![]() |
الحمد لله على نعمة العقل والاسلالام
طيب طلعتها وشفناها شو استفدت تحاولون تطلعوون خطأ مع اني مابشوف خطأ ولاتصير متل الذبابه تدور ع الجروح ×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× -------------------------------------- ألفاظ مثل هذه هنا لا تليق ومداخلتك وردك في غير محله وليس من أصل الموضوع وكان من الأولى ان تكذبي المثبت للقول والرواية والمصحح لها وليس الناقل له أختي الكريمة فإن كان عندك علم فيه فبها ونعمت وإلا فتابعي وتثبتي من مؤلفات كتبكم وفنديها بكل شجاعة دون عناد ولا أتباع لآبائكم الأولون فقط وأرفضيها كما يفعل الأخوة هنا الرجـــــــــــاء عدم العـــــــــــــــودة لمثله -------------------------------------- ___***(المشرف القعائدي)***___ |
اقتباس:
اقتباس:
عيب يابنت المفروض تقولي لعنة الله على معاوية ويزيد المهم إذا تقدرين تردي أهلا وسهلا وإذا مافي رد فالصمت أفضل ولا تشتتي الموضوع |
برنسيسه ادري منصدمه مالومك العوران رهبانكم هم الي اخفوا عنكم هالامور تقيه ومسلمه عقلك لهم ومكدبه اصح كتبك ع شانهم
احنا علينا نبين لك الخفايا وعندك عقل يا تدافعي عن عقيدتك بارد منطقي او تسلمي امرك وتسكتي او تتبري من هالكتب موفقين |
ليس غريبا عندكم ذكر الذباب ..
فهو من الذ الطيبات التي تحللون اكلها .. |
البرنسيسة
على هونك يازميلة قولي لعنه الله على مالك ابن انس الذي يجيز نكاح المحارم فيبيح ان يتزوج الاب ابنته الغير شرعية لعنه الله على من يبيح رضاع الرجال |
اقول لعنة الله ع الكاذبين وين اباح مالك نكاح البنت
؟؟؟؟؟؟؟ انتظر |
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف عزيزتي البرنسيسه انتي من زمان ويانا وما تعودنا منك على قلة أدب لهذا ليش اشوف صدر منك ماهو عكس المعروف عنك ؟! واما سؤالك عن تفخيذ وعن نكاح الرضعيه فليس معنى الرضعيه هنا من كانت في المهد لا أبد هذا مصطلح فقهي يطلق على من دون البلوغ او بالاخص دون التسع أعتقد ولا تنسين ان الرسول مثلما انتم تقولون قد تزوج الرضعية وهي عائش وحتى عند علمائكم يوجد هذا المصطلح ... إبن حجر - فتح الباري شرح صحيح البخاري - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 101 ) - وقد صرح بذلك الدارقطني وأبو مسعود وأبو نعيم والحميدي , وقال إبن بطال ، يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعا ولو كانت في المهد , لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء. الرابط: http://www.al-eman.com/hadeeth/viewc...SW=بالكبير#SR1 http://hadith.al-islam.com/Display/D...num=4691&doc=0 السطر الحادي عشر النووي - شرح مسلم - الجزء : ( 9 ) - رقم الصفحة : ( 206 ) - وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول بـها ، فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به ، وإن اختلفا . - فقال أحمد وأبو عبيد : تجبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها. - وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: حد ذلك أن تطيق الجماع ، ويختلف ذلك باختلافهن، ولا يضبط بسن ، وهذا هو الصحيح. فقه الأسرة المسلمة - النكاح - عقد النكاح - الأركان والشروط ( 555 ) رقم الفتوى : 11251 عنوان الفتوى : حكم زواج الكبير بالصغيرة والاستمتاع بها. تاريخ الفتوى : 13 شعبان 1422 السؤال : هل يجوز زواج الكبير البالغ من الصغيرة التي لم تبلغ؟ وإذا كان الجواب بنعم فهل يجوز وطؤها و الاستمتاع بها؟ الفتوى : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإنه يجوز أن يتزوج الرجل الكبير البالغ البنت الصغيرة التي لم تبلغ بعد. وقد تزوج النبي (ص) وعمره فوق الخمسين سنة عائشة ( ر ) وعمرها ست سنوات ، ودخل بها وعمرها تسع ، كما في الصحيحين وغيرهما. كما أن في قوله سبحانه وتعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أَشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أَجلهن أَن يضعن حملهن ومن يتق اللَّه يجعل له من أَمره يسرا [ الطلاق: 4 ] إشارة إلى أن الصغيرة التي لم تحض بعد يمكن أن تتزوج وتطلق فتكون عدتها حينئذ ثلاثة أشهر. وإذا تزوج الرجل الكبير البنت الصغيرة جاز له أن يستمتع بها بكل أنواع الاستمتاع المباحة شرعا ، أما وطؤها فلا يطأها حتى تكون مطيقة للوطء بحيث لا يضر بها. والله أعلم. المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه الرابط : http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/S...waId&x=33&y=17 اقتباس:
إبن حزم - المحلى - الجزء : ( 11 ) - رقم الصفحة : ( 252 إلى 257 ) 2215 - مسألة - من وطئ امرأة أبيه أو حريمته بعقد زواج أو بغير عقد: - الا ان مالكا فرق بين الوطئ في ذلك بعقد النكاح وبين الوطئ في بعض ذلك بملك اليمين فقال : فيمن ملك بنت اخيه . أو بنت اخته . وعمته . وخالته . وامرأة ابيه . وامرأة ابنه بالولادة . وامه نفسه من الرضاعة . وابنته من الرضاعة . وأخته من الرضاعة وهو عارف بتحريمهن وعارف بقرابتهن منه ثم وطئهن كلهن عالما بما عليه في ذلك فان الولد لاحق به ولا حد عليه لكن يعاقب. - وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته . وأخته . وجدته . وعمته . وخالته . وبنت أخيه . وبنت أخته عالما بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه الا التعزير دون الاربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري قالا : فان وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من الحد . هذه ما طلبتٍ ...... ولكن ماذا يقول القران الكريم ؟ {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا} (23) سورة النساء فمن اين الى مالك هذه الفتوى ؟!!!!! لهذا نحن نقول لا يصح تقليد الائمة الاربع عندكم لان كل مذهب فيهم دين بحد ذاته . |
واضيف :
وقال الإمام أبو المناقب الزنجاني في تخريج الفروع على الأصول ج1 ص192-193 : ( اختلف العلماء في مورد عقد النكاح ما هو فذهب الشافعي إلى أن مورده المنافع أعني منافع البضع واحتج في ذلك بأمرين … وذهب أبو حنيفة إلى أن مورده العين الموصوفة بالحل وحكمه ملك العين واحتج في ذلك بأمور أربعة أحدها … وثانيها : أنه لو كان المعقود عليه المنافع لـما صح نكاح الطفلة الرضيعة ). قال الإمام النووي في روضة الطالبين ج5ص315 : ( ولا يشترط حصول المنفعة والفائدة في الحال بل يجوز وقف العبد والجحش الصغيرين والزمن الذي يرجى زوال زمانته . كما يجوز نكاح الرضيعة ) . |
الرضيعه معرووف بمن هي في سن الرضااعه هكذا نفهم نحن العرب وكلوواحد 9 او سنتين
واي شييييء لايقبله ولايرضاه الله ورسووله لااعترف به ولاارضاااه :eek::eek:ماقاااالوووجااااائز هذااا فرضاااا لووقع |
اقتباس:
رغم ان اسمها اجنبي فهي تقول نحن العرب |
الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام الساعة الآن: 07:59 AM. بحسب توقيت النجف الأشرف |
Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025