويكمل أبن حزم واصفا الفتوى بالعهر والزنا ...

( بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق )


القائم 27-11-2008 08:36 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد محمد (المشاركة 547097)
إنت اتحلل الفتاوى على كيفك ولا ويش

لا توطىء البنت حتى تبلغ تسع سنين

هذا المتفق عليه بين المسلمين

ولا تؤل في الفتاوى ما يحلو لك

عفواً أقرأ بتمعن تجد الإجابه موجوده في ردي يمكنك أن تفتح عينيك جيداً ....


الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 03:34 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025