![]() |
اقتباس:
اشكرك اخي الفاضل على موضوعك الطيب والله فضحناهم ائمتهم كلهم اما لوطي او امه حملت به ثلاث سنين وووو فضائح حتى بهاليوود الامريكية غير موجودة |
اين ذهبت يا وهابي هل شبعت وتخمت من اشهى الصفعات حيدرية التي توالت عليك يمينا وشمالا وعلى قفاك فهل ترى الآن الواحد واحد ام تراه اثنين واذا لم تشبع بعد فالصفعات الحيدرية موجودة وحيدر القرشي اذا اطعم اشبع واذا ضرب اوجع
|
مشكور مولاي جندي اراه ولى الدبر فهذه هي وراثية من عمر بن الحطاب
تحياتي لك يا اخي جندي |
>>> وتحياتي لك اخي حيدر القرشي <<< وننتظر وهابي جديد يريد ان يرى حقيقة ما هو عليه من الانحراف عن جادة الشريعة الحقة
|
اخي الفاضل اتصور يطول الانتظار ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
|
تبصرة لمن اراد البصيرة :
شروط الزواج الدائم وزواج المتعة : 1ـ يشترط في كليهما التلفّظ بصيغة عقد الزواج من الإيجاب والقبول . ففي الدائم تقول المرأة للرجل : زوّجتكَ نفسي ـ أو أنكحتك نفسي ـ على المهر المعلوم . فيقول الرجل لها : قبلت . وفي المؤقت تقول المرأة للرجل : متّعتك نفسي ـ أو أنكحتك نفسي ـ على المهر المعلوم في المدّة المعلومة . فيقول الرجل لها : قبلت . 2ـ يشترط في كليهما تعيين المهر . ولا فرق بين أن يكون المهر مالاً ـ كألف دينار أو درهم ـ أو غير مال ، كمنفعة أو عمل أو تعليم أو غير ذلك . 3ـ يشترط في كليهما إذن الولي على الأحوط عند المشهور ـ الأب والجد من طرف الأب ـ إذا كانت البنت بكراً ، ولا يشترط في كليهما إذن الولي إذا كانت المرأة ثيّباً . 4ـ يشترط في كليهما العدّة بالمدخول بها ، لمن تريد أن تتزوّج ثانية . 5ـ يشترط في الدائم النفقة على الزوجة ، ولا يشترط في المؤقت إلاّ مع الشرط ضمن العقد . 6ـ يشترط في المؤقت ذكر مدّة التمتّع ، كسنة أو شهر أو يوم أو غير ذلك . 7ـ يشترط في الدائم التوارث بين الزوجين دون المؤقت . 8ـ يشترط الإشهاد في طلاق الزوجة الدائمة . 9ـ لا طلاق في زواج المؤقت ، وإنّما تبين المرأة بانقضاء المدّة المقرّرة ، أو بهبة بقية المدّة لها . 10ـ لا يشترط في كليهما الإشهاد حال العقد ، بل هو أمر مستحبّ . مضافاً إلى ذلك الإجماع المنقول ، نصّ على ذلك (القرطبي) حيث قال : لم يختلف العلماء من السلف والخلف أنّ المتعة نكاح إلى أجل لا ميراث فيه ، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق ، ثمّ نقل عن ابن عطية كيفية هذا النكاح وأحكامه: الجامع لأحكام القرآن 5 / 132 . وكذا الطبري ، فقد نقل عن السدّي : هذه هي المتعة ، الرجل ينكح المرأة بشرطٍ إلى أجل مسمّى : جامع البيان 5 / 18 . وعن ابن عبد البرّ في التمهيد : وأجمعوا أنّ المتعة نكاح لا إشهاد فيه ولا ولي ، وإنّه نكاح إلى أجلٍ ، تقع فيه الفرقة بلا طلاق ، ولا ميراث بينهما : التمهيد 10 / 116 . والحمد لله رب العالمين |
اقتباس:
لم أفهم ماذا تقصد بقولك ضميمة من المخالفين الأحاديث سالفة الذكر والتي أوردها زميلي هي من كتبكم .... أم أنك لا تؤمن بكتبك ولا تعترف بها ؟؟؟؟؟؟؟؟ |
وفقك الله يا جندي
ولا تنزل مستواك للأنجاس |
ان كان زواج المتعة زنا فأن الصحابة اول من مارسوا الزنا
وماخالهم معاوية كاتب الوحي الازاني وان كان لافرق بين المتعة والزنا فلماذا الله شرع الزنا( المتعة) الوهابية يريدون ان يطعنوا في الشيعه دون ان يعلم هؤلاء الحمقى انهم يسبون الله ويشتمونه |
اقتباس:
زواج المتعة يجعل المرأة رخيصة يستأجرها الشخص كمتاع إلى مدة معينة ثم يردها !!!!!! فهل أنتي تقبلين بهذا ؟؟؟؟؟ |
الشبكة: أحد مواقع المجموعة الشيعية للإعلام الساعة الآن: 12:16 AM. بحسب توقيت النجف الأشرف |
Powered by vBulletin 3.8.14 by DRC © 2000 - 2025