منتديات أنا شيعـي العالمية

منتديات أنا شيعـي العالمية (https://www.shiaali.net/vb/index.php)
-   المنتدى العقائدي (https://www.shiaali.net/vb/forumdisplay.php?f=30)
-   -   يا اهل سنة ما جوابك عن هذا سؤال حول زواج متعة؟ (https://www.shiaali.net/vb/showthread.php?t=102974)

ام مصطفى البصرية 30-09-2010 12:40 AM

وهذه مجموعة ثانية من الفتاوى من نفس الموقع

السؤال:أمرأة متزوجة بالزواج المؤقت دخل بها زوجها ثم انتهى زواجها منه ، وتزوجت شخصاً آخر ودخل بها وحملت منه ، ولا يُعرف هل كان زواجها من الثاني في عدة الاول أو لا ؟ والثاني لم يكن يعرف هذه التفاصيل قبل زواجه ما حكمها ؟
وما حكم زوجها الثاني ؟ وهل حرمت عليه ؟
وما حكم الولد ؟
الفتوى:ان كان الجهل بوقوعه في العدة من جهة الجهل بالمسألة فلا بد من معرفتها والتحقيق عن وقوعه فيها وعدمه وإن كان من جهة الجهل بالموضوع فالعقد صحيح ولا شيء عليهما وأما اذا تبين وقوعه في العدة فالعقد باطل وهي محرمة عليه أبداً والولد ولد شرعي للأب لجهله وإن كانت المرأة جاهلة أيضاً فالولد شرعي لها أيضاً .



السؤال:ما حكم التمتع بألمرأة اشك في كونها مشهورة بالزنا أو لا؟
الفتوى:يجوز التمتع بها .



السؤال:لو أن امرأة حملت من زواج مؤقت ولكن هذا الحمل يخلف لها مشاكل اجتماعية وإحراجات عائلية شديدة خصوصاً ان العرف يرفض هذا اللون من الزواج ، والنتيجة ان هذه المرأة تقع في إحراج شديد وكذلك عائلتها وعائلة زوجها فهل يكفي ذلك لإسقاط الجنين قبل ولوج الروح فيه ؟
الفتوى:يجوز الاسقاط في مفروض السؤال .
وعلى المباشر الدية ، ويجوز العفو من قبل الأب والاُم



السؤال:هل يجوز التمتع بالزانية؟
الفتوى:يجوز إلا اذا كان هو الزاني بها فالاحوط وجوباً تركه إلا بعد توبتها،وكذلك اذا كانت مشهورة بالزنى وهي التي تعلن عن موافقتها لذلك فان الاحوط وجوباً عدم التزوج بها إلا بعد توبتها.



السؤال:أنا طالب في جامعة أمريكية ، وانتم تعرفون أن الجامعات ، مختلطة من الجنسين .. فما هو حكم الدراسة فيها حيث إننا عزاب ؟.. وهل زواج المتعة منهم يترتب عليه شروط ، حيث أننا لا نعرف إذا كانوا في عدة ؟ وكما تعلمون أنهم لا يتكلمون اللغة العربية ؟.. وما هي صيغة زواج المتعة ؟
الفتوى:يجوز لكم التمتع ، ولا يجب الفحص عن كونهن في عدة ، والزنا ليس له عدّة . ويمكنكم أن تتوكلوا عنهن في إجراء الصيغة ، وبعد تعيين المدة والمهر، حيث أن المتعة لا تصح بدونهما ، تقول : زوجت نفس موكلتي هذه أو فلانه ، على المهر المذكور والمدة المذكورة ، ثم تقول : قبلت .



السؤال:هل يجوز التمتع بأكثر من امرأة ، بوقت واحد؟
الفتوى:يجوز

عبد محمد 30-09-2010 06:37 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام مصطفى البصرية (المشاركة 1231379)
وهذه مجموعة ثانية من الفتاوى من نفس الموقع

السؤال:أمرأة متزوجة بالزواج المؤقت دخل بها زوجها ثم انتهى زواجها منه ، وتزوجت شخصاً آخر ودخل بها وحملت منه ، ولا يُعرف هل كان زواجها من الثاني في عدة الاول أو لا ؟ والثاني لم يكن يعرف هذه التفاصيل قبل زواجه ما حكمها ؟
وما حكم زوجها الثاني ؟ وهل حرمت عليه ؟
وما حكم الولد ؟
الفتوى:ان كان الجهل بوقوعه في العدة من جهة الجهل بالمسألة فلا بد من معرفتها والتحقيق عن وقوعه فيها وعدمه وإن كان من جهة الجهل بالموضوع فالعقد صحيح ولا شيء عليهما وأما اذا تبين وقوعه في العدة فالعقد باطل وهي محرمة عليه أبداً والولد ولد شرعي للأب لجهله وإن كانت المرأة جاهلة أيضاً فالولد شرعي لها أيضاً .



السؤال:ما حكم التمتع بألمرأة اشك في كونها مشهورة بالزنا أو لا؟
الفتوى:يجوز التمتع بها .



السؤال:لو أن امرأة حملت من زواج مؤقت ولكن هذا الحمل يخلف لها مشاكل اجتماعية وإحراجات عائلية شديدة خصوصاً ان العرف يرفض هذا اللون من الزواج ، والنتيجة ان هذه المرأة تقع في إحراج شديد وكذلك عائلتها وعائلة زوجها فهل يكفي ذلك لإسقاط الجنين قبل ولوج الروح فيه ؟
الفتوى:يجوز الاسقاط في مفروض السؤال .
وعلى المباشر الدية ، ويجوز العفو من قبل الأب والاُم



السؤال:هل يجوز التمتع بالزانية؟
الفتوى:يجوز إلا اذا كان هو الزاني بها فالاحوط وجوباً تركه إلا بعد توبتها،وكذلك اذا كانت مشهورة بالزنى وهي التي تعلن عن موافقتها لذلك فان الاحوط وجوباً عدم التزوج بها إلا بعد توبتها.



السؤال:أنا طالب في جامعة أمريكية ، وانتم تعرفون أن الجامعات ، مختلطة من الجنسين .. فما هو حكم الدراسة فيها حيث إننا عزاب ؟.. وهل زواج المتعة منهم يترتب عليه شروط ، حيث أننا لا نعرف إذا كانوا في عدة ؟ وكما تعلمون أنهم لا يتكلمون اللغة العربية ؟.. وما هي صيغة زواج المتعة ؟
الفتوى:يجوز لكم التمتع ، ولا يجب الفحص عن كونهن في عدة ، والزنا ليس له عدّة . ويمكنكم أن تتوكلوا عنهن في إجراء الصيغة ، وبعد تعيين المدة والمهر، حيث أن المتعة لا تصح بدونهما ، تقول : زوجت نفس موكلتي هذه أو فلانه ، على المهر المذكور والمدة المذكورة ، ثم تقول : قبلت .



السؤال:هل يجوز التمتع بأكثر من امرأة ، بوقت واحد؟
الفتوى:يجوز

لا أعلم هل جئتي للحوار والفائدة أم للنسخ واللصق والتعنت

نجيبك فتهربين وبعدها تفتري علينا أنا نحذف مشاركاتك

أجيبي على مشاركتي هذه أولا
وبعدها نجيبك هنا

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد محمد (المشاركة 1231173)
أختي أم مصطفى

لا يوجد عندنا في الدين إحتمالات

والثابت بكتب المسلمين أن من حرم المتعة هو عمر

روى مسلم عن جابر بن عبد الله قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق ، الأيام ، على عهد رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) وأبي بكر . حتى نهى عنه عمر
، في شأن عمرو ابن حريث

صحيح مسلم 2 : 1023 كتاب النكاح باب ( 3 ) باب نكاح المتعة . . . . ح 16 .

لاحظي أختي أم مصطفى متى وقع التحريم وعلى يد من؟




بنت الغريب 30-09-2010 02:38 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد محمد (المشاركة 1231444)
لا أعلم هل جئتي للحوار والفائدة أم للنسخ واللصق والتعنت




نجيبك فتهربين وبعدها تفتري علينا أنا نحذف مشاركاتك

أجيبي على مشاركتي هذه أولا
وبعدها نجيبك هنا






اخي عبد محمد


والله لو نجلس نشرح لها لبكرا ماراح تفهم لان العقل مقفل
بالله عليكي الحين كم سؤال سالتي وجاوبنا وجبنا تفاسيركم واحاديث من كتبكم قلنا يمكن تطلعين غير وحده تفهم لكننا نراك العكس
هل قرأتي ماكتب في المشاركات
تتهمينا وتكذبين علينا وتهربين من الاجابات وتراوغين و و و الخ الصفات الموجوده بالسلفيين
ومن ثم تكتبين فتاوي ولا تعلمين شنو مكتوب بهالفتاوي وكيف شرح هذه الفتاوي لانك لاتعلمين مابداخلها فغط نسختي وتظنين نفسك منتصره
(الاخت سوت انجاز كبير بالفتاوي الي جايبتها)
هذه الفتاوي معنا لاضدنا
قبل كذا جاوبي لنجيبك

انا اعتقد انك توك مراهقه ولا تدرين شنو تكتبين بس ضربة حظ عندك ياتصيب ياتخيب
واضنك توهقتي وم عارفه كيف تردين فقمتي تراوغين للهروب:rolleyes:
والله يعينااااااااااااا على عقولكم:mad:

ام مصطفى البصرية 30-09-2010 04:59 PM

لاداعي لكل هذا النسخ من أجل الهروب

والمطلوب منك هو الرد على الرواية التي يرويها مسلم في مشاركتي

وبعدين يا أخت هداك الله أقولك يقول مسلم تقولين معتقدي

---------
تبيه

سوف تحرر كل مداخلة لك لا يوجد فيها رد مقنع على مداخلتي المشار إليها

عبد محمد

الجابري اليماني 30-09-2010 05:16 PM

بسم الله الرحمن الرحيم

الحاجة الكريمة البصرية .....

اذا كان في حكم نسخ الزواج المؤقت في القرآن فهاتيه لان اصل الحكم ثابت فممكن اية صريحة تنسخ اية المنقطع وموافقة للسنة النبوية

الا على طاري الحكم القرآني بربك ممكن ترينا اي آية فيها رضاع كبير ؟!!!!!!

لو بائكم تجر وبائنا لاتجر !!!!؟؟؟؟

{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً }النساء24

ممكن حكم نسخ الاية بآية

ولك بعض الادلة على تحريم عمر



صحيح البخاري,تفسير القرآن, الحديث 4249
‏عن ‏ ‏عبد الله ‏‏قال : (( ‏كنا نغزو مع النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏‏وليس معنا نساء فقلنا ألا نختصي فنهانا عن ذلك فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثوب ثم قرأ ‏ ( ‏يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ) ))

القرآن الكريم
[87:5] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

صحيح البخاري, تفسير القرآن, الحديث 4156
‏عن ‏‏عمران بن حصين ‏قال : (( ‏أنزلت ‏‏آية المتعة ‏‏في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله ‏‏صلى الله عليه وسلم ‏‏ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال ‏‏رجل ‏برأيه ما شاء ))

صحيح مسلم, النكاح, الحديث 2498
‏عن ‏‏أبي نضرة ‏‏قال : (( ‏كنت عند ‏‏جابر بن عبد الله ‏‏فأتاه آت فقال ‏ابن عباس ‏وابن الزبير ‏اختلفا في ‏‏المتعتين ‏فقال ‏جابر ‏‏فعلناهما مع رسول الله ‏‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ثم نهانا عنهما ‏عمر ‏فلم نعد لهما ))

صحيح مسلم, النكاح, الحديث 2496
عن ابن جريج ‏قال : (( قال ‏عطاء ‏ ‏قدم ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏‏معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا ‏‏المتعة ‏‏فقال ‏‏نعم ‏‏استمتعنا ‏‏على عهد رسول الله ‏‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وأبي بكر ‏‏وعمر ))

صحيح مسلم,النكاح, الحديث 2497
عن ‏جابر بن عبد الله قال : (( ‏كنا ‏ ‏نستمتع ‏‏بالقبضة ‏من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم ‏‏وأبي بكر ‏‏حتى نهى عنه ‏عمر ‏‏في شأن ‏عمرو بن حريث ))

صحيح مسلم,النكاح, الحديث 2500
عن ‏‏سبرة ‏‏أنه قال: (( ‏أذن لنا رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏بالمتعة ‏فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من ‏بني عامر ‏كأنها ‏‏بكرة ‏عيطاء ‏فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما ‏‏تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان ‏رداء ‏ ‏صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه فإذا نظرت إلى ‏رداء ‏‏صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت أنت ورداؤك يكفيني فمكثت معها ثلاثا ثم إن رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم ‏‏قال ‏ ‏من كان عنده شيء من هذه النساء التي ‏‏يتمتع ‏فليخل سبيلها ))

صحيح مسلم, النكاح, الحديث 2508
عن عروة بن الزبير قال : (( ‏أن‏ ‏عبد الله بن الزبير ‏‏قام ‏‏بمكة ‏‏فقال ‏‏إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون ‏ ‏بالمتعة ‏يعرض برجل فناداه فقال إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت ‏‏المتعة ‏تفعل على عهد إمام المتقين ‏ ‏يريد رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال له ‏ ‏ابن الزبير ‏ ‏فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك ‏ ‏قال ‏‏ابن شهاب ‏ ‏فأخبرني‏ ‏خالد بن المهاجر بن سيف الله ‏ ‏أنه بينا هو جالس عند ‏‏رجل ‏ ‏جاءه رجل فاستفتاه في ‏‏المتعة ‏ ‏فأمره بها فقال له ‏‏ابن أبي عمرة الأنصاري ‏ ‏مهلا قال ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين ))




عبد محمد 01-10-2010 09:09 AM

تــرفــــــــــع

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام مصطفى البصرية (المشاركة 1231724)
لاداعي لكل هذا النسخ من أجل الهروب

والمطلوب منك هو الرد على الرواية التي يرويها مسلم في مشاركتي

وبعدين يا أخت هداك الله أقولك يقول مسلم تقولين معتقدي

---------
تبيه

سوف تحرر كل مداخلة لك لا يوجد فيها رد مقنع على مداخلتي المشار إليها

عبد محمد


ام مصطفى البصرية 01-10-2010 03:34 PM

والله غريب امرك يا ( عبد محمد )

هل هذا اسلوب الحوار والنقاش اذا لم يعجبك الرد من من تحاورة تقوم بحذف رده

انا اثبت لك في الرد ان من حرم المتعة هو الله ورسوله وليس عمر

وانت لم يعجبك ردي لانه يثبت خطأ ما تعتقده بان عمر من حرم المتعة

والان مهما سأرد لك عما تريده فان لم يعجبك ردي ستقول لا داعي للنسخ واجيبي

وتقوم بحذف المشاركة


فاذا كنت تريد الحوار والنقاش فالتزم باسلوب الحوار الصحيح

وتقبل ما يقوله الاخرين وتقبل ان يكون رأيك يحتمل الصواب والخطأ

كما يحتمل رأيي الصواب والخطأ

----------

دعي التهريج وردي على مشاركتي المدعومة من صحيحكم

وإلا فصحيحكم كاذب

ستبقى هذه المشاركة حتى نرى ردك

وبعدها ستحرر المشاركات التهريجية

عبد محمد


الجابري اليماني 01-10-2010 07:37 PM

يرفع للرد العلمي

الى كتاكيت الوهابية ننتظر الردود العلمية .... والى الاخوان السنة وخصوصا الاخت البصرية

يالثارات الحسين *** 01-10-2010 07:55 PM

اقتباس:

انا اثبت لك في الرد ان من حرم المتعة هو الله ورسوله وليس عمر

وانت لم يعجبك ردي لانه يثبت خطأ ما تعتقده بان عمر من حرم المتعة



من أنتي حتّى تقولين أن من حرّم زواج المتعة هو الله ورسوله فأحاديثكم الصحيحة وعلماؤكم أجمعوا على أنّها كانت حلال في زمن رسول الله وعمر من حرّمها

قال عمر بن الخطاب : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما وأضرب عليهما هذا لفظ أيوب ، وفي رواية خالد أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما . متعة النساء . ومتعة الحج
الراوي: أبو قلابة عبدالله بن زيد الجرمي المحدث: ابن حزم - المصدر: المحلى - لصفحة أو الرقم: 7/107
خلاصة حكم المحدث: صحيح

قلت لجابر بن عبد الله أن ابن الزبير رضي الله ينهى عن المتعة وأن ابن عباس يأمر بها قال : فقال لي : على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عفان : ومع أبي بكر فلما ولي عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال : إن القرآن هو القرآن وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول وإنهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إحداهما متعة الحج والأخرى متعة النساء الراوي: أبو نضرة المحدث: أحمد شاكر - المصدر: مسند أحمد - لصفحة أو الرقم: 1/180
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال في متعة النساء ومتعة الحج : متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسم أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما : متعة النساء ومتعة الحجالراوي: عمر بن الخطاب المحدث: ابن باز - المصدر: مجموع فتاوى ابن باز - لصفحة أو الرقم: 298/20
خلاصة حكم المحدث: [ثابت]

http://www.dorar.net/enc/hadith/%D9%...9%86/+d1%2C2+p



يالثارات الحسين *** 01-10-2010 08:00 PM

وبخصوص الفتاوي التي تأتينا بها من مواقع العلماء الأجلاء والتي تعرض بعض المشاكل في زواج المتعة هل هذا دليل على حرمة المتعة

فماذا تقولين في المشاكل التي تحدث في الزواج الدائم؟

ام مصطفى البصرية 01-10-2010 08:27 PM

أختي أم مصطفى

انت ملزمة بالرد هنا

اقتباس:


لا يوجد عندنا في الدين إحتمالات

والثابت بكتب المسلمين
أن من حرم المتعة هو عمر

روى مسلم عن جابر بن عبد الله قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق ، الأيام ، على عهد رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) وأبي بكر . حتى نهى عنه عمر
، في شأن عمرو ابن حريث

صحيح مسلم 2 : 1023 كتاب النكاح باب ( 3 ) باب نكاح المتعة . . . . ح 16 .

لاحظي أختي أم مصطفى متى وقع التحريم وعلى يد من؟



الجابري اليماني 01-10-2010 08:41 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام مصطفى البصرية (المشاركة 1232695)
أختي أم مصطفى

انت ملزمة بالرد هنا



( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ }الحشر7


قال رسول الله الاكرم ( حلال محمد حلال الى يوم القيامة وحرام محمد حرام محمد الى يوم القيامة)


الا اللهم عمر صار شريك بالنبوة ؟؟!!

سيف المغربي 01-10-2010 10:48 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفحة الحق (المشاركة 1211316)
زميلتنا المحترمة حياك الله ..


أما بالنسبة إلى جوابك هذا أقول :

أن البخاري ومسلم يقولان عكس كلامك هذا .... وأن عمر ان الخطاب هو من حرمها وليس الرسول صل الله عليه وعلى اله وسلم .

ثم أنه يوجد أية في القرأن الكريم في تحليل وإباحة لزواج المتعة .

قال تعالى :

وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ النِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ كِتَبَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَ لِكُمْ أَنْ تَبْتَغُواْ بِأَمْوَ لِكُمْ مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَاَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيَما تَرَ ضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً (نساء-24)

والِأن لنقرء ماجاء في اصح كتب اهل السنة وهما البخاري ومسلم .


أولا : أخرج مسلم في صحيحه

2 : 1022 كتاب النكاح باب ( 3 ) باب نكاح المتعة ح 13 .

عن سلمة بن أكوع وجابر بن عبد الله الأنصاري قالا : خرج علينا منادي رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قد أذن لكم أن تستمعتوا - يعني متعة النساء ..

وأخرجه مسلم بلفظ آخر : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أتانا فأذن لنا في المتعة

ثانيا : صحيح مسلم 2 : 1023 كتاب النكاح باب ( 3 ) باب نكاح المتعة . . . . ح 16

عن جابر بن عبد الله قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق ، الأيام ، على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر .

حتى نهى عنه عمر ، في شأن عمرو ابن حريث :)

ثلثا :صحيح البخاري 7 : 16 كتاب النكاح باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة آخرا .

كنا في جيش فأتانا رسول رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا .

رابعا : صحيح البخاري 6 : 66 كتاب التفسير تفسير سورة المائدة باب ( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ) ،

عن عبد الله بن مسعود فقال : كنا نغزو مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ليس لنا نساء . فقلنا : ألا نستخصي ؟

فنهانا عن ذلك . ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله :

( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) المائدة
87

وهنا يتبين لنا أنها كانت مجازه في عهد الرسول صل الله عليه وعلى اله وسلم وانه لم ينهي عنها

بل أن الذي نهى عنها هو عمر ابن الخطاب !!

أما استشهادك بأنها حرمت في غزوة خير ... أقول :

هي من الروايات الأحاد وثبت في محله بأن القرآن لا ينسخ بالخبر الواحد .

وللتعمق أكثر في هذا الموضوع تفضلي هذا الرابط ففيه الجواب الكامل والوافي عن زواج المتعة .





بسم الله الرحمن الرحيم.

في الحقيقة التي يحاول الاثني عشرية الهروب منها,ان حتى الشيعة انفسهم يقولون انها حرام,والذي حرمها ليس عمر كما يحاول البعض الإيهام,وهذه بعض الاحاديث عن آل البيت,لكن آل البيت الزيدية,الذين يحرمون المتعة,وهم شيعة أيضا,فكيف نقوم بالتوفيق بين القولين,وهم يستقون فكرهم ودينهم من نفس المصدر,وهم آل البيت سلام الله عليهم.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي " ع م " قال: نهى رسول الله " ص " عن نكاح المتعة عام خيبر.


وروي عن الامام الشهيد زيد بن علي عليهما السلام انه سئل عن المتعة == فقال: المتعة مثل الميته والدم ولحم الخنزير. وسئل صلى الله عليه وآله عنها فقال: رخصة نزل بها القرآن وحرمها لما نزلت العدة والمواريث، وهذا اجماع اهل البيت (ع م) فقيل: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وما الذي نسخها؟ فقال عليه السلام: قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فلم يستثن الله تعالى الا الزوجة أو ملك اليمين فقط. مسند زيد بن علي- [ص 304 ].


وأيضا:
وحدثني أبي عن أبيه أنه قال: أدنى ما يجوز في الصداق وهو ما جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: وهو عشرة دراهم قفلة. باب القول في المتعة والوكالة بالتزويج والقول في تزويج الوصي قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: المتعة عندنا فهي النكاح والاستمتاع بالنساء على طريق ملك عقدة النكاح بعقد الاولياء وشهادة عدلين من الشهداء وفي ذلك ما يقول الله تبارك وتعالى: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) (17) يريد ما استمتعتم به منهن بأنكاح أوليائهن فآتوهن أجورهن، والاجور هاهنا فهي المهور، فأما ما يقول به أهل الشناعات، والطالبون للتعللات، الها تكون للحرمات، من أن المرأة تعقد عقدة نكاحها فيما بينها وبين زوجها من دون من جعل الله أمرها إليه من أوليائها فلا يلتفت إلى قوله، ولا يتكل عليه، لان الله سبحانه قد أبطل قول من قال بذلك، وكان في (18) القول في التعدي كذلك بما بين من الحكم بحكم عقدة النكاح للاولياء، وبين من حظر ذلك على النساء فقال سبحانه: (وأنكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم) (19) وقال سبحانه: (ولا تعظلوهن أن ينكحن أزواجهن) (20) وقال سبحانه: (فانكحوهن بإذن أهلهن) (21) ففي كل ذلك يأمر الله سبحانه وينهى من جعل الله عقدة النكاح إليه من الاولياء، ولو كان كما يقول المبطلون ويتأول من الافتراء على الله المفترون، لامر النساء ونهاهن في ذلك كما أمر أولياءهن ولكن الله رؤوف رحيم، ذو قدرة وامتنان كريم وكيف يجيز ذلك أو يأمر به، أولهن يطلقه، وهو يقول: (إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون) (22) وأي فاحشة أعظم من أفعال من يولي النساء الانكاح لانفسهن دون الرجال. [ص 349 ].



حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن نكاح المتعة؟، فقال: لا يحل نكاح المتعة لان المتعة إنما كانت في سفر سافره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم حرم الله ذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد روي لنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بما قد صح أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه. وأما من أحتج بهذه الآية ممن استحل الفاحشة من الفرقة المارقة في قول الله عزوجل: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن) فالاستمتاع هو الدخول بهن على وجه النكاح الصحيح، وإيتاؤهن أجورهن فهو إعطاؤهن مهورهن إلا ما وهبن بطيب من أنفسهن، كتاب : الأحكام -الامام يحيى بن الحسين ج 1 ص 351 ".



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ام مصطفى البصرية 01-10-2010 11:04 PM

دعك عن التصفيق وردي على مشاركتي التي عجزتي عن ردها

عبد محمد

يالثارات الحسين *** 01-10-2010 11:07 PM

أوّلا: هل تنسخ كلامك من مواقع الوهابيّة وتأتي به لتلصقه هنا

هل تستطيع أن تدلّنا على الرابط الذي نسخت منه هذا الكلام لنعرف من أين تأتي بأدلّتك

ثانيا: أنت بين أمرين كل واحد أمر من الثاني ولهم ثالث أمر منهم وهو إمّا رواة أحاديثكم كاذبون أو وضّاعون أو أنّ عمر يكذب وقد صح الحديث والأمر الثالث وهو الأمر وهو أن عمر لا يعرف بسنّة النبي فأصبح يقول أن المتعة كانت حلال في زمن رسول الله وهي ليست حلال

فاختر ما شئت

عبد محمد 02-10-2010 12:02 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سيف المغربي (المشاركة 1232802)

بسم الله الرحمن الرحيم.

في الحقيقة التي يحاول الاثني عشرية الهروب منها,ان حتى الشيعة انفسهم يقولون انها حرام,والذي حرمها ليس عمر كما يحاول البعض الإيهام,وهذه بعض الاحاديث عن آل البيت,لكن آل البيت الزيدية,الذين يحرمون المتعة,وهم شيعة أيضا,فكيف نقوم بالتوفيق بين القولين,وهم يستقون فكرهم ودينهم من نفس المصدر,وهم آل البيت سلام الله عليهم.

حدثني زيد بن علي عن ابيه عن جده عن علي " ع م " قال: نهى رسول الله " ص " عن نكاح المتعة عام خيبر.


وروي عن الامام الشهيد زيد بن علي عليهما السلام انه سئل عن المتعة == فقال: المتعة مثل الميته والدم ولحم الخنزير. وسئل صلى الله عليه وآله عنها فقال: رخصة نزل بها القرآن وحرمها لما نزلت العدة والمواريث، وهذا اجماع اهل البيت (ع م) فقيل: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وما الذي نسخها؟ فقال عليه السلام: قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فلم يستثن الله تعالى الا الزوجة أو ملك اليمين فقط. مسند زيد بن علي- [ص 304 ].


وأيضا:
وحدثني أبي عن أبيه أنه قال: أدنى ما يجوز في الصداق وهو ما جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: وهو عشرة دراهم قفلة. باب القول في المتعة والوكالة بالتزويج والقول في تزويج الوصي قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: المتعة عندنا فهي النكاح والاستمتاع بالنساء على طريق ملك عقدة النكاح بعقد الاولياء وشهادة عدلين من الشهداء وفي ذلك ما يقول الله تبارك وتعالى: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة) (17) يريد ما استمتعتم به منهن بأنكاح أوليائهن فآتوهن أجورهن، والاجور هاهنا فهي المهور، فأما ما يقول به أهل الشناعات، والطالبون للتعللات، الها تكون للحرمات، من أن المرأة تعقد عقدة نكاحها فيما بينها وبين زوجها من دون من جعل الله أمرها إليه من أوليائها فلا يلتفت إلى قوله، ولا يتكل عليه، لان الله سبحانه قد أبطل قول من قال بذلك، وكان في (18) القول في التعدي كذلك بما بين من الحكم بحكم عقدة النكاح للاولياء، وبين من حظر ذلك على النساء فقال سبحانه: (وأنكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم) (19) وقال سبحانه: (ولا تعظلوهن أن ينكحن أزواجهن) (20) وقال سبحانه: (فانكحوهن بإذن أهلهن) (21) ففي كل ذلك يأمر الله سبحانه وينهى من جعل الله عقدة النكاح إليه من الاولياء، ولو كان كما يقول المبطلون ويتأول من الافتراء على الله المفترون، لامر النساء ونهاهن في ذلك كما أمر أولياءهن ولكن الله رؤوف رحيم، ذو قدرة وامتنان كريم وكيف يجيز ذلك أو يأمر به، أولهن يطلقه، وهو يقول: (إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون) (22) وأي فاحشة أعظم من أفعال من يولي النساء الانكاح لانفسهن دون الرجال. [ص 349 ].



حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن نكاح المتعة؟، فقال: لا يحل نكاح المتعة لان المتعة إنما كانت في سفر سافره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم حرم الله ذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد روي لنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بما قد صح أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه. وأما من أحتج بهذه الآية ممن استحل الفاحشة من الفرقة المارقة في قول الله عزوجل: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن) فالاستمتاع هو الدخول بهن على وجه النكاح الصحيح، وإيتاؤهن أجورهن فهو إعطاؤهن مهورهن إلا ما وهبن بطيب من أنفسهن، كتاب : الأحكام -الامام يحيى بن الحسين ج 1 ص 351 ".



والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرواية الأولى يرويها البيهقي في سننه ج7 ص 207 وفتح الباري ج9 ص 148

فهي ليست حجة علينا

والروايتين الأخريتين لا مصدر لهما

راجع مشاركتي التي عجزت أم مصطفى عن ردها الواردة في مسلم

التي تذكر أن نبيك عمر حرم المتعة

سيف المغربي 02-10-2010 01:17 AM

بابا روح العب أحسن لك

عبد محمد

المسامح 02-10-2010 05:28 AM

اللهم صل على محمد وال محمد
واللعن اعادئهم اجمعين

كتاب بلا عنوان 02-10-2010 05:35 AM

مسكنية ام مصطفى البصرية تورطت و ذهبت تكرر نسخها و نسخها و لصقها فهذا عائد لنا و معنا و ليس ضدنا
لكن بغبائها تنسخ و تلصق من دون علم

عبد محمد 02-10-2010 11:58 AM

الثابت بكتب المسلمين أن من حرم المتعة هو عمر

روى مسلم عن جابر بن عبد الله قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق ، الأيام ، على عهد رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) وأبي بكر . حتى نهى عنه عمر ، في شأن عمرو ابن حريث

صحيح مسلم 2 : 1023 كتاب النكاح باب ( 3 ) باب نكاح المتعة . . . . ح 16 .

لاحظوا متى وقع التحريم وعلى يد من؟

ننتظر أم مصطفى أو غيرها من المطبلين تخريج هذا الحديث؟

النجف الاشرف 02-10-2010 04:33 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
ومازلت الزميلة ام مصطفى تعيش الصدمة يا عزيزتي من حرم المتعه عمر وليس رسول الله وقد وضع لك الاخوه المصادر
واما مروياتكم التي تقول بان رسول الله حرمها فهذه الروايات تم تضعيفها .....
وفي المقابل نحن نسال من نبيك عمر ام رسول الله ؟!
واما الدابه المغربي اذهب الى منتدى رد الشبهات وسوف ترى ان الروايات التي جئت بها ضعيفه

موطأ مالك - النكاح - نكاح المتعة - رقم الحديث : ( 995 )
- وحدثني ‏ ‏عن ‏ ‏مالك ‏ ‏عن ‏ ‏إبن شهاب ‏ ‏عن ‏ ‏عروة بن الزبير ‏ ‏أن ‏ ‏خولة بنت حكيم ‏ ‏دخلت على ‏ ‏عمر بن الخطاب ‏ ‏فقالت إن ‏ ‏ربيعة بن أمية ‏ ‏استمتع بامرأة فحملت منه فخرج ‏ ‏عمر بن الخطاب ‏ ‏فزعا يجر رداءه ‏ ‏فقال ‏ ‏هذه ‏ ‏المتعة ‏ ‏ولو كنت تقدمت فيها لرجمت.

سنن الدرامي - المناسك - في القرآن - رقم الحديث: ( 1744 )



‏- ‏أخبرنا ‏ ‏سليمان بن حرب ‏ ‏أخبرنا ‏ ‏أبو هلال ‏ ‏حدثنا ‏ ‏قتادة ‏ ‏عن ‏ ‏مطرف ‏ ‏قال قال ‏ ‏عمران بن حصين ‏ إني محدثك بحديث لعل الله أن ينفعك به بعد ‏ ‏إنه كان يسلم علي وإن ‏ ‏إبن زياد ‏ ‏أمرني فاكتويت فاحتبس عني حتى ذهب أثر المكاوي واعلم أن ‏ ‏المتعة ‏ ‏حلال في كتاب الله لم ينه عنها نبي ولم ينزل فيها كتاب قال رجل برأيه ما بدا له ‏ .


ونعم المتعة حلال ولا أعلم ما جئتي به ماهو دخله في النقاش فهذه فتاوى فقهائنا ونحن لا ننكر بان المتعة شرع الله ورسوله قد حرمها الافاك وهل تدرين لماذا حرمها عمر بن الخطاب لانه قريب من ارباب الدور المجنون وحتى لا يتوقف عملهم حرمها

والسلام عليكم

ام مصطفى البصرية 02-10-2010 05:37 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبد محمد (المشاركة 1233040)
الثابت بكتب المسلمين أن من حرم المتعة هو عمر

روى مسلم عن جابر بن عبد الله قال : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق ، الأيام ، على عهد رسول الله
( صلى الله عليه وآله ) وأبي بكر . حتى نهى عنه عمر ، في شأن عمرو ابن حريث

صحيح مسلم 2 : 1023 كتاب النكاح باب ( 3 ) باب نكاح المتعة . . . . ح 16 .

لاحظوا متى وقع التحريم وعلى يد من؟

ننتظر أم مصطفى أو غيرها من المطبلين تخريج هذا الحديث؟


ليس الثابت بل ورد في كتب المسلمين ان المتعة حرمت في زمن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه
وهذا الحديث الوارد غير متواتر

نعم ورد هذا الحديث في صحيح مسلم مثلما وردت الاحاديث الثانية التي ما زلت ترفض بقائها في هذه المناقشة والتي تثبت ان المتعة محرمة من زمن رسول الله صلى عليه وسلم
لان العلماء لاياخذون الا بالروايات المتواترة

فاسالك هل هذا الحديث ورد باجماع العلماء ام في صحيح مسلم فقط ؟

ومع اصرارك على ان عمر رضي الله عنه هو من حرم المتعة
الم يكن ولي امر المسلمين حينها وقد امرنا الله بطاعة اولي الامر بعد طاعة الله ورسوله حين قال في كتابه المحكم
{
يا ايها الذين امنو اطيعو الله واطيعو الرسول واولي الامر منكم }

وان كانت حلال لماذا لا توجد احاديث لامير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه
ليحل زواج المتعة ( بعد ان حرمه عمر كما تدعون ) وقد تولى الخلافة بعده واذا ممكن ذكر هذه الاحاديث ان وجدت
لان ما وجد في كتبنا ان امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه اثبت حرمة زواج المتعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

الجابري اليماني 02-10-2010 05:56 PM

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف

الاخت ام مصطفى لاتتخيل ان عمر هذه الشخصية التي رسمت لها حيزا في عقلها وقلبها انها يمكن ان تبدل احكام الله او ان يرى عمر برأية قبالة النص النبوي فضلا عن القرآن ورأيتها تجعله في منزلة شريك النبوة في ان يتدخل في احكام الله ورسوله


وهذه بعض المخالفات و التحريفات

( عمر يلغي سهم المؤلفة قلوبهم )

إبن حجر - الإصابة - الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 640 )



- وقال البخاري : في التاريخ الصغير ، حدثنا : محمد بن العلاء وقال : المحاملي في أماليه ، حدثنا : هارون بن عبد الله واللفظ له ، قالا ، حدثنا : عبد الرحمن بن حميد المحاربي ، حدثنا : حجاج بن دينار ، عن أبي عثمان ، عن محمد بن سيرين ، عن عبيدة بن عمرو قال : جاء الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن إلى أبي بكر الصديق (ر) فقال : يا خليفة رسول الله إن عندنا أرضاً سبخة ليس فيها كلا ولا منفعة فإن رأيت أن تقطعناها فأجابهما وكتب لهما وإشهد القوم وعمر ليس فيهم ، فإنطلقا إلى عمر ليشهداه فيه فتناول الكتاب وتفل فيه ومحاه فتذمرا له ، وقالا : له مقالة سيئة فقال : أن رسول الله (ص) كان يتألفكما والإسلام يومئذ قليل إن الله : قد أعز الإسلام إذهبا فإجهدا علي جهدكما لا رعى الله عليكما إن رعيتما ، فأقبلا إلى أبي بكر وهما يتذمران فقالا : ما ندري والله أنت الخليفة أو عمر فقال : لا بل هو لو كإن شاء فجاء عمر وهو مغضب حتى وقف على أبي بكر فقال : أخبرني : عن هذا الذي أقطعتهما أرض هي لك خاصة أو للمسلمين عامة قال : بل للمسلمين عامة قال : فما حملك على أن تخص بها هذين قال : إستشرت الذين حولي فأشاروا علي بذلك وقد قلت لك إنك أقوى على هذا مني فغلبتني.



الرابط:

http://www.al-eman.com/Islamlib/view...66&SW=وتفل#SR1




التحريف الثاني



( عمر يحول مقام إبراهيم إلى عهد الجاهلية )



إبن الأثير - الكامل في التاريخ - الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 555 )



[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]



- .... ثم دخلت سنة ثمان عشرة : وفي هذه السنة في ذي الحجة حول عمر المقام إلى موضعه اليوم وكان ملصقاً بالبيت.



الرابط:

http://www.al-eman.com/Islamlib/view...&SW=ملصقاً#SR1




المخالفة الثالثة



( عمر يغير طلاق الثلاثة بواحدة )



صحيح مسلم - الطلاق - طلاق الثلاثة - رقم الحديث : ( 2689 )



- حدثنا : ‏ ‏إسحق بن إبراهيم ‏ ‏ومحمد بن رافع ‏ ‏واللفظ ‏ ‏لإبن رافع ‏ ‏قال : ‏ ‏إسحق ‏ ، أخبرنا : وقال : ‏ ‏إبن رافع ‏ ، حدثنا : ‏ ‏عبد الرزاق ‏ ، أخبرنا : ‏ ‏معمر ‏ ‏، عن ‏ ‏إبن طاوس ‏ ‏، عن ‏ ‏أبيه ‏ ‏، عن ‏ ‏إبن عباس ، قال : ‏كان الطلاق على عهد رسول الله ‏ ‏(ص)‏ ‏وأبي بكر ‏ ‏وسنتين من خلافة ‏ ‏عمر ‏ ‏طلاق الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب ‏: ‏إن الناس قد إستعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه ‏ ‏أناة ‏ ‏فلو ‏ ‏أمضيناه ‏ ‏عليهم ‏ ‏فأمضاه ‏ ‏عليهم.



الرابط:

http://hadith.al-islam.com/Display/D...num=2689&doc=1


( عمر يحرم متعتا الحج والنساء )


الذهبي - ميزان الإعتدال - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 552 )



- أخبرنا : أبو طاهر الذهبي ، حدثنا : يحيى بن محمد ، حدثنا : محمد بن زياد ، حدثنا : حماد بن زيد ، عن عاصم الأحول ، عن أبي نضرة ، عن جابر ، قال : متعتان فعلناهما على عهد رسول الله (ص) نهانا عنهما عمر فلم نعد إليهما ، أخرجه مسلم.




( عمر يمنع خمس خيبر عن الزهراء (ع) ويقسمه للنساء )




صحيح البخاري - المزارعة - المزارعة بالشطر ونحوه - رقم الحديث : ( 2160 )



‏- حدثنا : ‏ ‏إبراهيم بن المنذر ‏ ، حدثنا : ‏ ‏أنس بن عياض ‏ ‏، عن ‏ ‏عبيد الله ‏ ‏، عن ‏ ‏نافع ‏ ‏أن ‏ ‏عبد الله بن عمر ‏ ‏(ر) ‏ ‏أخبره ‏: أن النبي ‏ (ص) ‏ ‏عامل ‏ ‏خيبر ‏ ‏بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع فكان يعطي أزواجه مائة ‏ ‏وسق ‏ ‏ثمانون ‏ ‏وسق ‏ ‏تمر وعشرون ‏وسق ‏ ‏شعير فقسم ‏عمر ‏خيبر ‏فخير أزواج النبي ‏ (ص) ‏ ‏أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن فمنهن من إختار الأرض ومنهن من إختار ‏ ‏الوسق ‏ ‏وكانت ‏ ‏عائشة ‏ ‏إختارت الأرض. ‏



شرح وتوضيح : فتح الباري بشرح صحيح البخاري.



‏قوله : وقسم عمر ‏أي خيبر ، صرح بذلك أحمد في روايته ، عن إبن نمير ، عن عبيد الله بن عمر ....



الرابط :

http://hadith.al-islam.com/Display/D...num=2160&doc=0






ونحن نسأل اين حديث معاشر الانبياء لانورث طلع حديث وقتي !!!

عبد محمد 02-10-2010 06:34 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام مصطفى البصرية (المشاركة 1233261)

ليس الثابت بل ورد في كتب المسلمين ان المتعة حرمت في زمن الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه
وهذا الحديث الوارد غير متواتر

نعم ورد هذا الحديث في صحيح مسلم مثلما وردت الاحاديث الثانية التي ما زلت ترفض بقائها في هذه المناقشة والتي تثبت ان المتعة محرمة من زمن رسول الله صلى عليه وسلم
لان العلماء لاياخذون الا بالروايات المتواترة

فاسالك هل هذا الحديث ورد باجماع العلماء ام في صحيح مسلم فقط ؟

ومع اصرارك على ان عمر رضي الله عنه هو من حرم المتعة
الم يكن ولي امر المسلمين حينها وقد امرنا الله بطاعة اولي الامر بعد طاعة الله ورسوله حين قال في كتابه المحكم
{
يا ايها الذين امنو اطيعو الله واطيعو الرسول واولي الامر منكم }

وان كانت حلال لماذا لا توجد احاديث لامير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه
ليحل زواج المتعة ( بعد ان حرمه عمر كما تدعون ) وقد تولى الخلافة بعده واذا ممكن ذكر هذه الاحاديث ان وجدت
لان ما وجد في كتبنا ان امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه اثبت حرمة زواج المتعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

ههههههههههه

الله يكملك بعقلك

من ضحك عليك وقال لك أن ما في صحيح مسلم يحتاج لتواتر؟

لازالت أختنا أم مصطفى ومن طبل معها لم يجدوا مخرج لهذا الحديث

نتظر من يجيب بعد أن عجز من دخل منهم لرد الحديث

ام مصطفى البصرية 02-10-2010 07:29 PM

ورد في القرآن الكريم هذه الايات

{ ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات من المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات }

{ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنهم الله من فضله }

{ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة او من ما ملكت ايمانكم }
فقد جاء هنا ذكر الزواج وملك اليمين فأين المتعة هنا

اما عن رسول الله صلوات ربي عليه فقد وردت الاحاديث التالية

وذكر صلى الله عليه وسلم في حديث له ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج ومن لم يستطع فليصم )
لم يذكر هنا فليتمتع

اما بخصوص المتعة ففي صحيح مسلم عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال ( كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء فقلنا الا نستخصي فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم امرنا ان ننكح المرآة بالثوب الى اجل )
فهنا يتضح انه احلها لضرورة

وعن امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ( ان النبي صل الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن اكل لحوم الحمر الانسية )

مع العلم ان هذا الحديث وحده كافي


ثم اذن فيها ثم حرمها بعد ثلاث الى يوم القيامة

وفي صحيح مسلم ايضا عن الربيع بن سبرة بم معبد الجهني عن ابيه ( انه غزى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال يا ايها الناس اني كنت قد اذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله حرم ذلك الى يوم القيامة من كان عنده منهن من شيء ليخل سبيلها ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا )


لكنكم لم تجيبوا ان كان عمر رضي الله عنه من حرم المتعة لماذا لم يحلها امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه بعد ان تولى الخلافة بعده ؟ واين الاحاديث في ذلك ان وجدت ؟

يالثارات الحسين *** 02-10-2010 07:43 PM

كل ما ذكرتيه لا يهم لأنّه لا يُخلّصك من هذه الورطة

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يالثارات الحسين *** (المشاركة 1232809)

أنت بين أمرين كل واحد أمر من الثاني ولهم ثالث أمر منهم وهو إمّا رواة أحاديثكم كاذبون أو وضّاعون أو أنّ عمر يكذب وقد صح الحديث والأمر الثالث وهو الأمر وهو أن عمر لا يعرف بسنّة النبي فأصبح يقول أن المتعة كانت حلال في زمن رسول الله وهي ليست حلال

فاختاري ما شئت


عبد محمد 03-10-2010 09:01 AM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام مصطفى البصرية (المشاركة 1233384)
ورد في القرآن الكريم هذه الايات

{ ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات من المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات }

{ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنهم الله من فضله }

{ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة او من ما ملكت ايمانكم }
فقد جاء هنا ذكر الزواج وملك اليمين فأين المتعة هنا

اما عن رسول الله صلوات ربي عليه فقد وردت الاحاديث التالية

وذكر صلى الله عليه وسلم في حديث له ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج ومن لم يستطع فليصم )
لم يذكر هنا فليتمتع

اما بخصوص المتعة ففي صحيح مسلم عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال ( كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء فقلنا الا نستخصي فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم امرنا ان ننكح المرآة بالثوب الى اجل )
فهنا يتضح انه احلها لضرورة

وعن امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ( ان النبي صل الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن اكل لحوم الحمر الانسية )

مع العلم ان هذا الحديث وحده كافي


ثم اذن فيها ثم حرمها بعد ثلاث الى يوم القيامة

وفي صحيح مسلم ايضا عن الربيع بن سبرة بم معبد الجهني عن ابيه ( انه غزى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال يا ايها الناس اني كنت قد اذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله حرم ذلك الى يوم القيامة من كان عنده منهن من شيء ليخل سبيلها ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا )


لكنكم لم تجيبوا ان كان عمر رضي الله عنه من حرم المتعة لماذا لم يحلها امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه بعد ان تولى الخلافة بعده ؟ واين الاحاديث في ذلك ان وجدت ؟

نجيب على سؤالك

الإمام علي ع لم يحرم المتعة حتى يحللها

والدليل أن الشيعة يقرون بجوازها

ولكن نطالبك بالرد على ما حرمه عمر من السنة والشريعة

ولا تقولي أن حديث مسلم ليس متواتر

لأن حديث تحريم عمر للمتعة ورد في كثير من كتبكم وعلى راسها مسلم ومسلم من اصحها حسب مبادئكم

أيها القراء من أهل السنة ألا ترون أن المتعة حلال وحرمت خلافا للرسول ص؟

ألا يسمى هذا تشريع؟

وهل توجد شريعة غير شريعة محمد ص؟


ام مصطفى البصرية 03-10-2010 05:41 PM

لا تخرجي من الموضوع يا هذه

أما تفخيذ الرضيعة وتكاح الزانية الذي قذفتي به مراجعنا فاسألي علماء السنة عن الحكم ثم بعدها قارني

هذا إنذار بعد التعدي مرة أخرى

عبد محمد

الجابري اليماني 03-10-2010 06:17 PM

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام مصطفى البصرية (المشاركة 1234342)
فلنفرض جدلا ان المتعة حلال وان عمر رضي الله عنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم
فاين الادلة على اعتراض امير المومنين علي بن ابي طالب على ذلك

والسوال الذي اراه اهم من كل ما مضى والي اتمنى تجاوبون عليه
من اي من الايات القرانية او الاحاديث النبوية او روايات اهل البيت رضي الله عنهم وارضاهم جاءت فتوى تفخيذ الرضيعة للخميني في كتابه تحرير الوسيلة
ومن اين جاءت فتوى جواز الزواج بالزانية على ان يكون ليس هو الزاني بها للسيستاني في موقع شبكة السراج المنير

وقد قال تعالى : { الزاني لا ينكح زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زانٍ او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين }



العزيزة ام مصطفى ارجو منك ان لاتعيبي غيرك بما هو لديك ثم هذا من فورة الغضب وليس من النقاش العلمي !!!

واليك بعض الادلة من كتبكم :

( هل يجوز نكاح الرضيعة ؟ )



عدد الروايات : ( 41 )



إبن حجر - فتح الباري شرح صحيح البخاري - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 101 )



- وقد صرح بذلك الدار قطني ، وأبو مسعود ، وأبو نعيم ، والحميدي ، وقال إبن بطال ، يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعاًً ولو كانت في المهد ، لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء.



الرابط:

http://www.al-eman.com/hadeeth/viewc...SW=بالكبير#SR1

http://hadith.al-islam.com/Display/D...num=4691&doc=0

السطر الحادي عشر




--------------------------------------------------------------------------------



الشوكاني - نيل الأوطار - الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 252 )



- وزعم أن تزوج النبي (ص) عائشة وهي بنت ست سنين كان من خصائصه ، ويقابله تجويز الحسن والنخعي للأب أن يجبر إبنته كبيرة كانت أو صغيرة بكراً كانت أو ثيباً ، وفي الحديث أيضاًً دليل على أنه يجوز تزويج الصغيرة بالكبير ، وقد بوب لذلك البخاري وذكر حديث عائشة ، وحكي في الفتح الإجماع على جواز ذلك قال : ولو كانت في المهد ، لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطئ.



الرابط:

http://www.al-eman.com/Islamlib/view...126&SW=بوب#SR1




--------------------------------------------------------------------------------



النووي - شرح مسلم - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 206 )



- وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بها ، فإن إتفقالزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به ، وإن إختلفا.



- فقال : أحمد وأبو عبيد : تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها.



- وقال : مالك والشافعي وأبو حنيفة : حد ذلك أن تطيقالجماع ، ويختلف ذلك بإختلافهن ، ولا يضبط بسن ، وهذا هو الصحيح.




--------------------------------------------------------------------------------



محي الدين النووي - روضة الطالبين - الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 379 )



- الثانية : يجوز وقف ما يراد لعين تستفاد منه ، كالأشجار للثمار ، والحيوان للبن والصوف والوبر والبيض ، وما يراد لمنفعة تستوفى منه ، كالدار ، والأرض ، ولا يشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال ، بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين ، والزمن الذي يرجى زوال زمانته ، كما يجوز نكاح الرضيعة.



الرابط:

http://www.al-eman.com/Islamlib/view...&SW=والجحش#SR1




--------------------------------------------------------------------------------



محي الدين النووي - روضة الطالبين - الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 459 )



- قال إبن الحداد : فلو قال لها : أنت طالق ثلاثاًً ، فله في الحال نكاح إختها ، لحصول البينونة ، وكذا الحكم لو إرتدت فخالعها في الردة ، ولو كان تحته صغيرة ، وكبيرة مدخول بـها ، فإرتدت الكبيرة ، وأرضعت أمها في عدتـها الصغيرة ، وقف نكاح الصغيرة.



الرابط:

http://www.al-eman.com/Islamlib/view...SW=فخالعها#SR1




--------------------------------------------------------------------------------



محي الدين النووي - روضة الطالبين - الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 425 )



- ولو كان تحته صغيرة وله خمس مستولدات ، فأرضعتها كل واحدة رضعة بلبنه لم ينفسخ نكاح الصغيرة على الوجه الأول ، وينفسخ على الثاني ، وهو الأصح ، ولا غرم عليهن ، لأنه لا يثبت له دين على مملوكه ، ولو أرضع نسوته الثلاث ومستولدتاه زوجته الصغيرة فإنفساخ نكاح الصغيرة على الوجهين ، وأما غرامة مهرها ، فإن أرضعن مرتباً ، فالأنفساخ يتعلق بإرضاع الاخيرة فإن كانت مستولدة ، فلا شئ عليها ، وإن كانت زوجة ، فعليها الغرم.



الرابط:

http://www.al-eman.com/Islamlib/view...W=مستولدات#SR1




--------------------------------------------------------------------------------



محي الدين النووي - روضة الطالبين - الجزء : ( 6 ) - رقم الصفحة : ( 434 )



- فرع تحته صغيرة وكبيرة ، فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة انفسخ نكاح الصغيرة قطعاً والكبيرة أيضاًً على الأظهر. ولو أرضعتها جدة الكبيرة أو إختها أو بنت إختها فكذلك ، ويجوز في الصور أن ينكح واحدة منهما بعد ذلك ولا يجمعهما ، ولو أرضعتها بنت الكبيرة ، فحكم الأنفساخ كما ذكرنا ، وتحرم الكبيرة على التأبيد وكذا الصغيرة إن كانت الكبيرة مدخولاً بـها لكونـها ربيبته ، وحكم مهر الصغيرة على الزوج ، والغرم على المرضعة كما سبق.



الرابط:

http://www.al-eman.com/Islamlib/view...&SW=والغرم#SR1




--------------------------------------------------------------------------------



إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 458 )



1826 - وللأب أن يزوج إبنته الصغيرة البكر ما لم تبلغ بغير إذنها ولا خيار لها إذا بلغت.



الرابط:

http://feqh.al-islam.com/Display.asp...D=1877&Sharh=0




--------------------------------------------------------------------------------



إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 460 )



1826 - قال أبو محمد إبن حزم الحجة في إجازة إنكاح الأب إبنته الصغيرة البكر إنكاح أبي بكر (ر) النبي (ص) من عائشة (ر) وهي بنت ست سنين ، وهذا أمر مشهور غنينا عن إيراد الإسناد فيه ، فمن إدعي أنه خصوص لم يلتفت قوله لقول الله عز وجل : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوالله واليوم الآخر ، ( الأحزاب : 21 ) فكل ما فعله عليه الصلاة والسلام فلنا أن نتأسى به فيه ألا إن يأتي نص بأنه له خصوص.



الرابط:

http://feqh.al-islam.com/Display.asp...D=1877&Sharh=0




--------------------------------------------------------------------------------



عبدالله إبن قدامة - المغني - الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 382 )



- وقال الحسن ، وعمر بن عبد العزيز ، وعطاء ، وطاوس ، وقتادة ، وإبن شبرمة ، والأوزاعي ، وأبو حنيفة : لغير الأب تزويج الصغيرة ولها الخيار إذا بلغت ، وقال : هؤلاء غير أبي حنيفة إذا زوج الصغيرين غير الأب فلهما الخيار إذا بلغا.



الرابط:

http://www.al-eman.com/feqh/viewchp....W=الصغيرين#SR1




--------------------------------------------------------------------------------



عبدالله إبن قدامة - المغني - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 210 )



- ولو تزوج كبيرة وصغيرة ولم يدخل بالكبيرة حتى أرضعت الصغيرة في الحولين حرمت عليه الكبيرة ، وثبت نكاح الصغيرة ، وأن كان دخل بالكبيرة حرمتا عليه جميعاًًً ويرجع بنصف مهر الصغيرة على الكبيرة نص أحمد على هذا كله.



الرابط:

http://www.al-eman.com/feqh/viewchp....SW=الحولين#SR1




--------------------------------------------------------------------------------



عبدالله إبن قدامة - المغني - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 214 )



[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]



- وأن أرضعت بنت الكبيرة الصغيرة ، فالحكم في التحريم والفسخ حكم ما لو أرضعتها الكبيرة لأنها صارت جدتها ، والرجوع بالصداق على المرضعة التي أفسدت النكاح ، وأن أرضعتها أم الكبيرة انفسخ نكاحهما معاً لأنهما صارتا أختين ، فإن كان لم يدخل بالكبيرة فله أن ينكح من شاء منهما …. الخ.



الرابط:

http://www.al-eman.com/feqh/viewchp....SW=بالصداق#SR1




--------------------------------------------------------------------------------



عبدالله بن قدامة - المغني - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 159 - 160 )



- فأما الصغيرة التي لا يوطأ مثلها ( 1 ) فظاهر كلام الخرقي تحريم قبلتها ومباشرتها لشهوة قبل إستبرائها ( 2 ) وهو ظاهر كلام أحمد ، وفي أكثر الروايات عنه قال : تستبرأ وإن كانت في المهد ( 3 ).



- وروي عنه أنه قال : إن كانت صغيرة بأي شيء تستبرأ إذا كانت رضيعة؟ وقال في رواية أخرى : تستبرأ بحيضة إذا كانت ممن تحيض ، وإلاّ بثلاثة أشهر إن كانت ممن توطأ وتحبل ، فظاهر هذا أنه لا يجب استبراؤها ولا تحرم مباشرتها ( 4 ) ، وهذا إختيار إبن أبي موسى وقول مالك ، وهو الصحيح ( 5 ) لأن سبب الإباحة متحقق ( 6 ) ، وليس على تحريمها دليل ، فإنه لا نص فيه ولا معنى نص ( 7 ) ، لأن تحريم مباشرة الكبيرة إنما كان لكونه داعياًً إلى الوطء المحرم ، أو خشية أن تكون أم ولد لغيره ( 8 ) ، ولا يتوهم هذا في هذه ( 9 ) فوجب العمل بمقتضى الإباحة.



الرابط:

http://www.al-eman.com/feqh/viewchp....=ومباشرتها#SR1



الهامش



( 1 ) - بأن كانت دون تسع سنين ، أو كانت رضيعة عمرها سنة واحدة كما سيأتي قريباًً في أكثر الروايات عن أحمد شمول مورد الكلام لمن كانت في المهد.

( 2 ) - وأما بعد الإستبراء فلا تحريم في البين وإن لامسها أو قبلها بشهوة.

( 3 ) - وهذه الفتوى من مهازل فتاوى أحمد بن حنبل ، إذ كيف تستبرأ الرضيعة التي في المهد مع عدم قابليتها للحمل ، وهل الإستبراء إلاّ من أجل التأكد من عدم الحمل؟.

( 4 ) - أي لا يجب إستبراء الرضيعة ، ولا تحرم مباشرتها ، لأنها ليست ممن تحيض ، ولا ممن توطأ وتحبل.

( 5 ) - أي أن القول بجواز مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة من غير إستبراء هو قول إبن أبي موسى ومالك بن أنس ، وهو المختار عند إبن قدامة.

( 6 ) - هذا تعليل لعدم حرمة مباشرة الرضيعة قبل إستبرائها ، وهو إن السبب في إباحة مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة متحقق ، وهو العقد عليها إن كانت زوجة والملكية إن كانت الرضيعة أمة.

( 7 ) - أي لا يوجد دليل على حرمة مباشرة الرضيعة وتقبيلها بشهوة ، لا نص صريح ، ولا معنى يمكن إستفادته من النص.



( 8 ) - وأما تحريم مباشرة الكبيرة فلأجل أن المباشرة قد تؤدي إلى الوطء ، وهو محرم قبل الإستبراء ، أو لأجل أنها قد تكون حاملاً من غيره ، فتكون أم ولد لذلك الغير ، ووطء أم ولد الغير حرام.

( 9 ) - أي أن الخشية من الوقوع في الوطء المحرم وإحتمال كون الرضيعة أم ولد للغير لا يمكن توهمهما في الرضيعة ، لإستبعاد تحقق.




--------------------------------------------------------------------------------



إبن نجيم المصري - البحر الرائق - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 210 )



- وإختلفوا في وقت الدخول بالصغيرة ، فقيل لا يدخل بها ما لم تبلغ ، وقيل يدخل بها إذا بلغت تسع سنين ، وقيل إن كانت سمينة جسيمة تطيقالجماع يدخل بها وإلاّ فلا.




--------------------------------------------------------------------------------



إبن نجيم المصري - البحر الرائق - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 267 )



- والعفل شئ مدور يخرج بالفرج ومنه صغرها بحيث لا تطيقالجماع ، وليس له أن يدخل بها قبل أن تطيقه ، وقدر بالبلوغ ، وقيل بالتسع والأولى عدم التقدير كما قدمناه ، فلو قال : الزوج تطيقه وأراد الدخول وأنكر الأب فالقاضي يريها النساء ولم يعتبر السن ، كذا في الخلاصة.




--------------------------------------------------------------------------------



إبن عمر الجاوي الشافعي - نهاية الزين - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 334 )



- وخرج بالتمكين التام التمكين غير التام كما إذا كانت صغيرة لا تطيقالوطء ولو تـمتع بالمقدمات ، يقصد بالمقدمات الأمور تسبقالوطء كالتقبيل والضم والتفخيذ وغيرها من الإستمتاعات.




--------------------------------------------------------------------------------



السيواسي الحنفي - شرح فتح القدير - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 383 )



- قوله : لا يستمتع بها ، أي لا توطأ وصرح في الذخيرة بأن المراد من الإستمتاع الوطء وبه قيد الحاكم قال : لا نفقة للصغيرة التي لا تجامع فلا نفقة لها إلى أن تصير إلى حالة تحتمل الوطء سواء كانت في بيت الزوج أو الأب وإختلف فيها ، فقيل : أقلها سبع سنين ، وقال العتابي : إختيار مشايخنا تسع سنين ، والحق عدم التقدير فإن إحتماله يختلف بإختلاف البنية.




--------------------------------------------------------------------------------



السرخسي - المبسوط - الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 212 )



[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]



- قال : وبلغنا ، عن رسول الله (ص) : إنه تزوج عائشة (ر) وهي صغيرة بنت ستة سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين ، وكانت عنده تسعاً ففى الحديث دليل على جواز نكاح الصغير والصغيرة بتزويج الآباء ، بخلاف ما يقوله إبن شبرمة وأبوبكر الأصم رحمهم الله تعالى : إنه لا يزوج الصغير والصغيرة حتى يبلغا.



- .... ثم حديث عائشة (ر) نص فيه وكذلك سائر ما ذكرنا من الآثار ، فإن قدامة بن مظعون تزوج بنت الزبير (ر) يوم ولدت وقال : أن مت فهى خير ورثتي وإن عشت فهى بنت الزبير.



- وزوج إبن عمر (ر) بنتا له صغيرة من عروة بن الزبير (ر).



- وزوج عروة بن الزبير (ر) بنت أخيه إبن أخته وهما صغيران.



- ووهب رجل إبنته الصغيرة من عبد الله بن الحسن فأجاز ذلك علي (ر).



- وزوجت إمرأة إبن مسعود (ر) بنتا لها صغيرة إبنا للمسيب بن نخبة فأجاز ذلك عبد الله (ر) ولكن أبوبكر الأصم (ر) كان أصم لم يسمع هذه الأحاديث ....




--------------------------------------------------------------------------------



السرخسي - المبسوط - الجزء : ( 4 ) - رقم الصفحة : ( 213 )



[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]



- .... وفيه دليل أن الصغيرة يجوز أن تزف إلى زوجها إذا كانت صالحة للرجال ، فإنها زفت إليه وهى بنت تسع سنين فكانت صغيرة في الظاهر وجاء في الحديث أنهم سمنوها فلما سمنت زفت إلى رسول الله (ص).



- قال : وبلغنا ، عن إبراهيم أنه كان يقول : إذا أنكح الوالد الصغير أو الصغيرة فذلك جائز عليهما ، وكذلك سائر الأولياء وبه أخذ علماؤنا رحمهم الله تعالى فقالوا : يجوز لغير الأب والجد من الأولياء تزويج الصغير والصغيرة ، وعلى قول مالك (ر) ليس لأحد سوى الأب تزويج الصغير والصغيرة ، وعلى قول الشافعي (ر) ليس لغير الأب والجد تزويج الصغير والصغيرة ، فمالك يقول القياس أن لا يجوز تزويجهما إلاّ أنا تركنا ذلك في حقالأب للآثار المروية فيه فبقى ما سواه على.




--------------------------------------------------------------------------------



إبن عابدين - حاشية رد المحتار - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 223 )



- وقد صرحوا عندنا بأن الزوجة إذا كانت صغيرة لا تطيقالوطئ لا تسلم إلى الزوج حتى تطيقه ، والصحيح أنه غير مقدر بالسن ، بل يفوض إلى القاضي بالنظر إليها من سمن أو هزال ، وقدمنا عن التاتر خانية أن البالغة إذا كانت لا تحتمل لا يؤمر بدفعها إلى الزوج أيضاًً ، فقوله : لا تحتمل يشمل ما لو كان لضعفها أو هزالها أو لكبر آلته ، وفي الأشباه من أحكام غيبوبة الحشفة فيما يحرم على الزوج وطئ زوجته مع بقاء النكاح ، قال : وفيما إذا كانت لا تحتمله لصغر أو مرض أو سمنة اه‍ ، وربما يفهم من سمنه عظم آلته ، وحرر الشرنبلالي في شرحه على الوهبانية أنه لو جامع زوجته فماتت أو صارت مفضاة ، فإن كانت صغير أو مكرهة أولاًًً تطيق تلزمه الدية إتفاقاًً ، فعلم من هذا كله أنه لا يحل له وطؤها بما يؤدي إلى إضرارها ، فيقتصر على ما تطيق منه عدداً بنظر القاضي أو أخبار النساء ، وإن لم يعلم بذلك فبقولها ، وكذا في غلظ الآلة ، ويؤمر في طولها بإدخال قدر ما تطيقه منها أو بقدر آلة رجل معتدل الخلقة ، والله تعالى أعلم.




--------------------------------------------------------------------------------



إبن عابدين - حاشية رد المحتار - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 241 )



[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]



- قوله ولو أرضعت الكبيرة ولو المبانة ضرتـها الصغيرة أي التي في مدة الرضاع ، ولا يشترط قيام نكاح الصغيرة وقت إرضاعها بل وجوده فيما مضى كاف لما في البدائع لو تزوج صغيرة فطلقها ثم تزوج كبيرة لها لبن فأرضعتها حرمت عليه لأنها صارت أم منكوحة كانت له فتحرم بنكاح البنت ....



- .... وفي الخانية لو زوج أم ولده بعبده الصغير فأرضعته بلبن السيد حرمت على زوجها وعلى مولاها ، لأن العبد صار إبنا للمولى فحرمت عليه لأنها كانت موطوءة أبيه وعلى المولى لأنها إمرأة إبنه ، قوله وكذا لو أوجره أي لبن الكبيرة رجل في فيها أي الصغيرة.




--------------------------------------------------------------------------------



إبن عابدين - حاشية رد المحتار - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 630 )



- الأولى إسقاط مسلمة قوله : تطيقالوطء أي منه أو من غيره كما يفيد كلام الفتح وأشار إلى ما في الزيلعي من تصحيح عدم تقديره بالسن ، فإن السمينة الضخمة تحتمل الجماع ولو صغيرة السن ، قوله : أو تشتهي للوطء فيما دون الفرج لأن الظاهر إن من كانت كذلك فهي مطيقة للجماع في الجملة وإن لم تطقه من خصوص زوج مثلاًً.




--------------------------------------------------------------------------------



عبد الرحمن بن قدامة - الشرح الكبير - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 206 )



- قال الشيخ رحمه الله : إذا تزوج كبيرة لم يدخل بها وثلاث صغائر فأرضعت الكبيرة إحداهن في الحولين حرمت الكبيرة على التأبيد وثبت نكاح الصغيرة وعنه ينفسخ نكاحهما.



- إذا تزوج كبيرة وصغيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة قبل دخوله بها ، فسد نكاح الكبيرة في الحال وحرمت على التأبيد وبه قال : الثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي.



- وقال الأوزاعي : نكاح الكبيرة ثابت وتنزع منه الصغيرة. ولا يصح ذلك فإن الكبيرة صارت من أمهات النساء فتحرم أبداً لقول الله : وأمهات نسائكم ، ( النساء : 2 ). ولم يشترط دخوله بها فأما الصغيرة ففيها روايتان ، ( إحداهما ) : نكاحها ثابت لأنها ربيبة ولم يدخل بأمها فلا تحرم لقول الله فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ، : ( النساء/23 ) ، ( والرواية الثانية ) : ينفسخ نكاحها ، وهو قول الشافعي وأبي حنيفة لأنهما صارتا إماء وبنتا وإجتمعتا في نكاحه والجمع بينهما محرم فإنفسخ نكاحهما كما لو صارتا أختين ، وكما لو عقد عليهما بعد الرضاع عقدا ً واحداًً …. الخ.




--------------------------------------------------------------------------------



أبو المناقب الزنجاني - تخريج الفروع على الأصول - الجزء : ( 1 ) - رقم الصفحة : ( 192 - 193 )



- إختلف العلماء في مورد عقد النكاح ما هو فذهب الشافعي إلى أن مورده المنافع أعني منافع البضع وإحتج في ذلك بأمرين .… وذهب أبو حنيفة إلى أن مورده العين الموصوفة بالحل وحكمه ملك العين وإحتج في ذلك بأمور أربعة أحدها …. ، وثانيها : أنه لو كان المعقود عليه المنافع لـما صح نكاح الطفلة الرضيعة.




--------------------------------------------------------------------------------



الدسوقي - حاشية الدسوقي - الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 427 )



- وخرج بالزوجة السرية وأم الولد فإن حلف علي واحدة منهما إنه لا يطؤها أكثر من أربعة أشهر لم يلزمه بذلك إيلاء ، وشمل كلامه الزوجة الكبيرة والصغيرة التي لا تطيقالوطئ ، ولكن لا يضرب لها الأجل حتى تطيق.




--------------------------------------------------------------------------------



البهوتي - كشاف القناع - الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 524 )



[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]



- وإذا تزوج إمرأة كبيرة ذات لبن من غيره زوجاً كان أو غيره ، ولم يدخل الثاني بها وتزوج بثلاث صغائر دون الحولين عمرهن أقل من سنتين ، فأرضعت الكبيرة إحداهن حرمت الكبيرة أبداً لأنها صارت من أمهات نسائه ، وبقي نكاح الصغيرة لأنها ربيبة لم يدخل بأمها وفارق ما لو إبتدأ العقد عليهما ، لأن الدوام أقوى من الإبتداء ، فإن أرضعت الكبيرة إثنتين من الصغائر منفردتين أو معاً انفسخ نكاحهما .... الخ.




--------------------------------------------------------------------------------



البهوتي - كشاف القناع - الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 529 )



[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]



- ولو كان لإمرأته ثلاث بنات من غيره فأرضعن ثلاث نسوة له صغاراً فأرضعت كل واحدة من بنات الزوجة واحدة من زوجاته الصغار إرضاعاً كاملاً أي خمس رضعات ولم يدخل بالكبرى ، حرمت عليه لأنها من جدات النساء ولم ينفسخ نكاح الصغار لأنهن لسن أخوات إنما هن بنات خالات ، ولا يحرم الجمع بين بنات الخالات ولا يحرمن بكونهن ربائب لأن الربيبة لا تحرم إلاّ بالدخول بأمها أو جدتـها ولم يحصل ، ولا ينفسخ نكاح من كمل رضاعها أولاًًً لما ذكرنا وإن كان دخل بالأم حرم الصغائر أبداً أيضاًً لأنهن ربائب دخل بجدتهن ، وإن أرضعن أي بنات زوجته واحدة من زوجاته الصغار أرضعتها كل واحدة منهن رضعتين إثنتين حرمت الكبرى صححه في المبدع ، وغيره لأنها صارت جدة بكون الصغيرة قد كمل لها خمس رضعات من بناتها وقيل لا تحرم الكبيرة إختاره الموفق والشارح وصححه في الأنصاف ....




--------------------------------------------------------------------------------



البهوتي - كشاف القناع - الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 530 )



[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]



- .... وإن كان زوج الصغيرة ما دخل بالكبيرة بقي نكاح الصغيرة لأنها ربيبة لم يدخل بأمها ، وإن طلق صغيرة فأرضعتها إمرأة له حرمت المرضعة لأنها صارت من أمهات نسائه ، فإن كان لم يدخل بـها أي الكبيرة فلا مهر لها لمجيء الفرقة من قبلها وله نكاح الصغيرة لأنها ربيبة غير مدخول بأمها.



- ولو تزوج رجل إمرأة كبيرة وتزوج آخر طفلة صغيرة ثم طلقاهما ونكح كل واحد منهما زوجة الآخر ، ثم أرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت الكبيرة عليهما أقول واضح أن الصغيرة يجب أن يكون عمرها أقل من سنتين لأنها صارت من أمهات نسائهما ، وإن كان زوج الصغيرة دخل بالكبيرة حرمت عليه الصغيرة لأنها ربيبة مدخول بأمها.




--------------------------------------------------------------------------------



البهوتي - كشاف القناع - الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 531 )



- وإذا طلق إمرأته ولها منه لبن فتزوجت بصبي دون الحولين فأرضعته بلبنه خمس رضعات انفسخ نكاحها من الصبي وحرمت عليه أبداً.



- ولو تزوجت الصبي أولاًًً ثم فسخت نكاحها لمقتض كعيب أو فقد نفقة أو إعسار بمقدم صداق ، ثم تزوجت كبيراً فصار لها منه لبن فأرضعت به الصبي حرمت عليهما أبداً على الكبير لأنها صارت من حلائل أبنائه وعلى الصغير لأنها صارت أمه ، قال في المستوعب : وهي مسألة عجيبة لأنه تحريم طرأ لرضاع أجنبي ، قال : في المستوعب : وكذلك لو زوج أمته لعبد له يرضع.




--------------------------------------------------------------------------------



البهوتي - كشاف القناع - الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 531 )



- ولو زوج رجل أم ولده أو أمته بصبي مملوك فأرضعته بلبن سيدها حرمت عليهما ، أما المملوك فلأنها صارت أمه وأما السيد فلأنها من حلائل أبنائه ولا يتصور هذا أي تزوج أم الولد أو الأمة لصبي إن كان الصبي حراً لإن من شرط نكاح الحر الأمة خوف العنت ، ولا يوجد ذلك أي خوف العنت في الطفل وفيه تلويح بالرد على صاحب الرعاية ، ورُدّ بأنه غير مسلم لأن الشرط خوف عنت العزوبة لحاجة متعة أو خدمة ، والطفل قد يحتاج للخدمة فيتصور كما في المنتهى وغيره فإن تزوج بـها الطفل لغير حاجة خدمة كان النكاح فاسداً وإن أرضعته لم تحرم على سيدها ، لأنها ليست من حلائل أبنائه لفساد النكاح وإن تزوجها لحاجة خدمة صح النكاح وإن أرضعته حرمت عليهما.




--------------------------------------------------------------------------------



البهوتي - كشاف القناع - الجزء : ( 5 ) - رقم الصفحة : ( 534 )



- وإذا أرضعت زوجته الأمة إمرأته الصغيرة رضاعاً محرماً فحرمتها عليه بأن كان دخل بالأمة ، كان ما لزمه من صداق الصغيرة وهو نصفه له في رقبة الأمة لأن ذلك من جنايتها ، وإن أرضعتها أي زوجته الصغيرة أم ولده حرمتا عليه أبداً ، أما الزوجة فلأنها صارت بنته أو ربيبته ، وأما أم الولد فلأنها من أمهات نسائه وعليه نصف مهر الصغيرة ولا غرامة عليها أي على أم الولد لأنها أفسدت على سيدها ولا يجب له عليها غرم ويرجع على مكاتبته إن كانت هي المفسدة لنكاح الزوجة الصغيرة لأنه يلزمها أرش جنايتها.




--------------------------------------------------------------------------------



الشرواني والعبادي - حواشي الشرواني - الجزء : ( 7 ) - رقم الصفحة : ( 312 )



- قوله : وإنما تحللت طفلة أي مطلقة ثلاثاًً قوله : بجماع من يمكن جماعه أي بأن كان ذكره صغيراً.




--------------------------------------------------------------------------------



محمد بن الشربيني - مغني المحتاج - الجزء : ( 3 ) - رقم الصفحة : ( 182 )



- تنبيه : قوله : لا طفلاً قد يفهم أنه لا يشترط في الزوجة ذلك ، بل وطؤها محلل وإن كانت طفلة لا يمكن جماعها.




--------------------------------------------------------------------------------



أبوبكر الجصاص - أحكام القرآن - الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 66 )



[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]



- ويدل عليه ما روى محمد بن إسحاق قال : ، أخبرني : عبد الله بن أبي بكر بن حزم ، وعبد الله بن الحارث ومن لا أتهم ، عن عبد الله بن شداد قال : كان زوج رسول الله (ص) أم سلمة إبنها سلمة فزوجه رسول الله (ص) بنت حمزة وهما صبيان صغيران فلم يجتمعا حتى ماتا ، فقال رسول الله (ص) : هل جزيت سلمة بتزويجه إياي أمه ، وفيه الدلالة على ما ذكرنا من وجهين أحدهما : إنه زوجهما وليس بأب ولا جد ، فدل على أن تزويج غير الأب والجد جائز للصغيرين ، والثاني : أن النبي (ص) لما فعل ذلك وقد قال الله تعالى : فإتبعوه فعلينا أتباعه ، فيدل على أن للقاضي تزويج الصغيرين ....




--------------------------------------------------------------------------------



أبوبكر الجصاص - أحكام القرآن - الجزء : ( 2 ) - رقم الصفحة : ( 67 )



[ النص طويل لذا إستقطع منه موضع الشاهد ]



- ولما ثبت بما ذكرنا من دلالة الآية جواز تزويج ولي الصغيرة إياها من نفسه ، دل على أن لولي الكبيرة أن يزوجها من نفسه برضاها ، ويدل أيضاًً على أن العاقد للزوج والمرأة يجوز أن يكون واحداًً بأن يكون وكيلاً لهما ، كما جاز لولي الصغيرة أن يزوجها من نفسه فيكون الموجب للنكاح والقابل له واحداًً ، ويدل أيضاًً على أنه إذا كان وليا لصغيرين جاز له أن يزوج أحدهما من صاحبه فالآية دالة من هذه الوجوه على بطلان مذهب الشافعي في قوله : إن الصغيرة لا يزوجها غير الأب والجد ....




--------------------------------------------------------------------------------



( فتاوي حديثة )



فقه الأسرة المسلمة - النكاح - عقد النكاح - الأركان والشروط ( 555 )



رقم الفتوى : 11251



عنوان الفتوى : حكم زواج الكبير بالصغيرة والإستمتاع بها.

تاريخ الفتوى : 13 شعبان 1422



السؤال : هل يجوز زواج الكبير البالغ من الصغيرة التي لم تبلغ؟ وإذا كان الجواب بنعم فهل يجوز وطؤها و الإستمتاع بها؟



الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى إله وصحبه أما بعد : ‏



فإنه يجوز أن يتزوج الرجل الكبير البالغ البنت الصغيرة التي لم تبلغ بعد ، وقد تزوج النبي (ص) وعمره فوق الخمسين سنة عائشة (ر) وعمرها ست ‏سنوات ، ودخل بها وعمرها تسع ، كما في الصحيحين وغيرهما ، كما إن في قوله سبحانه ‏وتعالى : واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن إرتبتم فعدتهن ثلاثة أَشهر واللائي لم ‏يحضن وأولات الأحمال أَجلهن أَن يضعن حملهن ومن يتقالله يجعل له من أمره يسرا ‏‏، ( الطلاق : 4 )‏ إشارة إلى أن الصغيرة التي لم تحض بعد يمكن أن تتزوج وتطلق فتكون عدتها حينئذ ثلاثة ‏أشهر ، وإذا تزوج الرجل الكبير البنت الصغيرة جاز له أن يستمتع بها بكل أنواع ‏الإستمتاع المباحة شرعاًً ، أما وطؤها فلا يطأها حتى تكون مطيقة للوطء بحيث لا يضر بها ، والله أعلم.‏



المفتي : مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه.



الرابط :

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...waId&x=33&y=17




--------------------------------------------------------------------------------



فقه الأسرة المسلمة - النكاح - عقد النكاح - الأركان والشروط ( 289 )



رقم الفتوى : 21361

عنوان الفتوى : حكم نكاح الصغيرة والإستمتاع بها.

تاريخ الفتوى : 02 ذو القعدة 1423



السؤال : هل يجوز الزواج من الرضيعة وإذا كان الجواب بنعم فهل يجوز الإستمتاع بها ؟.



الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى إله وصحبه أما بعد :



فقد رغب الإسلام في الزواج بصور متعددة .. فتارة يذكره أنه من سنن الأنبياء وهدى المرسلين : ولقد أَرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية ، ( الرعد : 38 ) ، وتارة يذكره في معرض الإمتنان : واللَّه جعل لكم من أَنفسكم أزواجاً ، ( النحل : 72 ).

وقد جاء النهي عن ترك النكاح تبتلاً ، أخرج البخاري ومسلم ، عن أنس (ر) ، عن النبي (ص) : إنه قال : والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني.

وإنطلاقاً من رغبة الإسلام في هذا شرع سبق العقد في النكاح على الصغيرة ، ولو كانت في سن الرضاع إذا لم يوجد ما يمنع ذلك من نسب أو رضاع ، ودليل هذا قوله تعالى : واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أَجلهن أَن يضعن حملهن ، ( الطلاق :4 ).

ووجه الدلالة هنا أن العدة لا تكون إلاّ عن نكاح.



ولما ثبت في البخاري : أن النبي (ص) تزوج عائشة (ر) وهي بنت ست سنين ، وأدخلت عليه وهي بنت تسع ، أما فيما يتعلق بالإستمتاع بالصغيرة فإنه مستهجن طبعاً وممنوع شرعاًً ، وعليه فلا يجوز لأولياء الطفلة تمكين زوجها منها ما لم تصل حداً تطيق معه النكاح.



وننبه هنا إلى أن الزوج غير ملزم بالأنفاق عليها ما لم تمكن منه.

والحاصل أنه لا مانع من العقد على الصغيرة ، إلاّ أنه يمنع زوجها من الإستمتاع بها ما دامت في مرحلة لا تطيق معها الجماع.

والله أعلم.



الرابط :

http://www.islamweb.net/ver2/Istisha...Option=FatwaId




--------------------------------------------------------------------------------



فقه الأسرة المسلمة - النكاح - الحقوق الزوجية - الإستمتاع وآدابه (380)



رقم الفتوى : 23672

عنوان الفتوى : حدود الإستمتاع بالزوجة الصغيرة

تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1423



السؤال : أهلي زوجوني من الصغر صغيرة وقد حذروني من الإقتراب منها ، ماهو حكم الشرع بالنسبة لي مع زوجتي هذه وما هي حدود قضائي للشهوة منها وشكراً لكم؟.



الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :



فإذا كانت هذه الفتاة لا تحتمل الوطء لصغرها ، فلا يجوز وطؤها لأنه بذلك يضرها ، وقد قال النبي (ص) : لا ضرر ولا ضرار ، رواه أحمد وصححه الألباني.

وله أن يباشرها ، ويضمها ويقبلها ، وينزل بين فخذيها ، ويجتنب الدبر لأن الوطء فيه حرام ، وفاعله ملعون.



ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم : 13190 ، والفتوى رقم : 390 ، والله أعلم.



المفتي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه.



الرابط:

http://www.islamweb.net/ver2/Istisha...Option=FatwaId




--------------------------------------------------------------------------------



فقه الأسرة المسلمة - النكاح - عقد النكاح - الإستمتاع وآدابه (306 )



رقم الفتوى : 13190

عنوان الفتوى : العقد على الصغيرة .... وأقوال الفقهاء في تسليمها للزوج قبل البلوغ.

تاريخ الفتوى : 25 ذو الحجة 1424



السؤال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أرجو الإجابه على سؤالي جزاكم الله خيراًًً

السؤال 1 - متى تستطيع البنت الزواج ، وفي أي سن يصلح لها الزواج هل يصح زواجها وهي في سن صغير مثل سن 14 أو 15 سنه وما فوق؟ وشكراً وجزاكم الله خيراًًً.



الفتوى :



الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى إله وصحبه أما بعد:



فقد إتفق الفقهاء على أن عقد الزواج على الصغيرة صحيح ولو كان ذلك قبل بلوغها.

ولكنهم إختلفوا في تسليمها لزوجها قبل البلوغ على ما يلي : فذهب المالكية والشافعية إلى إن من موانع التسليم الصغر ، فلا تسلم صغيرة لا تحتمل الوطء إلى زوجها حتى تكبر ويزول المانع ، فإذا كانت تحتمل الوطء زال مانع الصغر.



وقال الحنابلة : إذا بلغت الصغيرة تسع سنين دفعت إلى الزوج ، وليس لهم أن يحبسوها بعد التسع ولو كانت مهزولة الجسم ، وقد نص الإمام أحمد على ذلك ، لما ثبت أن النبي (ص) بنى بعائشة (ر) وهي بنت تسع سنين ، والله أعلم.



المفتي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه.



الرابط:

http://www.islamweb.net/ver2/Istisha...twaId&Id=13190




--------------------------------------------------------------------------------



فقه الأسرة المسلمة - النكاح - الحقوق الزوجيه - الإستمتاع وآدابه ( 381 )



رقم الفتوى : 56312

عنوان الفتوى : الإستمتاع بالزوجة الصغيرة

تاريخ الفتوى : 16 شوال 1425



السؤال : أراجعكم بخصوص الفتوى التالية رقم الفتوى: 23672

عنوان الفتوى : حدود الإستمتاع بالزوجة الصغيرة.

تاريخ الفتوى : 06 شعبان 1423



ذكرتم أن للزوج أن يباشرها ، ويضمها ويقبلها ، وينزل بين فخذيها ، لكن الأنزال بين الفخذين ينافي القاعدة لا ضرر ولا ضرار اليس كذلك ، كما إني بحثت ولم أر أيا من العلماء السابقين رحمهم الله يجوز الأنزال بين الفخذين بل اقتصروا على الضم والتقبيل ، فأرجوإن أمكن توجيهي لبعض المصادر التي ذكرت ذلك؟ وشكر الله سعيكم.



الفتوى :



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى إله وصحبه ، أما بعـد:



فإنه لا ضرر في الأنزال بين فخذي الصغيرة التي لا تطيق الجماع ، وتتضرر به إذا كان ذلك الأنزال بدون إيلاج ، وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى : إن الأصل هو جواز استمتاع الرجل بزوجته كيف شاء إذا لم يكن ضرر ، وذكروا من ذلك إستمناءه بيدها ومداعبتها وتقبيلها على أن يتقي الحيض والدبر.



قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في الغرر البهية : ( والبعل ) أي : الزوج (كل تمتع) بزوجته جائز (له) حتى الإستمناء بيدها ، وإن لم يجز بيده وحتى الإيلاج في قبلها من جهة دبرها ، إنتهى ، وقد أوضحنا ذلك في فتاوى كثيرة سابقة ، ومن ذلك الفتوى رقم : 20496 ، والفتوى رقم : 40715 ، والله أعلم.



المفتي : مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه.



الرابط:

http://www.islamweb.net/ver2/Istisha...Option=FatwaId

النجف الاشرف 03-10-2010 11:56 PM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
لا نعلم واقعا لماذا يهرب الوهابيه من كتبهم يا عزيزي وضعنا لك مصادرك الصحيحه تقول بان عمر المنبوذ من حرم زواج المتعه
اقتباس:

ورد في القرآن الكريم هذه الايات

{ ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات من المؤمنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات }

{ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنهم الله من فضله }

{ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة او من ما ملكت ايمانكم }
فقد جاء هنا ذكر الزواج وملك اليمين فأين المتعة هنا
لاحظي الايات الكريمة ليست مطلقه من لم يستطع ليست مطلقة طيب ومن أستطاع هل تعتقدين بان الزواج يسقط عنه ؟! ومن ثم ضعي باقي الايات
{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاء إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} (24) سورة النساء
لاحظي ماتحته خط وهذا تشريع المتعة كما نص على ذلك كل علماء المسلمين ولكن شذ السنه بانها نسخت بنص من السنة وليس من القران الكريم والقران الكريم تشريع لكل العصور وقد شرع الله زواج المؤقت وكذلك الدائم ناهيك عن نكاح الاماء ومن ثم تقولين اين ذكرت المتعه طيب اين ذكر المسيار او العرفي او البوي فريند او المسفار او البنطلون ؟!!!!!
العقل العقل

اقتباس:

وذكر صلى الله عليه وسلم في حديث له ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج ومن لم يستطع فليصم )
لم يذكر هنا فليتمتع
عجيب والله هنا رسول الله يتكلم عن المتعة والزواج الدائم بدليل قال فليتزوج ولم يقل ليتزوج بالزواج الدائم
فهل رايت كيف انك بعيد عن فهم كلام رسول الله
اقتباس:

اما بخصوص المتعة ففي صحيح مسلم عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال ( كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء فقلنا الا نستخصي فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم امرنا ان ننكح المرآة بالثوب الى اجل )
فهنا يتضح انه احلها لضرورة
سبحان الله والم تقول بان المتعة ليس لها اصل من القران ثم تقول هنا بانها احلت بالضروره وانا اؤيدك نعم بالضروره ولكن لم تنسخ مثلما ادعى علمائك ... والان انا اذ اظطررت اتزوج زواج المتعه واذ كنت متمكن اتزوج الزواج الدائم لان اصل تشريع المتعه للمطلقات والارامل بالدرجة الاولى ... فتامل

اقتباس:

وعن امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ( ان النبي صل الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن اكل لحوم الحمر الانسية )

مع العلم ان هذا الحديث وحده كافي


ثم اذن فيها ثم حرمها بعد ثلاث الى يوم القيامة

وفي صحيح مسلم ايضا عن الربيع بن سبرة بم معبد الجهني عن ابيه ( انه غزى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال يا ايها الناس اني كنت قد اذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله حرم ذلك الى يوم القيامة من كان عنده منهن من شيء ليخل سبيلها ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا )
فاما حديث الامام علي فهذا من كتبكم ومافي كتبنا احاديث ضعيفه ثبت ضعفها واما مافي كتبكم من اكاذيب على رسول الله فنحن نقول لا ينسخ القران بالنسة ومن ثم سبحان الله جئت بنصين متناقضين فاحدهما يدعي يوم خبير حرمت المتعة والاخر يوم الفتح والمتنون متناقضه فكيف تنسخ القران الكريم ؟!!!!!! العقل العقل

اقتباس:

لكنكم لم تجيبوا ان كان عمر رضي الله عنه من حرم المتعة لماذا لم يحلها امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله عنه بعد ان تولى الخلافة بعده ؟ واين الاحاديث في ذلك ان وجدت ؟
عجيب والله لماذا تكذب وننحن وضعنا لك المصادر من صحيح البخاري اصح الكتب عندك ومن قال لك ان الامام لم يحلها ؟!
إبن حزم - المحلى بالآثار - كتاب النكاح - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 519 )


1858 - مسألة : قال أبو محمد : ولا يجوز نكاح المتعة ، وهو النكاح إلى أجل ، وكان حلالا على عهد رسول الله (ص) ثم نسخها الله تعالى على لسان رسوله (ص) نسخا باتا إلى يوم القيامة . ( وهنا نحن نقول بان القران لا تنسخه السنة )

- وقد ثبت على تحليلها : بعد رسول الله (ص) جماعة من السلف ( ر ) منهم من الصحابة ( ر ) أسماء بنت أبي بكر الصديق ، وجابر بن عبد الله ، وإبن مسعود . وإبن عباس ، ومعاوية بن أبي سفيان ، وعمرو بن حريث ، وأبو سعيد الخدري ، وسلمة ، ومعبد ابنا أمية بن خلف ورواه جابر بن عبد الله عن جميع الصحابة مدة رسول الله (ص) ومدة أبي بكر ، وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر .

وكل هولاء الصحابه لم يعتقدوا بحرمتها

- واختلف في إباحتها : عن إبن الزبير ، وعن علي فيها توقف . وعن عمر بن الخطاب أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط ، وأباحها بشهادة عدلين . ( بل الحلية يا ابن حزم )


الرابط :

http://www.al-eman.com/feqh/viewchp....09&SW=باتا#SR1

http://feqh.al-islam.com/Display.asp...09&Diacratic=0

وعن عبد الله بن سليمان قال : سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول : كان علي (عليه السلام) يقول : (لولا ما سبقني به بنيّ الخطاب ما زنى إلا شقي)(الكافي 5/ 448/2).

وفي المقابل نسالك ونقول هل تزوج رسول الله الزواج العرفي ام زواج المسيار

ولاحظوا ايها المسلمين كيف يكذب الوهابيه ويفترون على رسول الله

والسلام عليكم

ام مصطفى البصرية 05-10-2010 12:00 AM

اولا ليس من اللائق ان اكون ام مصطفى وتخاطبني مخاطبة الرجل
ولو كنت رجلا لدخلت باسمي ( والله ما راح اخاف هههههههههههه )


ما شاء الله اذا كان لديك كل هذه المعلومات هل يصعب عليك شرح وتوضيح لماذا اجاز السيستاني الزواج بالزانية والاية القرآنية تقول
{ الزاني لا ينكح زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زانٍ او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين }

ولماذا اعتبرها الاخ عبد محمد تعدي

نهروان العنزي 05-10-2010 12:33 AM

السلام عليكم ورحمة الله
اللهم صل وسلم على محمد وال محمد

ام مصطفى عندي سؤال

لو كانت هناك امراءة مسلمة قد زنت وبعد مدة تابت الى الله عز وجل

هل يحق لها الزواج في الشرع الاسلامي ام لا .؟؟

=====
بسم الله الرحمن الرحيم

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ


ابن كثير :

وَقَالَ عَبْد الرَّزَّاق : حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن مُسْلِم عَنْ عَمْرو بْن دِينَار عَنْ يَحْيَى بْن جَعْدَة أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ اِمْرَأَة وَهُوَ جَالِس مَعَ رَسُول اللَّه فَاسْتَأْذَنَهُ لِحَاجَةٍ فَأَذِنَ لَهُ فَذَهَبَ يَطْلُبهَا فَلَمْ يَجِدْهَا فَأَقْبَلَ الرَّجُل يُرِيد أَنْ يُبَشِّر النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَطَرِ فَوَجَدَ الْمَرْأَة جَالِسَة عَلَى غَدِير فَدَفَعَ فِي صَدْرهَا وَجَلَسَ بَيْن رِجْلَيْهَا فَصَارَ ذَكَره مِثْل الْهُدْبَة فَقَامَ نَادِمًا حَتَّى أَتَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِمَا صَنَعَ فَقَالَ لَهُ " اِسْتَغْفِرْ رَبّك وَصَلِّ أَرْبَع رَكَعَات " قَالَ وَتَلَا عَلَيْهِ قَالَ وَتَلَا عَلَيْهِ " وَأَقِمْ الصَّلَاة طَرَفَيْ النَّهَار وَزُلَفًا مِنْ اللَّيْل " الْآيَة
==========
مسلم في صحيحه

كتاب التوبة

باب / قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات

رقم الحديث(4965)

‏حدثنا ‏ ‏الحسن بن علي الحلواني ‏ ‏حدثنا ‏ ‏عمرو بن عاصم ‏ ‏حدثنا ‏ ‏همام ‏ ‏عن ‏ ‏إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة ‏ ‏عن ‏ ‏أنس ‏ ‏قال ‏
‏جاء ‏ ‏رجل ‏ ‏إلى النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال يا رسول الله ‏ ‏أصبت ‏ ‏حدا فأقمه علي قال وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فلما قضى الصلاة قال يا رسول الله إني ‏ ‏أصبت ‏ ‏حدا فأقم في كتاب الله قال ‏ ‏هل حضرت الصلاة معنا قال نعم قال قد غفر لك

================

المسالة طبيعية ليش مكبرة الموضوع !!!!!!!!!!!!!!

--- نهروان ----

ام مصطفى البصرية 07-10-2010 12:12 AM

لاحظ اخي الكريم نهروان انه لم يشترط توبة الزانية او صلاتها او حتى استغفارها

بل ان في بعض هذه الفتاوى مثل الواردة ادناه حتى الزواج من بنات الهوى في ( فنادق الدعارة ) والزواج من غير المسلماتو جائز اذا كان غير متزوج

فاي حسنات يذهبن السيئات هنا

والفتاوى هي ( علماً انها اخذت من موقع السراج المنير )


السؤال:نسافر لغرض التجارة في البلدان المختلفة ونحلّ عادة في الفنادق هناك وهي توفر كافة الخدمات للترفيه عن المسافرين ,فهل يجوز التمتع بالنساء الموظفات لذلك هناك ..علماً بانهن لا يلتزمن بالعدة ,وهل يكتفى بدعواها انها خلية ,وهل يجب السؤال عن كونها في العدّة او لا ,واذا ادعت بانها قد إعتدت وقد انقضت عدتها فهل يقبل منها ذلك علماً بانها متهمة في دعواها نظراً لموقعها في الفندق؟ وهل يجوز التمتع بها اذا لم تكن من اهل الكتاب ,واذا كانت تمنع نفسها من الحمل اما باستعمال موانع الحمل او باخراج الرحم بالمرّة فهل يجب الاعتماد عليها ايضاً ؟
الفتوى:تقبل دعواها انها خلية من الزوج مع احتمال صدقها من غير فحص حتى فيما اذا كانت ذات بعل سابقاً فادعت طلاقها او موته ,نعم اذا كانت متهمة في دعواها فالاحوط لزوماً الفحص عن حالها ، وكذا بالنسبة الى دعواها انها ليس في عدّة. واذا لم يكن الوطىء السابق عن عقد بان كان عن زنا فلا عدّة عليها ولكن اذا كان من المشهورات بالزنا فالاحوط وجوباً عدم العقد عليها إلا بعد توبتها ، ولا يجوز العقد على الكافرة غير الكتابية مطلقاً والاحوط وجوباً تركه بالنسبة الى المجوسية ايضاً. وليعلم انه لا يجوز لمن عنده زوجة مؤمنة ان يتزوج بكافرة حتى متعتاً من دون رضاها وان لم تكن معه في السفر بل الاحوط وجوباً تركه حتى مع رضاها ايضاً.



السؤال:أنا طالب في جامعة أمريكية ، وانتم تعرفون أن الجامعات ، مختلطة من الجنسين .. فما هو حكم الدراسة فيها حيث إننا عزاب ؟.. وهل زواج المتعة منهم يترتب عليه شروط ، حيث أننا لا نعرف إذا كانوا في عدة ؟ وكما تعلمون أنهم لا يتكلمون اللغة العربية ؟.. وما هي صيغة زواج المتعة ؟
الفتوى:يجوز لكم التمتع ، ولا يجب الفحص عن كونهن في عدة ، والزنا ليس له عدّة . ويمكنكم أن تتوكلوا عنهن في إجراء الصيغة ، وبعد تعيين المدة والمهر، حيث أن المتعة لا تصح بدونهما ، تقول : زوجت نفس موكلتي هذه أو فلانه ، على المهر المذكور والمدة المذكورة ، ثم تقول : قبلت .



السؤال:ما حكم التمتع بإمرأة أشك في كونها مشهورة بالزنا أو لا ؟
الفتوى:يجوز التمتع بها .

النجف الاشرف 07-10-2010 12:21 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
اقتباس:

لاحظ اخي الكريم نهروان انه لم يشترط توبة الزانية او صلاتها او حتى استغفارها

بل ان في بعض هذه الفتاوى مثل الواردة ادناه حتى الزواج من بنات الهوى في ( فنادق الدعارة ) والزواج من غير المسلماتو جائز اذا كان غير متزوج

فاي حسنات يذهبن السيئات هنا

والفتاوى هي ( علماً انها اخذت من موقع السراج المنير )
عجيب والله بيوت الدعاره هي بيوت مرضاعات الكبار يا زميلة شو نسيتي زواج بنيه الطلاق والعرفي والمسيار والمسفار

اقتباس:

السؤال:نسافر لغرض التجارة في البلدان المختلفة ونحلّ عادة في الفنادق هناك وهي توفر كافة الخدمات للترفيه عن المسافرين ,فهل يجوز التمتع بالنساء الموظفات لذلك هناك ..علماً بانهن لا يلتزمن بالعدة ,وهل يكتفى بدعواها انها خلية ,وهل يجب السؤال عن كونها في العدّة او لا ,واذا ادعت بانها قد إعتدت وقد انقضت عدتها فهل يقبل منها ذلك علماً بانها متهمة في دعواها نظراً لموقعها في الفندق؟ وهل يجوز التمتع بها اذا لم تكن من اهل الكتاب ,واذا كانت تمنع نفسها من الحمل اما باستعمال موانع الحمل او باخراج الرحم بالمرّة فهل يجب الاعتماد عليها ايضاً ؟
الفتوى:تقبل دعواها انها خلية من الزوج مع احتمال صدقها من غير فحص حتى فيما اذا كانت ذات بعل سابقاً فادعت طلاقها او موته ,نعم اذا كانت متهمة في دعواها فالاحوط لزوماً الفحص عن حالها ، وكذا بالنسبة الى دعواها انها ليس في عدّة. واذا لم يكن الوطىء السابق عن عقد بان كان عن زنا فلا عدّة عليها ولكن اذا كان من المشهورات بالزنا فالاحوط وجوباً عدم العقد عليها إلا بعد توبتها ، ولا يجوز العقد على الكافرة غير الكتابية مطلقاً والاحوط وجوباً تركه بالنسبة الى المجوسية ايضاً. وليعلم انه لا يجوز لمن عنده زوجة مؤمنة ان يتزوج بكافرة حتى متعتاً من دون رضاها وان لم تكن معه في السفر بل الاحوط وجوباً تركه حتى مع رضاها ايضاً.

السؤال:أنا طالب في جامعة أمريكية ، وانتم تعرفون أن الجامعات ، مختلطة من الجنسين .. فما هو حكم الدراسة فيها حيث إننا عزاب ؟.. وهل زواج المتعة منهم يترتب عليه شروط ، حيث أننا لا نعرف إذا كانوا في عدة ؟ وكما تعلمون أنهم لا يتكلمون اللغة العربية ؟.. وما هي صيغة زواج المتعة ؟
الفتوى:يجوز لكم التمتع ، ولا يجب الفحص عن كونهن في عدة ، والزنا ليس له عدّة . ويمكنكم أن تتوكلوا عنهن في إجراء الصيغة ، وبعد تعيين المدة والمهر، حيث أن المتعة لا تصح بدونهما ، تقول : زوجت نفس موكلتي هذه أو فلانه ، على المهر المذكور والمدة المذكورة ، ثم تقول : قبلت .

السؤال:ما حكم التمتع بإمرأة أشك في كونها مشهورة بالزنا أو لا ؟
الفتوى:يجوز التمتع بها .
فتاوى صحيحة ....... ليش هل تعتقدين بان هناك ناس لا تتزوج نساء زانيات بالزواج الدائم وكل هذه الفتاوى اذ تقريها تجيدها بان النساء ليست زانيات بحيث في اول فتوى منع الزواج ( الاحوط وجوباً تركه حتى مع رضاها ايضاً.) وفي الثانية البحث عن المراة وتاكد من انها تاخذ العده حتى لا تكون زانيه والثالثه يقول شك والشك لا يغني عن الحق شئيا
لهذا يبدوا انك اساسا تنقلين بدون ان تفهمين معنى الفتوى

ومن ثم ليش رايحه على المتعة تعالي شوفي الطامة الي عندك
إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 252 إلى 257 )



2215 - مسألة - من وطئ امرأة أبيه أو حريمته بعقد زواج أو بغير عقد:



- الا ان مالكا فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين فقال : فيمن ملك بنت اخيه . أو بنت اخته . وعمته . وخالته . وامرأة ابيه . وامرأة ابنه بالولادة . وامه نفسه من الرضاعة . وابنته من الرضاعة . وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب.



- وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته . وأخته . وجدته . وعمته . وخالته . وبنت أخيه . وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الاربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري قالا : فان وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد .


والان نكرر سؤالنا هل عمر بن الخطاب هو نبيكم حتى تتمسكون بتحريمه زواج المتعة وانتي امراه فمن العيب عليك ان تتكلمي في امور تخصص الجنسس والم يقل لك اباك ذلك ؟!!!!!!

وعلى كل حال ننتظر جواب سؤالنا بعد كشف جهل الوهابيه ومدى تخبطهم حينما يرون كلمة توحي بايحاء جنسي


ام مصطفى البصرية 07-10-2010 01:00 AM

عذراَ يا اخي النجف الاشرف فاني لم ادخل موقع اباحي حاشا لله بل دخلت منتدى نناقش فيه امور الدين
مع العلم لست المرأة الوحيدة التي قمت بوضع رد بهذا الموضوع

فالاخوات

شيعية قطرية

شيعية وافتخر

يتيمة آل محمد

ام الحسنين

بنت الغريب

احزان الشيعة

كلهن دخلن وناقشن ولم تذكر هذا لهن وربما اكون اكبرهن عمراً ام انك تريد ان تصرفني من النقاش بلباقة وبأدب

مع الشكر


اما بخصوص زواج المسيار والعرفي وغيرها فلا يوجد لدينا شيخ سني في العراق يبيح هذه الانواع من الزواج

وحتى الذين يبيحونه لا يفتون بان تاركه آثم وملعون وخارج من ملة الاسلام كما يذكر ذلك محمد سعيد العرادي نقلا عن الامام جعفر الصادق في هذا المقطع

محمد سعيد العرادي يذكر ان تارك المتعة ملعون

ولا يوجد شيخ من شيوخنا يقول ان في زواج المسيار او العرفي اجر عظيم وكلما تزوجت اكثر زاد الثواب عن الله

كما في هذا المقطع للعرادي نفسه

العرادي يقول ان للمتمتع ثواب عظيم


النجف الاشرف 07-10-2010 01:10 AM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف
اقتباس:

عذراَ يا اخي النجف الاشرف فاني لم ادخل موقع اباحي حاشا لله بل دخلت منتدى نناقش فيه امور الدين
مع العلم لست المرأة الوحيدة التي قمت بوضع رد بهذا الموضوع
أمور الدين هي الجنسس والزيجات ؟!!!!! والمنتدى ليس موقع اباحي بل الوهابيه حينما يكتبون تاخذهم رجفات الجنس
ولا نعلم اي تربيه تلقوا
اقتباس:

فالاخوات

شيعية قطرية

شيعية وافتخر

يتيمة آل محمد

ام الحسنين

بنت الغريب

احزان الشيعة
وهل كذبوا وعلقوا بمثل ما تعليقين ؟!!!!!!!
اقتباس:

اما بخصوص زواج المسيار والعرفي وغيرها فلا يوجد لدينا شيخ سني في العراق يبيح هذه الانواع من الزواج
أسف والله على حال سنة العراق ولكن اسالي اي شيخ من شيوخك عن زواج المتعة يفسره لك

اقتباس:

وحتى الذين يبيحونه لا يفتون بان تاركه آثم وملعون وخارج من ملة الاسلام كما يذكر ذلك محمد سعيد العرادي نقلا عن الامام جعفر الصادق في هذا المقطع
محمد سعيد العرادي يذكر ان تارك المتعة ملعون
الذكاء يقطر من أذنيك ... الامام من ينكر حلية زواج المتعة وليس من يتركه
ومن محمد سعيد العرادي هل هو مثلا من سدنه ابو حنيفة او عبد القادر الكيلاني ؟!!

اقتباس:

ولا يوجد شيخ من شيوخنا يقول ان في زواج المسيار او العرفي اجر عظيم وكلما تزوجت اكثر زاد الثواب عن الله

كما في هذا المقطع للعرادي نفسه

العرادي يقول ان للمتمتع ثواب عظيم
وأئمتك في السعودية يبيحوا واما في العراق فحالكم معروف

ولكن ابن حزم ينقل عن ابو حنيفة امامك انه يبيح زواج المحارم

ومازال السؤال هل نبي الوهابي عمر


والسلام عليكم

لبیک یا خامنئي 08-10-2010 09:28 PM

شكراء لجميع لمشاركة هذه موضوع
بس لماذا لا أحد رد سوائلي !!بس طبيعي
جزاكم الله خيرا و أسال الله ان یهدی جمیع المسلمین

جSportiraq 01-11-2015 02:52 AM

كتبكم تقول ولسنا نحن والذي حرم زواج المتعة هو عمر بن الخطاب
 
الى جميع اهل السنه اللذين يشكلون على الزواج المؤقت او المتعة او المنفصل



القرآن الكريم

[87:5] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللّهُ لَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ



صحيح البخاري, تفسير القرآن, الحديث 4156
‏عن ‏‏عمران بن حصين ‏قال : (( ‏أنزلت ‏‏آية المتعة ‏‏في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله ‏‏صلى الله عليه وسلم ‏‏ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال ‏‏رجل ‏برأيه ما شاء ))



صحيح مسلم, النكاح, الحديث 2498
‏عن ‏‏أبي نضرة ‏‏قال : (( ‏كنت عند ‏‏جابر بن عبد الله ‏‏فأتاه آت فقال ‏ابن عباس ‏وابن الزبير ‏اختلفا في ‏‏المتعتين ‏فقال ‏جابر ‏‏فعلناهما مع رسول الله ‏‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏ثم نهانا عنهما ‏عمر ‏فلم نعد لهما ))



صحيح مسلم, النكاح, الحديث 2496
عن ابن جريج ‏قال : (( قال ‏عطاء ‏ ‏قدم ‏ ‏جابر بن عبد الله ‏‏معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا ‏‏المتعة ‏‏فقال ‏‏نعم ‏‏استمتعنا ‏‏على عهد رسول الله ‏‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏وأبي بكر ‏‏وعمر ))



صحيح مسلم,النكاح, الحديث 2497
عن ‏جابر بن عبد الله قال : (( ‏كنا ‏ ‏نستمتع ‏‏بالقبضة ‏من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم ‏‏وأبي بكر ‏‏حتى نهى عنه ‏عمر ‏‏في شأن ‏عمرو بن حريث ))



صحيح مسلم,النكاح, الحديث 2500
عن ‏‏سبرة ‏‏أنه قال: (( ‏أذن لنا رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏بالمتعة ‏فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من ‏بني عامر ‏كأنها ‏‏بكرة ‏عيطاء ‏فعرضنا عليها أنفسنا فقالت ما ‏‏تعطي فقلت ردائي وقال صاحبي ردائي وكان ‏رداء ‏ ‏صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه فإذا نظرت إلى ‏رداء ‏‏صاحبي أعجبها وإذا نظرت إلي أعجبتها ثم قالت أنت ورداؤك يكفيني فمكثت معها ثلاثا ثم إن رسول الله ‏صلى الله عليه وسلم ‏‏قال ‏ ‏من كان عنده شيء من هذه النساء التي ‏‏يتمتع ‏فليخل سبيلها ))



صحيح مسلم, النكاح, الحديث 2508
عن عروة بن الزبير قال : (( ‏أن‏ ‏عبد الله بن الزبير ‏‏قام ‏‏بمكة ‏‏فقال ‏‏إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون ‏ ‏بالمتعة ‏يعرض برجل فناداه فقال إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت ‏‏المتعة ‏تفعل على عهد إمام المتقين ‏ ‏يريد رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال له ‏ ‏ابن الزبير ‏ ‏فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك ‏ ‏قال ‏‏ابن شهاب ‏ ‏فأخبرني‏ ‏خالد بن المهاجر بن سيف الله ‏ ‏أنه بينا هو جالس عند ‏‏رجل ‏ ‏جاءه رجل فاستفتاه في ‏‏المتعة ‏ ‏فأمره بها فقال له ‏‏ابن أبي عمرة الأنصاري ‏ ‏مهلا قال ما هي والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين ))

eng9999 01-11-2015 10:01 AM

اقتباس:


الحمد لله انا من شيعة امير المؤمنين و ما اخالف القران كريم

يارجل هل سيدنا علي او الحسن او الحسين تزوجوا المتعه الجواب :لأ
هل الرسول صلى الله عليه وسلم: تزوج المتعه الجواب لا

اذن ليش ليل نهار تدعون انكم اتباع اهل البيت وانتم اول من يخالف
لما نطالبكم بااتباع اهل البيت انتم اول من يخالف

اذن احنا اهل السنة والجماعه مدرسة اهل البيت

** مسلمة سنية ** 01-11-2015 05:41 PM

اللهم صلّ على محمد و آل محمد و عجّل فرجهم و العن اعداءهم


اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eng9999 (المشاركة 2133198)
يارجل هل سيدنا علي او الحسن او الحسين تزوجوا المتعه الجواب :لأ
هل الرسول صلى الله عليه وسلم: تزوج المتعه الجواب لا

اذن ليش ليل نهار تدعون انكم اتباع اهل البيت وانتم اول من يخالف
لما نطالبكم بااتباع اهل البيت انتم اول من يخالف

اذن احنا اهل السنة والجماعه مدرسة اهل البيت


رح أجاوبك على هاد السؤال ,, بس لو سمحت في مجال في البداية تجاوبني على سؤال :

هل يمكن في أي وقت من الأوقات أن يحلل الله الزنا ؟


الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام

الساعة الآن: 08:58 PM.

بحسب توقيت النجف الأشرف

Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025