![]() |
اقتباس:
يبدو لازم انسكت اولاد عمر و معاويه عليهم لعنه ربى في كل حين انت لحد الان ما جوبت على شئ من المولين ما تعرف الى شئ واحد حقد اعمى على الكل اخاف اقول عنك احمار يجى لى الحمار يوم قيامه يقول ليش قارنتين بناصبي اسياد قدوتهم عمر الفرار اما نحنو قدوتنا علي الكرار نسب ونحن في منتدنا لو رحنا الى مزبلهم ماذا فعلهم ؟؟!!!! |
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فداك أبي وأمي يا رسول الله إلا رسول الله يا وهابية إذا تبون تاكلون الحمير أكلوها لكن لا تتهمون الرسول ...... قولوا ان ابو بكر او عمر أكل حمار وبعدها عادي أكلوه لانهم بعد قدوتكم |
اقتباس:
هههههههههههههههههههه زنا مرة واحدة وكيف عرفت انه مثل الزنا لنقول ان النبي ص حرم المتعة السنة السابعة يعني قبل السنة السابعة كان يحلل الزنا :eek: ما هذا المنطق يا ابو الشباب اذن خذ الكلام الذي يجمد على الشارب قال ابن حزم الأندلسي في المحلى بشأن زواج المتعة: (( وثبت على تحليلها بعد رسول الله (( ص )) جماعة من السلف رضي الله عنهم، منهم من الصحابة رضي الله عنهم أسماء بنت أبي بكر، وجابر بن عبـدالله، وابـن مسعـود، وابـن عبـاس، ومعـاوية بـن أبي سفيـان، وعمـرو بـن حريث، وابو سعيد الخدري، وسلمة، ومعبد ابنا أمية بن خلف. ورواه جابر بن عبدالله عن جميع الصحابة مدة رسول الله (( ص )) ومدة أبي بكر وعمر الى قرب آخر خلافة عمر. واختـلف في إباحتـها عـن ابـن الزبير، وعن علي(( ع )) فيها توقف، وعن عمر بن الخطاب أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد علها عدلان وأباحها بشهادة عدلين. ومن التابعين : طاووس، وعطاء، وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكة أعزها الله. وقد تقصينا الآثار المذكورة في كتابنا المسوم بالايصال، وصح تحريمها عن ابن عمر وعن أبي عمرة الأنصاري واختلف فيها عن علي(( ع )) وعمر وابن عباس وابن الزبير)) المحلى بالآثار ج9 ص129 مسألة 1858. بعض السلف الصالح يحلل الزنا :eek: بعض الصحابة يحللون الزنا :eek: كيف تتبعون من يحلل الزنا لا حولا ولا قوة الا بالله العلي العظيم :D |
اقتباس:
يعني الصحابة زنوا و يعني ان النبي ص حلل الزنا !!!!! جميع الاحاديث ضمن باب متعة النساء هذا دليل ان المتعة كانت موجودة و ليس الشيعة من اخترعها صحيح مسلم: و حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم أن تستمتعوا يعني متعة النساء او على هذا الرابط - حديث رقم 3479 http://www.al-eman.com/hadeeth/viewchp.asp?BID=1&CID=58#s4 و هذا دليل ان عمر هو الذي حرمها (( متعة النساء و الحج كتاب النكاح - باب 3 نكاح المتعة - صحيح مسلم : 3483 - حدثنا حامد بن عمر البكراوي، حدثنا عبد الواحد، - يعني ابن زياد - عن عاصم، عن ابي نضرة، قال كنت عند جابر بن عبد الله فاتاه ات فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما اضغط على الرابط : http://www.al-eman.com/hadeeth/viewchp.asp?BID=1&CID=58#s4 و هنا ايضا دليل اخر بأن عمر هو الذي ابتدعى حرمتها و كان ابي بكر يحللهاhttp://www.imshiaa.com/vb/images/smilies/frown.gif( و هنا نوع المهر )) صحيح مسلم : حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقولا كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=1&Rec=3209 او على هذا الرابط - حديث رقم 3482 http://www.al-eman.com/hadeeth/viewchp.asp?BID=1&CID=58#s4 و في صحيح البخاري (( سبب ترخيص المتعة )) حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس سئل عن متعة النساء فرخص فقال له مولى له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه فقال ابن عباس نعم http://hadith.al-islam.com/Display/Display.asp?Doc=0&Rec=7624 او على هذا الرابط حديث رقم 5172 - تحت باب 32 http://www.al-eman.com/hadeeth/viewchp.asp?BID=13&CID=145#s30 مسند احمد - المجلد الاول مُسْنَدُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ 405 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَقِيقٍ كَانَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَنْهَى عَنْ الْمُتْعَةِ وَعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَأْمُرُ بِهَا فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِعَلِيٍّ قَوْلًا ثُمَّ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّا قَدْ تَمَتَّعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَجَلْ وَلَكِنَّا كُنَّا خَائِفِينَ. 3385- عبد الله ابن شقيق العقيلي بالضم بصري ثقة فيه نصب من الثالثة مات سنة ثمان ومائة بخ م 4 5518- قتادة ابن دعامة ابن قتادة السدوسي أبو الخطاب البصري ثقة ثبت يقال ولد أكمه وهو رأس الطبقة الرابعة مات سنة بضع عشرة ع 2790- شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام الواسطي ثم البصري ثقة حافظ متقن كان الثوري يقول هو أمير المؤمنين في الحديث وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال وذب عن السنة وكان عابدا من السابعة مات سنة ستين ع 2791- شعبة ابن دينار الكوفي لا بأس به من السادسة س 5782- محمد ابن جعفر ابن الزبير ابن العوام الأسدي المدني ثقة من السادسة مات سنة بضع عشرة ومائة ع 5783- محمد ابن جعفر ابن زياد الوركاني بفتحتين أبو عمران الخراساني نزيل بغداد ثقة من العاشرة مات سنة ثمان وعشرين م د س 5784- محمد ابن جعفر ابن أبي كثير الأنصاري مولاهم المدني أخو إسماعيل وهو الأكبر ثقة من السابعة ع 5785- محمد ابن جعفر ابن محمد ابن حفص الحنفي [الربعي] الرافقي ثم البغدادي أبو بكر ابن الإمام نزيل دمياط ثقة من الثانية عشرة مات سنة ثلاثمائة وله ست وثمانون سنة س 5786- محمد ابن جعفر [بن أبي المواتية] الفيدي بالفاء والتحتانية الساكنة العلاف نزل الكوفة ثم بغداد مقبول من الحادية عشرة مات بعد الثلاثين خ 5787- محمد ابن جعفر الهذلي البصري المعروف بغندر ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة من التاسعة مات سنة ثلاث أو أربع وتسعين [ومائة] ع 5788- محمد ابن جعفر البزاز أبو جعفر المدائني صدوق فيه لين من التاسعة مات سنة ست ومائتين م ت 5789- محمد ابن جعفر السمناني بكسر المهملة وسكون الميم ونونين القومسي أبو جعفر ابن أبي الحسين ثقة من الحادية عشرة مات قبل العشرين خ ت ق حديث صحيح بكل طرقه مسند أحمد بن حنبل - المجلد الاول - تابع مسند عمر بن الخطاب 347 حدثنا بهز، قال وحدثنا عفان، قالا حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن ابي نضرة، قال قلت لجابر بن عبد الله ان ابن الزبير رضي الله عنه ينهى عن المتعة، وان ابن عباس يامر بها قال فقال لي على يدي جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عفان ومع ابي بكر فلما ولي عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال ان القران هو القران وان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول وانهما كانتا متعتان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم احداهما متعة الحج والاخرى متعة النساء. http://www.al-eman.com/hadeeth/viewchp.asp?BID=3&CID=4#s1 : جرح وتعديل بهز: ثقة ثبت عفان: ثقة ثبت همام: ثقة وربما وهم قتادة : ثقة ثبت ابي نضره: ثقة مسند أحمد بن حنبل - المجلد الثالث - تابع مسند جابر بن عبدالله الانصاري رضي الله عنه 13955 حدثنا عبد الصمد، حدثنا حماد، عن عاصم، عن أبي نضرة، عن جابر، قال متعتان كانتا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنهانا عنهما عمر رضي الله تعالى عنه فانتهينا. http://www.al-eman.com/hadeeth/viewchp.asp?BID=3&CID=76#s1 جرح وتعديل : عبد الصمد: صدوق ثبت في شعبه حماد (بن سلمة بن دينار): ثقة عاصم (بن سليمان): ثقة أبي نضرة (هو المنذر بن مالك بن قطعة) : ثقة الصحابة الذين أستمتعوا المحلى بالآثار علي بن أحمد بن سعيد بن حزم دار الفكر سنة النشر: - رقم الطبعة: د.ط : د.ت عدد الأجزاء: اثنا عشر جزءا المحلى بالآثار » كتاب النكاح » مسألة نكاح المتعة - الجزء التاسع 1858 - مسألة : قال أبو محمد : ولا يجوز نكاح المتعة ، وهو النكاح إلى أجل ، وكان حلالا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نسخها الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم نسخا باتا إلى يوم القيامة . [ ص: 128 - 129 ] وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من السلف - رضي الله عنهم - منهم من الصحابة - رضي الله عنهم - أسماء بنت أبي بكر الصديق ، وجابر بن عبد الله ، وابن مسعود . وابن عباس ، ومعاوية بن أبي سفيان ، وعمرو بن حريث ، وأبو سعيد الخدري ، وسلمة ، ومعبد ابنا أمية بن خلف ورواه جابر بن عبد الله عن جميع الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدة أبي بكر ، وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر . واختلف في إباحتها عن ابن الزبير ، وعن علي فيها توقف . وعن عمر بن الخطاب أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط ، وأباحها بشهادة عدلين . ومن التابعين : طاوس ، وعطاء ، وسعيد بن جبير ، وسائر فقهاء مكة أعزها الله . وقد تقصينا الآثار المذكورة في كتابنا الموسوم ب " الإيصال " وصح تحريمها عن ابن عمر ، وعن ابن أبي عمرة الأنصاري . واختلف فيها : عن علي ، وعمر ، وابن عباس ، وابن الزبير . وممن قال بتحريمها وفسخ عقدها من المتأخرين : أبو حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، وأبو سليمان . [ ص: 130 ] http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=17&ID=1909 مصنف عبد الرزاق أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني المكتب الإسلامي سنة النشر: 1403هـ / 1983م رقم الطبعة: --- عدد الأجزاء: إحدى عشر المصنف » كتاب الطلاق » باب المتعة - الجزء السابع 14021 عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء قال : لأول من سمعت منه المتعة صفوان بن يعلى قال : أخبرني ، عن يعلى ، أن معاوية [ ص: 497 ] استمتع بامرأة بالطائف فأنكرت ذلك عليه ، فدخلنا على ابن عباس فذكر له بعضنا ، فقال له : " نعم " . فلم يقر في نفسي حتى قدم جابر بن عبد الله ، فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ، ثم ذكروا له المتعة ، فقال : " نعم ، استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ، وعمر ، حتى إذا كان في آخر خلافة عمر ، استمتع عمرو بن حريث بامرأة - سماها جابر فنسيتها - فحملت المرأة فبلغ ذلك عمر فدعاها فسألها ، فقالت : نعم قال : من أشهد ؟ قال : عطاء لا أدري قالت : أمي أم وليها قال : فهلا غيرهما قال : خشي أن يكون دغلا ، الآخر ، قال عطاء ، وسمعت ابن عباس يقول : " يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رخصة من الله عز وجل رحم بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم فلولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي " قال : كأني والله أسمع قوله : إلا شقي - عطاء القائل - قال عطاء : " فهي التي في سورة النساء : فما استمتعتم به منهن إلى كذا وكذا من الأجل على كذا وكذا ليس بتشاور " قال : " بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل وأن يتفرقا ، فنعم ، وليس بنكاح " . http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=73&ID=1637&idfrom=13380&idt o=13407&bookid=73&startno=1 تقريب التهذيب : 4193- عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج الأموي مولاهم المكي ثقة فقيه فاضل وكان يدلس ويرسل من السادسة مات سنة خمسين أو بعدها وقد جاز السبعين وقيل جاز المائة ولم يثبت ع فهو يدلس اذا روي عن عطاء كما ذكر اعلامهم و يحل هذا الاشكال بالروايات الاخرى عن طريق غير عطاء منها : عن عبد الله بن عثمان و كذلك عن طريق ابي الزبير مصنف عبد الرزاق أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني المكتب الإسلامي سنة النشر: 1403هـ / 1983م رقم الطبعة: --- عدد الأجزاء: إحدى عشر المصنف » كتاب الطلاق » باب المتعة - الجزء السابع 14020 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم قال : كانت بمكة امرأة عراقية تنسك جميلة لها ابن يقال له : أبو أمية ، وكان سعيد بن جبير يكثر الدخول عليها ، قلت : يا أبا عبد الله ما أكثر ما تدخل على هذه المرأة قال : " إنا قد نكحناها ذلك النكاح للمتعة " قال : وأخبرني أن سعيدا ، قال له : " هي أحل من شرب الماء ، للمتعة " . http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=73&ID=13386 تقريب التهذيب : 3466- عبد الله ابن عثمان ابن خثيم بالمعجمة والمثلثة مصغرا القاري المكي أبو عثمان صدوق من الخامسة مات سنة اثنتين وثلاثين خت م 4 مصنف عبد الرزاق أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني المكتب الإسلامي سنة النشر: 1403هـ / 1983م رقم الطبعة: --- عدد الأجزاء: إحدى عشر المصنف » كتاب الطلاق » باب المتعة - الجزء السابع 14026 وقال أبو الزبير : وسمعت جابر بن عبد الله يقول : " استمتع معاوية بن أبي سفيان مقدمه من الطائف على ثقيف بمولاة ابن الحضرمي يقال لها : معانة " قال جابر : " ثم أدركت معانة خلافة معاوية حية ، فكان معاوية يرسل إليها بجائزة في كل عام حتى ماتت " . http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=73&ID=1637&idfrom=13380&idt o=13407&bookid=73&startno=6 تقريب التهذيب : 6291- محمد ابن مسلم ابن تدرس بفتح المثناة وسكون الدال المهملة وضم الراء الأسدي مولاهم أبو الزبير المكي صدوق إلا أنه يدلس من الرابعة مات سنة ست وعشرين ع مصنف عبد الرزاق أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني المكتب الإسلامي سنة النشر: 1403هـ / 1983م رقم الطبعة: --- عدد الأجزاء: إحدى عشر المصنف » كتاب الطلاق » باب المتعة - الجزء السابع 14029 عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : " قدم عمرو بن حريث من الكوفة فاستمتع بمولاة ، فأتي بها عمر وهي حبلى فسألها ، فقالت : استمتع بي عمرو بن حريث فسأله ، فأخبره بذلك أمرا ظاهرا " قال : " فهلا غيرها فذلك حين نهى عنها " . قال ابن جريج : وأخبرني من أصدق أن عليا ، قال بالكوفة : " لولا ما سبق من رأي عمر بن الخطاب - أو قال : من رأي ابن الخطاب - لأمرت بالمتعة ، ثم ما زنا إلا شقي. http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=73&ID=1637&idfrom=13380&idt o=13407&bookid=73&startno=9 ;) الصحابة زنوا و النبي ص ايضا يأمر بالزنا هههه خوش مذهب يالوهابية |
لقد نجح العضو المذكور في حرف الموضوع .. وهذا مايريده فعلا .. وكعادتهم لا يوجد افضل من المتعة لحشرها في الموضوع .. ودائما ما اقول اذا رايت احدهم شطح بعيدا وحشر موضوع المتعة فقد .. افلس ..!! ............ مع ان الحديث ليس بحجة علينا لكن نناقش ماورد هنا .. ولندع الحمار والضب للوهابية .. .............. لحم الحمار جائز عند الوهابية ... لا ان النبي اكل لحم الحمار ..؟ هل فعل النبي تشريع ؟ عند القوم ؟ اذا كان كذالك فهو معصوم عصمة مطلقة ..!! وان كان ليس معصوما الا في الوحي كما يقولون ..فيكون فعله ليس تشريع ... ففعله ليس تقرير بحليته لاحتمال وقوعه في الخطا والاقتداء بفعله وكانه تشريع غير صواب .. اي يمكن ان يكون النبي اخطا في اكله للحمار كما هو معتقد عدم العصمة الا في الوحي ..وبالتالي لم يوحى للنبي بحلية الحمار ..؟ وبما انه لم يوجد حديث واضح عن النبي بان لحم الحمار حلال ..وفصل بها لحم الحمار الوحشي من الاهلي .. فلا يعتبر الفعل تبليغ على اعتقاد الوهابية بعدم العصمة المطلقة ..وبالتالي فعله لا يكون وحيا ..؟ فهل النبي معصوم عصمة مطلقة ام في الوحي فقط ؟؟؟ وهل فعله تشريع ؟ |
اقتباس:
احسنت اخينا الهادئ و ايضا الوهابية حتى في موضوع المتعة لم يفلحوا فيه لا هروب ايها الوهابية هي اجيبوا على صلب الموضوع |
ها قد بانت حقيقة هذا الناصبي..
دعواتك ترد إليك إن شاء الله.. |
حسبي الله عليه.... استغفر الله العظيم بعد هذا شكل مفتي استغفر الله....لا خلقة ولا أخلاق.... حتى الحمير متبرية منكم يا ال ابي سفيان يا وهابية يا مفسدين لعنكم الله في كل مكان وزمان.... واللي يتعدى على مدير منتدانا يحترم نفسه احسنلة....واعتقد هذا لازم ينطرد برفسةحتى يتأدب! |
اقتباس:
يا لك من جاهل إقرا الموضوع أولا ثم تكلم ما دخل المتعة بمطالبة البديوي عزل عالمكم؟ هل البديوي شيعي؟ الحمد لله على نعمة العقل |
اقتباس:
سلامـــــــــــــــــــــا |
الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام الساعة الآن: 01:11 PM. بحسب توقيت النجف الأشرف |
Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025