منتديات أنا شيعـي العالمية

منتديات أنا شيعـي العالمية (https://www.shiaali.net/vb/index.php)
-   المنتدى العقائدي (https://www.shiaali.net/vb/forumdisplay.php?f=30)
-   -   من يقول على الشيعة اولاد المتعة فلياتي ويرى هو من يكون ؟ (https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=38101)

al-baghdady 11-10-2008 10:53 PM

اقتباس:

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وميض (المشاركة 502774)
طيب إذا المرأة تزوجت متعة وبعدين انتهت مدة الزواج وبعدين حملت بمولود ( يعني بعد انتهاء مدة الزواج وذهاب زوجها )

هنا من سينفق على الطفل المسكين ؟؟


هل المرأة مكلفة بالعمل حتى تكد وتشتغل كي تنفق على طفلها أيرضي المرأة هذا ؟؟؟

هذا طبعا إذا ما تم إسقاط الطفل لان من وجهة نظري ما دام زواج للمتعة فقط فالأطفال لن يحظوا بالإهتمام لأنهم غير مقصودون من الزواج !!!!!!!!

للطفل حقوق الولد على والده كما في الزواج الدائم ولهُ كامل الحقوق الشرعيه من والده
وإنما المقصود الإستمتاع فقط ولو لمدة ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين ......

اقتباس:

فإذا تم المطلوب حاولوا التخلص من الطفل تماما كحالات الزنا !!!!!!!
في هذهِ الحاله لاسامح الله حكمه حكم القاتل
ولذلك لعل هذا من حكم اقتران ذكر الزنا بذكر القتل في قوله تعالى : (( واللذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون)) والله أعلم .......

ولو فكرنا قليلا لما وجدنا فرقا بين المتعة والزنا .
هناك فرق كبيره ، الزنا من الفواحش والمتعه حلال
أذ أن الأول دون عقد شرعي وسند والثاني شرعي كما وردت بالقرآن الكريم وهو من سنة الرسول الكريم ، فتأمل الفرق ؟

اقتباس:

وإن كان الفرق في المهر فيمكن أن يدفع الزاني إلى المرأة أجرة أو مالا مقابل ارتكاب الزنا هذا قد يحدث !!!
هنا توافر النيه ، وكما الفرق بين النكاح والزنا
النكاح يقترن بالزواج الشرعي
والزنا يقترن بالفاحشه ومخالفته تعاليم الدين
ولكن من حيث الفعل هو واحد مع الفارق الذي ذكرته..
والآن ما الفرق بين المتعة والزنا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
أنظر أجابتي

جنة الخلد 12-10-2008 03:39 AM

ســــــــلمت يداك على الطرح
وفقك الباري
الحمدالله وشكر على نعمة العقل

والله عيب عليكم (من وين يعرفوا العيب ياجنةو هذا مذهبهم) ياأبناء سلفيها أنتم الي تسوين هالحركات وتلزقوها فينا ولا بعد تكتبوها في المنتدى وتفضحو حالكم ياأبناء المتعه

جودر 12-10-2008 10:47 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وميض (المشاركة 502774)
ما الفرق بين المتعة والزنا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

خخخخخخخخخخخخخخخخخخ

الفرق بسيط يا صاحب التجسيم ( استغفر الله ربي مما يدعون )
المتعه حللها الله
والزنا حرمه الله
:rolleyes:

الجندي 12-10-2008 09:49 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاديب (المشاركة 501624)
الجندي

**********
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موفق اخي العزيز واعانك الله على ما انت عليه

تفضل يا وميض هذه الروايات من صحاحكم المعتبرة

الزواج المؤقت "المتعة" في كتب السنة الموثقة :
صحيح البخاري,تفسير القرآن, الحديث 4249
‏عن ‏ ‏عبد الله ‏‏قال : (( ‏كنا نغزو مع النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏‏وليس معنا نساء فقلنا ألا نختصي فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب ثم قرأ ‏ ( ‏يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) ))
القرآن الكريم
[87:5] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
صحيح البخاري, تفسير القرآن, الحديث 4156
‏عن ‏‏عمران بن حصين ‏قال : (( ‏أنزلت ‏‏آية المتعة ‏‏في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله ‏‏صلى الله عليه وسلم ‏‏ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال ‏‏رجل ‏برأيه ما شاء ))
صحيح مسلم, النكاح, الحديث 2498
‏عن ‏‏أبي نضرة ‏‏قال : (( ‏كنت عند ‏‏جابر بن عبد الله ‏‏فأتاه آت فقال ‏ابن عباس ‏وابن الزبير ‏اختلفا في ‏‏المتعتين ‏فقال ‏جابر ‏‏فعلناهما مع رسول الله ‏‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ثم نهانا عنهما ‏عمر ‏فلم نعد لهما ))
صحيح مسلم, النكاح, الحديث 2496
عن ابن جريج ‏قال : (( قال ‏عطاء ‏ ‏قدم ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏‏معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا ‏‏المتعة ‏‏فقال ‏‏نعم ‏‏استمتعنا ‏‏على عهد رسول الله ‏‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وأبي بكر ‏‏وعمر ))
صحيح مسلم,النكاح, الحديث 2497
عن ‏جابر بن عبد الله قال : (( ‏كنا ‏ ‏نستمتع ‏‏بالقبضة ‏من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم ‏‏وأبي بكر ‏‏حتى نهى عنه ‏عمر ‏‏في شأن ‏عمرو بن حريث ))
صحيح مسلم,النكاح, الحديث 2500
عن ‏‏سبرة ‏‏أنه قال: (( ‏أذن لنا رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏بالمتعة ‏فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من ‏بني عامر ‏كأنها ‏‏بكرة ‏عيطاء ‏فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما ‏‏تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان ‏رداء ‏ ‏صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه فإذا نظرت إلى ‏رداء ‏‏صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت أنت ورداؤك يكفيني فمكثت معها ثلاثا ثم إن رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم ‏‏قال ‏ ‏من كان عنده شيء من هذه النساء التي ‏‏يتمتع ‏فليخل سبيلها ))
صحيح مسلم, النكاح, الحديث 2508
عن عروة بن الزبير قال : (( ‏أن‏ ‏عبد الله بن الزبير ‏‏قام ‏‏بمكة ‏‏فقال ‏‏إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون ‏ ‏بالمتعة ‏يعرض برجل فناداه فقال إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت ‏‏المتعة ‏تفعل على عهد إمام المتقين ‏ ‏يريد رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال له ‏ ‏ابن الزبير ‏ ‏فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك ‏ ‏قال ‏‏ابن شهاب ‏ ‏فأخبرني‏ ‏خالد بن المهاجر بن سيف الله ‏ ‏أنه بينا هو جالس عند ‏‏رجل ‏ ‏جاءه رجل فاستفتاه في ‏‏المتعة ‏ ‏فأمره بها فقال له ‏‏ابن أبي عمرة الأنصاري ‏ ‏مهلا قال ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين ))

الان اريد منك ان تعلق على هذه المشاركة


ولا تتهرب

بوركت اخي العزيز ووفققك الله لهدم صنمي (بني انصاب ) الذين خالفوا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واتبعوا خمارة الجاهلية . ولكن سؤالي لهم لماذا تحاربون المتعة وتغضون الطرف عن رضاعة الكبير .
واقول : اذا ثبت صحة الحديث : حلال محمد حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام الى يوم القيامة . فيكون عمر بن الخطاب مجرد حطّاب لا اكثر ولا اقل والثابت ما قاله الرسول صلى الله عليه واله , واذا كان الحديث غير صحيح , فاقول : اهل السنة تركة السنة وتبعوا مبتدع للسنة , هل يقبل احد منكم يا بني انصاب ان يترك قول الرسول وهو حجة عليكم وتاخذون بقول المتجاهرين بالفسق والفساد على ما اقريه مصادركم , اذا كان جوابكم نعم فسلام على الاسلام

وميض 12-10-2008 10:18 PM

جندي دعك من رضاعة الكبير هذه قال أحد شيوخ الأزهر ثم تراجع عنها وأنكرها العلماء

الجندي 12-10-2008 11:22 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وميض (المشاركة 503496)
جندي دعك من رضاعة الكبير هذه قال أحد شيوخ الأزهر ثم تراجع عنها وأنكرها العلماء

قدّم الانكار الرسمي باعتباره من الازهر

وميض 13-10-2008 11:17 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة al-baghdady (المشاركة 502813)
لكن المتعه لايمارسها الا مؤمن
..

كيف لا يمارسها إلا مؤمن !!!!!!!!!!!!!!!! ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

يعني اللي قال المتعة حلال كان يكذب !!!!!

فالمتعة عندكم ليست إذا مجرد ( حلال ) بل هي من الإيمان ومن صميم معتقداتكم (( لا يمارسها إلا مؤمن )) كما ادعى !!!!!!!!!!!!

الجندي 14-10-2008 12:38 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وميض (المشاركة 503496)
جندي دعك من رضاعة الكبير هذه قال أحد شيوخ الأزهر ثم تراجع عنها وأنكرها العلماء

يا اخ وميض قدّم الانكار ولا تتهرب فهذه تعتبر هزيمة لك :eek::eek::eek:

الجندي 14-10-2008 01:55 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وميض (المشاركة 503496)
جندي دعك من رضاعة الكبير هذه قال أحد شيوخ الأزهر ثم تراجع عنها وأنكرها العلماء

يا اخ وميض انا بانتظارك لتقدم لي دليل الانكار الذي انكره علمائكم ومن منهم ....؟

وميض 19-10-2008 06:37 PM

ليست هذه هزيمة لكنك قمت بتغيير الموضوع فموضوعنا عن المتعة وأنت حولته إلى موضوع رضاع الكبير !!!!!!!!!!!!

ثم أليس من الممكن أن يكون سبب تغييرك للموضوع هو شعورك بالهزيمة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


أرجو أن تستمر في نفس الموضوع ولا تشتته ...

خادم_الأئمة 19-10-2008 07:14 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة the Pirate ..~ (المشاركة 509153)
اي والله من جد

بذمتكم انتو

يجي واحد ياخذ اختك متعه اسبوع ويخليها عادي ؟؟


مادري وانت شلون ترض انه اختك ترضع الرجال اصحاب اللحى؟؟;)
ارجوك اشرح لي:)

الجندي 19-10-2008 09:02 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة the Pirate ..~ (المشاركة 509160)
^^^^^^^

هذا كلامكم انتو لتشويهكم الاسلام

وكله باطل وغير معروف عندنا

اما انتو تعترفون وكأنه مثل باقي الاحكام

ان كلامنا يا نائم اتاك من طريقين : من القران الكريم ومن سنتكم المزورة , فلذلك انت تراها تشويه للاسلام , نعم انتم عالة على الاسلام بما تفتونه من احكام مفتراة على الاسلام ما انزل الله بها من سلطان .

نور طيبه 20-10-2008 12:03 AM

ربي يعطيك ألف عافيه

الجندي 31-10-2008 01:10 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة وميض (المشاركة 517508)
زميلي الجندي ما رأيك لو نتناقش على الماسنجر

أنتظر جوابك ...............


وكيف يمكنني الحصول على إيميلك ان وافقت؟؟

اخي افضل ان يكون الحوار هنا وامام الجميع وعلنا وساستمر معك حرفا بحرف وكلمة بكلمة

وميض 05-11-2008 02:35 PM

كما تريد .....................................

الجندي 05-11-2008 04:53 PM

الاخ وميض هات ما عندك بخصوص زواج المتعة , فانا اقول : من يقول على الشيعة اولاد متعة فليأتي ويرى هو من يكون ؟ فهل لك تعليق على الموضوع ؟
وارجوا عدم التجاوز والا فبالمثل ودمت سالما ...

علي بن محمد 05-11-2008 10:15 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الجندي (المشاركة 498958)
الهم صلي على محمد واله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين

تتبعت ما كتب في العناوين من مواضيع هادفة تبين الحق والحقيقة وتدافع عن الائمة المنتجبين الاطهار (عليهم السلام ) فبوركت تلك الانامل التي رسمت الحق باقلامها وبوركت تلك العيون التي لم تنم ليلها لتحرس مواقعها وتفند شبهات النواصب في آنها واوانها .

وما وجدت لهؤلاء المنحرفين اي رد سليم غير الهروب والتقول بالفاظ الشياطين وكان لزاما عليهم - ان كانوا اصحاب معتقد سليم - ان يقدموا الدليل الواضح وايراد المسائل الصحيحة وتفنيد كل ما قام عليهم برهان , لكن هذه الامور لا يملكونها لانهم اعراب الجاهلية همج رعاع يهرعون لامثال الالباني والدليمي والقرضاوي وابن باز وغيرهم كثيرين عرفوا كاضحوكة وليس كعلماء وعرفوا كسفراء لاسرائيل ودول الغرب وعرفوا كعملاء وليس فقهاء .
والشاهد على الموضوع وان كان هو تحصيل حاصل لكن لا يضر التحصيل لان لدينا اناس مصابون بمرض العصر وهو ( التحجر العقلي ) فاقول :

قرانا عناوين تقول : ان الشيعة يغضبون عندما نقول لهم (اولاد المتعة) ويقصدون (الزنا) طيب هذا اولا

ويكمل احد النواصب ويقول ( هل تقبلين ان امتعك من ........ ومن ....... بعشرة او بخمسة دولار ..... . !!!

اولا : لا يوجد بين الشيعة من ينادونه بابن المتعة وان كان موجود بينهم والمعروف عندنا ان النواصب الانجاس هم من يقولون هذا الكلام .

وثانيا : الناصبي الذي تجاسر على احد الاعضاء بطلبه منها للمتعة نقول له طلبك مرفوض بسبب النجاسة التي تتمتع بها وفق ضوابط شيعية محكمة .
واذا كان الشيعة اولاد متعة لنرى هم اولاد من يكونون :

قال ابن حزم - المحلى : 11/253 . (( وقد اختلف الناس في هذا فقالت طائفة : من تزوج امه او ابنته او حريمته او زنى بواحدة منهن فكل ذلك سواء وهو كله زنا والزواج كلا الزواج اذا كان عالما بالتحريم وعليه حد الزنا كاملا ولا يلحق الولد في العقد وهو قول الحسن . ومالك . والشافعي . وابي ثور وابي يوسف ومحمد بن الحسن صاحبي ابي حنيفة . الا ان مالكا فرق بين الوطء في ذلك بعقد النكاح وبين الوطء في بعض ذلك بملك اليمين فقال : فيمن ملك بنت اخيه او بنت اخته وعمته وخالته وامراة ابيه وامراة ابنه بالولادة وامه نفسه من الرضاعة وابنته من الرضاعة واخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لا حق به ولا حد عليه لكن يعاقب ورأي ان ملك امه التي ولدته . وابنته واخته بانهن حرائر ساعة يملكهن فان وطئهن حد حد الزنى , وقال ابو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج امه التي ولدته وابنته واخته وجدته وعمته وخالته وبنت اخيه وبنت اخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الاربعين فقط وهو قول سفيان الثوري )) .

فعجبا كل العجب كيف يتكلم من وجد عندهم الاذن بجواز الزواج من الام التي ولدته واخته وابنته !!! اذهب وتحقق عن طهارة مولدك بدلا من ان تفتح عليك ابوابا لا قبل لك ولا لغيرك ان يسدها !!

وقال ابن طباطبا : كتاب محاضرات الادباء : للراغب الاصفهاني : 3/214 :

قل للمزوّج أمّه يا اكبر الناس همّه
اجل مجد تحامى عليه تسكين غلمه
كفيت امك امرا من الامور المهمة

هذا ابن طباطبا يعرفكم فاذا تاهت عليكم امهاتكم فسالوه فسوف يدلكم ؟؟؟؟؟؟

وكذلك عندما تكرمون ضيفكم فترسلون له هدية بسيطة ومتواضعة كهذه :

- المحلى - ابن حزم ج 11 ص 257 :
قال ابن جريج : واخبرني عطاء بن ابي رباح قال : كان يفعل يحل الرجل / صفحة 258 / وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها ، قال عطاء : وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت قال : (((وقد بلغني ان الرجل كان يرسل بوليدته الى ضيفه
))) قال أبو محمد رحمه الله : فهذا قول وبه يقول سفيان الثوري : وقال مالك . وأصحابه لاحد في ذلك أصلا !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
قبحك الله يا مالك وابو حنيفة على هذا الكلام
وقبح الله كل من يقول على شيعة على بن ابي طالب (عليه السلام) انهم زناة بل الزناة انتم وعلمائكم الذين ابحوا لكم الام والاخت والعمة والخالة وبناتهن والجدة وما ادري من بعد !!!! الكم دين . وان كان لكم دين فاي دين هذا الحمد لله الذي اخزاكم على لسان فقهائكم

وخاتمة للنواصب :مثل يضرب عندنا في العراق يقول : الي بعبه صخل يمعمع

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!





والله ان اهل السنة ابعد الناس عن الباطل فمن كان عالما و راى رائيا خالف كتاب الله فان اهل السنة لا تاخذهم في هواده فهم يردون قوله ولا يبالون بمكانته العلمية حتى لو كان من كان

ولكنك انسان تبتر وعادتك تحب ان تدلس وان تقتطع ما يحلو لك وتاخذ ويل للمصلين وتترك الذين هم عن صلاتهم ساهون

واليكم النص كاملا

وبه - إلى أحمد بن زهير نا يوسف بن منازل نا عبد الله بن إدريس نا خالد بن أبي كريمة { عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث أباه - هو جد معاوية - إلى رجل أعرس بامرأة أبيه فضرب عنقه وخمس ماله } .

قال أحمد بن إبراهيم : قال يحيى بن معين : هذا الحديث صحيح , ومن رواه [ ص: 200 ] فأوقفه على معاوية فليس بشيء , قد كان ابن إدريس أرسله لقوم وأسنده لآخرين .

قال ابن معين : ويوسف بن منازل ثقة نا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا عبد الله بن أحمد بن حنبل , وأبو قلابة , قال أبو قلابة : حدثنا المغيرة بن بكار نا شعبة سمعت الربيع بن الركين يقول : سمعت عدي بن ثابت يحدث عن { البراء , قال : مر بنا ناس ينطلقون قلنا : أين تريدون ؟ قالوا : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رجل أتى امرأة أبيه أن نضرب عنقه ؟ }

قال أبو محمد رحمه الله : هذه آثار صحاح تجب بها الحجة ولا يضرها أن يكون عدي بن ثابت حدث به مرة عن البراء , ومرة عن يزيد بن البراء عن أبيه فقد يسمعه من البراء ويسمعه من يزيد بن البراء فيحدث به مرة عن هذا ومرة عن هذا , فهذا سفيان بن عيينة يفعل ذلك , يروي الحديث عن الزهري مرة , وعن معمر عن الزهري مرة , قال : وقد اختلف الناس في هذا : فقالت طائفة : من تزوج أمه أو ابنته أو حريمته أو زنى بواحدة منهن , فكل ذلك سواء , وهو كله زنى , والزواج كله زواج إذا كان عالما بالتحريم , وعليه حد الزنى كاملا , ولا يلحق الولد في العقد .

وهو قول الحسن , ومالك , والشافعي , وأبي ثور , وأبي يوسف , ومحمد بن الحسن - صاحبي أبي حنيفة - إلا أن مالكا فرق بين الوطء في ذلك بعقد النكاح , وبين الوطء في بعض ذلك بملك اليمين , فقال : فيمن ملك بنت أخيه , أو بنت أخته , وعمته , وخالته , وامرأة أبيه , وامرأة ابنه بالولادة , وأمه نفسه من الرضاعة , وابنته من الرضاعة , وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن , وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك , فإن الولد لاحق به , ولا حد عليه , لكن يعاقب .

ورأى : أن ملك أمه التي ولدته , وابنته , وأخته , بأنهن حرائر ساعة يملكهن , فإن وطئهن حد حد الزنى .

وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله , ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته , وابنته , وأخته , وجدته , وعمته , وخالته , وبنت أخيه , وبنت أخته - عالما بقرابتهن منه , عالما بتحريمهن عليه , ووطئهن كلهن : فالولد لاحق به , والمهر [ ص: 201 ] واجب لهن عليه , وليس عليه إلا التعزير دون الأربعين فقط - وهو قول سفيان الثوري , قالا : فإن وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنى , عليه ما على الزاني من الحد .

حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال في من زنى بذات محرم : يرجم على كل حال . وقال إبراهيم النخعي , والحسن : حده حد الزنى .

وبه - إلى عبد الرزاق عن معمر عن عوف - هو ابن أبي جميلة - ني عمرو بن أبي هند , قال : إن رجلا أسلم وتحته أختان , فقال له علي بن أبي طالب : لتفارقن إحداهما , أو لأضربن عنقك .

وقال جابر بن زيد أبو الشعثاء , وأحمد بن حنبل , وإسحاق بن راهويه , كل من وطئ حريمته عالما بالتحرم عالما بقرابتها منه , فسواء وطئها باسم نكاح , أو بملك يمين , أو بغير ذلك , فإنه يقتل ولا بد - محصنا كان أو غير محصن ؟ قال أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك ليلوح الحق فنتبعه - إن شاء الله تعالى - فبدأنا بما احتج به أبو حنيفة ومن قلده لقوله , فوجدناهم يقولون : إن اسم " الزنى " غير اسم " النكاح " فواجب أن يكون له غير حكمه .

فإذا قلتم : زنى بأمه - فعليه ما على الزاني ؟ وإذا قلتم : تزوج أمه , فالزواج غير الزنى فلا حد في ذلك , وإنما هو نكاح فاسد , فحكمه حكم النكاح الفاسد , من سقوط الحد , ولحاق الولد , ووجوب المهر - وما نعلم لهم تمويها غير هذا , وهو كلام فاسد , واحتجاج فاسد , وعمل غير صالح : وأما قوله " إن اسم الزنى غير اسم الزواج " فحق لا شك فيه , إلا أن الزواج هو الذي أمر الله تعالى به وأباحه - وهو الحلال الطيب والعمل المبارك .

وأما كل عقد أو وطء لم يأمر الله تعالى به , ولا أباحه بل نهى عنه , فهو الباطل والحرام والمعصية والضلال - ومن سمى ذلك زواجا فهو كاذب آفك متعد , وليست [ ص: 202 ] التسمية في الشريعة إلينا - ولا كرامة - إنما هي إلى الله تعالى قال الله عز وجل { إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان } قال أبو محمد رحمه الله : أما من سمى كل عقد فاسد ووطء فاسد - وهو الزنى المحض - زواجا , ليتوصل به إلى إباحة ما حرم الله تعالى , أو إلى إسقاط حدود الله تعالى , إلا كمن سمى الخنزير : كبشا , ليستحله بذلك الاسم , وكمن سمى الخمر : نبيذا , أو طلاء , ليستحلها بذلك الاسم , وكمن سمى البيعة والكنيسة : مسجدا , وكمن سمى اليهودية : إسلاما - وهذا هو الانسلاخ من الإسلام ونقض عقد الشريعة , وليس في المحال أكثر من قول القائل : هذا نكاح فاسد , وهذا ملك فاسد , لأن هذا كلام ينقض بعضه بعضا , ولئن كان نكاحا أو ملكا فإنه لصحيح حلال , لأن الله تعالى أحل الزواج , والملك .

وقال تعالى : { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } فما كان زواجا وملك يمين فهو حلال , طلق , ومباح , طيب , ولا ملامة فيه , ولا مأثم , وكل ما كان فيه اللوم والإثم فليس زواجا , ولا ملكا مباحا للوطء - ولا كرامة - بل هو العدوان والزنى المجرد , لا شيء إلا فراش , أو عهر حرام , فإن وجد لنا يوما ما أن نقول : نكاح فاسد , أو زواج فاسد , أو ملك فاسد , فإنما هو حكاية أقوال لهم , وكلام على معانيهم .

كما قال تعالى : { وجزاء سيئة سيئة مثلها }

وكما قال تعالى : { فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } و { الله يستهزئ بهم } وقد علم المسلمون أن الجزاء ليس بسيئة , وأن القصاص ليس عدوانا , وأن معارضة الله تعالى على الاستهزاء ليس مذموما , بل هو حق .

فصح من هذا أن كل عقد لم يأمر به الله تعالى فمن عقده فهو باطل - وإن وطئ فيه , فإن كان عالما بالتحريم , عالما بالسبب المحرم : فهو زان مطلق .

وهكذا القول فيمن نكح نكاح متعة : أو شغار , أو موهوبة , أو على شرط ليس في كتاب الله تعالى , أو بصداق : لا يحل , من جهل التحريم في شيء من ذلك , بأن لم تبلغه , أو بتأويل لم تقم عليه الحجة , في فساده , فهو معذور , لا حد عليه , ومن قذفه فعليه الحد .

[ ص: 203 ] كمن دخل بلدا فتزوج امرأة لا يعرفها , فوجدها أمه أو ابنته : فهذا يلحق فيه الولد , ولا يحد فيه حد بالإجماع - وبهذا بطل قول أبي حنيفة المذكور , وقول مالك الذي وصفنا في وطء الحريمة بملك اليمين .

والعجب كل العجب من احتجاج بعض من لقيناه من المالكيين بقوله تعالى : { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } ؟ قيل لهم : إن كنتم تعلقتم بهذه الآية في إلحاق الولد بمن وطئ عمته , وخالته , وذوات محارمه , فإنها من ملك اليمين : فأبيحوا الوطء المذكور , وأسقطوا عنه الملامة جملة - فهذا هو نص الآية , فلو فعلوا ذلك لكفروا بلا خلاف من أحد - وإذ لم يفعلوا ذلك , ولا أسقطوا الملامة , ولا أباحوا له ذلك قد ظهر تمويههم في إيراد هذه الآية في غير موضعها ؟ قال
أبو محمد رحمه الله : فإن قال قائل : فأنتم تقولون " إن المملوكة الكتابية لا يحل وطؤها وإن وطئها فلا حد عليه والولد لاحق " فما الفرق بين هذا وبين من وطئ أحدا من ذوات محارمه التي ذكرنا فأوجبتم في كل هذا حد الزنى , ولم تلحقوا الولد ؟

قلنا : إن الفرق في ذلك : هو أن الله تعالى أباح ملك اليمين جملة , وحرم ذوات المحارم بالنسب , والرضاع , والصهر , والمحصنات من النساء , تحريما واحدا مستويا : فحرمت أعيانهن كلهن تحريما واحدا , ولم يحل منهن لمس , ولا رؤية عرية , ولا تلذذ أصلا , لأنهن محرمات الأعيان .

وقال تعالى : { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن } فإنما حرم فيهن النكاح فقط , والنكاح ليس إلا عقد الزواج , أما الوطء فقط , فإذا ملكناهن فلم تحرم علينا أعيانهن , إذ لا نص في ذلك , ولا إجماع , وإنما حرم وطؤهن فقط , وبقي سائر ذلك على التحليل بملك اليمين : كالمملوكة , والحائض , والمحرمة , والصائمة فرضا , والمعتكفة فرضا , والحامل من غير السيد , ولا فرق .

فلما لم يكن في واحدة من هؤلاء محرمة العين كن فراشا في غير الوطء , فكان الوطء - وإن كان حراما - فهو في فراش لم يحرم فيه إلا الوطء فقط وكل وطء في غير [ ص: 204 ] محرم العين فليس عهرا , ولا زنى , وإنما العهر : ما كان في محرمة العين فقط - وبالله تعالى التوفيق .

قال : ثم نظرنا فيمن أوجب الحد في وطء الأم بعقد النكاح كحد الزنى بغيرها من الأجنبيات , وقول من أوجب في ذلك القتل - أحصن أو لم يحصن - فوجدنا الخبر في قتل من أعرس بامرأة أبيه ثابتا والحجة به قائمة , فوجب الحكم به , ولم يسع أحدا الخروج عنه .

فكان من قول المخالف في ذلك أن قالوا : قد يمكن أن يكون ذلك الذي أعرس بامرأة أبيه قد فعل ذلك مستحلا له , فإن كان هذا فنحن لا نخالفكم في ذلك ؟

فقلنا لهم : إن هذه الزيادة ممن زادها كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد , وعلى من روى ذلك من الصحابة - رضي الله عنهم - ولو كان ذلك لقال الراوي : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رجل ارتد فاستحل امرأة أبيه , فقتلناه على الردة , فإذا لم يقل ذلك الراوي , فهو كذب مجرد , فهذه الزيادة ظن ما ليس فيه .

فصح من وطئ امرأة أبيه بعقد سماه نكاحا - أو بغير عقد كما جاءت ألفاظ الحديث المذكور - فقتله واجب ولا بد , وتخميس ماله فرض , ويكون الباقي لورثته - إن كان لم يرتد - أو للمسلمين , إن كان ارتد .

فإن قالوا : لم نجد مثل هذا في الأصول ؟ قلنا لهم : لا أصل عندنا إلا القرآن , والسنة , والإجماع , فهذا الخبر أصل في نفسه - ولكن أخبرونا : في أي الأصول وجدتم أن من تزوج أمه - وهو يدري أنها أمه - أو ابنته - وهو يدري أنها ابنته أو أخته - أو إحدى ذوات محارمه - وهو يدري عالم بالتحريم في كل ذلك : فوطئهن فلا حد عليه , والمهر واجب لهن عليه , والولد لاحق به , فما ندري هذا إلا في غير الإسلام . قال أبو محمد رحمه الله : وأما نحن فلا يجوز أن نتعدى حدود الله فيما وردت به , فنقول : إن من وقع على امرأة أبيه - بعقد أو بغير عقد أو عقد عليها باسم نكاح وإن لم يدخل بها - فإنه يقتل ولا بد - محصنا كان أو غير محصن - ويخمس ماله , وسواء أمه كانت أو غير أمه , دخل بها أبوه أو لم يدخل بها .


هؤلاء علمائي يسفعون براي ابي حنيفة ومالك عرض الحائط بدون هوادة او تاثر بمكانتهم العلمية

الان بقي ان تقول ايها المدلس احسن الضن فيك انك لست مدلس ولكنك نسخت ولصقت وطرة بالعجة

بقي الان ان تبرئ ساحتك من المتعة وتفعل كما فعل اهل السنة مع علمائهم الذين اراءهم خالفت الحق

ولائي للعتره 07-11-2008 09:02 PM

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن اعدائهم ..

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

عزيزي "الجندي" بارك الله بيك وسدد الله خطاكم ..

وفي هذه المشاركة سوف اضع كتاب حول زواج المتعه وهذا الكتاب سوف يستفيد من كلا الطرفين "الشيعه والسنه" ..
حيث سوف يساعد الاخوة الموالين في الاستدلال بحليه الزواج اما بخصوص الاخوة السنه فإنه سوف يرد على استشكالاتهم .

الكتاب اسمه :

شبهات و ردود حول الزواج المؤقت .زواج المتعة

وهو من إعداد الإخوة في موقع "شبكة أنصار الصحابة المنتجبين"

تفضلوا هذا رابط للتحميل الكتاب

http://rooosana.ps/Down.php?d=mBW1

الملف منقول من شبكة أنصار الصحابية المنتجبين

http://aljaffar.jeeran.com/photos/1856400_lm.jpg

نـسألكمـ الدعـــآآء

:)

الجندي 08-11-2008 02:09 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي بن محمد (المشاركة 523539)
والله ان اهل السنة ابعد الناس عن الباطل فمن كان عالما و راى رائيا خالف كتاب الله فان اهل السنة لا تاخذهم في هواده فهم يردون قوله ولا يبالون بمكانته العلمية حتى لو كان من كان

ولكنك انسان تبتر وعادتك تحب ان تدلس وان تقتطع ما يحلو لك وتاخذ ويل للمصلين وتترك الذين هم عن صلاتهم ساهون

واليكم النص كاملا

وبه - إلى أحمد بن زهير نا يوسف بن منازل نا عبد الله بن إدريس نا خالد بن أبي كريمة { عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث أباه - هو جد معاوية - إلى رجل أعرس بامرأة أبيه فضرب عنقه وخمس ماله } .

قال أحمد بن إبراهيم : قال يحيى بن معين : هذا الحديث صحيح , ومن رواه [ ص: 200 ] فأوقفه على معاوية فليس بشيء , قد كان ابن إدريس أرسله لقوم وأسنده لآخرين .

قال ابن معين : ويوسف بن منازل ثقة نا حمام نا عباس بن أصبغ نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا عبد الله بن أحمد بن حنبل , وأبو قلابة , قال أبو قلابة : حدثنا المغيرة بن بكار نا شعبة سمعت الربيع بن الركين يقول : سمعت عدي بن ثابت يحدث عن { البراء , قال : مر بنا ناس ينطلقون قلنا : أين تريدون ؟ قالوا : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رجل أتى امرأة أبيه أن نضرب عنقه ؟ }

قال أبو محمد رحمه الله : هذه آثار صحاح تجب بها الحجة ولا يضرها أن يكون عدي بن ثابت حدث به مرة عن البراء , ومرة عن يزيد بن البراء عن أبيه فقد يسمعه من البراء ويسمعه من يزيد بن البراء فيحدث به مرة عن هذا ومرة عن هذا , فهذا سفيان بن عيينة يفعل ذلك , يروي الحديث عن الزهري مرة , وعن معمر عن الزهري مرة , قال : وقد اختلف الناس في هذا : فقالت طائفة : من تزوج أمه أو ابنته أو حريمته أو زنى بواحدة منهن , فكل ذلك سواء , وهو كله زنى , والزواج كله زواج إذا كان عالما بالتحريم , وعليه حد الزنى كاملا , ولا يلحق الولد في العقد .

وهو قول الحسن , ومالك , والشافعي , وأبي ثور , وأبي يوسف , ومحمد بن الحسن - صاحبي أبي حنيفة - إلا أن مالكا فرق بين الوطء في ذلك بعقد النكاح , وبين الوطء في بعض ذلك بملك اليمين , فقال : فيمن ملك بنت أخيه , أو بنت أخته , وعمته , وخالته , وامرأة أبيه , وامرأة ابنه بالولادة , وأمه نفسه من الرضاعة , وابنته من الرضاعة , وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن , وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك , فإن الولد لاحق به , ولا حد عليه , لكن يعاقب .

ورأى : أن ملك أمه التي ولدته , وابنته , وأخته , بأنهن حرائر ساعة يملكهن , فإن وطئهن حد حد الزنى .

وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله , ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته , وابنته , وأخته , وجدته , وعمته , وخالته , وبنت أخيه , وبنت أخته - عالما بقرابتهن منه , عالما بتحريمهن عليه , ووطئهن كلهن : فالولد لاحق به , والمهر [ ص: 201 ] واجب لهن عليه , وليس عليه إلا التعزير دون الأربعين فقط - وهو قول سفيان الثوري , قالا : فإن وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنى , عليه ما على الزاني من الحد .

حدثنا حمام نا ابن مفرج نا ابن الأعرابي نا الدبري نا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال في من زنى بذات محرم : يرجم على كل حال . وقال إبراهيم النخعي , والحسن : حده حد الزنى .

وبه - إلى عبد الرزاق عن معمر عن عوف - هو ابن أبي جميلة - ني عمرو بن أبي هند , قال : إن رجلا أسلم وتحته أختان , فقال له علي بن أبي طالب : لتفارقن إحداهما , أو لأضربن عنقك .

وقال جابر بن زيد أبو الشعثاء , وأحمد بن حنبل , وإسحاق بن راهويه , كل من وطئ حريمته عالما بالتحرم عالما بقرابتها منه , فسواء وطئها باسم نكاح , أو بملك يمين , أو بغير ذلك , فإنه يقتل ولا بد - محصنا كان أو غير محصن ؟ قال أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا كما ذكرنا وجب أن ننظر في ذلك ليلوح الحق فنتبعه - إن شاء الله تعالى - فبدأنا بما احتج به أبو حنيفة ومن قلده لقوله , فوجدناهم يقولون : إن اسم " الزنى " غير اسم " النكاح " فواجب أن يكون له غير حكمه .

فإذا قلتم : زنى بأمه - فعليه ما على الزاني ؟ وإذا قلتم : تزوج أمه , فالزواج غير الزنى فلا حد في ذلك , وإنما هو نكاح فاسد , فحكمه حكم النكاح الفاسد , من سقوط الحد , ولحاق الولد , ووجوب المهر - وما نعلم لهم تمويها غير هذا , وهو كلام فاسد , واحتجاج فاسد , وعمل غير صالح : وأما قوله " إن اسم الزنى غير اسم الزواج " فحق لا شك فيه , إلا أن الزواج هو الذي أمر الله تعالى به وأباحه - وهو الحلال الطيب والعمل المبارك .

وأما كل عقد أو وطء لم يأمر الله تعالى به , ولا أباحه بل نهى عنه , فهو الباطل والحرام والمعصية والضلال - ومن سمى ذلك زواجا فهو كاذب آفك متعد , وليست [ ص: 202 ] التسمية في الشريعة إلينا - ولا كرامة - إنما هي إلى الله تعالى قال الله عز وجل { إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان } قال أبو محمد رحمه الله : أما من سمى كل عقد فاسد ووطء فاسد - وهو الزنى المحض - زواجا , ليتوصل به إلى إباحة ما حرم الله تعالى , أو إلى إسقاط حدود الله تعالى , إلا كمن سمى الخنزير : كبشا , ليستحله بذلك الاسم , وكمن سمى الخمر : نبيذا , أو طلاء , ليستحلها بذلك الاسم , وكمن سمى البيعة والكنيسة : مسجدا , وكمن سمى اليهودية : إسلاما - وهذا هو الانسلاخ من الإسلام ونقض عقد الشريعة , وليس في المحال أكثر من قول القائل : هذا نكاح فاسد , وهذا ملك فاسد , لأن هذا كلام ينقض بعضه بعضا , ولئن كان نكاحا أو ملكا فإنه لصحيح حلال , لأن الله تعالى أحل الزواج , والملك .

وقال تعالى : { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } فما كان زواجا وملك يمين فهو حلال , طلق , ومباح , طيب , ولا ملامة فيه , ولا مأثم , وكل ما كان فيه اللوم والإثم فليس زواجا , ولا ملكا مباحا للوطء - ولا كرامة - بل هو العدوان والزنى المجرد , لا شيء إلا فراش , أو عهر حرام , فإن وجد لنا يوما ما أن نقول : نكاح فاسد , أو زواج فاسد , أو ملك فاسد , فإنما هو حكاية أقوال لهم , وكلام على معانيهم .

كما قال تعالى : { وجزاء سيئة سيئة مثلها }

وكما قال تعالى : { فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم } و { الله يستهزئ بهم } وقد علم المسلمون أن الجزاء ليس بسيئة , وأن القصاص ليس عدوانا , وأن معارضة الله تعالى على الاستهزاء ليس مذموما , بل هو حق .

فصح من هذا أن كل عقد لم يأمر به الله تعالى فمن عقده فهو باطل - وإن وطئ فيه , فإن كان عالما بالتحريم , عالما بالسبب المحرم : فهو زان مطلق .

وهكذا القول فيمن نكح نكاح متعة : أو شغار , أو موهوبة , أو على شرط ليس في كتاب الله تعالى , أو بصداق : لا يحل , من جهل التحريم في شيء من ذلك , بأن لم تبلغه , أو بتأويل لم تقم عليه الحجة , في فساده , فهو معذور , لا حد عليه , ومن قذفه فعليه الحد .

[ ص: 203 ] كمن دخل بلدا فتزوج امرأة لا يعرفها , فوجدها أمه أو ابنته : فهذا يلحق فيه الولد , ولا يحد فيه حد بالإجماع - وبهذا بطل قول أبي حنيفة المذكور , وقول مالك الذي وصفنا في وطء الحريمة بملك اليمين .

والعجب كل العجب من احتجاج بعض من لقيناه من المالكيين بقوله تعالى : { إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم } ؟ قيل لهم : إن كنتم تعلقتم بهذه الآية في إلحاق الولد بمن وطئ عمته , وخالته , وذوات محارمه , فإنها من ملك اليمين : فأبيحوا الوطء المذكور , وأسقطوا عنه الملامة جملة - فهذا هو نص الآية , فلو فعلوا ذلك لكفروا بلا خلاف من أحد - وإذ لم يفعلوا ذلك , ولا أسقطوا الملامة , ولا أباحوا له ذلك قد ظهر تمويههم في إيراد هذه الآية في غير موضعها ؟ قال
أبو محمد رحمه الله : فإن قال قائل : فأنتم تقولون " إن المملوكة الكتابية لا يحل وطؤها وإن وطئها فلا حد عليه والولد لاحق " فما الفرق بين هذا وبين من وطئ أحدا من ذوات محارمه التي ذكرنا فأوجبتم في كل هذا حد الزنى , ولم تلحقوا الولد ؟

قلنا : إن الفرق في ذلك : هو أن الله تعالى أباح ملك اليمين جملة , وحرم ذوات المحارم بالنسب , والرضاع , والصهر , والمحصنات من النساء , تحريما واحدا مستويا : فحرمت أعيانهن كلهن تحريما واحدا , ولم يحل منهن لمس , ولا رؤية عرية , ولا تلذذ أصلا , لأنهن محرمات الأعيان .

وقال تعالى : { ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن } فإنما حرم فيهن النكاح فقط , والنكاح ليس إلا عقد الزواج , أما الوطء فقط , فإذا ملكناهن فلم تحرم علينا أعيانهن , إذ لا نص في ذلك , ولا إجماع , وإنما حرم وطؤهن فقط , وبقي سائر ذلك على التحليل بملك اليمين : كالمملوكة , والحائض , والمحرمة , والصائمة فرضا , والمعتكفة فرضا , والحامل من غير السيد , ولا فرق .

فلما لم يكن في واحدة من هؤلاء محرمة العين كن فراشا في غير الوطء , فكان الوطء - وإن كان حراما - فهو في فراش لم يحرم فيه إلا الوطء فقط وكل وطء في غير [ ص: 204 ] محرم العين فليس عهرا , ولا زنى , وإنما العهر : ما كان في محرمة العين فقط - وبالله تعالى التوفيق .

قال : ثم نظرنا فيمن أوجب الحد في وطء الأم بعقد النكاح كحد الزنى بغيرها من الأجنبيات , وقول من أوجب في ذلك القتل - أحصن أو لم يحصن - فوجدنا الخبر في قتل من أعرس بامرأة أبيه ثابتا والحجة به قائمة , فوجب الحكم به , ولم يسع أحدا الخروج عنه .

فكان من قول المخالف في ذلك أن قالوا : قد يمكن أن يكون ذلك الذي أعرس بامرأة أبيه قد فعل ذلك مستحلا له , فإن كان هذا فنحن لا نخالفكم في ذلك ؟

فقلنا لهم : إن هذه الزيادة ممن زادها كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد , وعلى من روى ذلك من الصحابة - رضي الله عنهم - ولو كان ذلك لقال الراوي : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى رجل ارتد فاستحل امرأة أبيه , فقتلناه على الردة , فإذا لم يقل ذلك الراوي , فهو كذب مجرد , فهذه الزيادة ظن ما ليس فيه .

فصح من وطئ امرأة أبيه بعقد سماه نكاحا - أو بغير عقد كما جاءت ألفاظ الحديث المذكور - فقتله واجب ولا بد , وتخميس ماله فرض , ويكون الباقي لورثته - إن كان لم يرتد - أو للمسلمين , إن كان ارتد .

فإن قالوا : لم نجد مثل هذا في الأصول ؟ قلنا لهم : لا أصل عندنا إلا القرآن , والسنة , والإجماع , فهذا الخبر أصل في نفسه - ولكن أخبرونا : في أي الأصول وجدتم أن من تزوج أمه - وهو يدري أنها أمه - أو ابنته - وهو يدري أنها ابنته أو أخته - أو إحدى ذوات محارمه - وهو يدري عالم بالتحريم في كل ذلك : فوطئهن فلا حد عليه , والمهر واجب لهن عليه , والولد لاحق به , فما ندري هذا إلا في غير الإسلام . قال أبو محمد رحمه الله : وأما نحن فلا يجوز أن نتعدى حدود الله فيما وردت به , فنقول : إن من وقع على امرأة أبيه - بعقد أو بغير عقد أو عقد عليها باسم نكاح وإن لم يدخل بها - فإنه يقتل ولا بد - محصنا كان أو غير محصن - ويخمس ماله , وسواء أمه كانت أو غير أمه , دخل بها أبوه أو لم يدخل بها .


هؤلاء علمائي يسفعون براي ابي حنيفة ومالك عرض الحائط بدون هوادة او تاثر بمكانتهم العلمية

الان بقي ان تقول ايها المدلس احسن الضن فيك انك لست مدلس ولكنك نسخت ولصقت وطرة بالعجة

بقي الان ان تبرئ ساحتك من المتعة وتفعل كما فعل اهل السنة مع علمائهم الذين اراءهم خالفت الحق

اولا اشكر اخي ولائي للعترة على هذه المعلومات القيمة :

اما انت يا علي بن محمد لست من اهل السنة بشيء فانت وهابي تجيز جماع المرأة في المحيض وهذا سبب يجعلني اقطع محاورتي مع امثالك وبالرغم ان الحوار كان موجه لسيدك الاخ وميض فقد تجاوزت عليه وتجاوزت على امام الحنفية وامام المالكية

علي العراقـي 08-11-2008 01:53 PM

بارك بك اخي الجندي وبارك الله بامثالك
قال يحيى بن أكثم لشيخ بالبصرة: بمن اقتديت في جواز زواج المتعة؟
قال: بعمر بن الخطاب
قال: وكيف هذا وعمر كان أشد الناس منعا فيها؟
قال: لأن الخبر الصحيح أنه أتى وصعد المنبر فقال: متعتان حلالتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما، فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه
للعلم الكثير من البدع اتت في دينهم
اتمنى ان يدخل وهابي ويناقشني حول صلاه التراويح
التي هي بدعة من بدع عمر وعندي وثيقة تتكلم من لسانه ومن احد مراجع الوهابية يذكر بان عمر قال ان صلاه التراويح بدعة مني
:p:p:p:p:p

الجندي 13-11-2008 12:21 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة didione (المشاركة 529414)
نحن نقول عنكم أنكم أبناء متعة لأنكم تقرون بأن زواج المتعة مباح .
أما أنتم فتأتون بأحاديث لا يقرأها إلا أعداء السلفية و يحذر منها علماء الحديث ;لأنها لا تتضمن الدليل و يضعون قواعد علمية للأخد بالدليل . إضافة لذلك نحن لا ندعي العصمة للعلماء فهم بشر مثلنا ليسو معصومين.
و أنت بنفسك تقول عن المتعة بأنها حلال .
"وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءنَا وَاللّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ "

يا اخ هل انت مصاب بالهلوسة ... امامك النقل الا تقرأ .. نحن لا ناتي بالاحاديث من جعبتنا بل هي من جعبتكم الممتلئة بالصريح والصحيح , فهل لك ان تثبت بطلان رضاعة الكبير وهل لك ان تثبت بان ائمتك لم يفتوا باكرام الظيف عن طريق اهداء فتياتكم وارسالها لمن يستظيفكم ...
كما فضحكم ابن حزم في محلاه - المحلى - ابن حزم ج 11 ص 257 :
قال ابن جريج : واخبرني عطاء بن ابي رباح قال : كان يفعل يحل الرجل / صفحة 258 / وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها ، قال عطاء : وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت قال : (((وقد بلغني ان الرجل كان يرسل بوليدته الى ضيفه))) قال أبو محمد رحمه الله : فهذا قول وبه يقول سفيان الثوري : وقال مالك . وأصحابه لاحد في ذلك أصلا !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
قبحك الله يا مالك وابو حنيفة على هذا الكلام
!!!! الكم دين . وان كان لكم دين فاي دين هذا الحمد لله الذي اخزاكم على لسان فقهائكم


حيــــــــــدرة 13-11-2008 01:30 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


تحياتي وأحترامي للأخ الكريم (الجندي) ...


ولي ســــؤال لك خاصةً لو تكرمتم مشكورين :

هل يعتبر هذا النوع من الزواج - أدناه فراجع - متعة أم زنا أم ماذا ..؟؟؟



____________ _____ __________
الشيخ المطلق يجيز للمبتعثين الزواج بنية الطلاق

جريدة الرياض / الجمعة 4 ربيع الأول 1428هـ - 23 مارس 2007م - العدد 14151




ورد في الجريدة المذكورة الخبر التالي :

(التقى فضيلة الشيخ عبدالله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الطلاب المبتعثين إلى شرق آسيا (اليابان، الصين، كوريا الجنوبية، الهند) في محاضرة عامة للطلاب المبتعثين أكد خلالها على أهمية مسؤولية المبتعث تجاه دينه ثم وطنه داعياً المبتعثين إلى أن يمثلوا بلادهم خير تمثيل بأخلاقهم وآدابهم الإسلامية والحفاظ على وقتهم بالأعمال الصالحة والنافعة... وبيَّن فضيلته بعض الجوانب الشرعية في بلد الابتعاث مؤكداً أن الجمع والقصر في الصلاة لا يجوز للطالب المبتعث لأن مكان البعثة يعتبر إقامة والمقيم تجب عليه الصلاة في وقتها مع جماعة المسلمين، كما أشار فضيلة الشيخ المطلق أنه يجوز للمبتعث الزواج من بلد الابتعاث بنية الطلاق إذا خشي المبتعث على نفسه، على أن لا يخبر الزوجة بنيته).





الى هنا انتهى الخبر الذي نقلته جريدة الرياض ، ولاحظ كيف ان الشيخ يدعو لخداع الفتيات ، فيدعو الى استحلال الفروج بالغش والتدليس والتغرير بالنساء ، ومع ذلك يقولون هو حلال وقد أفتى أبن باز من قبله بنفس هذه الفتوى وبنفس هذا الشرط : أن لا يخبرها بنيته بالطلاق !! ومع ذلك يقولون هو حلال بينما يقولون أن زواج المتعة الذي ليس فيه تدليس ولا تغرير بل كل شيء يكون فيه واضحاً من البداية حيث يكون هناك اتفاق بين الزوجين على المدة ، يقولون عن الوضوح والصراحة والمشارطة "المتعة" : حرام !!



_____________ _______ _______________





سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل " رَكَّاضْ " يسير في البلاد، في كل مدينة شهرا أو شهرين ويعزل عنها، ويخاف أن يقع في المعصية ، فهل له أن يتزوج في مدة إقامته في تلك البلدة، وإذا سافر طلقها وأعطاها حقها ، أولا؟ وهل يصح النكاح أم لا ؟




فأجاب:





(((( له أن يتزوج ، لكن ينكح نكاحا مطلقا لا يشترط فيه توقيتا )))) بحيث يكون إن شاء أمسكها، وإن شاء طلقها، وإن نوى طلاقها حتما عند انقضاء سفره كره في مثل ذلك , وفي صحة النكاح نزاع. ولو نوى أنه إذا سافر وأعجبته أمسكها وإلا طلقها : جاز ذلك وأما أن يشترط التوقيت فهذا "نكاح المتعة" الذي اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريمه . (((( وأما إذا نوى الزوج الأجل ولم يظهره للمرأة فهذا فيه نزاع، يرخص فيه أبو حنيفة والشافعي، ويكرهه مالك وأحمد وغيرهما )))) . كما أنه لو نوى التحليل: كان ذلك مما اتفق الصحابة على النهي عنه وجعلوه من نكاح المحلل .


((( لكن نكاح المحلل شر من نكاح المتعة ))) ، فإن نكاح المحلل لم يبح قط ، إذ ليس مقصود المحلل أن ينكح، وإنما مقصوده أن يعيدها إلى المطلق قبله فهو يثبت العقد ليزيله . وهذا لا يكون مشروعا بحال، بخلاف المستمتع فإن له غرضا في الاستمتاع، لكن التأجيل يخل بمقصود النكاح من المودة والرحمة والسكن، ويجعل الزوجة بمنزلة المستأجرة ، فلهذا كانت النية في نكاح المتعة أخف من النية في نكاح المحلل ، وهو يتردد بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه .أ.هـ. "




>>> مجموع الفتاوى" (32/107-108).
وفي “مجموع الفتاوى" (32/147) القول بالجواز ....

_____________ __ ________________







والأخـــــــــــــرى أقوى ..
و أولى بالتفكر ..... فأقرأ واتعظ ......:


قال الإمام ابن قدامة رحمه الله :



((( وإن تزوجها بغير شرط ))) ، إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر،((( أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم))) ،
إلا الأوزاعي قال : هو نكاح متعة.
والصحيح : أنه لا بأس به ، ولا تضر نيته، وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته، وحسبه إن وافقته وإلا طلقها .




>>> أ.هـ. "المغني" (7/573).
________ __ ___________










وهذه قــــــــــصمت ظهر بعيرالقــــــــــــــــــوم ....!



قال النووي رحمه الله :




قال القاضي :



((( وأجمعوا على أن من نكح نكاحا مطلقا ونيته أن لا يمكث معها إلا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال ))) ، وليس نكاح متعة. وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور. )))







(شرح مسلم " 9\182 ) .


_______ ___ __________














الرجــــــــــــاء مراجعة موضوعنا هنا مشكوراً


وأعتذر على المقاطعة مسبقا


والســــــــــــــــــلام

الجندي 13-11-2008 04:57 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حيــــــــــدرة (المشاركة 529643)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته




تحياتي وأحترامي للأخ الكريم (الجندي) ...


ولي ســــؤال لك خاصةً لو تكرمتم مشكورين :

هل يعتبر هذا النوع من الزواج - أدناه فراجع - متعة أم زنا أم ماذا ..؟؟؟



____________ _____ __________
الشيخ المطلق يجيز للمبتعثين الزواج بنية الطلاق

جريدة الرياض / الجمعة 4 ربيع الأول 1428هـ - 23 مارس 2007م - العدد 14151




ورد في الجريدة المذكورة الخبر التالي :

(التقى فضيلة الشيخ عبدالله بن محمد المطلق عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الطلاب المبتعثين إلى شرق آسيا (اليابان، الصين، كوريا الجنوبية، الهند) في محاضرة عامة للطلاب المبتعثين أكد خلالها على أهمية مسؤولية المبتعث تجاه دينه ثم وطنه داعياً المبتعثين إلى أن يمثلوا بلادهم خير تمثيل بأخلاقهم وآدابهم الإسلامية والحفاظ على وقتهم بالأعمال الصالحة والنافعة... وبيَّن فضيلته بعض الجوانب الشرعية في بلد الابتعاث مؤكداً أن الجمع والقصر في الصلاة لا يجوز للطالب المبتعث لأن مكان البعثة يعتبر إقامة والمقيم تجب عليه الصلاة في وقتها مع جماعة المسلمين، كما أشار فضيلة الشيخ المطلق أنه يجوز للمبتعث الزواج من بلد الابتعاث بنية الطلاق إذا خشي المبتعث على نفسه، على أن لا يخبر الزوجة بنيته).





الى هنا انتهى الخبر الذي نقلته جريدة الرياض ، ولاحظ كيف ان الشيخ يدعو لخداع الفتيات ، فيدعو الى استحلال الفروج بالغش والتدليس والتغرير بالنساء ، ومع ذلك يقولون هو حلال وقد أفتى أبن باز من قبله بنفس هذه الفتوى وبنفس هذا الشرط : أن لا يخبرها بنيته بالطلاق !! ومع ذلك يقولون هو حلال بينما يقولون أن زواج المتعة الذي ليس فيه تدليس ولا تغرير بل كل شيء يكون فيه واضحاً من البداية حيث يكون هناك اتفاق بين الزوجين على المدة ، يقولون عن الوضوح والصراحة والمشارطة "المتعة" : حرام !!



_____________ _______ _______________





سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل " رَكَّاضْ " يسير في البلاد، في كل مدينة شهرا أو شهرين ويعزل عنها، ويخاف أن يقع في المعصية ، فهل له أن يتزوج في مدة إقامته في تلك البلدة، وإذا سافر طلقها وأعطاها حقها ، أولا؟ وهل يصح النكاح أم لا ؟



فأجاب:






(((( له أن يتزوج ، لكن ينكح نكاحا مطلقا لا يشترط فيه توقيتا )))) بحيث يكون إن شاء أمسكها، وإن شاء طلقها، وإن نوى طلاقها حتما عند انقضاء سفره كره في مثل ذلك , وفي صحة النكاح نزاع. ولو نوى أنه إذا سافر وأعجبته أمسكها وإلا طلقها : جاز ذلك وأما أن يشترط التوقيت فهذا "نكاح المتعة" الذي اتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على تحريمه . (((( وأما إذا نوى الزوج الأجل ولم يظهره للمرأة فهذا فيه نزاع، يرخص فيه أبو حنيفة والشافعي، ويكرهه مالك وأحمد وغيرهما )))) . كما أنه لو نوى التحليل: كان ذلك مما اتفق الصحابة على النهي عنه وجعلوه من نكاح المحلل .

((( لكن نكاح المحلل شر من نكاح المتعة ))) ، فإن نكاح المحلل لم يبح قط ، إذ ليس مقصود المحلل أن ينكح، وإنما مقصوده أن يعيدها إلى المطلق قبله فهو يثبت العقد ليزيله . وهذا لا يكون مشروعا بحال، بخلاف المستمتع فإن له غرضا في الاستمتاع، لكن التأجيل يخل بمقصود النكاح من المودة والرحمة والسكن، ويجعل الزوجة بمنزلة المستأجرة ، فلهذا كانت النية في نكاح المتعة أخف من النية في نكاح المحلل ، وهو يتردد بين كراهة التحريم وكراهة التنزيه .أ.هـ. "





>>> مجموع الفتاوى" (32/107-108).
وفي “مجموع الفتاوى" (32/147) القول بالجواز ....

_____________ __ ________________







والأخـــــــــــــرى أقوى ..
و أولى بالتفكر ..... فأقرأ واتعظ ......:


قال الإمام ابن قدامة رحمه الله :



((( وإن تزوجها بغير شرط ))) ، إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر،((( أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح صحيح في قول عامة أهل العلم))) ،
إلا الأوزاعي قال : هو نكاح متعة.
والصحيح : أنه لا بأس به ، ولا تضر نيته، وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته، وحسبه إن وافقته وإلا طلقها .



>>> أ.هـ. "المغني" (7/573).
________ __ ___________










وهذه قــــــــــصمت ظهر بعيرالقــــــــــــــــــوم ....!



قال النووي رحمه الله :




قال القاضي :



((( وأجمعوا على أن من نكح نكاحا مطلقا ونيته أن لا يمكث معها إلا مدة نواها فنكاحه صحيح حلال ))) ، وليس نكاح متعة. وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكور. )))







(شرح مسلم " 9\182 ) .


_______ ___ __________














الرجــــــــــــاء مراجعة موضوعنا هنا مشكوراً


وأعتذر على المقاطعة مسبقا



والســــــــــــــــــلام

اللهم صلي على محمد واله الطيبين الطاهرين : اخي المحترم حيدرة وعليكم السلام ورحمة الله :

بخصوص السؤال الذي وجهته لي هل هو من باب : اكلمك يا ابنتي واسمعي يا جارتي ... ام حصل اشتباه بمن ادعى ان المتعة هي زنا فان كان من باب اكلمك يا ابنتي فاسمعي يا جارتي اقول في الجواب : ان جميع ما اوردته من روايات هي نقيض الحق ,اي انها توحي الى ان الزواج بنية الطلاق ومن دون علم المتزوج بها علاقة غير شرعية , فاحسنتم ايرادا , والمتعة واضحة الشروط بيّنة القيود ولا زيف فيها ولا تختلف عن الدائم الا بالمدة . والحق ان المتعة واردة بالنص الشرعي في الكتاب والسنة وهذا واضح وتحريم عمر بن الخطاب غير مأخوذ به لعدم اهليته للخلافة وكونه يتمتع بصفة الجهل التي اقرّ بها في اكثر من موقف بان كل الناس افقه من عمر ... واستنادا الى القاعدة : اقرار العاقل على نفسه عند العقلاء نافذ بحقه ...

وان كان اشتباه بالمدعي فاعذرك اخي المحترم وانت افدتنا بما اوردته جزاك الله خير الجزاء , فانا اقول : في حق من يدعي على ان المتعة زنا ليثبت دعواه مستثنيا من الاثبات عمر بن الخطاب وبعكسه نحن اثبتنا انهم انتهكوا حدود الله بموضوع رضاعة الكبير وغيرها من المسائل التي مرّ ذكرها ........... والسلام عليكم

كيفي!!! 13-11-2008 05:47 PM

سؤال
مالضابط للمتمتع حتى لايكون زناه متعه ؟؟

ابو الهواشم 14-11-2008 02:43 AM

أحسنت أخي جندي وفقك الله لنصرة الحق إنشاء الله

didione 14-11-2008 08:24 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الجندي (المشاركة 529574)
يا اخ هل انت مصاب بالهلوسة ... امامك النقل الا تقرأ .. نحن لا ناتي بالاحاديث من جعبتنا بل هي من جعبتكم الممتلئة بالصريح والصحيح , فهل لك ان تثبت بطلان رضاعة الكبير وهل لك ان تثبت بان ائمتك لم يفتوا باكرام الظيف عن طريق اهداء فتياتكم وارسالها لمن يستظيفكم ...
كما فضحكم ابن حزم في محلاه - المحلى - ابن حزم ج 11 ص 257 :
قال ابن جريج : واخبرني عطاء بن ابي رباح قال : كان يفعل يحل الرجل / صفحة 258 / وليدته لغلامه وابنه وأخيه وتحلها المرأة لزوجها ، قال عطاء : وما أحب أن يفعل وما بلغني عن ثبت قال : (((وقد بلغني ان الرجل كان يرسل بوليدته الى ضيفه))) قال أبو محمد رحمه الله : فهذا قول وبه يقول سفيان الثوري : وقال مالك . وأصحابه لاحد في ذلك أصلا !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
قبحك الله يا مالك وابو حنيفة على هذا الكلام
!!!! الكم دين . وان كان لكم دين فاي دين هذا الحمد لله الذي اخزاكم على لسان فقهائكم

خلاصة القول
أنت تقر المتعة إذن ترضاها لأختك و أمك و ابتك و زوجتك . إذا قلت لا فهاذا تناقض واضح .
أما نحن فلا نقر بها ولا بغيرها مما كنت تبينه في الأحاديث التي ذكرت و نقدم على ذاك كله كلام الله الذي قال فيه جلا و علا "
وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ "
هناك فرق بين ما كنت تبينه والواقع . نحن لا نعمل بتلك الأقوال .
أما إذا كنت تأمن بكل ما تقرأه عن السنة حتى ولم من كتبهم فأنت مخدوع .

الجندي 14-11-2008 09:19 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة didione (المشاركة 531340)
خلاصة القول
أنت تقر المتعة إذن ترضاها لأختك و أمك و ابتك و زوجتك . إذا قلت لا فهاذا تناقض واضح .
أما نحن فلا نقر بها ولا بغيرها مما كنت تبينه في الأحاديث التي ذكرت و نقدم على ذاك كله كلام الله الذي قال فيه جلا و علا " وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ "
هناك فرق بين ما كنت تبينه والواقع . نحن لا نعمل بتلك الأقوال .
أما إذا كنت تأمن بكل ما تقرأه عن السنة حتى ولم من كتبهم فأنت مخدوع .

اخبرني انت عن الواقع الذي تتكلم عنه فاسالك :
1- هل المتعة وردة في القرآن ام لا ؟
2- هل المتعة قال بها رسول الله صلى الله عليه واله ام لا ؟
3- هل ان حلال محمد صلى الله عليه واله حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام الى يوم القيامة ام لا , بحيث يتسنى لامثال عمر بن الخطاب ان يحرم ما احل الله ورسوله ؟
ونصيحة لك ان تقرأ عن موضوع المتعة جيدا وتقق النظر فيه حتى لا تتخبط مع القائلين وتكتب بدون علم واطلاع فهذا يا حبيبي معيب جدا واعلم ان المتعة لها ظرف خاص ومكان خاص ولا تجتمع مع بشروطها مع ما يناقضها او يمنعها فافهم وتدبر واذا كان بيتك من زجاج فلا ترمي الناس بالحجر

didione 15-11-2008 07:43 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الجندي (المشاركة 531417)
اخبرني انت عن الواقع الذي تتكلم عنه فاسالك :
1- هل المتعة وردة في القرآن ام لا ؟
2- هل المتعة قال بها رسول الله صلى الله عليه واله ام لا ؟
3- هل ان حلال محمد صلى الله عليه واله حلال الى يوم القيامة وحرامه حرام الى يوم القيامة ام لا , بحيث يتسنى لامثال عمر بن الخطاب ان يحرم ما احل الله ورسوله ؟
ونصيحة لك ان تقرأ عن موضوع المتعة جيدا وتقق النظر فيه حتى لا تتخبط مع القائلين وتكتب بدون علم واطلاع فهذا يا حبيبي معيب جدا واعلم ان المتعة لها ظرف خاص ومكان خاص ولا تجتمع مع بشروطها مع ما يناقضها او يمنعها فافهم وتدبر واذا كان بيتك من زجاج فلا ترمي الناس بالحجر

إذن أنت ترضاها لأختك و أمك و ابتك و زوجتك .
شكرا على جوابك :)
شكرا على نصيحة و سأبشرك و أقول لك بأني قرات عن المتعة من كتب الشيعة التي تحرم المتعة و طالع بنفسك .

قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه:
(حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة) انظر (التهذيب 2/186)، (الاستبصار 2/142)، (وسائل الشيعة 14/441).

(كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوجون بغير بينة؟ قال: لا) (انظر التهذيب 2/189).
وعلق الطوسي على ذلك بقوله: إنه لم يرد من ذلك النكاح الدائم بل أراد منه المتعة ولهذا أورد هذا النص من باب المتعة.
لا شك أن هذين النصين حجة قاطعة في نسخ حكم المتعة وإبطاله.
وأمير المؤمنين نقل تحريمها عن النبي صلى الله عليه وآله وهذا يعني أن أمير المؤمنين قد قال بحرمتها من يوم خيبر، ولا شك أن الأئمة من بعده قد عرفوا حكم المتعة بعد علمهم بتحريمها، وهنا نقف بين أخبار منقولة وصريحة في تحريم المتعة وبين أخبار منسوبة إلى الأئمة في الحث عليها وعلى العمل بـها.

عن عمار قال: قال أبو عبد الله لي ولسليمان بن خالد (قد حرمت عليكما المتعة)
(وسائل الشيعة 14/450).

عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله
عن المتعة فقال: (لا تدنس نفسك بـها) (بحار الأنوار 100/318).

وهناك أحاديث اخرى كثيرة لايسعني الوقت ان اكتبها .
و شكرا .


كيفي!!! 15-11-2008 09:35 PM

سؤال
مالضابط للمتمتع حتى لايكون زناه متعه ؟؟


أرجو الإجابة
وللتوضيح اكثر (الزواج الشرعي - الزنا - المتعة) كلهم يؤدى فيهم نفس الفعل
الزواج يكون على سنة الله ورسولة وضوابطه معروفة للجميع ولا حاجة لذكرها
اما الزنا والمتعة فما هو الظابط للزاني حتى لايكون زناه متعه ؟؟
وان حذف ردي فأعلمو انه سقط بكم
لأني لم أسب ولم أشتم فقط اقنعوني بدون أدلة بالمنطق والعقل

الجندي 15-11-2008 11:53 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة didione (المشاركة 532491)
إذن أنت ترضاها لأختك و أمك و ابتك و زوجتك .
شكرا على جوابك :)
شكرا على نصيحة و سأبشرك و أقول لك بأني قرات عن المتعة من كتب الشيعة التي تحرم المتعة و طالع بنفسك .

قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه:
(حرم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة) انظر (التهذيب 2/186)، (الاستبصار 2/142)، (وسائل الشيعة 14/441).

(كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوجون بغير بينة؟ قال: لا) (انظر التهذيب 2/189).
وعلق الطوسي على ذلك بقوله: إنه لم يرد من ذلك النكاح الدائم بل أراد منه المتعة ولهذا أورد هذا النص من باب المتعة.
لا شك أن هذين النصين حجة قاطعة في نسخ حكم المتعة وإبطاله.
وأمير المؤمنين نقل تحريمها عن النبي صلى الله عليه وآله وهذا يعني أن أمير المؤمنين قد قال بحرمتها من يوم خيبر، ولا شك أن الأئمة من بعده قد عرفوا حكم المتعة بعد علمهم بتحريمها، وهنا نقف بين أخبار منقولة وصريحة في تحريم المتعة وبين أخبار منسوبة إلى الأئمة في الحث عليها وعلى العمل بـها.

عن عمار قال: قال أبو عبد الله لي ولسليمان بن خالد (قد حرمت عليكما المتعة)
(وسائل الشيعة 14/450).

عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله
عن المتعة فقال: (لا تدنس نفسك بـها) (بحار الأنوار 100/318).

وهناك أحاديث اخرى كثيرة لايسعني الوقت ان اكتبها .
و شكرا .

ردك يا هذا هو تحصيل حاصل وقد تم الرد على مثل ما اوردت من روايات في سندها ضميمة من المخالفين وانظر وتدبر فلقد اتعبت نفسك واجهدت ناظرك بجهلك ونحن لا نعيد لامثالك الذين لا يملكون سوى لقلقة اللسان فاذهب ولا تضحك عليك الثكلى اذهب يا حباب .....

الجندي 16-11-2008 12:11 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كيفي!!! (المشاركة 532623)
سؤال

مالضابط للمتمتع حتى لايكون زناه متعه ؟؟

أرجو الإجابة
وللتوضيح اكثر (الزواج الشرعي - الزنا - المتعة) كلهم يؤدى فيهم نفس الفعل
الزواج يكون على سنة الله ورسولة وضوابطه معروفة للجميع ولا حاجة لذكرها
اما الزنا والمتعة فما هو الظابط للزاني حتى لايكون زناه متعه ؟؟
وان حذف ردي فأعلمو انه سقط بكم

لأني لم أسب ولم أشتم فقط اقنعوني بدون أدلة بالمنطق والعقل

لا تخف فان ردك ليس له معنى لكن لدي سؤال لك : وهو ان تعرّف لي الزنى بمفهوم القرآن وتعرف لي المتعة بمفهوم القرآن بما ان كلمة الزنا وردة في القرآن كذلك كلمة المتعة وردة في القرآن فتفضل علينا بتعريف كلا من الزنا والمتعة في المفهوم القرآني وبعدها ينبلج النور على الظلمة ...

الجندي 16-11-2008 07:35 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة didione (المشاركة 533522)
أنتم تتبعون هواكم يا شيعة .

سلاما سلاما

وليد العكيدي 16-11-2008 07:52 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لا يحتاج الامر الى تعب فقد قال رسول الله صلى


الله عليه وأله يا علي لا يبغضك الا ابن زنا او ابن حيض

والسلام على من اتبع الهدى

هدى محمد وال محمد الطيبين الطاهرين

والسلام

وليد العكيدي 16-11-2008 07:58 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

يا علي لا يبغضك الا ابن زنا او ابن حيض

فلا يحتاج الامر الى شرح لأثبات أن النواصب اولاد زنا

هذا حديث قاله محمد ::/:: جاء بهِ وهو حديثٌ مسندُ

والسلام على من اتبع الهدى هدى محمد وال محمد

والسلام

asd2008 16-11-2008 08:21 PM

مشكلتهم يقرون بدينهم في امور وينفونها على نسائهم
اي تناقض هذا
اتناقضون الفطرة ياشيعة ام ماذا تريدون
عقول تحجرت من أكل التراب
الله المستعان


الجندي 16-11-2008 08:42 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة asd2008 (المشاركة 533987)
مشكلتهم يقرون بدينهم في امور وينفونها على نسائهم
اي تناقض هذا
اتناقضون الفطرة ياشيعة ام ماذا تريدون
عقول تحجرت من أكل التراب
الله المستعان

اراك تتكلم بالتناقض والاقرار والنفي وهذه اشياء لا يقولها الا من وجدت فيه وهي ملازمة له قام او قعد ودعوتي هذه حصلت عليها من بخاريكم ومسلمكم وباقي صحاحكم التي تحتوي على التناقض ما بين دفاتها والاقرار من جهة والنفي من جهة اخرى ان كنت تعي فتدبر !!!!

الجندي 16-11-2008 09:03 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة asd2008 (المشاركة 534024)
ماذا عنك ياصاح
يافاهم
اترضى ان يتمتع جاري الشيعي بزوجتك ساعتين
وبأمك يومين
وابنتك يوم
أجبني

يردّ عليك نقضا ابن طباطبا وقد سبق لي وان اوردته في الصفحة الاولى فخذ هذه قصيدته : قال ابن طباطبا : كتاب محاضرات الادباء : للراغب الاصفهاني : 3/214 :

قل للمزوّج أمّه يا اكبر الناس همّه

اجل مجد تحامى عليه تسكين غلمه
كفيت امك امرا من الامور المهمة

هذا ابن طباطبا يعرفكم فاذا تاهت عليكم امهاتكم فسالوه فسوف يدلكم ؟؟؟؟؟؟

وقل لي انت هل ان جاري السني اذا نزل ظيفا عليكم هل ترسلون له فتياتكم اكراما له على قول ائمتك المتقدم ؟ اجبني وبعدها ارد على جوابك يا الطف وهابي مسكين ؟ وعليك التدقيق في الصفحات السابقة فستجد ضالتك


الجندي 16-11-2008 09:06 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة asd2008 (المشاركة 534024)
ماذا عنك ياصاح
يافاهم
اترضى ان يتمتع جاري الشيعي بزوجتك ساعتين
وبأمك يومين
وابنتك يوم
أجبني

يردّ عليك نقضا ابن طباطبا وقد سبق لي وان اوردته في الصفحة الاولى فخذ هذه قصيدته : قال ابن طباطبا : كتاب محاضرات الادباء : للراغب الاصفهاني : 3/214 :

قل للمزوّج أمّه يا اكبر الناس همّه
اجل مجد تحامى عليه تسكين غلمه
كفيت امك امرا من الامور المهمة

هذا ابن طباطبا يعرفكم فاذا تاهت عليكم امهاتكم فسالوه فسوف يدلكم ؟؟؟؟؟؟

وقل لي انت هل ان جاري السني اذا نزل ظيفا عليكم هل ترسلون له فتياتكم اكراما له على قول ائمتك المتقدم ؟ اجبني وبعدها ارد على جوابك يا الطف وهابي مسكين ؟ وعليك التدقيق في الصفحات السابقة فستجد ضالتك

عبد محمد 16-11-2008 09:12 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة asd2008 (المشاركة 534024)
ماذا عنك ياصاح
يافاهم
اترضى ان يتمتع جاري الشيعي بزوجتك ساعتين
وبأمك يومين
وابنتك يوم
أجبني

ما دخل الزوجة هنا بالمتعة

المتعة في نظرنا زواج مؤقت

شروطه شروط الدائم

فهل المتزوجة تتزوج

هذا والله دليل جهلك

أنتم تستعملون عدة من الزواجات كالمسيار وغيره

فهل ترضى لزوجتك وأمك وأختك وابنتك هذا يا جاهل

asd2008 16-11-2008 09:15 PM

هل تريد وثيقة اباحة المتزوجة ان تتمتع


الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 01:01 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025