منتديات أنا شيعـي العالمية

منتديات أنا شيعـي العالمية (https://www.shiaali.net/vb/index.php)
-   المنتدى العقائدي (https://www.shiaali.net/vb/forumdisplay.php?f=30)
-   -   استأجر .. ازني ... ولا حد عليك !! (https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=73645)

صفحة الحق 01-09-2009 07:12 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خادم_الأئمة (المشاركة 905605)
اخونا العزيز صفحة
مو هالسؤال ينطرح ، ولكن قل له تيمنا بام المؤمنين عائشة هل ترضى ان ترضع امراتك او اختك او امك رجلا غريبا ؟؟
فقط قل له هذا السؤال وننتظر منه الاجابة في موضوعنا معه
:)

وحق أمير المؤمنين لو أجي ابوسك على راسك هم ما اوفيك حقك :) مولانا

خادم الائمة عليهم السلام بارك الله فيك وشكرا على هذا الرد :d

المنيعي 01-09-2009 07:14 AM

[quote=خادم_الأئمة;905580]ههههه

اقتباس:

لكن تقول انه الزواج حرام بكتبنا هذي الكذبة ماراح افوتها ان شاء الله بعد مااخلص الموضوع الي لجيتني فيه :)
انا ما سويت لجه انت قلت سوف انكس رؤسكم فاخذت كلامك على محمل الجد فاردت حوارا بيننا فقط بدون تدخل من احد فلا ادري لم قلت هذا الكلام بينما كنت اتناقش مع
الاخوان في هذا الموضوع الذي وضعته ...واما زواج المتعه فانا بانتظارك لتفند اقوالي:)
بعد ان نخلص من موضوعنا الرئيسي

اقتباس:

وانا بالله ليش حاط الموضوع ؟ مو عشان تجاوب؟
ولك هذا

ارجو عدم دخول الموالين في خط الحوار :)
مشكور عزيزي ..سوف نبدأ اليوم ان شاء الله

اقتباس:

يلا تفضل حط ردك مانبي طوالة على الفاضي بعد حيي
حلوه هذه الكلمه (بعد حيي )ولها تكمله وبعد ميتي :)
وكما قلت سوف نبدأ اليوم ان شاء الله او غدا



أرطبون_العرب 01-09-2009 07:15 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خادم_الأئمة (المشاركة 904829)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موضوع قديم وكثير الطرح ،،
ولكن للذكرى والذكرى تنفع المؤمنين

بشرى سارة للحنفية !

931|المبسوط|السرخسي|9|
( ( قال ) رجل استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها فلا حد عليهما في قول أبي حنيفة )

:p

على قولة اخوانا العراقيين
هاي من يا ملة من يا بطيخ !!!
قلنا لكم ، حرمتم المتعة على انفسكم فتوهقتوا ولم تجدوا منفذا الا العمل بالحرام كل هذا حتى لا تقولوا الحق انكم على باطل


تحياتي القلبية للموالين

ياعزيزي خادم الأئمة : لا يوجد زواج عندنا بهذه الطريقه ,,,

الزواج يكون بشروط معروفة لدى الجميع حتى الصغار ,,,

الهادئ 01-09-2009 07:17 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الهادئ (المشاركة 905589)
الموضوع يحتاج شوية ترتيب ..

انتم حللتم المتعة اصلا ..بتحليلكم الزواج بنية الطلاق ..دون اعلام الزوجة ..

فان اعلمت الزوجة بنيتك بطل العقد واصبح زنا ..

وان لم تعلمها وغررت بها اصبح زواج شرعي ..!!

عجيب ..!!

ام المسيار والمسفار والوناسة حتى لو حللت عندنا فهذا عليكم لا لكم من تقولون تعملون بالسنة فاين الدليل على المسيار والمسفار والوناسة والزواج بنية الطلاق عندكم ...!!

اما المتعة ففهمتها خطا ...

لا يجوز الزواج من ذات بعل فان فهمت هذا من الرواية فهذا فهمك ...!!

اما تقول انت انه حرام وباطل وزنا تعني زواج المتعة فما قولك في الصحابة الذين تمتعوا ؟؟

هل زنوا ؟ ام اتى النبي بشرع منكر من ربه واهان المسلمات ...؟

هل تقول ان الصحابة لم يتمتعوا ؟ وان المتعة لم تحلل ؟

اقتباس:

رجل تزوج بامرأة زواجا استوفى فيه جميع الأركان و الشروط، لكنه أضـمر فى نفسه ( أن يطلقها بعد مدة ) من دون أن يخبر أحدا أبدا ولم يسجل ذلك فى عقد الزواج، وفعلا بعد مدة طلقها, فما حكم ذلك الزواج ؟
الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

النكاح المستكمل للشروط المطلوبة لا يؤثر على صحته إلا ما دل على إنهاء العلاقة من لفظ أو كتابة أو إشارة من الأخرس، أما إضمار الطلاق أو نيته فلا يعد واحداً منهما طلاقاً ولا يؤثر على النكاح شرعاً، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به".
والله أعلم


http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...lang=A&Id=3997

بمعنى تخبر زوجتك بنيتك ...يبطل العقد ويكون زنا ...

تضمره في نفسك وتخدعها ..يكون صحيح ...!!!

يعني الاضمار وخداع الزوجة ضروري لصحة العقد ..واباحته ..!!

في حين لو اخبرها وصدق معها يكون نكاح متعة وعقد باطل ....!!!

عجبا لكم ...!!













خادم_الأئمة 01-09-2009 07:18 AM

[quote=المنيعي;905613]
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خادم_الأئمة (المشاركة 905580)

حلوه هذه الكلمه (بعد حيي )ولها تكمله وبعد ميتي :)
وكما قلت سوف نبدأ اليوم ان شاء الله او غدا



حبيبي والله ظريف طلعت :)
ان شاء الله عزيزي ابــشـــر
وانا بانتظارك وياريت تتوجه لموضوعي حول زواج المتعة حتى نكمل الفائدة الي بتحصلها !

ــــــــــ

اقتباس:

ياعزيزي خادم الأئمة : لا يوجد زواج عندنا بهذه الطريقه ,,,

عزيزي ولكنها موجوده عند الحنفية يا بعد حيي ارطبون :)

المنيعي 01-09-2009 07:21 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خادم_الأئمة (المشاركة 905605)
اخونا العزيز صفحة
مو هالسؤال ينطرح ، ولكن قل له تيمنا بام المؤمنين عائشة هل ترضى ان ترضع امراتك او اختك او امك رجلا غريبا ؟؟
فقط قل له هذا السؤال وننتظر منه الاجابة في موضوعنا معه
:)

والله حيرتني يا خادم الائمه
ماذا تريد بالضبط ؟
هل تريد ان نتناقش في موضوعك الرئيسي
ام المتعه
ام مساله الرضاعه
لاني اشك انك جاد في الحوار

ان كنت غضبت على سؤالي للاخت فانا لم اخرج من صلب الموضوع لانها قالت ان المتعه حلال وهي تتحدى ان اثبت حرمته فسالتها هذا السؤال
الذي
لن
ولن
يقبله
احد
منكم
على
بناته
او شقيقاته

صفحة الحق 01-09-2009 07:30 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المنيعي (المشاركة 905623)
والله حيرتني يا خادم الائمه
ماذا تريد بالضبط ؟
هل تريد ان نتناقش في موضوعك الرئيسي
ام المتعه
ام مساله الرضاعه
لاني اشك انك جاد في الحوار

ان كنت غضبت على سؤالي للاخت فانا لم اخرج من صلب الموضوع لانها قالت ان المتعه حلال وهي تتحدى ان اثبت حرمته فسالتها هذا السؤال
الذي
لن
ولن
يقبله
احد
منكم
على
بناته
او شقيقاته

مسكين أحترت ...

لاتحتار عزيزي ولاتخاف بالمرة لأن شيخكم الألباني يقول أن

الحلمة السوداء لا تثير الشهوة !!

يعني اطمن ونام وانت مرتاح :)

الهادئ 01-09-2009 07:30 AM

اقتباس:


الموضوع يحتاج شوية ترتيب ..


انتم حللتم المتعة اصلا ..بتحليلكم الزواج بنية الطلاق ..دون اعلام الزوجة ..


فان اعلمت الزوجة بنيتك بطل العقد واصبح زنا ..


وان لم تعلمها وغررت بها اصبح زواج شرعي ..!!


عجيب ..!!


ام المسيار والمسفار والوناسة حتى لو حللت عندنا فهذا عليكم لا لكم من تقولون تعملون بالسنة فاين الدليل على المسيار والمسفار والوناسة والزواج بنية الطلاق عندكم ...!!


اما المتعة ففهمتها خطا ...


لا يجوز الزواج من ذات بعل فان فهمت هذا من الرواية فهذا فهمك ...!!


اما تقول انت انه حرام وباطل وزنا تعني زواج المتعة فما قولك في الصحابة الذين تمتعوا ؟؟


هل زنوا ؟ ام اتى النبي بشرع منكر من ربه واهان المسلمات ...؟


هل تقول ان الصحابة لم يتمتعوا ؟ وان المتعة لم تحلل ؟



اقتباس:
رجل تزوج بامرأة زواجا استوفى فيه جميع الأركان و الشروط، لكنه أضـمر فى نفسه ( أن يطلقها بعد مدة ) من دون أن يخبر أحدا أبدا ولم يسجل ذلك فى عقد الزواج، وفعلا بعد مدة طلقها, فما حكم ذلك الزواج ؟
الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

النكاح المستكمل للشروط المطلوبة لا يؤثر على صحته إلا ما دل على إنهاء العلاقة من لفظ أو كتابة أو إشارة من الأخرس، أما إضمار الطلاق أو نيته فلا يعد واحداً منهما طلاقاً ولا يؤثر على النكاح شرعاً، لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به".
والله أعلم


http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/s...lang=a&id=3997

بمعنى تخبر زوجتك بنيتك ...يبطل العقد ويكون زنا ...

تضمره في نفسك وتخدعها ..يكون صحيح ...!!!

يعني الاضمار وخداع الزوجة ضروري لصحة العقد ..واباحته ..!!

في حين لو اخبرها وصدق معها يكون نكاح متعة وعقد باطل ....!!!

عجبا لكم ...!!




الظاهر راح يطول انتظاري ..!!

وين الاخ المنيع يحل لنا الموضوع ...؟؟

هل تقبل هذا الزواج ..؟؟

خادم_الأئمة 01-09-2009 08:12 AM

حبيبي لا تحتار أنا فاتح لك موضوع
http://shiaee.com/vb/showthread.php?t=73680

ادخل على الرابط هذاك يخص المتعة وابيك تجاوبني على سؤالي الي عجب اخوي الحبيب صفحة الحق الله يحفظه ردا على استفسارك حول المتعة ورضا اختك ..إلخ :)

هني فتوة ابو حنيفة حياك الله وبياك ومنتظر ردك !
بل انا اشك انك جاد

يلا حبيبي قلنا تفضل اطرح شنو اشكالياتك حول فتوى ابو حنيفة

..

يا بنت المصطفى 01-09-2009 09:14 AM

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صلي على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عدوهم

شكرا لك اخوي خادم الأئمه

كانت صفعه حيدريه قويه على الوهابيه

وفقك الله لكل ما يحب و يرضى

مع تحياتي للموالين ... يا بنت المصطفى

خادم_الأئمة 01-09-2009 04:57 PM

شكرا اختي بنت بلدياتي يا بنت المصطفى

وبانتظار الزملاء السلفية


صفحة الحق 02-09-2009 01:43 AM

لا جواب إلى الان .... فقط هروب وتشتيت للموضوع !!


الله المستعان

المنيعي 02-09-2009 04:13 AM

يقول الزميل خادم الائمه

اقتباس:

هني فتوة ابو حنيفة حياك الله وبياك ومنتظر ردك !
بل انا اشك انك جاد

يلا حبيبي قلنا تفضل اطرح شنو اشكالياتك حول فتوى ابو حنيفة



عجبا لك يا خادم الائمه لست انا الذي عنده اشكالات حول الروايه بل انت
وسارد على اشكالاتك انت فانت الذي طرحت الموضوع

اولا
اريدك ان تذكر الروايه كامله لكي يكون الحوار واضح ...
ثانيا لا اريد التدخل من احد او تعليق على الروايه كما اتفقنا انا وانت سابقا

النجف الاشرف 02-09-2009 04:15 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
ومازال مسلسل هروب الزميل المنيعي من فتوى أئمة السنه

المنيعي 02-09-2009 04:33 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة النجف الاشرف (المشاركة 907291)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
ومازال مسلسل هروب الزميل المنيعي من فتوى أئمة السنه

يا عزيزي لا يوجد هنا هروب فانا الاحظ انه لا يوجد لكم كلمه هنا فانا طلبت محاوره لوجه لوجه مع الزميل خادم الائمه وذلك من شروطي وانت قبلت وقلت انت ستكتفي بالمتابعه فلم تنفذ وعدك
ولا باس ان يعاد الموضوع من جديد لذلك سالت زميلي ما هو اشكالك في الموضوع مع ذكره الروايه كامله بخصوص ابي حنيفه

النجف الاشرف 02-09-2009 04:48 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
وما زال الزميل يهرب ويهرب .....
الروايه وكلام بن حزم عن اباحتكم لاستجار لزنا ........

المنيعي 02-09-2009 05:16 AM

اقتباس:

931|المبسوط|السرخسي|9|
( ( قال )
رجل استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها
فلا حد عليهما في قول أبي حنيفة )

انظر يا نجف الى الروايه ...
هل باستطاعتي ان اقول لكم اين السند ؟ كما طلبتم مني في تفسير القمي ..
ليس هكذا تتم الحوارات ...
لكن ساجيبك عن الاشكالات في هذه الروايه وان العبارات المنسوبة لأبي حنيفة هي بتعبير إبن حزم ، فكتب الفقه الحنفي خالية –بحسب تتبعنا – من هذا القول بحروفه ، وعليه فلا يصح ان ننسبها كما جاءت في المحلى لأبي حنيفة

كتاب بلا عنوان 02-09-2009 05:24 AM

يعني ابن حزم كذاب !!!!
يا اخي هذا امر فقهي و ليس حديثي

كتاب بلا عنوان 02-09-2009 05:29 AM

( قال ) رجل استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها فلا حد عليهما في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله تعالى : عليهما الحد لتحقق فعل الزنا منهما ، فإن الاستئجار ليس بطريق لاستباحة البضع شرعا فكان لغوا بمنزلة ما لو استأجرها للطبخ أو الخبز ثم زنى بها ، وهذا ; لأن محل الاستئجار منفعة لها حكم المالية والمستوفى بالوطء في حكم العتق وهو ليس بمال أصلا والعقد بدون محله لا ينعقد أصلا ، فإذا لم ينعقد به كان هو والإذن سواء .

ولو زنى بها بإذنها يلزمه الحد ولكن أبو حنيفة رحمه الله احتج بحديثين ذكرهما عن عمر رضي الله عنه أحدهما ما روي أن امرأة استسقت راعيا فأبى أن يسقيها حتى تمكنه من نفسها فدرأ عمر رضي الله عنه الحد عنهما ، والثاني أن امرأة سألت رجلا مالا فأبى أن يعطيها حتى تمكنه من نفسها فدرأ الحد وقال : هذا مهر ولا يجوز أن يقال إنما درأ الحد عنها ; لأنها كانت مضطرة تخاف الهلاك من العطش ; لأن هذا المعنى لا يوجب سقوط الحد عنه وهو غير موجود فيما إذا كانت سائلة مالا كما ذكرنا في الحديث الثاني مع أنه علل فقال إن هذا مهر ومعنى هذا أن المهر والأجر يتقاربان قال تعالى { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن } سمي المهر أجرا .

ولو قال : أمهرتك كذا لأزني بك لم يجب الحد ، فكذلك إذا قال : استأجرتك توضيحه أن هذا الفعل ليس بزنا ، وأهل اللغة لا يسمون الوطء الذي يترتب على العقد زنى ولا يفصلون بين الزنا وغيره إلا بالعقد فكذلك لا يفصلون بين الاستئجار والنكاح ; لأن الفرق بينهما شرعي ، وأهل اللغة لا يعرفون ذلك فعرفنا أن هذا الفعل ليس بزنا لغة وذلك شبهة في المنع من وجوب الحد حقا لله تعالى كما لا يجب الحد على المختلس ; لأن فعله ليس بسرقة لغة ، يوضحه أن المستوفى بالوطء وإن كان في حكم العتق فهو في الحقيقة منفعة ، والاستئجار عقد مشروع لملك المنفعة وباعتبار هذه الحقيقة يصير شبهة [ ص: 59 ] بخلاف الاستئجار للطبخ والخبز ولأن العقد هناك غير مضاف إلى المستوفى بالوطء ولا إلى ما هو سبب له ، والعقد المضاف إلى محل يوجب الشبهة في ذلك المحل لا في محل آخر


http://www.islamweb.net/newlibrary/d...k_no=18&ID=332


رجاءا لا تهرب الى موضوع المتعة الان عليك الرد فقط بصلب الموضوع

خادم_الأئمة 02-09-2009 06:02 AM

الاخ الفاضل كتاب بلا عنوان ذكر لك المسألة كاملة :)

يلا اجبنا ! :)

المنيعي 02-09-2009 06:18 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كتاب بلا عنوان (المشاركة 907349)
( قال ) رجل استأجر امرأة ليزني بها فزنى بها فلا حد عليهما في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله تعالى : عليهما الحد لتحقق فعل الزنا منهما ، فإن الاستئجار ليس بطريق لاستباحة البضع شرعا فكان لغوا بمنزلة ما لو استأجرها للطبخ أو الخبز ثم زنى بها ، وهذا ; لأن محل الاستئجار منفعة لها حكم المالية والمستوفى بالوطء في حكم العتق وهو ليس بمال أصلا والعقد بدون محله لا ينعقد أصلا ، فإذا لم ينعقد به كان هو والإذن سواء .

ولو زنى بها بإذنها يلزمه الحد ولكن أبو حنيفة رحمه الله احتج بحديثين ذكرهما عن عمر رضي الله عنه أحدهما ما روي أن امرأة استسقت راعيا فأبى أن يسقيها حتى تمكنه من نفسها فدرأ عمر رضي الله عنه الحد عنهما ، والثاني أن امرأة سألت رجلا مالا فأبى أن يعطيها حتى تمكنه من نفسها فدرأ الحد وقال : هذا مهر ولا يجوز أن يقال إنما درأ الحد عنها ; لأنها كانت مضطرة تخاف الهلاك من العطش ; لأن هذا المعنى لا يوجب سقوط الحد عنه وهو غير موجود فيما إذا كانت سائلة مالا كما ذكرنا في الحديث الثاني مع أنه علل فقال إن هذا مهر ومعنى هذا أن المهر والأجر يتقاربان قال تعالى { فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن } سمي المهر أجرا .

ولو قال : أمهرتك كذا لأزني بك لم يجب الحد ، فكذلك إذا قال : استأجرتك توضيحه أن هذا الفعل ليس بزنا ، وأهل اللغة لا يسمون الوطء الذي يترتب على العقد زنى ولا يفصلون بين الزنا وغيره إلا بالعقد فكذلك لا يفصلون بين الاستئجار والنكاح ; لأن الفرق بينهما شرعي ، وأهل اللغة لا يعرفون ذلك فعرفنا أن هذا الفعل ليس بزنا لغة وذلك شبهة في المنع من وجوب الحد حقا لله تعالى كما لا يجب الحد على المختلس ; لأن فعله ليس بسرقة لغة ، يوضحه أن المستوفى بالوطء وإن كان في حكم العتق فهو في الحقيقة منفعة ، والاستئجار عقد مشروع لملك المنفعة وباعتبار هذه الحقيقة يصير شبهة [ ص: 59 ] بخلاف الاستئجار للطبخ والخبز ولأن العقد هناك غير مضاف إلى المستوفى بالوطء ولا إلى ما هو سبب له ، والعقد المضاف إلى محل يوجب الشبهة في ذلك المحل لا في محل آخر

http://www.islamweb.net/newlibrary/d...k_no=18&ID=332


رجاءا لا تهرب الى موضوع المتعة الان عليك الرد فقط بصلب الموضوع


هههههههههههههههههههههههههههههههههه

كنت اريد ان اجاوبك فانت تنسخ وتلصق السؤال والاجابه معا

هاك الر ابط
http://www.bahrainforums.com/showthread.php?t=177926

وفيه ان الشيعه وضعوا الشبهه فقط واجابهم احد الاخوه بنفس اجابتك دون ان تدري في الاصل انها اجابه
والمثير للسخريه انت وضعت السؤال والاجابه معا
والفرق بسيط اذ ان المقصود بالمستاجره هي المملوكه وليست الخادمه الحره


خادم_الأئمة 02-09-2009 06:38 AM

هذا مادري على شنو شايف روحه :d

تعال يا ولد تعال ، مستعدين نحرج اكبر عالم منكم مو تييلي انت بتسوي روحك فيها طرزان ،،

احترمناك وحطيناك على الراس ، لكن مو مال احترام ابد ترجمت احترامنا لك انه تقدر تناقز على كيفك


شوف يا ولد اسمع

بعد ماتم ذكر ابو حنيفة راينا اقوال علماءك : (وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله تعالى عليهما الحد لتحقق فعل الزنا منهما )


فلماذا اطلقوا لفظ الزنا والحد عليهما إن كانت على مملوكة !

اعلم انه علم الفقه كبير عليك يا ولدنا ولكن شنسوي !
نرد عليك

المنيعي 02-09-2009 06:52 AM

[QUOTE=خادم_الأئمة;907397]هذا مادري على شنو شايف روحه :d


اقتباس:

احترمناك وحطيناك على الراس ، لكن مو مال احترام ابد ترجمت احترامنا لك انه تقدر تناقز على كيفك
يا زميلي والله العظيم احترمكم ..لكن مشاركه الاخ اضحكتني جدا فهو وضع السؤال والاجابه في ان واحد

اقتباس:

شوف يا ولد اسمع


سمعا وطاعه فانا اعتبرك اخي الكبير

اقتباس:

بعد ماتم ذكر ابو حنيفة راينا اقوال علماءك : (وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله تعالى عليهما الحد لتحقق فعل الزنا منهما )


فلماذا اطلقوا لفظ الزنا والحد عليهما إن كانت على مملوكة !

اعلم انه علم الفقه كبير عليك يا ولدنا ولكن شنسوي !
نرد عليك

انا اعترف ان علم الفقه كبير وانا دائم السؤال عن الفقه ولا باس ان اتعلم واستفيد واما قولك ان علمائي عارضوه فابي حنيفه احتج بروايه عمر الفاروق وهذه مساله فقهيه والراجح هنا قول الجمهور كما اعتقد وان اتفقوا على مساله الزنا لكن اختلفوا في الحد .


خادم_الأئمة 02-09-2009 06:57 AM

صدقني زميلي ، انا مابي اضرك ولا ابي اطعن فيك
لكن ارجوا ان تقابل مانعطيه لك بالاحسان فقط مو بالضحك والاستهزاء وغيرها
فهذا نقص في حق محاورك

ونعتذر منك لسوء ادبي معك ولكن تحملنا فنحن لا نريد منك سوى مقابلة تعبنا بالاحسان ولا نطلب اكثر

ياريت تفصل اكثر
ولا تلتفت خلاص لردود الاعضاء وهذا طلب من اخوك الاكبر

بانتظارك

المنيعي 02-09-2009 07:07 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة خادم_الأئمة (المشاركة 907413)
صدقني زميلي ، انا مابي اضرك ولا ابي اطعن فيك
لكن ارجوا ان تقابل مانعطيه لك بالاحسان فقط مو بالضحك والاستهزاء وغيرها
فهذا نقص في حق محاورك

ونعتذر منك لسوء ادبي معك ولكن تحملنا فنحن لا نريد منك سوى مقابلة تعبنا بالاحسان ولا نطلب اكثر

ياريت تفصل اكثر
ولا تلتفت خلاص لردود الاعضاء وهذا طلب من اخوك الاكبر

بانتظارك

اولا اشكرك على حسن تواضعك وادبك
ثانيا اعتذر من الاخ الذي استهزأت به
ثالثا حتى لو اختلفنا فسنبقى اخوان
زميلي خادم الائمه
بالنسبه للموضوع
جمهور العلماء وابوحنيفه اتفقوا انها زنا لكن اختلفوا في الحد وهذا معلوم لنا ولكم ..وجمهور العلماء يرى وجوب الحد بينما ابي حنيفه يقول لا يجب الحد ولم يَرَ الزِّنَى إِلاَّ ما كان مُطَارَفَةً وأما ما كان فيه عَطَاءٌ أو اسْتِئْجَارٌ فَلَيْسَ زِنًى وَلاَ حَدَّ فيه وقال أبو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وأبو ثَوْرٍ وَأَصْحَابُنَا وَسَائِرُ الناس هو زِنًى كُلُّهُ وَفِيهِ الْحَدُّوابو حنيفه يحتج بحادثه وقعت في زمن أمير المؤمنين الفاروق وفيه وقوع الزنى بشبهة الإضطرار ، ودفع الحدود بالشبهات المحتملة – لا مطلق الشبهة – أمر مقرر عند جميع المذاهب ، وبه إستدل أبو حنيفة على عدم إيجاب الحد الشرعي من رجم أو جلد في مثل هذه الحالات لشبهة الإضطرار

المنيعي 02-09-2009 07:10 AM

ملاحظه اقرأ الروايه التى احتج بها ابي حنيفه ستجدها في مشاركه الزميل كتاب بلا عنوان

ابو مسفر 02-09-2009 07:46 AM

متاااااااااااااااااابع :)

المنيعي 02-09-2009 08:07 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو مسفر (المشاركة 907450)
متاااااااااااااااااابع :)

اهلا بك زميلي واخي ابو مسفر وحياك الله

الشامل فاست 02-09-2009 11:32 AM

جايبينك تشجع كورة والا أيش

دع التصفيق إن لم تستطع الحوار

عبد محمد

خادم_الأئمة 02-09-2009 06:53 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المنيعي (المشاركة 907422)
جمهور العلماء وابوحنيفه اتفقوا انها زنا لكن اختلفوا في الحد وهذا معلوم لنا ولكم ..وجمهور العلماء يرى وجوب الحد بينما ابي حنيفه يقول لا يجب الحد ولم يَرَ الزِّنَى إِلاَّ ما كان مُطَارَفَةً وأما ما كان فيه عَطَاءٌ أو اسْتِئْجَارٌ فَلَيْسَ زِنًى وَلاَ حَدَّ فيه وقال أبو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وأبو ثَوْرٍ وَأَصْحَابُنَا وَسَائِرُ الناس هو زِنًى كُلُّهُ وَفِيهِ الْحَدُّوابو حنيفه يحتج بحادثه وقعت في زمن أمير المؤمنين الفاروق وفيه وقوع الزنى بشبهة الإضطرار ، ودفع الحدود بالشبهات المحتملة – لا مطلق الشبهة – أمر مقرر عند جميع المذاهب ، وبه إستدل أبو حنيفة على عدم إيجاب الحد الشرعي من رجم أو جلد في مثل هذه الحالات لشبهة الإضطرار



بسم الله الرحمن الرحيم

الاستدلالات التي طرحها ابو حنيفة كلها ساقطة يقول الشافعية رادا على الحنفية:
(لتحقق فعل الزنا منهما فان الاستئجار ليس بطريق لاستباحة البضع شرعا فكان لغوا بمنزلة ما لو استأجرها للطبخ أو الخبز ثم زنى بها وهذا لان محل الاستئجار منفعة لها حكم المالية والمستوفي بالوطئ في حكم العتق وهو ليس بمال أصلا والعقد بدون محله لا ينعقد أصلا فإذا لم ينعقد به كان وهو والاذن سواء ولو زنى بها باذنها يلزمه الحد)


يقول الله تعالى :
(الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة)


أما كما تقول ان تنقل انه احتج لحديثين عن عمر بن الخطاب ،

الجواب عليها :

الزنى لغة واصطلاحا هو الوطأ الغير مشروع ، خوب؟


الرواية التي استشهد فيها ابو حنيفة هي :

1- أخبرنا إبن جريج، حدثني محمد بن الحارث بن سفيان، عن أبي سلمة بن سفيان: (( أن إمرأة جاءَت عمر بن الخطاب.....))

أقـول : الرواية ساقطة ، محمد بن الحارث لم يوثقه غير ابن حبان ، وتوثيقات ابن حبان عند اهل السنة باطلة لا يُحتج به


2-عن إبن عيينة، عن الوليد بن عبدالله، عن أبي الطفيل: ((أنَّ إمرأة أصابها جوع فأتت....))

أقول : الرواية ايضا ساقطة

قال عنه ابن حجر العسقلاني : صدوق يهم
وقال ابو حاتم : صالح الحديث (هذا من اللفاظ الجرح)
وقال الحاكم : لو لم يخرح له مسلم لكان أولى
وقال عمرو بن على : كان يحيى بن سعيد لا يحدثنا عن الوليد بن جميع ، فلما كان قبل موته بقليل حدثنا عنه
و قال العقيلى : فى حديثه اضطراب


لذلك اقول بعد هالمقدمة اللطيفة

لو كان كلام ابو حنيفة في دخل للعقل ، لوافقه العلماء او اثنين على الاقل !
ولكن الرجل قال انه المرأة بالزنى المستأجرة لو زنيت فيها لا حد عليك فيه


اللهم صل على محمد وآل محمد

خادم_الأئمة 02-12-2009 02:18 PM

....... :) ........

يــــرفع حتى نحثهم للحرام اقصد للحلال الذي حلله ابو حنيفة


الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 06:56 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025