![]() |
اقتباس:
وحق أمير المؤمنين لو أجي ابوسك على راسك هم ما اوفيك حقك :) مولانا خادم الائمة عليهم السلام بارك الله فيك وشكرا على هذا الرد :d |
[quote=خادم_الأئمة;905580]ههههه
اقتباس:
الاخوان في هذا الموضوع الذي وضعته ...واما زواج المتعه فانا بانتظارك لتفند اقوالي:) بعد ان نخلص من موضوعنا الرئيسي اقتباس:
اقتباس:
وكما قلت سوف نبدأ اليوم ان شاء الله او غدا |
اقتباس:
الزواج يكون بشروط معروفة لدى الجميع حتى الصغار ,,, |
اقتباس:
اقتباس:
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...lang=A&Id=3997 بمعنى تخبر زوجتك بنيتك ...يبطل العقد ويكون زنا ... تضمره في نفسك وتخدعها ..يكون صحيح ...!!! يعني الاضمار وخداع الزوجة ضروري لصحة العقد ..واباحته ..!! في حين لو اخبرها وصدق معها يكون نكاح متعة وعقد باطل ....!!! عجبا لكم ...!! |
[quote=المنيعي;905613]
اقتباس:
حبيبي والله ظريف طلعت :) ان شاء الله عزيزي ابــشـــر وانا بانتظارك وياريت تتوجه لموضوعي حول زواج المتعة حتى نكمل الفائدة الي بتحصلها ! ــــــــــ اقتباس:
عزيزي ولكنها موجوده عند الحنفية يا بعد حيي ارطبون :) |
اقتباس:
ماذا تريد بالضبط ؟ هل تريد ان نتناقش في موضوعك الرئيسي ام المتعه ام مساله الرضاعه لاني اشك انك جاد في الحوار ان كنت غضبت على سؤالي للاخت فانا لم اخرج من صلب الموضوع لانها قالت ان المتعه حلال وهي تتحدى ان اثبت حرمته فسالتها هذا السؤال الذي لن ولن يقبله احد منكم على بناته او شقيقاته |
اقتباس:
مسكين أحترت ... لاتحتار عزيزي ولاتخاف بالمرة لأن شيخكم الألباني يقول أن الحلمة السوداء لا تثير الشهوة !! يعني اطمن ونام وانت مرتاح :) |
اقتباس:
الظاهر راح يطول انتظاري ..!! وين الاخ المنيع يحل لنا الموضوع ...؟؟ هل تقبل هذا الزواج ..؟؟ |
حبيبي لا تحتار أنا فاتح لك موضوع
http://shiaee.com/vb/showthread.php?t=73680 ادخل على الرابط هذاك يخص المتعة وابيك تجاوبني على سؤالي الي عجب اخوي الحبيب صفحة الحق الله يحفظه ردا على استفسارك حول المتعة ورضا اختك ..إلخ :) هني فتوة ابو حنيفة حياك الله وبياك ومنتظر ردك ! بل انا اشك انك جاد يلا حبيبي قلنا تفضل اطرح شنو اشكالياتك حول فتوى ابو حنيفة .. |
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عدوهم شكرا لك اخوي خادم الأئمه كانت صفعه حيدريه قويه على الوهابيه وفقك الله لكل ما يحب و يرضى مع تحياتي للموالين ... يا بنت المصطفى |
شكرا اختي بنت بلدياتي يا بنت المصطفى
وبانتظار الزملاء السلفية |
لا جواب إلى الان .... فقط هروب وتشتيت للموضوع !! الله المستعان |
يقول الزميل خادم الائمه
اقتباس:
وسارد على اشكالاتك انت فانت الذي طرحت الموضوع اولا اريدك ان تذكر الروايه كامله لكي يكون الحوار واضح ... ثانيا لا اريد التدخل من احد او تعليق على الروايه كما اتفقنا انا وانت سابقا |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف ومازال مسلسل هروب الزميل المنيعي من فتوى أئمة السنه |
اقتباس:
ولا باس ان يعاد الموضوع من جديد لذلك سالت زميلي ما هو اشكالك في الموضوع مع ذكره الروايه كامله بخصوص ابي حنيفه |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف وما زال الزميل يهرب ويهرب ..... الروايه وكلام بن حزم عن اباحتكم لاستجار لزنا ........ |
اقتباس:
هل باستطاعتي ان اقول لكم اين السند ؟ كما طلبتم مني في تفسير القمي .. ليس هكذا تتم الحوارات ... لكن ساجيبك عن الاشكالات في هذه الروايه وان العبارات المنسوبة لأبي حنيفة هي بتعبير إبن حزم ، فكتب الفقه الحنفي خالية –بحسب تتبعنا – من هذا القول بحروفه ، وعليه فلا يصح ان ننسبها كما جاءت في المحلى لأبي حنيفة |
يعني ابن حزم كذاب !!!!
يا اخي هذا امر فقهي و ليس حديثي |
( قال ) رجل استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها فلا حد عليهما في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله تعالى : عليهما الحد لتحقق فعل الزنا منهما ، فإن الاستئجار ليس بطريق لاستباحة البضع شرعا فكان لغوا بمنزلة ما لو استأجرها للطبخ أو الخبز ثم زنى بها ، وهذا ; لأن محل الاستئجار منفعة لها حكم المالية والمستوفى بالوطء في حكم العتق وهو ليس بمال أصلا والعقد بدون محله لا ينعقد أصلا ، فإذا لم ينعقد به كان هو والإذن سواء .
ولو زنى بها بإذنها يلزمه الحد ولكن أبو حنيفة رحمه الله احتج بحديثين ذكرهما عن عمر رضي الله عنه أحدهما ما روي أن امرأة استسقت راعيا فأبى أن يسقيها حتى تمكنه من نفسها فدرأ عمر رضي الله عنه الحد عنهما ، والثاني أن امرأة سألت رجلا مالا فأبى أن يعطيها حتى تمكنه من نفسها فدرأ الحد وقال : هذا مهر ولا يجوز أن يقال إنما درأ الحد عنها ; لأنها كانت مضطرة تخاف الهلاك من العطش ; لأن هذا المعنى لا يوجب سقوط الحد عنه وهو غير موجود فيما إذا كانت سائلة مالا كما ذكرنا في الحديث الثاني مع أنه علل فقال إن هذا مهر ومعنى هذا أن المهر والأجر يتقاربان قال تعالى { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن } سمي المهر أجرا . ولو قال : أمهرتك كذا لأزني بك لم يجب الحد ، فكذلك إذا قال : استأجرتك توضيحه أن هذا الفعل ليس بزنا ، وأهل اللغة لا يسمون الوطء الذي يترتب على العقد زنى ولا يفصلون بين الزنا وغيره إلا بالعقد فكذلك لا يفصلون بين الاستئجار والنكاح ; لأن الفرق بينهما شرعي ، وأهل اللغة لا يعرفون ذلك فعرفنا أن هذا الفعل ليس بزنا لغة وذلك شبهة في المنع من وجوب الحد حقا لله تعالى كما لا يجب الحد على المختلس ; لأن فعله ليس بسرقة لغة ، يوضحه أن المستوفى بالوطء وإن كان في حكم العتق فهو في الحقيقة منفعة ، والاستئجار عقد مشروع لملك المنفعة وباعتبار هذه الحقيقة يصير شبهة [ ص: 59 ] بخلاف الاستئجار للطبخ والخبز ولأن العقد هناك غير مضاف إلى المستوفى بالوطء ولا إلى ما هو سبب له ، والعقد المضاف إلى محل يوجب الشبهة في ذلك المحل لا في محل آخر http://www.islamweb.net/newlibrary/d...k_no=18&ID=332 رجاءا لا تهرب الى موضوع المتعة الان عليك الرد فقط بصلب الموضوع |
الاخ الفاضل كتاب بلا عنوان ذكر لك المسألة كاملة :)
يلا اجبنا ! :) |
اقتباس:
هههههههههههههههههههههههههههههههههه كنت اريد ان اجاوبك فانت تنسخ وتلصق السؤال والاجابه معا هاك الر ابط http://www.bahrainforums.com/showthread.php?t=177926 وفيه ان الشيعه وضعوا الشبهه فقط واجابهم احد الاخوه بنفس اجابتك دون ان تدري في الاصل انها اجابه والمثير للسخريه انت وضعت السؤال والاجابه معا والفرق بسيط اذ ان المقصود بالمستاجره هي المملوكه وليست الخادمه الحره |
هذا مادري على شنو شايف روحه :d
تعال يا ولد تعال ، مستعدين نحرج اكبر عالم منكم مو تييلي انت بتسوي روحك فيها طرزان ،، احترمناك وحطيناك على الراس ، لكن مو مال احترام ابد ترجمت احترامنا لك انه تقدر تناقز على كيفك شوف يا ولد اسمع بعد ماتم ذكر ابو حنيفة راينا اقوال علماءك : (وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله تعالى عليهما الحد لتحقق فعل الزنا منهما ) فلماذا اطلقوا لفظ الزنا والحد عليهما إن كانت على مملوكة ! اعلم انه علم الفقه كبير عليك يا ولدنا ولكن شنسوي ! نرد عليك |
[QUOTE=خادم_الأئمة;907397]هذا مادري على شنو شايف روحه :d
اقتباس:
اقتباس:
سمعا وطاعه فانا اعتبرك اخي الكبير اقتباس:
|
صدقني زميلي ، انا مابي اضرك ولا ابي اطعن فيك
لكن ارجوا ان تقابل مانعطيه لك بالاحسان فقط مو بالضحك والاستهزاء وغيرها فهذا نقص في حق محاورك ونعتذر منك لسوء ادبي معك ولكن تحملنا فنحن لا نريد منك سوى مقابلة تعبنا بالاحسان ولا نطلب اكثر ياريت تفصل اكثر ولا تلتفت خلاص لردود الاعضاء وهذا طلب من اخوك الاكبر بانتظارك |
اقتباس:
ثانيا اعتذر من الاخ الذي استهزأت به ثالثا حتى لو اختلفنا فسنبقى اخوان زميلي خادم الائمه بالنسبه للموضوع جمهور العلماء وابوحنيفه اتفقوا انها زنا لكن اختلفوا في الحد وهذا معلوم لنا ولكم ..وجمهور العلماء يرى وجوب الحد بينما ابي حنيفه يقول لا يجب الحد ولم يَرَ الزِّنَى إِلاَّ ما كان مُطَارَفَةً وأما ما كان فيه عَطَاءٌ أو اسْتِئْجَارٌ فَلَيْسَ زِنًى وَلاَ حَدَّ فيه وقال أبو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وأبو ثَوْرٍ وَأَصْحَابُنَا وَسَائِرُ الناس هو زِنًى كُلُّهُ وَفِيهِ الْحَدُّوابو حنيفه يحتج بحادثه وقعت في زمن أمير المؤمنين الفاروق وفيه وقوع الزنى بشبهة الإضطرار ، ودفع الحدود بالشبهات المحتملة – لا مطلق الشبهة – أمر مقرر عند جميع المذاهب ، وبه إستدل أبو حنيفة على عدم إيجاب الحد الشرعي من رجم أو جلد في مثل هذه الحالات لشبهة الإضطرار |
ملاحظه اقرأ الروايه التى احتج بها ابي حنيفه ستجدها في مشاركه الزميل كتاب بلا عنوان
|
متاااااااااااااااااابع :)
|
اقتباس:
|
جايبينك تشجع كورة والا أيش دع التصفيق إن لم تستطع الحوار عبد محمد |
اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم الاستدلالات التي طرحها ابو حنيفة كلها ساقطة يقول الشافعية رادا على الحنفية: (لتحقق فعل الزنا منهما فان الاستئجار ليس بطريق لاستباحة البضع شرعا فكان لغوا بمنزلة ما لو استأجرها للطبخ أو الخبز ثم زنى بها وهذا لان محل الاستئجار منفعة لها حكم المالية والمستوفي بالوطئ في حكم العتق وهو ليس بمال أصلا والعقد بدون محله لا ينعقد أصلا فإذا لم ينعقد به كان وهو والاذن سواء ولو زنى بها باذنها يلزمه الحد) يقول الله تعالى : (الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) أما كما تقول ان تنقل انه احتج لحديثين عن عمر بن الخطاب ، الجواب عليها : الزنى لغة واصطلاحا هو الوطأ الغير مشروع ، خوب؟ الرواية التي استشهد فيها ابو حنيفة هي : 1- أخبرنا إبن جريج، حدثني محمد بن الحارث بن سفيان، عن أبي سلمة بن سفيان: (( أن إمرأة جاءَت عمر بن الخطاب.....)) أقـول : الرواية ساقطة ، محمد بن الحارث لم يوثقه غير ابن حبان ، وتوثيقات ابن حبان عند اهل السنة باطلة لا يُحتج به 2-عن إبن عيينة، عن الوليد بن عبدالله، عن أبي الطفيل: ((أنَّ إمرأة أصابها جوع فأتت....)) أقول : الرواية ايضا ساقطة قال عنه ابن حجر العسقلاني : صدوق يهم وقال ابو حاتم : صالح الحديث (هذا من اللفاظ الجرح) وقال الحاكم : لو لم يخرح له مسلم لكان أولى وقال عمرو بن على : كان يحيى بن سعيد لا يحدثنا عن الوليد بن جميع ، فلما كان قبل موته بقليل حدثنا عنه و قال العقيلى : فى حديثه اضطراب لذلك اقول بعد هالمقدمة اللطيفة لو كان كلام ابو حنيفة في دخل للعقل ، لوافقه العلماء او اثنين على الاقل ! ولكن الرجل قال انه المرأة بالزنى المستأجرة لو زنيت فيها لا حد عليك فيه اللهم صل على محمد وآل محمد |
....... :) ........
يــــرفع حتى نحثهم للحرام اقصد للحلال الذي حلله ابو حنيفة |
الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام الساعة الآن: 06:56 PM. بحسب توقيت النجف الأشرف |
Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025